باسم
الشعب
محكمـة
النقـض
الدائـــرة
الجنائيــة
دائرة
الاربعاء ( ب )
-----
المؤلفة
برئاسة السيد المستشار / ناجي اسحاق نقديموس نائب رئيس المحكمــة
وعضويــة
السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب ، أحمد عبد البرى سليمان
حســـــين
الجــــــيــزاوي ، مجـدى أبــــــو
العــــــــلا
نواب
رئيس المحكمة
وحضور
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الجواد محمد .
وأمين
السر السيـد / أيمن كامل مهنى .
فى
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى
يوم الاربعاء 19 من ذي الحجة 1418 هـ
الموافق 18 من مارس سنة
1998 م .
أصدرت
الحكم الآتى :
فى
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5597 لسنة 65 القضائية .
المرفوع
من
..........
ضــــــد
النيابـــــــة العامـــــــــــــــــة
" الوقائــع "
اتهمت النيابـــــة
العامـــــــة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 59 لسنة 1989 قسم مصر الجديدة (
المقيدة بالجدول الكلي برقم 3377 لسنة 1989 ) بأنهم فى يوم 18 من يوليو لسنة 1989
بدائرة قسم مصر الجديدة ــــ محافظة القاهرة ـــ الأول جلب عقار مخدر مسحوق "
الهيروين " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة الثاني والثالث ـــ
قاما بالاشتراك مع المتهم الأول بتأليف عصابة التجار فى المواد المخدرة داخل
البلاد .
واحالتهم إلى محكمة جنايات
القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
وبجلسة 4 يونيه لسنة 1990
قررت المحكمة المذكورة بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأبداء الرأى
بالنسبة للمتهمين الأول والثالث وتحديد جلسة 10 من يونيه سنة 1990 للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت تلك
المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً
بالمواد 1 ،2 ، 3 ،33/أ ،42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانونين أرقام 40 لسنة 1960 ، 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من
القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير مع اعمال المادتين 32 ،17 من
قانون العقوبات أولاً : ـــ بمعاقبة المتهمين الأول والثالث بإعدام شنقاً وبتغريم
كلا منهما خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليهما . ثالثاً ــ بمعاقبة المتهم الثاني
بأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة ألف جنيه . ثالثاً : بمصادرة المخدر المضبوط
وبإلزامهم التعويض الجمركي المقرر قانوناً .
فطعن المحكوم عليهم فى فى
هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأى (
قيدت بجدول محكمة النقض برقم 13273 لسنة60 ق ) .
ومحكمة النقض قضت فى الأول
من يناير سنة 1992 بقبول الطعن شكلاً ، وبقبول عرض النيابة العامة وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً
من هيئة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً
وبإجماع الآراء فى 29 يناير لسنة 1995 عملاً بالمواد 1 ،2 ،3 ، 33 /أ ، د ،42 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 المعـــــــدل بالقانون رقم 122 لسنــــــــة 1989
والبنـــــــد رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق أولاً : بمعاقبة
المتهمين الأول والثالث بإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائه ألف جنيه .
ثالثاً : بمصادرة المخدر المضبوط وبإلزامهم بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً .
فطعن المحكوم عليهما الأول
والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض . للمرة الثانية 9 من مارس لسنة 1995 وقدمت
مذكرتان بأسباب الطعن الأول من المحكوم عليه الثاني يحيى محمد شيباني فى 29 من الشهر
ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / نبيل مدحت سالم المحامي .
والثانية من المحكوم عليه
الثاني ــ عزت إبراهيم أحمد فى 30 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / أحمد على الرشيدي المحامي . كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة
بالرأى .
وبجلسة 8 من مايو لسنة 1996
قضت محكمة النقض أولاً : بعدم قبول طعن المحكوم عليهما جابر محمد محمد حسن وعزت
إبراهيم أحمد الشريف شكلاً .
ثانياً : بقبول طعن المحكوم
عليه يحيى محمد شيباني شكلاً ، وبقبول عرض النيابة العامة وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وتحديد جلسة 2 من أكتوبر لسنة 19967 لنظر الموضوع وعلى النيابة احضار
المتهمين من السجن .
وبالجلسة المحددة وما تلاها
من جلسات سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث واقعة الدعوى حسبما
استخلصتها المحكمة واستقرت فى عقيدتها من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات
ودار بشأنها بجلسة المحاكمة ، تتحصل فى أن المتهم الأول ــ جابر محمد محمد حسن ــ
كان يعمل بجمهورية العراق وبعد عودته إلى جمهورية مصر العربية نفد ما لدية من مال ،
وتقابل مع المتهم الثاني ـــ عزت إبراهيم أحمد الشريف ـــ بمدينة الإسكندرية والذى
كان يعمل معه بجمهــــورية العـــــــــراق وأفضى إليه بحاجته إلى المال بسبب
العملية الجراحية التى أجريت له بذلك القطر العربي ، فرحب المتهم الثاني بمساعدته
وأعطاه مبلغاً من المال وطلب منه القامة معه بمسكنه باعداد كشك له لبيع السجائر
وتوفير مسكن لا قامته به ، وذلك مقابل العمل معه فى جلب مواد المخدر من الأردن ،
وقد تعرف المتهم خلال اقامته لدى المتهم الثاني بالمتهم الثالث ـــ يحيى محمد
شيباني ـــ اللبناني الجنسية ـــــ وتم ذلك التعارف بواسطة المتهم الثاني الذى
أخبر المتهم الأول بأن المتهم الثالث هو الذى سوف يسافر ويسلمه المادة المخدرة ــ
الهيروين بالأردن وبعد أن انعقدت إرادة المتهمين الثلاثة واتفقوا على جلب هذه
المادة إلى جمهورية مصر العربية ، أخذوا يعملون على تنفيذ ذلك الاتفاق ، بأن استخرج
المتهم الثاني جواز سفر للمتهم الأول واعطاه مبلغ مائة وثمنون جنيها للسفر إلى
الأردن لا ستلام المادة المخدرة من المتهم الثالث الذى سيحضرها إليه من لبنان
ووعده بأن يعطيه مبلغ ألف جنيه عند عودته وجلبه للمادة المخدرة ، وقد عاود المتهم
الأول البلاد إلى الأدران إلى البلاد إلى الأردن بطريق الجو بتاريخ 3/7/ 1989 وظل
به فى انتظار قدوم المتهم الثالث حتى حضر إليه قادماً من لبنان وسلمه المادة
المخدرة ــ الهيروين ـــ داخل امبولات مطاطية وأحضر له برطماناً من المربى وطلب
منه أن يغمس الأمبولات فيه ثم يبتلعها ، ونفذ المتهم الأول ما أشار عليه به المتهم
الثالث وابتلع الأمبولات ، وأخبره المتهم بأنه سوف يغادر الأردن قبله بالطائرة على
أن يعود هو إلى جمهورية مصر العربية فى اليوم التالي بواسطة الأتوبيس وأنه سيلتقى
به بالقاهرة وبمحطة ميدان الإسماعلية بدائرة قسم مصر الجديدة ، وقد استقل المتهم
الأول سيارة الأتوبيس من الأردن للعودة إلى جمهورية مصر العربية عن طريق ميناء
نويبع وعند وصوله إلى ميدان الإسماعلية بمصر الجديدة فى 18/ 7/1989 التقى به
المتهمان الثاني والثالث ــ عزت إبراهيم أحمد الشريف ويحيى محمد شيباني ــــ وعنما
هم المتهمون الثلاثة بالانصراف تم ضبطهم بواسطة أحد رجال الإدارة العامة لمكافحة
المخدرات ، وقد أقم المتهم الأول ــ جابر محمد محمد حسن ـــ ضبطه جلب مادة الهيروين
المخدرة داخل امعائه ، وأثناء استجوابه بتحقيقات النيابة العامة اقر بأن الاجسام
العشر المضبوطة مستخرجة من أمعائه وأنه مازال يحمل فى أمعائه امبولات أخرى تحتوى
المادة المخدرة ذاتها ، وقد تم استخراجها من احشائه بواسطة أطباء مستشفى هليوبوليس
وعددها أحد عشر امبولات والصادر بشــــــــــأنها تقارير طبية من تلك المستشفى
والمحررة فى 20/7 ،22/7 ،23/7/1989 وقد ثبت من تقرير معامل الكيماوي بمصلحة الطب
الشرعي أن جميع الأمبولات المضبوطة وعددها واحد وعشرون أمبولاً تحتوى مادة
الهيروين المخدرة والتى وزنت 217 جرماً .
ومن حيث إن الجريمة على
الصورة المتقدمة قد قام الدليل على ثبوتها فى حق المتهمن الثلاثة من اعتراف أحمد
الشريف ويحيى محمد شيباني ــ بتحقيقات النيابة العامة ، وما ثبت من تقارير معامل التحليل
الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي . فقد اعترف المتهم الأول ــ جابر محمد محمد حسن ــ
بتحقيقات النيابة العامة ــ التى أجريت بعد القبض على المتهمين بأكثر من يوم كامل
، أنه بعد عودته من جمهورية العراق التى كان بحاجة إلى المال بعد أن نفذ ما لدية
بسبب إجراء عملية جراحية له بذلك البد ، وقد تقابل مع المتهم الثاني ــ عزت
إبراهيم أحمد الشريف ـــ بمدينة الإسكندرية ، وكان الاخير يعمل معه بذلك القطر
العربي وقد أفضى إليه بأنه فى حاجة إلى المال فرحب المتهم الثاني بمساعدته مادياً
، وعرض عليه الإقامة معه بمسكنه فقبل هذا العرض وأقام لدية ، كما أعطاه مبلغاً من
المال ووعده بأن يعدله مكاناً كشك لبيع السجائر وبأن يوفر له مسكناً ، وذلك مقابل
العمل معه فى جلب مادة مخدرة من الأردن فوافق على ذلك ، وفى خلال مدة اقامته مع
المتهم الثاني فى مسكنه تعرف على المتهم الثالث ــ يحيى محمد سيباني ـــ اللبناني
الجنسية ــ وتم التعارف بواسطة المتهم الثاني ، وأخبره الأخير بأن المتهم الثالث هو
الذى سوف ويسلمه بالأردن المادة المخدرة التى أحاطه هلمه بكنها وهى مخدر الهيرين
وأنهم اتفقوا جميعاً على خطه جلب ذلك المخدر وكيفيته تنفيذها وذلك بأن يسافر
المتهم الثالث إلى لبنان لإحضار المخدر ويسافر هو إلى الأردن وينتظر قدوم المتهم
الثالث إليه لا ستلام منه وقد استخرج له المتهم الثاني جواز سفر واعطاه مبلغ مائة
وثمانون جنيهاً ووعده بأن يعطيه مبلغ ألف جنيه بعد حضوره لجمهورية مصر العربية
للمخدر ، كما اعطاه المتهم الثالث رقم تليفونه بالقاهرة وهو رقم 3554776 للاتصال
به قبل سفره للأردن ، ثم سافر هو بمفرده بالطائرة إلى الأردن بتاريخ 3/7 /1989 وظل
مقيماً به حتى حضر إليه المتهم الثالث بالفندق الذى يقيم به قادماً من لبنان ،
وسلمه المادة المخدرة داخل الأمبولات المضبوطة ، وأحضر له برطماناً من المربى وطلب
منه أن يغمس الأمبولات فى ذلك البرطمان حتى يسهل عليه ابتلاعها ، فقــــــــام بتنفيذه
ما أشار عليه المتهم الثالث فى هذا الشأن وابتلع الأمبولات التى تحتوى المادة
المخدرة ، وقد اتفق معه المتهم الثالث بأنه سوف يسبقه فى العودة إلى جمهورية مصر
العربية بالطائرة ، على أن يلحق به فى اليوم التالي بطريق البر ويقابله بمحطة
ميدان الإسماعلية قسم مصر الجديدة ، وحجز مقعد بالسيارة الأتوبيس الجيب ـــ وقد
استقل هو تلك السيارة للعودة بها إلى القاهرة عن طريق ميناء نويبع البحرى ، ولدى
موصول السيارة إلى محطة ميدان الإسماعلية ونزوله منها تقابل معه المتهمان الثاني
والثالث ، وعندما هموا بالانصراف تم القبض عليهم بواسطة أحد ضباط الإدارة العامة
لمكافحة المخدرات ، وأنه كان يعلم وقت دخوله للأراضي جمهورية مصر العربية وعندما
ضبطه أن ما يحمله فى احشائه هو المادة مخدرة ، وأنه تم استخراج عشرة أمبولات مع
امعائه تحتوى تلك المادة وأنه مازل يحمل فى هذا الموضوع فى جسده عشرة أمبولات أخرى
وإن، المتهم الثالث هو الذى اعطاه المخدر المضبوطة بالأردن لجلبة لجمهورية مصر
العربية ، وإن المتهم الثاني كان على علم بهذه الواقعة وشريكا للمتهم الثالث فى
ذلك وقرر المتهم الثاني ــــ عزت إبراهيم أحمد الشريف ـــ بتحقيقات النيابة العامة
ذاتها ــــ إنه والمتهم الأول ـــ جابر محمد محمد حسن ـــ كانا يعملان سوياً
بجمهورية العراق وأقاما معاً بهذا البلد فى مسكن واحد وأنه تعرف على المتهم الثالث
ــ يحيى محمد سيباني بمدينة الإسكندرية كما تم التعارف بين الأخير والمتهم الأول
مسكنه أثناء مدة أقامه المتهم الأول لدية وقد عرض المتهم الثالث على المتهم الأول
بأن يعمل معه فى جلب مخدر الهيروين واتفقا على أن يقوم المتهم الثالث بإحضار ذلك
المخدر من لبنان ويسلمه للمتهم الأول بالأردن لا بتلاعه وادخاله لجمهورية مصر
العربية وأنه هو الذى استخرج للمتهم الأول جواز السفر واعطاه مبلغ مائة وثمانون
جنيهاً للسفر ، وأنه فى حالة تنفيذ المتهم الأول لتلك العملية كان سيحصل منه على
مبلغ من المال وقد حضر إليه المتهم الثالث بمدينة الإسكندرية وطلب منه أن يرافقه
فى السفر إلى مدينة القاهرة لا تستقبل المتهم الأول عند حضوره إذ أنه يحمل معه
مادة الهيروين المخدر المضبوطة ، وسافرا معا إلى القاهرة وتقابلاً مع المتهم الأول
بميدان الإسماعلية حيث تم القبض عليهم جميعاً ، وأن المادة المخدرة المضبوطة خاصة
بالمتهم الثالث . وقرر المتهم الثالث ــــ يحيى محمد شيباني بتحقيقات النيابة العامة ذاتها أيضاً أنه كان
قد تعرف على المتهم الثاني ــــ عزت إبراهيم أحمد الشريف ـــ بمدينة الإسكندرية ،
كما تعرف على المتهم الأول ــ جابر محمد محمد حسن ـــ بمسكن المتهم الثاني ،
واعطاه رقم تليفونه 3554776 للاتصال به عند الحاجه إليه وأنه تقابل مع المتهم
الأول بالأردن وأعطاه خمسين دولاراً وأنه قبل وصوله إلى عمان كان موجوداً بلبنان
مدة من الزمن ، وعند عودته إلى القاهرة بطريق الجو تقابل مع المتهم الثاني وتوجها
معاً إلى ميدان الإسماعلية لاستقبال المتهم الأول عند قدومه من الأردن ، وتم القبض
عليهم فى ذلك المكان وثبت من تقارير معمل التحليل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي
أرقام 4064 ، 4088 ،4129 ــ أنه بفحص المضبوطات تبين أنها لمسحوق بيج اللوان يحتوى
على مخدر الهيروين وجاء بالتقرير الأول بعضها وزن 107 جرماً ووزن البعض الأخر
بموجب التقرير الثاني 100،5 جرماً ووزن الباقي 9،5 جرماً بموجب التقرير الثالث ،
وبذلك يكون مجموع أوزان المادة المخدرة المضبوطة 217 جرماً .
ومن حيث أنه جلسة المحاكمة
ــ أمام هذه المحكمة ـــ حضر المتهمين الثلاثة وحضر مع كل من المتهمين عن الاتهام
المسند إليهم فاذكروا ، ودفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان إذن الضبط والتفتيش
وما تلاه من إجراءات ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لتعرض المتهم للإكراه
المعنوي المتمثل فى وجود المقدم عاطف أبو العز بكر أثناء التحقيقات كما دفع
بانعدام التحريات وبطلان إذن التفتيش الصادر بناء عليها وعدم التعويل على أقوال
المتهمين جميعاً لتعرضهم للإكراه المادى وتناقض أقوالهم مع بعضها البعض وعدم
امكانية حدوث الواقعة على النحو الوارد باعتراف المتهمين ، ودفع الحاضر مع
المتهمين الثاني ببطلان القبض والتفتيش لا تنفاء حالة التلبس وانعدام التحريات
بالنسبة له وخلوها من ايراد اسمه بها ، ودفع ببطلان اعترافه لأنه وليد اكراه مادي
ومعنوي والحاضران مع المتهم الثالث دفعاً ببطلان القبض على المتهم الأول وما تلاه
من إجراءات لحصوله القبض عليه قبلا صدور إذن النيابة العامة وبطلان ذلك الإذن
الصادر بضبط المتهم الثالث وتفتيش مسكنه لابتنائه على أدلة غير صحيحة ودفعاً
ببطلان شهادة الاثبات الأول لعدم صحة أقواله ومخالفتها للحقيقة وبعدم الاعتداء باعتراف
المتهم الأول على المتهم الثالث ، وببطلان اعتراف المتهم الثاني لحصوله تحت تأثير
الاكراه ـ كما دفعاً بتناقض الدليل المادى المتمثل فى اعتراف المتهم الأول على
المتهم الثالث ودفعاً كذلك بعــــدم توافـــــــــر جــــــريمــــــة الاشتراك فى
تأليف عصابة لتجارة المواد المخدرة لانتفاء الدليل .
ومن حيث أنه عن الدفوع
المبداه من المدافعين عن المتهمين الثلاثة بشأن بطلان إذن النيابة العامة بالضبط
والتفتيش لابتنائه على تحريات منعه وغير جدية ، وبطلان القبض والتفتيش حصولهما قبل
صدور إذن النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس وبطلان شهادة الضابط ـــ المقدم عاطف أبو العز بكر ـــ فإن
المحكمة لم تعول على تحريات الشرطة وإذن النيابة العامة الصادر بناء عليه أو محضر
الضبط المحرر بمعرفة الضابط المار ذكره ــ ولم تعول على دليل مستمد من إجراءات
القبض التى أجرها كما عول على دليل مستمد من أقوال بالتحقيقات ، وإنما عولت على
اعتراف المتهم الأول واقرار الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة والتى جاءت
منبته الصلة بالإجراءات السابقة عليها والمدفوع ببطلانها ، لمرور وقد كاف بين بها
الادلاء بها وبين تلك الإجراءات يجعلها غير متأثر
بها ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن شتلك الدفوع .
ومن حيث أنه عن الدفع ببطلان
اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة لصدوره تحت تأثير الاكراه المادي
والمعنوي وبطلان أقوال المتهمين الثاني والثالث لحصولها على نتيجة اكراه ، تناقض
أقوال المتهمين بعضها مع البعض الأخر ، فإن المحكمة بما لها من سلطة تقدير اعتراف
المتهم تطمئن إلى صحة وصدق اعتراف المتهم الأول ــ جابر محمد محمد حسن ـــ
بالتحقيقات ، ولا ترى فى أقواله بها وفى أوراق الدعوى ما يغير من اقتناعها بصحة
اعترافه ومطابقته لحقيقة الواقع فى الدعوى وما ساقته من أدلة على النحو المار
بيانه ــ ولا ينال من سلامة اعترافه بتلك التحقيقات وجود ضابط الشرطة أثناء سؤاله
بها ، إذ أن مجرد وجود ذلك الضابط لا تأثير له على إرادة المتهم فيما أدلى به من
اعتراف ما دام أنه لم يدع بصدور قول أو فعل من الضابط أثر على إرادته مادياً
ومعنوياً كما أن الدفع بالإكراه المادي بالنسبة للمتهمين جاء قولاً مرسلاً غير مؤيد
بدليل ، كما هو أن المحكمة تطمئن إلى صحة أقوال المتهمين الثاني والثالث بتحقيقات
النيابة العامة ، ولا ترى فيها ما يقيم التناقض بينها وبين اعتراف المتهم الأول ،
ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع عن المتهمين فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
ومن حيث أن المحكمة لا تعول
على انكار المتهمين بجلسة المحاكمة ، إذ يعدو أن يكون مجــــرد دفــــــــاع منهم
به نفى الاتهام عنهم ، ولا تأثير له على عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه وأخذت به
من الأدلة القولية المستمدة من أقوالهم بالتحقيقات على النحو الذى ساقته المحكمة
سلفاً ، ومن الدليل الفني المستمد من تقارير معامل التحليل الكيماوية بمصلحة الطب
الشرعي .
ومن حيث أنه عن التهمة
المنسوبة للمتهم الأول ـــ جابر محمد محمد حسن ـــ وهى جلب العقار المخدر ــــ
مسحوق الهيروين ــــ قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة فقد نصت المادة
33 من القرار بقانونه رقم 182 لسنة 1960 من شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة
لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ( أ ) كل من صدر أو جلب
جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3 ) ، ( ب ) ......
( ج ) .......( د ) .........، وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين
للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً ولما كان
جلب المخدر معناه استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض فى
حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً فى ذلك طراحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية
مصر العربية ، وكان الثابت من اعتراف المتهم الأول ـــ جابر محمد محمد حسن بتحقيقات النيابة العامة ــــ أنه اتفق مع
المتهمين الثاني والثالث على أن يسافر إلى المملكة الأردنية لجاب مادة الهيروين المخدرة
لقاء مبلغ من المال كان سيتقاضاه من المتهم الثاني وإن المتهم الثالث سيجلب هذه
المادة من لبنان ويسلمها إليه بالمملكة الأردنية ، وأنه قد سافر بالفعل إلى الأردن
وظل مقيماً به عدة أيام حتى حضر أليه المتهم الثالث وسلمه الأنابيب المطاطية التى
تحوى ذلك المخدر وقام بابتلاع تلك الأنابيب فى أمعائه بالطريقة التى أشار عليه
المتهم الثالث باتباعها ، واجتاز بها الحدود عبر ميناء نويبع البحري المصري ، ووصل
حاملاً أياها فى احشائه إلى داخل أراضي جمهورية مصر العربية ، وقد اعترف بحمله
لهذه المادة المخدرة وعلمه بكنهها بعد دخوله البلاد وذلك بعد استخراج كمية منها امعائه
، وكذلك اقراره بوجود كمية أخرى تم استخراجها أيضاً فى وقت لاحق وقد ثبت من تقرير
معامل التحليل الكيماوية أن المادة المخدرة المضبوطة ــــ الهيروين ـــ قد وزنت
217 جراماً ، فإن المحكمة تستخلص من ذلك أن تلك الكمية من ذلك المخدر تفيض عن حاجة
المتهم الأول واستعماله الشخصى ـــ وهو ما لم ينازع فيه بالتحقيقات وأمام هذه
المحكمة ـــ كما ترى المحكمة من وقائع الدعوى والظروف التى أحاطت بها واعترف
المتهم الأول بالتحقيقات أن المقصود من جلب هذه الكمية من مخدر الهيروين هو طرحها
للتداول بين الناس فى جمهورية مصر العربية ، ومن ثم فإن جريمة جلب الجوهر المخدر
المضبوط بدون ترخيص من الجهة المختصة قد توافرت بكافة أركانها القانونية فى حق
المتهم الأول .
ومن حيث أنه عن التهمة
المنسوبة إلى المتهمين الثانى والثالث ــ عزت إبراهيم احمد الشريف ويحيى محمد
شيباني ــ وهو الاشتراك مع المتهم الأول وفى تأليف عصابة من أغراضها الاتجار فى
المواد المخدرة داخل البلاد فقد نصت المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ــ
المار كره ــ على أن يعاقب بالاعدام وبغرامه لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز
خمسمائة ألف جنيه ـ( أ ) ..... ( ب )....( ج ) .......( د ) كل
ما قام ولو فى الخارج بتألف عصابة أو ادارتها أو التدخل فى ارادتها أو فى تنظيمها
أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجوهر المخدرة أو
تقديمها للتعاطي أو ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد ،
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة
بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً ولما كان الثابت من استعراض المحكمة لوقائع
الدعوى والأدلة المستمدة من اعتراف المتهم الأول وأقوال المتهمين الثاني والثالث
بالتحقيقات على السياق المتقدم ــ أن المتهمين الأخرين قد اتفقا فيما بينهما وع
المتهم الأول على جلب المادة المخدرة المضبوطة إلى جمهورية مصر العربية بغرض
تداولها بين الناس بالتجار فيها داخل أراضيها وقد انعقدت ارادتها على تنفيذ ذلك
الاتفاق وساعدوا المتهم الأول على جلب المادة المخدرة ، بأن استخرج له المنهم
الثاني جواز سفر وأعطاه مبلغاً من المال للسفر به إلى المملكة الأردنية ، واتفق
معه المتهم الثالث على احضار تلك المادة المخدرة من لبنان وتسليمها إليه بالأردن
لا داخلها جمهورية مصر العربية لحسابه وسهل له ذلك بأن سافر إلى لبنان وجاب معه
المادة المخدرة المضبوطة وسلمها إليه بالأردن وساعده على اخفائها فى احشائه
بالطريقة التى قال بها المتهم الأول فى اعترافه ، وكان نتيجة اتفاق المتهمين
الثاني والثــالــــــث فيما بينهما على جلب المـــــــادة المخـــــــدرة المضبوطة
ومساعدتها للمتهم الأول على جلبها وتسهيل ذلك له ـــ على النحو السالف بيانه إن تم
ادخالها إلى أراضي جمهورية مصر العربية ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم الأول
كان سيحصل على مبلغ من المال من المتهم الثاني عند جلب الأول للمادة المخدرة وأن
هذه المادة قد جلبها المتهم الأول لحساب المتهم الثالث ، فإن ذلك يكشف بجلاء عن أن
نية كل من المتهمين الثاني والثالث قد اتجهت إلى الاشتراك مع المتهم الأول فى
تأليف عصابة الغرض منها جلب المواد المخدرة للإتجار فيها داخل البلاد المصرية ،
وأن ما قارفة كل منهما من أفعال فى سبيل مساعدة المتهم الأول على جلب المادة
المخدرة وتسهيل ذلك له ، يؤكد توافر نية فى الانضمام إلى تلك العصابة وتداخله فى
ارادتها وتنظيمها ، بما تتحقق به الجريمة المسندة إليهما بكافة عناصرها القانونية
.
ومن يحث أن المحكمة وقد
أوردت الأدلة القولية والفنية المستمدة من اعتراف المتهم الأول وأقوال المتهمين
الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة ، وتقارير معامل التحليل الكيماوية ،
والتى تطمئن إليها وتأخذ بها لكفايتها فى التدليل على ثبوت الجرائم المسندة إلى
المتهمين إلا ثلاثة فى حقهم فإنه يكون قد
ثبت فى يقين المحكمة وقرر فى وجدانها أن المتهمين :
ـــ 1 ـــ جابر محمد محمد
حسن
2 ــ عزت إبراهيم أحمد
الشريف
3 ـــ يحيى محمد شيباني
فى يوم 18/7/1989 بدائرة قسم
مصر الجديدة ـــ محافظة القاهرة ــــ
المتهم الأول : ــــ جلب
عقار مخدراً ( هيروين 9 إلى داخل جمهورية مصر العربية قبل الحصول على ترخيص كتابي
بذلك الجهة الادارية المختصة :
المتهمان الثاني والثالث :
ـــ اشتركا مع المتهم الأول وفى تأليف عصابة من أغراضها جلب المواد المخدرة
والاتجار فيها داخل البلاد المصرية . الأمر الؤثم والمعاقب عليه بالمواد 1 ،2 ،3
،33/أ ،6 ،42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم
الأول من الجدول رقم 1 الملحق ـــ فـــــإنـــــه يتعيـــــن الحكم بمعاقبته طبقاً
لهده المواد عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبمصادرة الجوهر
المخدر المضبوط .
ومن حيث أنه عن عقوبة
التعويض الجمركي ، فإنه لما كانت الاوراق قد خلت من كتاب تحريك دعوى التهريب
الجمركي واقامتها ضد المتهمين ، كما لم ترفع به دعوى من النيابة العامة ، فإنه لا
محل للقضاء على المتهمين بالتعويض الجمركي .
ومن حيث أن المحكمة تأخذ
المتهمين بقسط من الرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات ، وفى
حدود ما نص عليه من المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ــــ المار ذكرة ــــ
والمعدل بالقانون آنف الذكر.
ومن حيث أنه من المصروفات
الجنائية فإن المحكمة تقضى بالزام المحكوم عليهم بها عملاً بالمادة 313 من قانون
الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بمعاقب
المتهمين ........ بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهم مائة ألف جنيه عما أسند
إليهم ومصادرة المخدر المضبوط والزمتهم المصاريف الجنائية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق