الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 يونيو 2014

الطعن رقم 22676 لسنة 63 ق جلسة 8 / 4 / 1997 (موضوع)

باســـــم الشعـــــــب
محكمــة النقــض
الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــــــــــــــــــــــد حسين لبيــــــــب      نائـــــب رئيــــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــــــــــوان عبد العليــــــــــــــــــــــــم  ,    مصطفـــــــى عبد المجيد   
                                                نائبى رئيــــس المحكمــــــة
                               زغلول البلشـــــــــــــــــــــــى        و   عبد الرحمن فهمـــــــــــــــــــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مصطفى .
وأمين السر السيد / أحمد سيف الدين جعفر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء غرة ذى الحجة سنة 1417 هـ الموافق 8 من أبريل سنة 1997 م .
أصـدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 22676 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 22676 لسنة 63 القضائية .
المرفوع مـن :
حشمت سمير فهمى  .                                            " المحكوم عليـــه "
ضــد
النيابة العامــــــــــــــــــــــــــة
الوقائـــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضيـــــة الجنحة رقــــــــــم 6 لسنـة 1983 أبنوب بأنه فى يوم 3 من يناير لسنة 1983 بدائرة مركز أبنوب ـــــــــ محافظة أسيوط :ـــــــــــ أ ) تسبب خطأ فى قتل عبد الفضيل أحمد حسن وهلالى حسن عبد الرحيم وسيد على أبو زيد ونصيف خليل حنا ورؤوف حشمت بشاى زهجر بقطر نصير وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى انقلابها وحدثت إصابات المجنى عليهم الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياتهم . 2 ) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 77 ، 78 ، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 .
ومحكمة جنح أبنوب قضت حضورياً فى 17 من مارس سنة 1985 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 2272 لسنة 1985 .
ومحكمة أسيوط الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 15 من ديسمبر سنة 1986 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 8317 لسنة 59 قضائية )
ومحكمة النقض قضت بجلسة 30 من مارس سنة 1992 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة " بهيئة أخرى " قضتن حضورياً فى 20 من يوليو سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / صالح محمدى السنوسى المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 7 من أغسطس سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن فى 2 من سبتمبر سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ / حسن جاد الحق المحامى .
وبجلسة 2 من يوليو سنة 1996 نظرت المحكمة الطعن وفيها قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 12/11/1996 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم .
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة القضية على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت حجزها للحكم لجلسة اليوم .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة  وبعد المداولة قانوناً :-
وحيث إن الواقعة ـ طبقاً لما استخلصته المحكمة من اوراق الدعوى ـ تتحصل فى أنه بتاريخ 3/1/1983 كان المتهم يقود سيارته متجهاً إلى أبنوب وكان الطريق مزدحماً بالمارة والماشية وتخيم عليه شبورة تحجب الرؤية وكان خلف المتهم سيارة نقل يحاول قائدها تخطى سيارة المتهم ، وكان يتعين على المتهم وقد استشعر الخطر ولم يتأكد من حالة الطريق نتيجة انعدام الرؤية بسبب الشبورة أن يتوقف أو يهدئ من سرعة سيارته ولكنه لم يفعل ذلك ، وانحرف بالسيارة قيادته إلى أقصى اليسار والرغم من أن حالة الطريق والرؤية لم تكن تسمح له بذلك مما أدى إلى سقوط السيارة قيادته فى ترعة بنى محمد وغرق ركابها المجنى عليهم على النحو المبين بالكشوف الطبية الموقعة عليهم .
وحيث إن وقوع الحادث على الصورة سالفة البيان قد ثبت لدى المحكمة من أقوال شهود الإثبات ، ومن التقارير الطبية .
فقد شهد كل من عبد الحميد سيد محمد ، وسيد دسوقى سيد ، وحمزة عبد العال محمد ـ بتحقيقات النيابة ـ إنهم أثناء استقلالهم السيارة الميكروباص قيادة المتهم قادمين من بنى محمد ومتجهين إلى أبنوب ، حيث كان الشبورة تخيم على الطريق وتحجب الرؤية ، وعند كوبرى بنى محمد انحرفت السيارة إلى جهة اليسار وسقطت فى الترعة ، وأضاف الشاهد الثانى أن المتهم لم يستعمل الفرامل وقت الحادث .
وشهد محمود أحمد عبد الهادى ـ أمام محكمة أول درجة ـ بأنه كان يجلس بجوار المتهم وكان الطريق مزدحماً بالمارة والماشية وتغطية شبورة وحاولت سيارة نقل تخطى سيارة المتهم من جهة اليمين فانحرف المتهم إلى جهة اليسار وسقط فى الترعة .
وشهد أنور زكى رزق ـ أمام محكمة أول درجة ـ بأنه كان راكباً خلف المتهم وكانت توجد ماشية على الطريق وأنه شاهد سيارة قادمة من الخلف وفوجئ بسقوط سيارة المتهم فى الترعة .
والثابت من الكشوف الطبية الظاهرية الموقعة على المدجنى عليهم زهجر بقطر نصير ، ورؤوف حبيب بشاى ، ونصيف خليل حنا ، وسيد على أبو زيد وهلالى حسن عبد الرحيم ، وعبد الفضيل أحمد حسن أنه بالضغط على الصدر خرج زفير به ريم مما يدل على أن سبب الوفاة هى اسفكسيا الغرق .
وحيث إن المتهم مثل بجلسة المرافعة الأخيرة ومعه محاميه ودفع بانتفاء الخطأ من جانب المتهم وعدم توافر رابطة السببية بين سلوك المتهم ووقوع الحادث ، وعزى الحادث إلى خطأ قائد السيارة النقل لتخطيه سيارة المتهم من جهة اليمين وإلى القوة الظاهرة المتمثلة فى وجود الشبورة وانعدام الرؤية وظهور المارة والماشية أمامه بالطريق مما اضطره إلى الانحراف جهة اليسار وسقوط سيارته فى الترعة ووفاة ركابها المجنى عليهم .
وحيث أنه عن دفاع المتهم بأن خطأ السائق الآخر كان السبب فى وقوع الحادث ، فإنه لا جدوى له فيه لأنه ـ بفرض قيامه ـ لا ينفى مسئوليته الجنائية عن الحادث التى ثبت قيامها فى حق المتهم على النحو السالف ذكره ـ ذلك بأن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية ، وإذ كان الثابت من التحقيقات أن خطأ المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذى وقع تكون متوافرة مما يتعين معه الالتفات عن دفاع المتهم فى هذا الشأن .
لما كان ذلك ، وكان الحادث قد وقع بناء على خطأ المتهم ، وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى توافر الخطأ فى حق المتهم ومسئوليته عن الحادث ، فإن ما يثيره المتهم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
وحيث أنه تأسيساً على ما سبق فإنه يكون قد ثبت لدى المحكمة أن المتهم حشمت سمير فهمى فى 13/1/1983 بدائرة مركز أبنوب بمحافظة أسيوط 1 ـ تسبب خطأ فى موت 1-0000 2- 0000 3 – 00000 4- 00000 5-00000 6-00000 وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة نجم عنها الخطر مما أدى إلى انقلابها فى الترعة وغرق ركابها المجنى عليهم وحدوث إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياتهم . 2 – قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ، الأمر المعاقب عليه بالمادة 238/3.1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 77 ، 78 ، 79 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة الثانية تدخل فى تكوين ركن الخطأ فى الجريمة الأولى ، وهى الجريمة ذات العقوبة الأشد فإنه يتعين إعمالاً للمادة 32/1 من قانون العقوبات الاكتفاء بتوقيع العقوبة المقررة لها والمنصوص عليها فى المادة 238/3.1 من قانون العقوبات . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى توافر عناصر الجريمتين المسندتين إلى المتهم وثبوتهما فى حقه فإنه يكون قد أصاب فى تقرير مسئوليته طبقاً للمادة 238/3.1 من قانون العقوبات ويتعين تأييده .
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
      أمين السر                                                    نائب رئيس المحكمة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق