الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أغسطس 2019

الطعن 14778 لسنة 84 ق جلسة 4 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 119 ص 910

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمد عبد اللطيف ، نافع فرغلي ، أحمد صلاح ومحمد طاهر نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " " التفتيش بقصد التوقي " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . سلاح . قانون " تفسيره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
 عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب ‏عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر . متى وُجِدَت دلائل كافية على اتهامه . جواز تفتيش ‏المتهم في الحالات ‏التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ‏. أساس ذلك ؟    
‏ التفتيش الوقائي . سند إباحته ؟
عدم جواز إجراء التفتيش الوقائي بغير قيام مسوغ القبض القانوني .
حيازة وإحراز مسدسات الصوت . لا تشكل جريمة في القانون .
تَثَبُت ضابط الواقعة من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن . ينتفي معه قيام حالة التلبس ويبطل تفتيشه ولو كان وقائياً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه .
مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ‏لانتفاء حالة التلبس .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . تفتيش " بطلانه " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
بطلان التفتيش . مقتضاه : عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه أو الاعتداد بشهادة من أجراه . خلو الدعوى من دليل سواه . يوجب القضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إنه بتاريخ .... وحال ‏مرور النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة .... وبرفقته قوة من الشرطة ‏السريين بدائرة المركز لمتابعة حالة الأمن سيراً على الأقدام شاهد بناحية .... المتهم ومعه شخص بيده زجاجة بيرة يرفعها على فمه فضبطها بيده وتبين بداخلها مادة ‏تشبه الكحول وأثناء ذلك أبصر مقبضاً لسلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم فضبطه وتبين أنه سلاح ناري ــــــ طبنجة صوت ــــــ وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات مما ‏تستخدم في السلاح الآلي وبمواجهته أقر بإحرازها " ، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة ‏التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ‏لانتفاء حالة التلبس وذلك في قوله " فمردود بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص ‏مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر ‏بالمادة 30 إجراءات يوفرها مشاهدة مقبض سلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم ‏مما يكون معه القبض عليه والتفتيش له ما يبرره وله سنده " . ‏لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان الحريات لا ‏تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس ‏مدة تزيد على ثلاثة أشهر إن وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات ‏التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء ‏تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من ‏شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز ‏لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقائي . ‏لما كان ذلك ، وكان قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل قد عرض الأسلحة النارية وأجزاءها الرئيسية المبينة بالجداول أرقام 2 ، 3 ، 4 وخلا من تأثيم حيازة وإحراز مسدسات الصوت ، ومن ثم فإن حيازتها وإحرازها لا يشكل جريمة في نظر القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في معرض تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال ضابط الواقعة أنه تثبت من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن والذي أسفر عن ضبط ثلاث طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية وليس في الأوراق ما يشير إلى أنها كانت في موضع ظاهر من ملابس الطاعن يراه الضابط حتى يصح له التفتيش بناءً على حالة التلبس مما يترتب عليه بطلان التفتيش ولو كان وقائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
2- لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة الذخائر المضبوطة عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بغير ترخيص ذخائر ( ثلاث طلقات ) مما تستعمل على أسلحة لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــــلاً بالمـواد 6 ، 26/4 ، 7 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الطلقات المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز ذخائر بدون ترخيص قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم اطرح الدفع بما لا يسوغ اطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إنه بتاريخ .... وحال مرور النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة .... وبرفقته قوة من الشرطة السريين بدائرة المركز لمتابعة حالة الأمن سيراً على الأقدام شاهد بناحية .... المتهم ومعه شخص بيده زجاجة بيرة يرفعها على فمه فضبطها بيده وتبين بداخلها مادة تشبه الكحول وأثناء ذلك أبصر مقبضاً لسلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم فضبطه وتبين أنه سلاح ناري - طبنجة صوت - وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات مما تستخدم في السلاح الآلي وبمواجهته أقر بإحرازها " وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وذلك في قوله " فمردود بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 إجراءات يوفرها مشاهدة مقبض سلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم مما يكون معه القبض عليه والتفتيش له ما يبرره وله سنده " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إن وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكان قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل قد عرض الأسلحة النارية وأجزاءها الرئيسية المبينة بالجداول أرقام 2 ، 3 ، 4 وخلا من تأثيم حيازة وإحراز مسدسات الصوت ومن ثم فإن حيازتها وإحرازها لا يشكل جريمة في نظر القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في معرض تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال ضابط الواقعة أنه تثبت من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن والذى أسفر عن ضبط ثلاث طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية وليس في الأوراق ما يشير إلى أنها كانت في موضع ظاهر من ملابس الطاعن يراه الضابط حتى يصح له التفتيش بناءً على حالة التلبس مما يترتب عليه بطلان التفتيش ولو كان وقائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة الذخائر المضبوطة عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7820 لسنة 84 ق جلسة 2 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 118 ص 897

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / جاب الله محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد راشد ، هشام والي ووليد عادل نواب رئيس المحكمة .
-----------
(118)
الطعن 7820 لسنة 84 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
(2) إثبات " خبرة " .حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
(3) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . غير مؤثر في سلامته . للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة الموضوع بشهادتهم . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . ولو تخالفت وعدل عنها .
تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته . لا يمنع المحكمة من الأخذ بها . ما دامت قد اطمأنت إليها .
ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . شرط ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفي تصديقها لأقوال المجنى عليهما وشهود الإثبات التي اطمأنت إليها وحصلتها بغير تناقض . جدل موضوعي .
 (5) استدلالات . إثبات " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت قد عرضت على بساط البحث .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قضاة " صلاحيتهم " .
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل دفاع الطاعن صراحة عن سماعهم . غير مقبول . ولو أصدرت المحكمة قراراً سابقاً بإعلانهم ثم عدلت عنه .
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . لا تتولد عنه حقوق للخصوم . عدولها عنه . لا يعد إبداءً لرأيها في موضوع الدعوى قبل نظرها .
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
مثال .
(8) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع شهود للواقعة لم يطلب منها سماعهم . غير مقبول .
للمحكمة الإعراض عن طلب الطاعن سماع شهود نفي . ما دام لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلانهم أمام محكمة الجنايات .
 (9) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
التمسك بحق الدفاع الشرعي . متى يستوجب رداً خاصاً ؟
عدم التزام المحكمة بالرد استقلالاً على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي . ما دام المتهم لم يتمسك بها إلا من باب الفرض الجدلي .
عدم صدور أية أفعال من المجنى عليهما تستوجب الدفاع الشرعي عن النفس أو المال . مفاده ؟
(10) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الدفع بشيوع التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم الوجود على مسرح الحادث . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها حكم الإدانة .
(11) محضر الجلسة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الطاعن كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقـه أدلـة سائغـة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومن بينها أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي ، وكان ما أورده الحكم من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في هذا الخصوص .
2- لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجنى عليه .... " شاهد الإثبات الأول " وأبرز ما جاء به " من أن إصابته جائزة الحدوث وفق تصويره من مثل الأداة الواردة بأقواله في تاريخ معاصر للواقعة وقد تخلف لديه من جراء إصابته عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل في فقد في عظام الجمجمة وضعف شديد في إبصار العين اليسرى وخزل أيمن بسيط ولعثمة بسيطة في الكلام مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 40% " أربعون في المائة " . كما أورد مضمون تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجنى عليه .... " شاهد الإثبات الثاني " من أن إصابته جائزة الحدوث في تاريخ معاصر للواقعة من مثل الأداة المستخدمة وأنه تخلف لديه من جراء إصابته بالكتف الأيسر إعاقة في حركة الكتف لحد 90 درجة على كسر غير ملتئم بقطاع الكوع الأيسر مما يعد عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 15% " ، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير الطب الشرعي كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
3- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهدين الأول والثاني " المجنى عليهما " له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشهود الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن إلى ما أورده من أقوال الشاهدين المذكورين ولا يؤثر فيه أن تكون أقوالهم اختلفت - على فرض صحة ذلك - بشأن بعض التفصيلات التي لم يحصلها الحكم إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن إلى ما حصله من أقوال الأول والثاني فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات مما تنحسر معه عن الحكم دعوى القصور في التسبيب .
4- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالمــا هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى المحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت وعدل عنها ، كما أن تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت إليها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة في الدعوى وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حــدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال المجنى عليهما " شاهدي الإثبات الأول والثاني" وبـاقي شهود الإثبات - التي حصلها بغير تناقض - وبصحة تصويرهم للواقعة ووثق بروايتهم المؤيدة بتقرير الطب الشرعي ، فإن كافة ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفى تصديقها لأقوال المجنى عليهما وشهود الإثبات وما يسوقه الطاعن بالنسبة لأقوالهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالأوراق وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة هي التي قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان شهود الإثبات ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . هذا فضلاً عن أن عدول المحكمة عن قرارها التحضيري لا يعد إبداء لرأيها في موضوع الدعوى قبل نظرها ، كما ذهب الطاعن في أسباب طعنه فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله .
    7- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن أياً من المدافعين عن الطاعن لم يطلب من المحكمة مناقشة محرر التحريات وسماع شهادته أمام المحكمة ومن ثم فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
8- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود الواقعة فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ، هذا فضلاً عن أنه بفرض طلب الطاعن سماع شهود الواقعة الذين أشار إليهم بأسباب طعنه وهم شهود نفى فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات .
9- لما كان التمسك بحق الدفاع الشرعي الذى يستوجب من قبل القضاء الموضوعي رداً خاصاَ يقتضى أن يكون الجاني معترفاً بالجريمة الواقعة منه اعترافاً صريحاً لا لبس فيه ومتمسكاً في الوقت ذاته بأن غريزة الدفاع عن النفس أو المال هي التي دفعته إلى اقتراف ما صدر منه أما إذا كان المتهم لم يتمسك بحالة الدفاع إلا من باب الفرض الجدلي فإن المحكمة تكون في حل من أن لا ترد على هذا الدفع استقلالاً اكتفاء باستعراض الوقائع الدالة على ما ثبت لديها واستخلاص ما تراه منها لمعاملة المتهم بمقتضاه . وفضلاً عن ذلك ، فإن واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تنبئ عن أنه لم يصدر من المجنى عليهما أي فعل مستوجب للدفاع الشرعي عن النفس أو المال ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون ولا محل له.
10- لما كان الدفع بشيوع التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم الوجود على مسرح الحادث من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم يكون النعي في هذا المقام غير قويم .
11- لما كان ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه ، فإنه لما كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة قد منعت الدفاع عنه مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما شرعا في قتل .... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن قام المتهم بضربه بأداة " عصا " على رأسه حال قيام المتهم الثالث بضربه بأداة " بلطة " على وجهه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج وقد تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بنحو 90% على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي .
المتهم وآخرون سبق الحكم عليهم :ــ
     أحدثوا عمداً بالمجنى عليه / .... الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي بأن قام المتهم الأول بضربه بأداة " ماسورة حديدية " على كتفه الأيسر وقام المتهم الثاني بضربه بأداة " بلطة " على رأسه حال قيام المتهمين الثالث والرابع بضربه بأداة " عصي " فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل في إصابته بالكتف الأيسر بإعاقة في حركة الكتف لحد 90 درجة مع كسر غير ملتئم بعظمة الكوع الأيسر وتقدر نسبتها بنحو 15% .
أحرز بدون ترخيص سلاحا أبيض " ماسورة حديدية " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
    وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثالث وغيابياً للأول والثاني والرابع في 11 مـن فبراير لسنـة 2009 عمـلاً بالمـــــــواد 39/أولاً ، 40/أولاً ، 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمي 5 ، 7 من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة كل من .... ، .... ، .... ، و.... بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وألزمت المتهم الثالث بأن يؤدى للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريف الدعوى المدنية ومائة جنيه مقابل أتعاب محاماة .
وإذ أعيدت إجراءات محاكمة الطاعن .... أمام محكمة جنايات .... .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمواد 39/أولاً ، 40/أولاً ، 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمي 5 ، 7 من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمقابل أتعاب المحاماة ، باعتبار أن التهمة الأولى هي جريمة ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداة " ماسورة حديد " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه عول في إدانته على أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي دون أن يورد مضمونهما ومؤداهما بصورة وافية ، وأحال في بيان مؤدى شهادة الشهود الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن إلى ما أورده من أقوال الشاهدين الأول والثاني " المجنى عليهما " رغم اختلاف أقوالهم ، وعول في الإدانة على أقوال المجنى عليهما " شاهدي الإثبات الأول والثاني " وباقي شهود الإثبات معتنقاً تصويرهم للواقعة رغم أنها لا تجدي في إثبات ارتكابه الجريمة لمخالفتها للعقل والمنطق بدلالة عدم صدق هذه الأقوال وتناقضها وتضاربها في محضر جمع الاستدلالات عنها في تحقيقات النيابة وأنها جاءت مجاملة للمجنى عليهما فضلاً عن تأخرهم في الإدلاء بشهادتهم وأن منهم من عدل عن أقواله بمحضر جمع الاستدلالات كما أنهم لم يشاهدوا واقعة تعدى الطاعن على المجنى عليه الثاني " ..... " ونجله .... ، وعلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح بذاتها دليلاً للإدانة ، ولم تجبه المحكمة إلى طلبه سماع شهود الإثبات ومناقشة محرر التحريات رغم تأجيلها نظر الدعوى من قبل لسماعهم مما يدل على أنها كونت رأيها قبل نظر الدعوى ، ولم تعن بسماع أقوال شهود الواقعة ، كما أن المدافع عن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع والتفت عن الرد عليه ، وأغفل دفاعه القائم على شيوع الاتهام وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم تواجده على مسرح الجريمة وعدم ارتكابها ، وأخيراً فقد خلا محضر الجلسة من إثبات دفاع الطاعن كاملاً . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجـب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقـه أدلـة سائغـة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومن بينها أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي ، وكان ما أورده الحكم من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في هذا الخصوص . فضلاً عن ذلك فقد أورد الحكم مضمون تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجنى عليه خالد صابر الليثي إبراهيم " شاهد الإثبات الأول " وأبرز ما جاء به " من أن إصابته جائزة الحدوث وفق تصويره من مثل الأداة الواردة بأقواله في تاريخ معاصر للواقعة وقد تخلف لديه من جراء إصابته عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل في فقد في عظام الجمجمة وضعف شديد في إبصار العين اليسرى وخزل أيمن بسيط ولعثمة بسيطة في الكلام مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 40 % " أربعون في المائة " . كما أورد مضمون تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجنى عليه جمال صابر الليثي " شاهد الإثبات الثاني " من أن إصابته جائزة الحدوث في تاريخ معاصر للواقعة من مثل الأداة المستخدمة وأنه تخلف لديه من جراء إصابته بالكتف الأيسر إعاقة في حركة الكتف لحد 90 درجة على كسر غير ملتئم بقطاع الكوع الأيسر مما يعد عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 15 % " ، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير الطب الشرعي كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهدين الأول والثاني " المجنى عليهما " له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشهود الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن إلى ما أورده من أقوال الشاهدين المذكورين ولا يؤثر فيه أن تكون أقوالهم اختلفت - على فرض صحة ذلك - بشأن بعض التفصيلات التي لم يحصلها الحكم إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن إلى ما حصله من أقوال الأول والثاني فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات مما تنحسر معه عن الحكم دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالمــا هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى المحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت وعدل عنها ، كما أن تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت إليها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة في الدعوى وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حــدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال المجنى عليهما "شاهدي الإثبات الأول والثاني" وباقي شهود الإثبات - التي حصلها بغير تناقض - وبصحة تصويرهم للواقعة ووثق بروايتهم المؤيدة بتقرير الطب الشرعي ، فإن كافة ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفى تصديقها لأقوال المجنى عليهما وشهود الإثبات وما يسوقه الطاعن بالنسبة لأقوالهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالأوراق وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة هي التي قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان شهود الإثبات ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . هذا فضلاً عن أن عدول المحكمة عن قرارها التحضيري لا يعد إبداء لرأيها في موضوع الدعوى قبل نظرها ، كما ذهب الطاعن في أسباب طعنه فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن أياً من المدافعين عن الطاعن لم يطلب من المحكمة مناقشة محرر التحريات وسماع شهادته أمام المحكمة ومن ثم فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود الواقعة فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ، هذا فضلاً عن أنه بفرض طلب الطاعن سماع شهود الواقعة الذين أشار إليهم بأسباب طعنه وهم شهود نفى فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكان التمسك بحق الدفاع الشرعي الذى يستوجب من قبل القضاء الموضوعي رداً خاصاَ يقتضى أن يكون الجاني معترفاً بالجريمة الواقعة منه اعترافاً صريحاً لا لبس فيه ومتمسكاً في الوقت ذاته بأن غريزة الدفاع عن النفس أو المال هي التي دفعته إلى اقتراف ما صدر منه أما إذا كان المتهم لم يتمسك بحالة الدفاع إلا من باب الفرض الجدلي فإن المحكمة تكون في حل من أن لا ترد على هذا الدفع استقلالاً اكتفاء باستعراض الوقائع الدالة على ما ثبت لديها واستخلاص ما تراه منها لمعاملة المتهم بمقتضاه . وفضلاً عن ذلك ، فإن واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تنبئ عن أنه لم يصدر من المجنى عليهما أي فعل مستوجب للدفاع الشرعي عن النفس أو المال ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع التهمة وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم الوجود على مسرح الحادث من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ومن ثم يكون النعي في هذا المقام غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه ، فإنه لما كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة قد منعت الدفاع عنه مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22108 لسنة 83 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 117 ص 891


برئاسة السيد القاضي / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الوهاب ، أحمد الوكيل وعبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة ومدحت الشناوي .
----------
(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .


بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " بوجه عام " " قرائن " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً علي الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة الطرق القانونية . إلا ما استثني بنص خاص . مطالبة القاضي الأخذ بدليل أو التقيد في تكوين عقيدته بدليل معين . غير مقبول .
النعي على الحكم استناده لتقرير الفحص والتحليل رغم مخالفة إجراءات أخذ العينة مع الأصول الفنية . جدل موضوعي .
 (3) اجراءات " اجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . " ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها . غير مقبول .
مثال .
 (4) نصب . جريمة " أركانها " .
مجرد اتخاذ صفة غير صحيحة . كفايته لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه في المادة 336 عقوبات . دون حاجة لاستعمال طرق احتيالية .
اتخاذ الطاعن لنفسه صفة عامل بمصنع وعلى علاقة بالعاملين بمصنع آخر وتوصله بذلك للاستيلاء من المجنى عليهم علي مبالغ مالية . كفايته لتحقق ركن الاحتيال .
(5) حكم " بيانات التسبيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
ثبوت عدم تحرير الحكم المطعون فيه على نموذج مطبوع . النعي بخلاف ذلك . غير سديد .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " الادعاء بالتزوير " . حكم " إصداره " . محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما يُثبت منها إلا بالطعن بالتزوير .
النعي على الحكم أنه صدر بجلسة غير علنية . غير مقبول . ما دام الطاعن لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر الجلسة من أنه صدر علناً .
(7) تقرير التلخيص . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " بطلانه " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقرير التلخيص . ماهيته ؟
وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص . لا يبطل الحكم .
النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(8) غش . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .
خطأ الحكم المطعون فيه بنزوله عن الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة لجريمة الغش التي دان الطاعن بها . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن على الحكم . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه – الذى أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة – قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي طرح وعرض أسمدة فاسدة ومغشوشة للبيع مع علمه بذلك ، والنصب وأورد علي ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمتين سالفتي الذكر ، ودلل علي ثبوتهما في حق الطاعن بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بهما ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما الحال في الدعوى الحالية – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في شأن قصور الحكم في بيان أركان الجريمتين اللتين دانه بهما غير سديد .
2- لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، فالجرائم علي اختلاف أنواعها – إلا ما استثنى بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية فلا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل أو التقيد في تكوين عقيدته بدليل معين ، فإن منعى الطاعن في شأن استناد الحكم إلى تقرير الفحص والتحليل علي الرغم من أن العينة التي أخذت من الشحنة كانت بمعرفة المجني عليه الأول وهو ما لا يتفق مع الأصول الفنية لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير زراعي فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه ولا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
4- لما كان مجرد اتخاذ صفة غير صحيحة كافياً وحده لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه في المادة 336 من قانون العقوبات ، وذلك من غير حاجة لأن تستعمل معه أساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية ، وكان الطاعن في واقعة الدعوى قد اتخذ لنفسه صفة عامل بمصنع .... للأسمدة وعلى علاقة بالعاملين بمصنع .... للكيماويات وتوصل بذلك إلى الاستيلاء من المجنى عليهم علي مبالغ مالية ، وكان الحكم قد ذكر الأدلة علي ثبوت هذه الواقعة ، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى هذا الثبوت ، فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما لم يخطئ القانون في شيء ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
5- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحرر علي نموذج مطبوع – علي خلاف ما زعمه الطاعن بأسباب طعنه – ومن ثم يكون نعيه علي الحكم في هذا الشأن في غير محله .
6- لما كان الثابت من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه صدر علناً ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يُثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله إن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر الجلسة ، ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد .
7- لما كان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون علي ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض علي ما تضمنه التقرير الذي أثبت في الحكم المطعون فيه أنه تلى ، فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له من وجه ولا يعتد به .
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قضى به من تعديل الحكم الابتدائي إلى حبس المتهم شهرين مع الشغل إذ إن الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة الغش المؤثمة بالمواد 2/1 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل والتي تحكم الواقعة التي دين بها الطاعن عن التهمة الثانية هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه الطاعن وحده ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض – لا تستطيع إصلاح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه – الذى أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة – قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي طرح وعرض أسمدة فاسدة ومغشوشة للبيع مع علمه بذلك ، والنصب وأورد علي ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمتين سالفتي الذكر ، ودلل علي ثبوتهما في حق الطاعن بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بهما ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما الحال في الدعوى الحالية – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في شأن قصور الحكم في بيان أركان الجريمتين اللتين دانه بهما غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، فالجرائم علي اختلاف أنواعها – إلا ما استثنى بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية فلا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل أو التقيد في تكوين عقيدته بدليل معين ، فإن منعى الطاعن في شأن استناد الحكم إلى تقرير الفحص والتحليل علي الرغم من أن العينة التي أخذت من الشحنة كانت بمعرفة المجنى عليه الأول وهو ما لا يتفق مع الأصول الفنية لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير زراعي فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه ولا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مجرد اتخاذ صفة غير صحيحة كافياً وحدة لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه في المادة 336 من قانون العقوبات ، وذلك من غير حاجة لأن تستعمل معه أساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية ، وكان الطاعن في واقعة الدعوى قد اتخذ لنفسه صفة عامل بمصنع .... للأسمدة وعلى علاقة بالعاملين بمصنع .... للكيماويات وتوصل بذلك إلى الاستيلاء من المجنى عليهم على مبالغ مالية ، وكان الحكم قد ذكر الأدلة علي ثبوت هذه الواقعة ، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى هذا الثبوت ، فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما لم يخطئ القانون في شيء ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحرر علي نموذج مطبوع – علي خلاف ما زعمه الطاعن بأسباب طعنه – ومن ثم يكون نعيه علي الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه صدر علناً ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يُثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر الجلسة ويكون ما ورده في طعنه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون علي ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض علي ما تضمنه التقرير الذى أثبت في الحكم المطعون فيه أنه تلى ، فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له من وجه ولا يعتد به وجدير بالإشارة أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قضى به من تعديل الحكم الابتدائي إلى حبس المتهم شهرين مع الشغل إذ إن الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة الغش المؤثمة بالمواد 2/1 ، 7، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل والتي تحكم الواقعة التي دين بها الطاعن عن التهمة الثانية هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه الطاعن وحده ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض – لا تستطيع إصلاح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ