الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 سبتمبر 2019

الطعن 4946 لسنة 58 ق جلسة 21/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 204 ص 1353


جلسة 21 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.
---------------
(204)
الطعن رقم 4946 لسنة 58 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)أمر إحالة "بياناته".
البيانات الواجب أن يشتمل عليها أمر الإحالة. وفق المادتين 160، 214/ 2 إجراءات جنائية. ماهيتها؟
 (3)أمر إحالة. بطلان. إجراءات "إجراءات التحقيق".
أمر الإحالة. عمل من أعمال التحقيق وعدم خضوعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان.
عدم جواز إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد دخولها في حوزة المحكمة.
 (4)سرقة. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. جريمة "أركانها".
يكفي لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها إذا صحت لديه نية التدخل فيها.
القصد الجنائي في جريمة السرقة. عدم لزوم التحدث عنه استقلالاً. شرط ذلك؟
مثال.
 (5)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص صورة الواقعة".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.

---------------
1 - لما كان المحكوم عليهما..... و...... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان الشارع قد حدد في المادتين 160، 214/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها أمر الإحالة فنص في المادة 160 على أنه "تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقاً للمواد 154، 155، 156، 158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني". كما نص في الفقرة الثانية من المادة 214 على أنه: "ترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها". وقد استهدف الشارع من ذلك تحديد شخصية المتهم والتهمة الموجهة له.
3 - من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان. ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة.
4 - من المقرر في صحيح القانون أنه يكفي لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها إذا صحت لديه نية التداخل في ارتكابها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ساهم في جريمة السرقة بإكراه التي دانه بها بأن رافق المتهمين الآخرين إلى مكان الحادث واعترض معهما المجني عليه وظل معهما على مسرح الجريمة بينما قام أحد المتهمين الآخرين بتفتيش المجني عليه وسرقة نقوده وقام الثاني بالاعتداء عليه بالضرب كما أورد مؤدى أقوال الطاعن من أنه صاحب المتهم....... أثناء سرقته النائمين في الطريق العام ولما أن بادر المجني عليه بالصياح لتنبيه النائمين إلى ذلك توجها إليه ومعهما المتهم الثالث وسرقوا نقوده واعتدوا عليه بالضرب ثم فروا هاربين، فإن في ذلك ما يكفي لاعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمة.
5 - من المقرر أن التحدث عن نية السرقة استقلالاً ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة ما دامت الواقعة التي أثبتها الحكم تفيد تعمد اقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم وإدراك.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق المملوك...... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوه حال سيره بالطريق العام وقام المتهم الأول بسرقة حافظة نقوده واعتدى عليه المتهم الثاني بالضرب فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315/ ثانياً - ثالثاً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
من حيث إن المحكوم عليهما....... و..... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بطريق الإكراه قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستلال، ذلك بأنه لم يرد على دفعه ببطلان أمر الإحالة لعدم إسناد أي تهمة أو دور في ارتكاب الجريمة، ولم يدلل الحكم على توافر نية السرقة لديه رغم ما دافع به من أنه إنما صاحب الطاعن الأول حتى يأويه في مسكنه وأنه لم يتفق معه على ارتكاب الجريمة ولم يقم بأي دور فيها، وعول الحكم في الإدانة على أقواله في التحقيقات وشهادة المجني عليه والشاهد...... رغم خلوها من إسناد أي دور له في ارتكاب الجريمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين أن النيابة العامة أحالت الطاعن والمتهمين الآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم عن تهمة السرقة بطريق الإكراه وأورد وصف التهمة المسندة لهم بأركانها القانونية ومواد القانون المراد تطبيقها كما تضمنها أمر الإحالة. لما كان ذلك، وكان الشارع قد حدد في المادتين 160، 214/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها أمر الإحالة فنص في المادة 160 على أنه "تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقاً للمواد 154، 155، 156، 158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني" كما نص في الفقرة الثانية من المادة 214 على أنه: "ترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها". وقد استهدف الشارع من ذلك تحديد شخصية المتهم والتهمة الموجهة له، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بين أن أمر الإحالة قد استوفى البيانات سالفة الذكر بما يحقق غرض الشارع فإن هذا حسبه ولا عليه إن هو أغفل الرد صراحة على ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص، هذا فضلاً عن أن من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان. ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة، مما يكون معه نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر في صحيح القانون أنه يكفي لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها إذا صحت لديه نية التداخل في ارتكابها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ساهم في جريمة السرقة بإكراه التي دانه بها بأن رافق المتهمين الآخرين إلى مكان الحادث واعترض معهما المجني عليه وظل معهما على مسرح الجريمة بينما قام أحد المتهمين الآخرين بتفتيش المجني عليه وسرقة نقوده وقام الثاني بالاعتداء عليه بالضرب كما أورد مؤدى أقوال الطاعن من أنه صاحب المتهم...... أثناء سرقته النائمين في الطريق العام ولما أن بادر المجني عليه بالصياح لتنبيه النائمين إلى ذلك توجها إليه ومعهما المتهم الثالث وسرقوا نقوده واعتدوا عليه بالضرب ثم فروا هاربين، فإن ذلك ما يكفي لاعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمة إذ أن التحدث عن نية السرقة استقلالاً ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة ما دامت الواقعة التي أثبتها الحكم تفيد تعمد اقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم وإدراك. بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال المجني عليه والشاهد..... وأقوال الطاعن بما مؤداه أن الأخير والمتهمين الآخرين اعترضوا طريق المجني عليه في حوالي الثالثة من صباح يوم الحادث وسأله الأول عن بطاقته ثم قام بتفتيشه والاستيلاء على نقوده وضربه الثاني فشل مقاومته ثم لاذوا بالفرار سوياً وتبعهم المجني عليه بالصباح حتى تم ضبطهم وهو ما أورده الطعن في مذكرة أسباب طعنه لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الفساد في الاستدلال يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 288 لسنة 58 ق جلسة 25/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 208 ص 1372


جلسة 25 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.
----------
(208)
الطعن رقم 288 لسنة 58 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى جنائية "تحريكها". تهريب جمركي.
عدم اشتراط تضمين حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة.
خلو حكم البراءة المطعون فيه من الإشارة إلى أن الدعوى رفعت بناء على طلب كتابي من مدير عام الجمارك المختص. لا يعيبه.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة. كفايته للقضاء بالبراءة ما دام الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
 (3)تهريب جمركي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام".
عدم التزام محكمة الموضوع في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.
مثال لقضاء بالبراءة في جريمة شروع في تهريب جمركي لعدم اطمئنان المحكمة لصحة التصوير الذي قال به رجال الجمارك.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. عدم جواز إثارته أمام النقض. عدم جواز الجدل في سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.

------------
1 - الأصل - كما جرى قضاء محكمة النقض - أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان لخلوه من الإشارة إلى أن الدعوى رفعت بناء على طلب كتابي من مدير عام جمارك أسوان يكون في غير محله.
2 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
3 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهما. لما كان ذلك، وكان الواضح من الحكم المطعون فيه - فيما أورده من أسباب. واعتنقه من أسباب الحكم المستأنف - أنه أورد واقعة الدعوى على نحو يبين أن المحكمة محصت الدعوى وأحالت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت - من بعد - عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها، هذا إلى أن الواضح من الحكم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضدهما لأنها لم تطمئن إلى صحة التصوير الذي قال به رجال الجمارك بعد أن أثبت لديها انتفاء القصد الجنائي لدى المطعون ضده الأول ووقوف دور المطعون ضده الثاني وهو الذي يعمل حمالاً - عند حد حمل حقائب المطعون ضده الأول لقاء أجر، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه لم يمحص أدلة الثبوت ولم يستظهر دور المطعون ضده الثاني لا يكون له محل ويعدو الطعن - في حقيقته - جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا إلى أنه لا يقبل الجدل في سلطة المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما اطمأنت إليها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما شرعا في تهريب البضائع الجمركية على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124/ 1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانونين رقمي 88 لسنة 1976، 75 لسنة 1980 والمادتين 45/ 1، 47 من قانون العقوبات. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 616.060 مليمجـ ومحكمة جنح مركز أسوان قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهما. استأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة
لما كان الأصل - كما جرى قضاء محكمة النقض - أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان لخلوه من الإشارة إلى أن الدعوى رفعت بناء على طلب كتابي من مدير عام جمارك أسوان يكون في غير محله لما كان ذلك وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهما. لما كان ذلك، وكان الواضح من الحكم المطعون فيه - فيما أورده من أسباب. واعتنقه من أسباب الحكم المستأنف - أنه أورد واقعة الدعوى على نحو يبين أن المحكمة محصت الدعوى وأحالت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت - من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها هذا إلى أن الواضح من الحكم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضدهما لأنها لم تطمئن إلى صحة التصوير الذي قال به رجال الجمارك بعد أن أثبت لديها انتفاء القصد الجنائي لدى المطعون ضده الأول ووقوف دور المطعون ضده الثاني وهو الذي يعمل حمالاً عند حد حمل حقائب المطعون ضده الأول لقاء أجر، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه لم يمحص أدلة الثبوت ولم يستظهر دور المطعون ضده الثاني لا يكون له محل ويعدو الطعن - في حقيقته - جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا إلى أنه لا يقبل الجدل في سلطة المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما اطمأنت إليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 289 لسنة 58 ق جلسة 25/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 209 ص 1377


جلسة 25 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.
----------------
(209)
الطعن رقم 289 لسنة 58 القضائية

نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". محاماة. وكالة.
وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية وكيلاً عن الطاعن وقت التقرير به. أساس ذلك؟.
الطعن في الأحكام. يستلزم توكيل خاص. أو توكيل عام ينص فيه على ذلك.

-----------
من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ذلك أن التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الأوقاف المصرية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها عند الطلب فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة ولم يقدمها في الموعد المحدد وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المنيا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. عارض وقضى في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الأستاذ/...... المحامي قرر بتاريخ 17 مارس سنة 1985 بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على التوكيل الخاص المقدم في الطعن والذي يخول الوكيل عن المحكوم عليه حق الطعن بالنقض نيابة عن موكله أنه مؤرخ 24 مارس سنة 1985 أي لاحق على التقرير بالطعن وإذ كان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ذلك أن التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد التجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته. لما كان ما تقدم فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً.

الطعن 651 لسنة 58 ق جلسة 28/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 210 ص 1380


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعادل الصادق عثمان ووفيق الدهشان.
-----------
(210)
الطعن رقم 651 لسنة 58 القضائية

جمارك. تهريب جمركي. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". شروع. قصد جنائي.
التهريب الجمركي. ماهيته؟
مجرد وجود الشخص داخل المنطقة الجمركية يحمل بضائع أجنبية لا يعتبر في ذاته تهريباً أو شروعاً فيه. إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب.

--------------
المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو خروجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر الشارع عنه بالطرق غير المشروعة وينقسم التهريب الجمركي من جهة محله إلى نوعين: نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن. وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه، وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية ولكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع اعتباراً بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمتهرب ما أراد. وقد افترض الشارع وقوع هذه الأفعال - أياً كانت - عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية خدعاً للموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الضريبة أو مباشرة المنع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد تهريباً بالمعنى الذي عناه الشارع، فلم يوضح حقيقة مكان الضبط وما إذا كان داخل أم خارج الدائرة الجمركية كما لم يوضح ما إذا كانت البضائع المضبوطة مما يحظر القانون استيرادها إلى داخل البلاد من عدمه، كما لم يورد الحكم الظروف التي استخلص منها قيام نية التهريب لدى الطاعن أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً، ذلك لأن مجرد وجود شخص داخل المنطقة الجمركية يحمل بضائع أجنبية لا يعتبر في ذاته تهريباً أو شروعاً فيه إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن، بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هرب البضاعة الواردة المشار إليها في الأوراق. بأن أخفاها عن رجال الجمارك بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 5، 13، 121، 122، 134، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980. ومحكمة جنح الميناء قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة 55 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل وغرامة ألف جنيه، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة بشقيها لمدة ثلاث سنوات، وإلزام المتهم بأن يدفع لمصلحة الجمارك مبلغ 7225.220 مليمجـ ضعف الرسوم المستحقة ومصادرة المضبوطات موضوع الجريمة عدا السيارة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب بضائع أجنبية بقصد التخلص من أداء الرسوم الجمركية قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يرد على دفاعه من أن الضبط تم داخل الدائرة الجمركية مما لا يعد تهريباً.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين الواقعة بقوله: وحيث إن تتلخص فيما أثبته الرائد....... ضابط قسم شرطة الميناء - حيث وردت ساعة افتتاح المذكرة المحررة بمعرفة العقيد/...... رئيس مباحث المنطقة الأولى بأن وردت معلومات من مصدر سري معلوم لسيادته شخصياً باعتزام المدعو...... ويعمل ميكانيكي بالشركة المصرية للملاحة البحرية تهريب كمية كبيرة من أجهزة الڤيديو أجنبية الصنع مستخدماً في ذلك سيارته رقم...... ملاكي....... وقد وردت هذه المعلومات للسيد محرر المذكرة بتاريخ 12/ 6/ 1982 الساعة 8 م وبعد موافقة مدير عام جمارك....... والمنطقة الغربية تليفونياً للسيد العقيد/...... في الإجراءات وضبط الواقعة تم ضبط المدعو...... بمعرفة الرقيب...... والرقيب سري...... من قوة مباحث المنطقة الأولى أثناء محاولته تهريب ستة أجهزة ڤيديو صناعة أجنبية ماركة 72 ل وكذا أشرطة خاصة بالأجهزة الڤيديو وجميعها جديدة وذلك داخل حقيبة السيارة المذكورة. وبسؤال المتهم في محضر تحقيق النيابة بتاريخ 14/ 6/ 1982 أنكر ما نسب إليه وقرر بأن السيارة تخصه. وحيث إن مصلحة الجمارك قد أذنت برفع الدعوى الجنائية ضد المتهم وأوردت بيان بمفردات الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وحيث قدمت الدعوى للمحكمة بجلسة 27/ 11/ 1982 حضر المتهم وحضر معه محاميه وشرح ظروف الدعوى وقرر بأن المتهم لا يحمل هذه الكمية من الڤيديوهات وطلب سماع العقيد....... ثم سألت المحكمة المتهم عن التهمة المسندة إليه فأنكرها وقرر أنه لم يكن يعلم ما بداخل الصناديق إذ طلب منه شخصان توصيلها إلى منطقة الميناء. وحيث رأت المحكمة أنه يعمل ميكانيكي بالشركة العربية ومريض وكان واضح عليه آثار المرض فرأت المحكمة رأفة به بوقف عقوبتي الحبس والغرامة عملاً بالمادة 55 ع. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما تضمنه محضر الضبط والتي تطمئن إليه المحكمة وإن المحكمة رأت الرأفة بوقف عقوبتي الحبس والغرامة فتقضي المحكمة بمعاقبة المتهم عملاً بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 إجراءات جنائية" لما كان ذلك، وكان المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر الشارع عنه بالطرق غير المشروعة وينقسم التهريب الجمركي من جهة محله إلى نوعين: نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية ولكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع اعتباراً بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمتهرب ما أراد. وقد افترض الشارع وقوع هذه الأفعال - أياً كانت - عند اجتياز - البضاعة للدائرة الجمركية خدعاً للموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الضريبة أو مباشرة المنع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد تهريباً بالمعنى الذي عناه الشارع، فلم يوضح حقيقة مكان الضبط وما إذا كان داخل أم خارج الدائرة الجمركية كما لم يوضح ما إذا كانت البضائع المضبوطة مما يحظر القانون استيرادها إلى داخل البلاد من عدمه، كما لم يورد الحكم الظروف التي استخلص منها قيام نية التهريب لدى الطاعن أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً، ذلك لأن مجرد وجود شخص داخل المنطقة الجمركية يحمل بضائع أجنبية لا يعتبر في ذاته تهريباً أو شروعاً فيه إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن، بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن.

الطعن 48 لسنة 58 ق جلسة 29/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 212 ص 1391


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.
-------------
(212)
الطعن رقم 48 لسنة 58 القضائية

 (1)فاعل أصلي. شريك. مسئولية جنائية "المسئولية المفترضة". قذف. سب.
عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره إلا أن يكون مساهماً في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.
 (2)قذف. سب. نشر "جرائم النشر". مسئولية جنائية "المسئولية المقترضة". حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحكم بالإدانة في جريمة القذف والسب بطريق النشر. رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره.
لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعن طالما أنه ليس من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 عقوبات.
(3) قذف. سب. نشر "جرائم النشر". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع الطاعن أنه لم يدل بالحديث المنشور. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك. قصور.

----------
1 - من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.
2 - يجب على الحكم الصادر بالإدانة أن يقيم الدليل من وقائع الدعوى على أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره حتى تتحقق مساءلته عن عبارات السب والقذف التي تم نشرها بالجريدة ولا محل في هذا الصدد للمسئولية المفترضة ما دام أن الطاعن ليس من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 من قانون العقوبات إذ أنه - على ما يبين من مدونات الحكم - ليس رئيساً لتحرير هذه الجريدة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر، ذلك بأن المشرع قصر هذه المسئولية المفترضة على من اختصهم بها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير أو النشر، ومن ثم تبقى مسئولية هؤلاء خاضعة للقواعد العامة في المسئولية الجنائية. فيجب لإدانتهم أن يثبت من الوقائع أنهم حرروا فعلاً المقال موضوع الاتهام أو أنهم اشتركوا في تحريره اشتراكاً يقع تحت نصوص قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه وقد خلت أسبابهما من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعن للجريمة طبقاً للقواعد العامة في المسئولية الجنائية سواء باعتباره فاعلاً أم شريكاً فإنه يكون معيباً بالقصور.
3 - لما كان البين من المفردات أن مما قام عليه دفاع الطاعن المسطور بالمذكرة المقدمة للمحكمة الاستئنافية أنه لم يدل بهذا الحديث وليس هناك حديث مكتوب موقع عليه منه، كما ليس هناك تسجيل لهذا الحديث وكان هذا الدفاع - في خصوصية الدعوى الماثلة - جوهرياً فقد كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وأن تتناوله في حكمها إيراداً له ورداً عليه. أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون منطوياً على القصور في التسبيب.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الجيزة ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم وجهوا إليه عبارات القذف والسب على النحو المبين بالأوراق. وطلب معاقبتهم بالمواد 171، 184، 185، 186، 187، 195، 198، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه والآخرين بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يدلل على نسبة المقال المنشور بجريدة ألوان بعددها الصادر برقم..... بتاريخ..... إليه وذلك على الرغم من انتفاء صلته بها كناشر أو محرر أو موزع أو صاحب الصحيفة وهو ما قام عليه دفاع الطاعن في المذكرة المقدمة منه، الذي أعرض الحكم عن تناوله إيراداً ورداً الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن سرد المبادئ القانونية والقضائية المتصلة بواقعة الدعوى، ودلل على ثبوتها في حق المتهمين الأول والثاني والثالث - الطاعن - في قوله: لما كان ذلك.
وكانت عبارة المقال الواردة تحت عنوان.......: نعم أنا المسئول عن..... الواردة بالعدد...... الصادر في..... تتضمن عبارات على لسان المتهم الثالث - الطاعن - هي أن المدعي بالحق المدني معتاد مؤاكلة ومجالسة بعض المدعين بالحق المدني، كما أن السيد القاضي هو الذي يقف وراء تحريك الدعوى، كما جاء تحت صورة المتهم الثالث - الطاعن - أنه يطعن بنزاهة القاضي، كل هذه العبارات والألفاظ أمور لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه واحتقاره عند أهل وطنه، كما جاء بالمقال أيضاً تحديد شخصية من أسندت إليه وهي صورة للمدعي بالحق المدني تحتها اسمه تحديداً وهو القاضي..... وملف القضية في يده كل هذا ليس إلا إساءة إلى المدعي بالحق المدني عن سوء قصد الأمر الذي يتوافر معه القصد الجنائي وتتوافر معه أركان جريمة القذف.. كما هي معرفة به في القانون متعينا إدانة المتهم الأول والثاني والثالث - الطاعن". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من أسباب مجملة لم يضف شيئاً في هذا الصدد إلى ما أوره الحكم الابتدائي. لما كان ذلك وكان من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً، وأنه يجب على الحكم الصادر بالإدانة أن يقيم الدليل من وقائع الدعوى على أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره حتى تتحقق مساءلته عن عبارات السب والقذف التي تم نشرها بالجريدة ولا محل في هذا الصدد للمسئولية المفترضة ما دام أن الطاعن ليس من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 من قانون العقوبات إذ أنه - على ما يبين من مدونات الحكم - ليس رئيساً لتحرير هذه الجريدة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر ذلك بأن المشرع قصر هذه المسئولية المفترضة على من اختصهم بها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير أو النشر، ومن ثم تبقى مسئولية هؤلاء خاضعة للقواعد العامة في المسئولية الجنائية. فيجب لإدانتهم أن يثبت من الوقائع أنهم حرروا فعلاً المقال موضوع الاتهام أو أنهم اشتركوا في تحريره اشتراكاً يقع تحت نصوص قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه وقد خلت أسبابهما من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعن للجريمة طبقاً للقواعد العامة في المسئولية الجنائية سواء باعتباره فاعلاً أم شريكاً فإنه يكون معيباً بالقصور لما كان ذلك - وكان البين من المفردات أن مما قام عليه دفاع الطاعن المسطور بالمذكرة المقدمة للمحكمة الاستئنافية أنه لم يدل بهذا الحديث وليس هناك حديث مكتوب موقع عليه منه، كما ليس هناك تسجيل لهذا الحديث، وكان هذا الدفاع - في خصوصية الدعوى الماثلة - جوهرياً فقد كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وأن تتناوله في حكمها إيراداً له ورداً عليه. أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون منطوياً على القصور في التسبيب من هذه الناحية أيضاً بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده، المدعي بالحقوق المدنية، بالمصاريف المدنية.

الطعن 351 لسنة 58 ق جلسة 29/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 213 ص 1397


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وصلاح البرجي نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني وزكريا الشريف.
------------
(213)
الطعن رقم 351 لسنة 58 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". شهادة سلبية. نيابة عامة.
امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. في حالة طعن النيابة في حكم البراءة. شرطه: الحصول على شهادة سلبية.
الشهادة السلبية. ماهيتها؟
الشهادة المتضمنة تحديد تاريخ إيداع الحكم. ليست شهادة سلبية ولا تكسب حقاً في امتداد الميعاد.

----------
إن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب مشروط بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب، والشهادة التي يعتد بها في هذا المقام - حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن - وقت تحريرها - قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، والشهادة الصادرة بعدم انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد، والشهادة المرفقة مع الطعن محرره بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ومن ثم فهي لا تكسب حقاً في امتداد الميعاد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام قمينة طوب بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادة 107 مكرراً ( أ ) من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح صدفا قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والإزالة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية (مأمورية أبو تيج). بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 10 من يناير سنة 1985 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10 من يناير سنة 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده، ولم تقرر النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 23 من مارس سنة 1985 كما لم تقدم أسباباً لطعنها إلا في هذا التاريخ متجاوزه في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً، ولا يشفع لها في تجاوزها الأجل المعين قانوناً للتقرير بالطعن تساندها إلى شهادة من مأمورية الجنح المستأنفة بأبو تيج مؤرخة 19 من مارس سنة 1985 بأن الأسباب أودعت في 12 مارس سنة 1985، ذلك أن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب مشروط بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب، والشهادة التي يعتد بها في هذا المقام - حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض - هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن - وقت تحريرها - قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، والشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد، والشهادة المرفقة مع الطعن محرره بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثبات ومن ثم فهي لا تكسب حقاً في امتداد الميعاد.

الطعن 353 لسنة 58 ق جلسة 29/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 214 ص 1400


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة نائبي رئيس المحكمة، وصلاح البرجي وزكريا الشريف.
-----------
(214)
الطعن رقم 353 لسنة 58 القضائية

 (1)تجريف أرض زراعية. عقوبة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تسوية الأرض الزراعية دون نقل أية أتربة منها. لا يعد تجريفاً. عدم استلزامه ترخيصاً. أساس ذلك؟
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في القانون.
 (2)تجريف أرض زراعية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع الطاعن بأنه لم يجرف الأرض الزراعية بل قام بتسويتها وتقديمه شهادة تفيد ذلك. دفاع جوهري. عدم تمحيصه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

------------
1 - نصت المادة الأولى من قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 60 لسنة 1984 - الصادر تنفيذاً لهذا القانون على أن "يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة ويعتبر تجريفاً إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض ولا يعتبر تجريفاً قيام المزارع بتسوية أرضه دون نقل أية أتربة منها" ومفاد ذلك جواز تسوية الأرض دون نقل أية أتربة منها دون حاجة إلى تصريح بذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، عندما استلزم ترخيصاً لتسوية الأرض الزراعية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
2 - لما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق ما أثاره الطاعن من أنه لم يقم بتجريف الأرض بل قام بتسويتها - بدليل الشهادة التي قدمها - وهو دفاع يعد في خصوصية هذه الدعوى المطروحة هاماً ومؤثر في مصيرها، مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته. أما وأنها لم تفعل. فإن حكمها يكون فوق خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف الأرض الزراعية المبينة بالمحضر بدون تصريح من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين رقمي 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل ومحكمة جنح قويسنا قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة مائتي جنيه. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لعقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه بأن ما قام به لم يكن تجريفاً لأرض زراعية - بل تسوية له لإمكان ريها وتحسين زراعتها - على النحو الذي يشهد به كتاب الجمعية الزراعية الذي قدمه تأييداً لدفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة...... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم شهادة "تفيد أن الأرض كانت مرتفعة وقام بتسويتها" وقد عرض الحكم لهذا الدفاع وأطرحه في قوله "إن المحكمة لم تتبين من مطالعتها الأوراق حصوله على تصريح مسبق من الجهة المختصة بالتسوية". لما كان ذلك وكانت المادة 150 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 قد جرى نصها على أن "يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري..... ويعتبر تجريفاً في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي" ونصت المادة الأولى من قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 60 لسنة 1984 - الصادر تنفيذاً لهذا القانون على أن "يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة ويعتبر تجريفاً إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض ولا يعتبر تجريفاً قيام المزارع بتسوية أرضه دون نقل أية أتربة منها" ومفاد ذلك جواز تسوية الأرض دون نقل أية أتربة منها دون حاجة إلى تصريح بذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، عندما استلزم ترخيصاً لتسوية الأرض الزراعية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله. لما كان ذلك، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق ما أثاره الطاعن من أنه لم يقم بتجريف - بل قام بتسويتها - بدليل الشهادة التي قدمها - وهو دفاع يعد في خصوصية هذه الدعوى المطروحة - هاماً ومؤثر في مصيرها، مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته. أما وأنها لم تفعل. فإن حكمها يكون فوق خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.

منشور فني رقم 10 بتاريخ 16 / 7 / 2019 بشأن عقارات شبه جزيرة سيناء



منشور فني رقم 9 بتاريخ 8 / 7 / 2019 بشأن تبسيط الإجراءات وإحلال نظام الميكنة






لا يتوفر وصف للصورة.