الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 نوفمبر 2017

الطعن 10338 لسنة 66 ق جلسة 17 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 38 ص 208

برئاسة السيد القاضي / كمــال نافـع نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضــاة /عبـد الله عصــــر ، خالــــــد دراز ، حسنى عبـد اللطيـف وشريف ســلام نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 ، 2 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " .
 (1) عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه له . مؤداه . امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك . مقتضاه . الانقطاع العارض عن الإقامة مهما طالت مدته لا يؤثر على استمرار العلاقة الإيجارية . استعمال المستأجر رخصة تأجير العين المؤجرة من الباطن مفروشة في الحالات التي يجيزها القانون لا يعد تخلياً عن الإقامة الفعلية بالعين المؤجرة . علة ذلك .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع على سند من عدم امتداد عقدها لهم لانتفاء إقامتهم بها مع المستأجر الأصلي ـ والدهم ـ مستخلصاً انتفاء إقامتهم بالعين من تأجير الأخير لها مفروشة حال حياته وحتى وفاته . خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستمرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما طالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلى عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته علـى انصــراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ، ولا يغير من ذلك استعمال المستأجر رخصة تأجير العين المؤجرة له من الباطن مفروشة وذلك باعتبار أن الإيجار من الباطن يعد من صور انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، وليس في التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين المؤجرة إثر انتهائه ما يصح اعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها سواء من جانب المستأجر أم المستفيدين من حكم النص المشار إليه إذ تعد إقامتهم بالعين المؤجرة خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير إقامة حكمية لا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور .
2 - إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن المستأجر الأصلى أجر شقة التداعى مفروشة منذ عام 1986 حتى عام 1994 وتوفى في شهر يونيو 1994 حال إقامته خارجها إذ كان يقيم مع أولاده وزوجته بشقة الأخيرة بالعقار رقم ....بشارع ..... قسم الساحل حتى تاريخ وفاته مما مفاده أن الحكم اعتبر أن عدم إقامة المستأجر الأصلى وأولاده الطاعنين في الشقة محل النزاع خلال فترة تأجيرها مفروشة لا تصلح سنداً لامتداد عقد الإيجار إلى هؤلاء الطاعنين ، حالة أن التأجير المفروش المصرح به لا تنتهي به الإقامة ولا يعتبر تخلياً عن العين المؤجرة ، وأنه لا يحول دون توافر تلك الإقامة عدم عودتهم إلى الشقة بعد انتهاء الإيجار المفروش أو انقطاعها لسبب عارض ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائــر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الأول الدعوى رقم ... لسنة 1994 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في امتداد عقد الإيجار المؤرخ20/9/1961 وإلزامه بتحرير عقد إيجار لهم بذات شروط العقد الأصلي وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر مورثهم شقة النزاع وأقاموا معه بها حتى وفاته في 5/6/1994 وإذ امتد عقد الإيجار إليهم أقاموا الدعوى ، كما أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1995 أمام ذات المحكمة ضد الطاعنين بطلب الإخلاء والتسليم استناداً إلى انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي وعدم إقامة الطاعنين بشقة النزاع معه قبل وفاته إذ تخلى عنها وأجرها مفروشة لمدة عشر سنوات وأقام مع أسرته بشقة أخرى وتوفى أثناء مدة الإيجار المفروش . فأقاموا الدعوى . ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما للتحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفض دعوى الطاعنين وبالإخلاء والتسليم . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 113ق ، وبتاريخ 20/8/1996 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظـــــــره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بالإخلاء والتسليم على سند من أن المستأجر الأصلي أجر شقة التداعي مفروشة منذ عام 1986 حتى 1994 وتوفى بتاريخ 5/6/1994 حال إقامته هو وأسرته في شقة أخرى تمتلكها زوجته والدة الطاعنين في حين أن التأجير المفروش لبعض الوقت لا يعد تخلياً منهم عن حيازة العين التي ولدوا وعاشوا فيها ، فلا يمنع من توافر الإقامة التي يمتد بها عقد الإيجار إليهم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستمرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ولا يغير من ذلك استعمال المستأجر رخصة تأجير العين المؤجرة له من الباطن مفروشة وذلك باعتبار أن الإيجار من الباطن يعد من صور انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، وليس في التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين المؤجرة إثر انتهائه ما يصح اعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها سواء من جانب المستأجر أم المستفيدين من حكم النص المشار إليه إذ تعد إقامتهم بالعين المؤجرة خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير إقامة حكمية لا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم من أن المستأجر الأصلي أجر شقة التداعي مفروشة منذ عام 1986 حتى عام 1994 وتوفى في شهر يونيو 1994 حال إقامته خارجها إذ كان يقيم مع أولاده وزوجته بشقة الأخيرة بالعقار رقم ... شارع .... قسم الساحل حتى تاريخ وفاته مما مفاده أن الحكم اعتبر أن عدم إقامة المستأجر الأصلي وأولاده الطاعنين في الشقة محل النزاع خلال فترة تأجيرها مفروشة لا تصلح سنداً لامتداد عقد الإيجار إلى هؤلاء الطاعنين ـ حالة أن التأجير المفروش المصرح به لا تنتهى به الإقامة ولا يعتبر تخلياً عن العين المؤجرة ، وأنه لا يحول دون توافر تلك الإقامة عدم عودتهم إلى الشقة بعد انتهاء الإيجار المفروش أو انقطاعها لسبب عارض ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وإذ كان البين من الأوراق أن المستأجر الأصلي كان يقيم بالشقة محل النزاع مع أولاده الطاعنين حتى تاريخ تأجيرها مفروشة بتصريح من المالك وأقام هو وأسرته بمسكن آخر بعد ذلك فإن إقامة الطاعنين مع والدهم المستأجر الأصلي إقامة فعلية مستقرة بشقة النزاع واستمرارها معه بعد ذلك حتى تاريخ وفاته سنه 1994 تكون ثابتة في حقهم ولا يحول دون توافرها تأجير العين من الباطن مفروشة خلال فترة سفر الطاعن الثالث للعمل بالخارج فضلاً عن خلو الأوراق مما يكشف عن أن إرادة الطاعنين قد انصرفت صراحة أو ضمناً إلى التخلي عنها ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنفين في الاستئناف ... لسنة 113ق القاهرة إلى طلب امتداد عقد الإيجار المؤرخ 20/9/1961 إليهم ، ورفض دعوى المستأنف ضدهم بالإخلاء والتسليم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 992 لسنة 74 ق جلسة 16 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 37 ص 202

برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمت جادو ، محمــد بـدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وأحمد كمــال حمــدي .
----------
 (1-3) أوراق تجارية "السند الإذني " " الكمبيالة".
   (1) الكمبيالة . ماهيتها . محرر يتضمن أمراً صادر من الساحب للمسحوب عليه بأن يدفع لثالث هو المستفيد مبلغ محدد بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين . م 379 ق التجارة الجديد .
         (2) السند لأمر . ماهيته . محرر يتعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص أخر هو المستفيد . م 468 ق التجارة الجديد .
       (3) محرر السند لأمر ينطبق عليه الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . المواد 465/1، 470 ، 471 ق التجارة الجديد .
 (4) تقادم " التقادم المسقط : الدفع بالتقادم " .
       الدفع بالتقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع .
 (5) التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام دون الوفاء به : التقادم المسقط " .
التمسك بانقضاء الالتزام بالتقادم الحولي في حين أنه ينقضي بالتقادم الثلاثي أو الخمسي . أثره . امتناع القاضي عن الحكم به ولو اكتملت مدته . خضوع الورقة التجارية للتقادم الثلاثي وفقاً لنص م 465/1 ق التجارة . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم انتهاء مدة التقادم لتمسك الطاعن بالتقادم الحولي . صحيح . عدم جواز العودة إلى التمسك بالتقادم الثلاثي لأول مرة أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الكمبيالة طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد هي محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المحسوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ، ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذى تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أي هو الدائن بالحق الثابت في الورقة .
2 - المقرر أن السند لأمر طبقاً لنص المادة 468 من ذات القانون - قانون التجارة الجديد - هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أوفى ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد.
3 - نصت المادة 470 من القانون سالف البيان - قانون التجارة الجديد - على أن تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته ومن بين ذلك أحكام التقادم ، كما نصت المادة 471 من القانون ذاته على أن يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة كما نصت المادة 465 من القانون سالف البيان في فقرته الأولى على أنه " تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق " مفاده أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثي الواردة في الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها .
4 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع .
5 - التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه فإذا تمسك المدين بالتقادم الحولي وتبين أن الالتزام مما ينقضي بالتقادم الثلاثي أو الخمسي امتنع على القاضي أن يحكم بهذا التقادم ولو كانت مدته قد اكتملت . لما كان ذلك ، وكانت الثابت من السندات محل التداعي أنها تضمنت تعهد من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من النقود في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين - محرر السند والمستفيد - فإنها تكون في حقيقتها سنداً لأمر ويعتبر محررها في ذات مركز قابل الكمبيالة بالنسبة للمستفيد فإنها تخضع من ثم للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة وإذ لم يتمسك الطاعن بهذا النوع من التقادم وتمسك أمام المحكمة المطعون على حكمها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 465 من القانون المذكور - الذى لا ينطبق على واقعة الدعوى - فيكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم اكتمال التقادم يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير مما تقدم ما أثاره الطاعن بسبب نعيه من سقوط الحق بالتقادم الثلاثي بحسبانه دفاعاً جديداً لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يعيب الحكم من بعد ما ورد في أسبابه من خطأ مادى في تحديد سنة بدء سريان قانون التجارة الجديد عند احتسابه لمدة التقادم مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بعدم اكتمال ذلك التقادم .
ـــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة.
  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكـم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء قبل الطاعن أقام عليه الدعوى رقم ... لسنة ... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 151646,89 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ إعلان بروتستو عدم الدفع حتى تمام السداد ، وقال بياناً لدعواه إنه يداينه بالمبلغ محل المطالبة بموجب عدد 81 سند إذني موقعة منه لأمر وإذن شركة ... التي قامت بتظهيرها تأمينياً له ( البنك المطعون ضده ) إلا أنه امتنع عن السداد رغم التنبيه عليه بموجب بروتستو عدم الدفع ، بتاريخ 30/4/2002 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده المبلغ محل المطالبة وفائدة قانونية وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزي من تاريخ إعلان بروتستو عدم الدفع حتى تمام السداد على ألا يتجاوز 5% . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، طعن الطاعن على السندات محل المطالبة بالتزوير ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 21/1/2004 برفض الطعن بالتزوير وبصحة المحررات وحددت جلسة لنظر الموضوع ، دفع الطاعن بسقوط الحق في المطالبة بقيمة السندات محل التداعي بالتقادم الحولي وبتاريخ 19/5/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
  وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمســــــك بسقــــوط حق البنك في المطالبة بقيمة السندات موضوع النزاع بالتقادم الحولي إعمالاً للمادة 465/2 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والذى حدد مدة أقصر للتقادم ، ولما كانت السندات المذكورة قد استحقت في الفترة من 5/8/1998 حتى 5/7/1998 ولم يقدم عريضة أمر الأداء إلا في 17/11/2001 أي بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من استحقاق آخرها فإنها تكون قد سقطت بالتقادم وهو ما يتحقق أيضاً لو أعمل التقادم الثلاثي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر محتسباً بدء سريان قانون التجارة الجديد في سنة 2001 بدلا من سنة 1999 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
  وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الكمبيالة طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد هي محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المحسوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ، ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذى تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أى هو الدائن بالحق الثابت في الورقة . أماً السند لأمر طبقاً لنص المادة 468 من ذات القانون فهو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أوفى ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد ، وقد نصت المادة 470 من القانون سالف البيان على أن تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته ومن بين ذلك أحكام التقادم ، كما نصت المادة 471 من القانون ذاته على أن يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة كما نصت المادة 465 من القانون سالف البيان في فقرته الأولى على أنه " تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق " مفاده أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقــــدر الذى يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثي الواردة في الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها ، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه فإذا تمسك المدين بالتقادم الحولي وتبين أن الالتزام مما ينقضي بالتقادم الثلاثي أو الخمسي امتنع على القاضي أن يحكم بهذا التقادم ولو كانت مدته قد اكتملت . لما كان ذلك ، وكانت الثابت من السندات محل التداعـــي أنها تضمنت تعهد من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من النقود في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين - محرر السند والمستفيد - فإنها تكون في حقيقتها سنداً لأمر ويعتبر محررها في ذات مركز قابل الكمبيالة بالنسبة للمستفيد فإنها تخضع من ثم للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة وإذ لم يتمسك الطاعن بهذا النوع من التقادم وتمسك أمام المحكمة المطعون على حكمها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 465 من القانون المذكور - الذي لا ينطبق على واقعة الدعوى - فيكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم اكتمال التقادم يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير مما تقدم ما أثاره الطاعن بسبب نعيه من سقوط الحق بالتقادم الثلاثي بحسبانه دفاعاً جديداً لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يعيب الحكم من بعد ما ورد في أسبابه من خطأ مادى في تحديد سنة بدء سريان قانون التجارة الجديد عند احتسابه لمدة التقادم مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بعدم اكتمال ذلك التقادم ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9942 لسنة 66 ق جلسة 16 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 36 ص 197

جلسة 16 من فبراير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمـت جادو ، محمد بـدر عزت نـواب رئيـس المحكمة وعصام توفيـق فرج .
---------------
(36)
الطعن 9942 لسنة 66 ق
(1 ، 2) إعلان " الإعلان بالبريد " . جمارك " الإفـراج المؤقت عن البضائع ".
(1) حق السلطات الجمركية في تقاضي الرسوم والضرائب من الهيئة الضامنة عن المركبات المفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر المرور الدولي . شرطه . إخطار مصلحة الجمارك للهيئة الضامنة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية الترخيص . تقاعسها عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد . أثره . سقوط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة . م 26 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي انضمت مصر إليها بق 199 لسنة 1956 وم 2/6 من القرار الوزاري 51 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات .
(2) إعلان الهيئة الضامنة بالمطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة على المركبات المفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولي . مناط صحته . أن يكون بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول . إثبات حصوله . وقوعه على عاتق مصلحة الجمارك . اعتداد الحكم المطعون فيه بالصورة الكربونية للمطالبة كدليل على حصول ذلك الإعلان وإلقاء عبء إثبات عدم حصوله على الهيئة الضامنة. خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر أن جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 المنشور في الوقائع المصرية في 6/5/1956 عدد رقم 36 مكرر (ج) على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك في 4/6/1954 وبذلك صارت هذه الاتفاقية تشريعاً نافذاً في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخلياً كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي تمت الموافقة عليها ، وإذ نصت تلك الاتفاقية في المادة 26 على أن " ليس للسلطات الجمركية حق تقاضى رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك على المركبات أو الأجزاء المكونة والمستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص " والنص في البند السادس من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أنه " 1 ـ عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادي الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قلم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب ... 2 ـ إذا انقضى عام على إخطار النادي الضامن دون الوصول إلى نتيجة يُطالب النادي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة ... " مفاده أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة على المركبات التي يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولى بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامنة بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التي دخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة .
2 - إعلان الهيئة الضامنة بالمطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة " المستحقة على المركبات التي يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولي " لا يكون صحيحاً إلا إذا كان بموجب كتاب موصى عليه مصحوبٍ بعلم الوصول ومن ثم فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدالة عليه والذى يحمل توقيع المعلن إليه ، ويقع على عاتق مصلحة الجمارك عبء إثبات حصول الإعلان بتقديم علم الوصول . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المركبة محـــل المنازعة دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت بتاريخ ..... وصدر لها دفتر مرور دولي بذات التاريخ وانتهت صلاحية هذا الدفتر في ..... ولم تتم إعادة تصديرها بعد انقضاء المدة القانونية واتخذ الحكم المطعون فيه من الصورة الكربونية للمطالبة المقدمة من المطعون ضده بصفته دليلاً على حصول إخطار الطاعن وألزمه بالرسوم المستحقة بصفته ضامناً ودون أن يقدم المطعون ضده إيصال علم الوصول الدالة على تسلم الطاعن ذلك الإخطار وألقى عليه عبء إثبات عدم حصول الإخطار فإنه يكون قد قلب قواعد الإثبات مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده بصفته في اقتضاء الرسوم الجمركية المطالب بها فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكـم المطعـون فيه وسائـر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى كلى جنوب القاهرة على الطاعن بطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ .... جنيهاً وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 9/11/1991 تم الإفراج المؤقت عن سيارة بضمان دفتر مرور دولي صادر من نادى القاهرة الدولي للسيارات الذى يمثله الطاعن وإذ لم يجر تصدير السيارة للخارج بعد انتهاء مدة صلاحية سيرها بالبلاد في 11/11/1991 فإنه يستحق عليها رسوم جمركية يلتزم بها الطاعن ولذا فقد أقام الدعوى . بتاريخ 19 مارس سنة 1996 أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلبه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق القاهرة وبتاريخ 7 أغسطس 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن القانون ألزم مصلحة الجمارك بأن تطالب الهيئة الضامنة بالرسوم الجمركية المستحقة على السيارة المفرج عنها مؤقتاً وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول في خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيص الاستيراد المؤقت وإلا سقط حقها في اقتضاء الرسوم فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بالرسوم الجمركية على السيارة المفرج عنها مؤقتاً رغم أن المطالبة التي تركن إليها الجمارك تحررت في 29/6/1995 وبعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص المؤقت في 11 /11 /1991 والتفت عن دفاعه في هذا الخصوص وبأن الإخطار بالمطالبة لم يرد إليه فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 المنشور في الوقائع المصرية في 6/5/1956 عدد رقم 36 مكرر (ج) على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك في 4/6/1954 وبذلك صارت هذه الاتفاقية تشريعاً نافذاً في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخلياً كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي تمت الموافقة عليها ، وإذ نصت تلك الاتفاقية في المادة 26 على أن " ليس للسلطات الجمركية حق تقاضى رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك على المركبات أو الأجزاء المكونة والمستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص " والنص في البند السادس من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أنه " 1 - عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادي الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قلم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب ... 2 - إذا انقضى عام على إخطار النادي الضامن دون الوصول إلى نتيجة يُطالب النادي بخطاب موصى عليه بعلم الوصـول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة ... " مفاده أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة على المركبات التي يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولي بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامنة بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التي دخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة ، وإعلان الهيئة الضامنة بالمطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة لا يكون صحيحاً إلا إذا كان بموجب كتاب موصى عليه مصحوبٍ بعلم الوصول ومن ثم فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدالة عليه والذى يحمل توقيع المعلن إليه ، ويقع على عاتق مصلحة الجمارك عبء إثبات حصول الإعلان بتقديم علم الوصول . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المركبة محل المنازعة دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت بتاريخ .... وصدر لها دفتر مرور دولى بذات التاريخ وانتهت صلاحية هذا الدفتر في .... ولم تتم إعادة تصديرها بعد انقضاء المدة القانونية واتخذ الحكم المطعون فيه من الصورة الكربونية للمطالبة المقدمة من المطعون ضده بصفته دليلاً على حصول إخطار الطاعن وألزمه بالرسوم المستحقة بصفته ضامناً ودون أن يقدم المطعون ضده إيصال علم الوصول الدالة على تسلم الطاعن ذلك الإخطار وألقى عليه عبء إثبات عدم حصول الأخطار فإنه يكون قد قلب قواعد الإثبات مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده بصفته في اقتضاء الرسوم الجمركية المطالب بها فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10291 لسنة 79 ق جلسة 10 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 35 ص 192

برئاسة السيد القاضي / مصطفى جمال الديـن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــــاة / أحمـــــد داود ، وائل داود نائبي رئيس المحكمـة ، إيهاب إسماعيل عوض ومحمد عبد المحسن منصور .
----------
(1 ، 2) أجر " ملحقات الأجر : بدلات : بدل تفرغ " . تقادم " تقادم بدل التفرغ " . عمـل " العاملون بصندوق التأمين على الماشية " .
(1) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في احتساب بدلات التفرغ وطبيعة العمل والعدوى التي تصرف لهم من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة وأنشأ له أسبابا قانونية دون الأخذ بتقرير الخبير . النعي عليه في ذلك . نعى وارد على غير محل .
(2) القضاء بأحقية المطعون ضدهم في فروق بدلات التفرغ وطبيعة العمل والعدوى حكم مقرر للحق وليس منشئاً له . علة ذلك . سريان أحكام التقادم الخمسي عليه من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ القضاء به . مخالفة ذلك . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تصدى لمسألة أحقية المطعون ضدهم في احتساب بدلات التفرغ وطبيعة العمل والعدوى التي تصرف لهم من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي ضُمت للأجر الأساسي وأنشأ له أسباباً قانونية خلص منها إلى أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم ولم يعول على تقرير الخبير في هذا الخصوص ، وإنما اعتمد فقط في نطاق المبالغ المالية التي احتسبها للمطعون ضدهم بعد إضافة تلك العلاوات الخاصة إلى أجورهم الأساسية ويضحى النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه على غير أساس .
2ـــ مفاد نص المادة 375 من القانون المدني أن فروق بدلات التفرغ وطبيعة العمل والعدوى المحكوم بها للمطعون ضدهم بالنسب المقررة لهم من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي تخضع لهذا التقادم الخمسي من تاريخ استحقاقها إذ إن القضاء بهذه الفروق يكون مقرراً للحق فيها وليس منشئاً له لأن الحق القائم أصلاً يبقى له سببه ووضعه ويسرى عليه التقادم من تاريخ استحقاقه لا من تاريخ القضاء به ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قُضى بأحقيتهم في الفروق المالية من 1/7/1994 حتى 30/4/2007 بالنسبة لبدل طبيعة العمل ومن 1/7/1997 حتى 30/4/2007 بالنسبة لبدل العدوى وبالتالي تخضع هذه الفروق للتقادم الخمسي فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على إقامة الدعوى في 19/5/2004 أمام اللجنة العمالية التي احالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص ، عدا بدل التفرغ الذى لم يلحقه هذا التقادم ومن ثم تسقط المدة من 1/7/1994 حتى 19/5/1999 بالنسبة لبدل طبيعة العمل ومن 1/7/1997 حتى 19/5/1999 بالنسبة لبدل العدوى ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2007 عمال الجيزة الابتدائية على الطاعن ــــ صندوق التأمين على الماشية ـــــ بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف بدل التفرغ وبدل العدوى وبدل طبيعة العمل بالنسب المقررة لهم قانوناً من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الطاعن بسداد الفروق المالية من تاريخ ضم تلك العلاوات للأجر الأساسي في 1/7/1992 وسدادها لهم بعد الاضافة بصفة دورية ، وقالوا بياناً لها أنهم من العاملين بالصندوق الطاعن بوظائف مختلفة ويُصرف لهم بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة اعتبارا من 21/5/1999 وبدل عدوى بواقع 360 .00 جنيه سنوياً اعتباراً من1/7/1997 ، وبدل طبيعة العمل بنسبة موحدة 40% من أول مربوط الدرجة الوظيفية وفقاً للائحة نظام العاملين بالصندوق دون ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسي لهذه البدلات ، وإذ كانوا يستحقون هذه البدلات سالفة البيان على أساس بداية الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة وتقدموا بطلبات لضم هذه العلاوات إلا أنه تم رفضها فقد أقاموا الدعوى ، قضت المحكمة في 26/1/2008 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم بدل التفرغ وطبيعة العمل والعدوى من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها كل منهم مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي بالمبلغ القرين اسم كل منهم بمنطوق الحكم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 125 ق القاهرة ـ مأمورية الجيزة ـ ودفع بسقوط حق المطعون ضدهم في تقاضي الفروق المالية بالتقادم الخمسي ، وبتاريخ 6/5/2009 حكمت برفض الدفع وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيا ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان إذ عول في قضائه على تقرير خبير باطل فصل في مسألة قانونية يمتنع عليه الفصل فيها وهي أحقية المطعون ضدهم في صرف بدل التفرغ وطبيعة العمل والعدوى من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي ضُمت للأجر الأساسي والفروق المالية المترتبة على ذلك دون أن يبين الأساس الذى استند إليه عند احتسابها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تصدى لمسألة أحقية المطعون ضدهم في احتساب بدلات التفرغ وطبيعة العمل والعدوى التي تصرف لهم من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي ضُمت للأجر الأساسي وأنشأ له أسباباً قانونية خلص منها إلى أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم ولم يعول على تقرير الخبير في هذا الخصوص ، وإنما اعتمد فقط في نطاق المبالغ المالية التي احتسبها للمطعون ضدهم بعد إضافة تلك العلاوات الخاصة إلى أجورهم الأساسية ويضحى النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بسقوط حق المطعون ضدهم في فروق بدلات التفرغ وطبيعة العمل والعدوى ـــــــ من بداية الأجر الأساسي لكل منهم مضافاً إليه العلاوات الخاصة ــــــــ فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى في 19/5/2004 على أن هذه الفروق متنازع عليها ، في حين أن تلك الفروق من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات طبقاً لنص المادة 375/1 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 375 من القانون المدني تنص على أنه " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجره المباني ... والمهايا والأجور والمعاشات " مؤداه أن فروق بدلات التفرغ وطبيعة العمل والعدوى المحكوم بها للمطعون ضدهم بالنسب المقررة لهم من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي تخضع لهذا التقادم الخمسي من تاريخ استحقاقها إذ أن القضاء بهذه الفروق يكون مقرراً للحق فيها وليس منشئاً له لأن الحق القائم أصلاً يبقى له سببه ووضعه ويسرى عليه التقادم من تاريخ استحقاقه لا من تاريخ القضاء به ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قضى بأحقيتهم في الفروق المالية من 1/7/1994 حتى 30/4/2007 بالنسبة لبدل طبيعة العمل ومن 1/7/1997 حتى 30/4/2007 بالنسبة لبدل العدوى وبالتالي تخضع هذه الفروق للتقادم الخمسي فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على إقامة الدعوى في 19/5/2004 أمام اللجنة العمالية التي أحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص ، عدا بدل التفرغ الذى لم يلحقه هذا التقادم ومن ثم تسقط المدة من 1/7/1994 حتى 19/5/1999 بالنسبة لبدل طبيعة العمل ومن 1/7/1997 حتى 19/5/1999 بالنسبة لبدل العدوى ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع فيما نُقض فيه الحكم المطعون فيه نقضا جزئياً صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة ـ مأمورية الجيزة ـ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فروق مالية للمطعون ضدهم ـ بالنسبة لبدل طبيعة العمل والعدوى ـ فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى لسقوطها بالتقادم الخمسي وتأييده فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17070 لسنة 79 ق جلسة 8 / 2/ 2011 مكتب فني 62 أحوال شخصية ق 34 ص 188

جلسة 8 من فبراير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة ، وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسـى مرجــان نائبي رئيس المحكمـة ، الدكتور / أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلي .
----------
(34)
الطعن 17070 لسنة 79 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية " حضانة : حق الحضانة " .
الأم أحق النساء بحضانة الصغير . عدم وجودها أو عدم أهليتها للحضانة . أثره . انتقال حق الحضانة إلى من يليها . م20 من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 . تقديم أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة . علة ذلك .
(2) حكم " تسبيبه : ضوابط التسبيب " .
الحكم . وجوب ابتنائه على أسباب واضحة جلَّية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذى يتطلبه القانون مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها .
(3) حضانة " إسقاط الحضانة عن الأم " . حكم " تسبيبه : ضوابط التسبيب " .
إسقاط حضانة الصغير عن الأم لعدم أمانتها عليه . مؤداه . انتقال الحضانة لأم الأم التالية في ترتيب الحاضنات . قضاء الحكم المطعون فيه بإسقاط الحضانة عن الأم وأم الأم استناداً إلى أن الأخيرة لم ترشد ابنتها إرشادا صحيحاً إلى ما يأمر به الدين الحنيف . إغفال الحكم المطعون فيه إيراد الحجج الواقعية لإسقاط الحضانة عنها . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 الفقرة الخامسة المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 أن أحق النساء بحضانـة الصغيــر أمـه ما دامت أهلاً للحضانة وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت ثم إلى أم الأب وإن علت وقدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة لأن قرابة الأولى من جهة الأم وقرابة الثانية من جهة الأب وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذى يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بضم الصغير للمطعون ضدها الثانية بنـد أولاً " أم الأب " على سند من عدم أمانة الأم الحاضنة على المحضون لعدم قدرتها على تربيته وصيانته لقيامها باصطحابه للسفر معها هى وشقيقتها دون علم أهليتهما ودون صحبة آمنة مما يُّعد مخالفة لواجب شرعى ويتنافى مع الآداب الإسلامية وأن " أم الأم " المطعون ضدها الثانية بند ثانياً لم تتمكن من إرشاد إبنتيها إرشاداً صحيحاً إلى ما يأمر به الدين الحنيف وأن " أم الأب " المطعون ضدها الثانية بند أولاً هى التالية في ترتيب الحاضنات وأنها صالحة للحضانة ، في حين أن ما خلص إليه الحكم في أسبابه لإسقاط الحضانة عن أم الأم غير كافٍ لحمل قضائه في هذا الشأن إذ أغفل إيراد الحجج الواقعية لإسقاط الحضانة عنها رغم تقدمهـا على " أم الأب " في الحضانة مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقاً لنص المادة 250 من قانون المرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما بند أولاً : أقاما الدعوى رقم .. لسنه 2005 أسرة . ضد المطعون ضدهما . بند ثانياً : الأم ، الجدة لأم بطلب الحكم بسقوط حقهما في حضانة الصغير " ..... " وانتقال حضانته للمطعون ضدها الثانية بند أولاً : " الجدة لأب " وقالا بياناً لدعواهما إن المطعون ضدها الأولى بند ثانياً كانت زوجة للمطعون ضده الأول بند أولاً ورزق منها بصغيره في 19/7/2003 وطلقها واتفقا فيما بينهما على بقاء الصغير بحضانة والدته وتنظيم رؤيته إلا أنها امتنعت عن تنفيذ الرؤية رغم استصداره حكماً بتمكينه منها وأهملت الصغير وتركته لدى الغير والجيران وتغيبت وبرفقتها شقيقتها والصغير وتقدمت أسرتها ببلاغ عن تغيبها مما يجعلها غير أمينة على الصغير ومن ثَّم أقام الدعوى ، وبجلسة 27/3/2006 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهما بند أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنه 123 ق القاهرة وبعد أن استمعت المحكمة لشهود الطرفين قضت بجلسة 12/11/2009 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المطعون ضدهما بند ثانياً في حضانة الصغير " ... " ونقل الحضانة إلى المطعون ضدها الثانية بند أولاً بدون أجر ، طعن السيد الأستاذ المستشار النائب العام على هذا الحكم بطريق النقض لمصلحة القانون عملاً بنص المادة 250 من قانون المرافعات وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُــــرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإسقاط حضانة أم المطعون ضدهـا الأولى بند ثانياً ، تأسيساً على عدم أمانتها وانتقال الحضانة إلى المطعون ضدها الثانية بند أولاً " للجدة لأب " دون ذكر أسباب إسقاط حق الحضانة عنها رغـم أن الترتيـب هو الحضانـة " الجدة لأم " وأغفل طرح هذا الأمر على بســـاط الواقع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 20 من القانون 25 لسنة1929 الفقرة الخامسة المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت أهلاً للحضانة وإذ لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت ثم إلى أم الأب وإن علت وقدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة لأن قرابة الأولى من جهة الأم وقرابة الثانية من جهة الأب وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب . كما أنه من المقرر ــ في قضاء النقض ـــ أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلَّية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وإن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بضم الصغير للمطعون ضدها الثانية بند أولاً " أم الأب " على سند من عدم أمانة الأم الحاضنة على المحضون لعدم قدرتها على تربيته وصيانته لقيامها باصطحابه للسفر معها هي وشقيقتها دون علم أهليتهما ودون صحبة آمنة مما يعد مخالفة لواجب شرعي ويتنافى مع الآداب الإسلامية وأن " أم الأم " المطعون ضدها الثانية بند ثانياً . لم تتمكن من إرشاد إبنتيها إرشاداً صحيحاً إلى ما يأمر به الدين الحنيف وأن " أم الأب " المطعون ضدها الثانية بند أولاً هي التالية في ترتيب الحاضنات وأنها صالحة للحضانة في حين أن ما خلص إليه الحكم في أسبابه لإسقاط الحضانة عن أم الأم غير كافٍ لحمل قضائه في هذا الشأن إذ أغفل إيراد الحجج الواقعية لإسقاط الحضانة عنها رغم تقدمها على " أم الأب " في الحضانة ، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقاً لنص المادة 250 من قانون المرافعات بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16384 لسنة 79 ق جلسة 8 / 2/ 2011 مكتب فني 62 أحوال شخصية ق 33 ص 182

جلسة 8 من فبراير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة ، وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسـى مرجان نائبي رئيس المحكمـة ، الدكتور / أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلى .
-----------
(33)
الطعن 16384 لسنة 79 القضائية "أحوال شخصية"
(1) محكمة الموضوع " التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح " .
الحكم القانوني المنطبق على الواقعة . يجب على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها تطبيقه وإنزاله عليها .
(2- 4) قانون " سريانه من حيث الزمان : نفاذ القانون " .
(2) وجوب العمل بالقوانين بعد مضى شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها ما لم يحدد القانون ميعاداً آخر لنفاذها . م 188 من دستور سنة 1971 .
(3) تطبيق القانون . سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه وحتى إلغائه . عدم سريانه بأثر رجعى إلا بنص خاص . الأحكام المتعلقة بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله . شرطه . عدم استقرارها بصدور حكم نهائي فيها .
(4) إلغاء النص التشريعي . ماهيته . دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متـأخر عنه . مؤداه . إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة . كيفيتـه . بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء صراحة أو ضمناً يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد ذات الموضوع . م 2 ق مدنى . التعارض . ماهيته . أن يرد النصان على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً .
(5) أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين : تطليق " .
 أسباب الطلاق عند الأقباط الأرثوذكس . من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفـــاق علـى مخالفتها . تعديل أسباب الطلاق الصادر من المجلس الملي العام المنشور بالعدد رقم 126 بتاريخ 2/6/2008 والمعمول به اعتباراً من 3/7/2008 . مناطه . إلغاء أسباب الطلاق الواردة بالمادة 57 من اللائحة السابقة التي أقرها المجلس الملي في 9/5/1938 . أثره . امتناع تطبيق المادة 57 سالفة الذكر اعتباراً من ذلك التاريخ . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بتطليق الطاعنة عملاً بالمادة 57 الملغاة . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
(6) نقض " الطعن لمصلحة القانون " .
للنائب العام الطعن أمام محكمة النقض لمصلحة القانون . م 250 مرافعات . أثره . عدم إفادة الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة من ذات المادة . مقتضاه . وجوب وقوف قضاء المحكمة عند نقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية مع بقائه منتجاً لأثاره بين الخصوم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على محكمة الموضوع أن تطبق من تلقاء نفسها الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليها ، وأن تنزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها .
2 - مفاد نص المادة 188 من الدستور الصادر سنة 1971 أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضى شهر يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشرها ما لم يحدد القانون نفسه ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لكى يعتبر نافذاً .
3 - إن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعى إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص ، أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله طالما لم تستقر نهائياً بصدور حكم نهائي فيهـا .
4 - المقصود بإلغاء التشريع هو دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة ، والإلغاء على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدني يكون إما صراحة أو ضمناً بأن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق وأن قرر قواعده ذلك التشريع ، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.
5 - النص في المادة الثانية من قرار تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر من المجلس الملي العام المنشور بالوقائع المصرية ـ العدد رقم 126 بتاريخ 2 يونيه سنة 2008 والمعمول به اعتباراً من 3/7/2008 ـ قد نصت على إلغاء المادة 57 من الفصل الأول من الباب الثاني من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتي أقرها المجلس الملي العام في 9/5/1938 والتي كانت تنص على أنه " يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية " . ولما كان تحديد أسباب الطلاق عند الأقبـاط الأرثوذكس مـن القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها فإن ذلك التعديل يسرى على الواقعة المطروحة فور نفاذه بتاريخ 3/7/2008 ويمتنع تطبيق المادة 57 سالفة الذكر اعتباراً من ذلك التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بجلسة 24/11/2008 بتأييد الحكم المستأنف الذى خلص إلى تطليق المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثاني لاستحكام النفور والفرقة بينهما التي استطالت أكثر من ثلاث سنين استناداً إلى المادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس والتي تم إلغاؤها بموجب التعديل المذكور سلفاً والذى أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
6 - إذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالاً لنص المـادة 250 من قانون المرافعات ، فلا يفيد الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة منه وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عنـد حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التي اتخذ منها قواماً مع بقاء الحكم منتجاً لآثاره بين الخصوم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى التي قيدت برقم ... لسنه 2008 بندر أول ... لشئون الأسرة بعد إحالتها إليها من محكمة ... لشئون الأسرة ـ على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بتطليقها منه ، وقال بياناً لدعواه إنه زوجاً لها بموجب العقد الكنسي المؤرخ 1/10/2000 طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس إلا أنها تركت منزل الزوجية منذ عام 2001 وهجرته مما أدى إلى استحكام النفور بينهما واستمرت تلك الفرقة أكثر من ثلاث سنين فقد أقام الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود المطعون ضده الثاني حكمت بتاريخ 30/4/2008 بتطليق المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثاني ، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 83 ق ..... وبتاريخ 24/11/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة بها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أقام قضاءه بالتطليق استناداً إلى نص المادة 57 من لائحــة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر سنة 1938 في حين أن هذا النص تم إلغاؤه بموجب المادة الثانية من قرار تعديل اللائحة سالفة الذكر والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 126 بتاريخ 2 يونيه سنه 2008 والمعمول به اعتباراً من 3/7/2008 وإذ أدرك هذا القانون الدعوى أمام محكمة الاستئناف فإنه ينطبق على الواقعة بأثر مباشر لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على محكمة الموضوع أن تطبق من تلقاء نفسها الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليها ، وأن تنزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها ، وكان مفاد نص المادة 188 من الدستور الصادر سنة 1971 أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضى شهر يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشرها ما لم يحدد القانون نفسه ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لكى يعتبر نافذاً ، وأن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعى إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص ، أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله طالما لم تستقر نهائياً بصدور حكم نهائي فيها . وأن المقصود بإلغاء التشريع هو دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة ، والإلغاء على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمناً بأن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق وأن قرر قواعده ذلك التشريع ، ويقصد بالتعارض في هذا الخصــــــوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من قرار تعديل لائحة الأحـوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر من المجلس الملي العام المنشور بالوقائع المصرية ـ العدد رقم 126 بتاريخ 2 يونية سنة 2008 والمعمول به اعتباراً من 3/7/2008 ـ قد نصت على إلغاء المادة 57 من الفصل الأول من الباب الثاني من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتي أقرها المجلس الملي العام في 9/5/1938 والتي كانت تنص على أنه " يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية " ولما كان تحديد أسباب الطلاق عند الأقبـاط الأرثوذكس مـن القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها فإن ذلك التعديل يسرى على الواقعة المطروحة فور نفاذه بتاريخ 3/7/2008 ويمتنع تطبيق المادة 57 سالفة الذكر اعتباراً من ذلك التاريخ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بجلسة 24/11/2008 بتأييد الحكم المستأنف الذى خلص إلى تطليق المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثاني لاستحكام النفور والفرقة بينهما التي استطالت أكثر من ثلاث سنين استناداً إلى المادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس والتي تم إلغاؤها بموجب التعديل المذكور سلفاً والذى أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه . وكان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالاً لنص المـادة 250 من قانون المرافعات ، فلا يفيد الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة منه وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التي اتخذ منها قواماً مع بقاء الحكم منتجاً لآثاره بين الخصوم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 644 لسنة 75 ق جلسة 8 / 2/ 2011 مكتب فني 62 أحوال شخصية ق 32 ص 177

جلسة 8 من فبراير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة ، وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسـى مرجــان نائبي رئيس المحكمـة ، الدكتور / أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلي .
---------
(32)
الطعن 644 لسنة 75 القضائية "أحوال شخصية"
(1) دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . المادتان 175 ، 178 من الدستور الصادر سنة 1971 والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998 . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك .
(2) دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " . طلاق " إثباته " .
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 في شأن قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق . مؤداه . جواز إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك الإقرار والبينة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف إعمالاً لحكم المادة 21 آنفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها . حكم معيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى نص المادتين 175 ، 178 من الدستور – الصادر سنة 1971 - والنص في المادة 49 من قانـون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريـخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 113 لسنة 26 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 3 مكرر) بتاريخ 24/1/2006 بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق ، مما مؤداه جواز إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك الإقرار والبينة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف إعمالاً لحكم المادة 21 آنفة الذكر المقضى بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2001 أحـوال شخصيـة كلى أجانب ... على المطعون ضده للحكم بإثبات طلاقها منه الحاصل في 5/1/2001 . وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 5/7/1980 واتفق الزوجان على أن العصمة بيدها وقد تركها بلا نفقة ولا منفق هي وأولادها منذ أوائل عام 2000 فطلقت نفسها منه بتاريخ 5/1/2001 طلقة بائنة بينونة كبرى على الإبراء من كافة حقوقها ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . وبتاريخ 19/11/2001 حكمت المحكمة بإجابة الطاعنة إلى طلبها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق القاهرة . وبتاريخ 29/6/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وفى بيان ذلك تقول إن الطلاق يقع دون إشهاد أو توثيق لأنهما ليسا شرطاً لوقوعه وإنما يخضع في شروطه الموضوعية لأحكام الشريعة الإسلامية وأن الإجراءات الواردة بنص المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2001 لا تشكل قيداً على إثبات الطلاق قضاءً بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها الإقرار والبينة وإذ أقرت الطاعنة أمام محكمة أول درجة بأنها أوقعت الطلاق على زوجها ـ المطعون ضده ـ ولم ينكره سواء بصحيفة الاستئناف أو محاضر الجلسات رغم علمه به يقينياً بإعلانه بالصورة الرسمية للحكم المستأنف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 175 من الدستور على أنه " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون . " والنص في المادة 178 منه على أنه " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" والنص في المادة 49 من قانـون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة " ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشـر ..." ، يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريـخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 113 لسنة 26 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 3 مكرر) بتاريخ 24/1/2006 بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق ، مما مؤداه جواز إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك الإقرار والبينة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف إعمالاً لحكم المادة 21 آنفة الذكر المقضي بعدم دستوريتهــا فإنـــه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة لعدم توافر أي من حالات المادة 63/3 مـن القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 488 لسنة 69 ق جلسة 8 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 31 ص 172

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعــم دسوقـي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـي يوسف ، وائــل سعـد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، محمد بيومـي عقبــة والريـدي عدلي محمـد.
-------------
(1) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
عدم جواز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص . مؤداه . النص الصريح الدلالة على المراد منه لا محل لتقييده أو تأويله .
(2) رسوم " رسم تنمية الموارد المالية للدولة " .
فرض رسم تنمية الموارد على كل تذكرة سفر للخارج دون تخصيص أو تقييد . م 1 ق 147 لسنة 1984 والبند 14 ق5 لسنة 1986 . أثره . وجوب تحصيلها على كل تذكرة أياً كانت وسيلة السفر . علة ذلك . استبدال لفظ " الجهات " بعبارة شركات الطيران " . تعديل متعلق بالملتزم بتحصيل الرسم وليس بالخاضع له . الفقرة الأخيرة من البند 14 م 1 ق25 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام ق 147 لسنة 1984 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا وردت عبارة النص عامة مطلقة فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى لما في ذلك من تقييد لمطلق وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز لأنه متى كان النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله .
 2 - مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية مـــــوارد الدولة وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن المشرع وضع قاعدة عامة في الفقرة الأولى بالبند 14 من القانون رقـم 5 لسنة 1986 بفرض الرسم على كل تذكرة سفر للخارج وهى فقرة مستقلة جاء فيها النص عاماً مطلقاً دون تخصيص بوسيلة السفر وهو ما تأيد بما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من فرض الرسم على كل تذكرة سفر للخارج دون تخصيص وبالتالي يشمل كافة وسائل السفر من بحرية أو جوية أو برية أو نهرية ، أما ما تضمنته الفقرة الثالثة من أن شركات الطيران التي تقوم بصرف تذاكر السفر تلتزم بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية إنما يتضمن تنظيماً لكيفية تحصيل هذا الرسم بالنسبة لهذه الشركات ، ولو قصد المشرع فرض الرسم على تذاكر السفر بالطائرات وحدها لنص على ذلك في القاعدة الواردة بالفقرة الأولى من البند 14 سالف البيان ، ولا مخالفة للقانون بالتالي فيما تضمنته المادة 21 من لائحته التنفيذية ، إذ لا تعارض بينها وبين أحكامه ، ولا ينال من ذلك صدور القانون رقم 25 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية موارد الدولة والذى استبدل بعبارة " شركات الطيران " الواردة بالفقرة الأخيرة من البند 14 المشار إليه" بالمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1994 " لفظ " الجهات " تعديل متعلق بالملتزم بتحصيل الرسم وليس بالخاضع له . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم خضوع التذاكر الدولية الصادرة من الشركة المطعون ضدها لرسم تنمية موارد الدولة وبراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 1996 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبتهـــا بأداء رسم تنمية موارد الدولة وبراءة ذمتها من الرسم والغرامــــــــة المطالبة به ومقداره .... جنيه عن المدة من الأول من يونيو سنة 1989 حتى 31 من ديسمبر سنة 1989 وأحقيتها في استرداد ما دفع منه ، وذلك على سند من أن مأمورية دمغة القاهرة أخطرتها بسداد ذلك المبلغ قيمة الرسم المفروض على تذاكر السفر للخارج الصادرة منها وفقاً للبند 14 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 1986 ، في حين أنها من الشركات العاملة في مجال النقل البرى ولا ينطبق عليها هذا النص ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1998 برفض الدعوى . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 115 ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ 17 من مارس سنة 1999 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم خضوع التذاكر الدولية الصادرة عن المطعون ضدها لرسم تنمية الموارد المالية وذلك عن فترة المطالبة وببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به . طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى المصلحة الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيانه تقول إن المشرع فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على تذاكر السفر للخارج الصادرة في مصر دون تخصيص الوسيلة المستخدمة في السفر سواء أكانت عن طريق الجو أو البحر أو النهر أو البر عملاً بالبند 14 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المضاف بالقانون رقم 5 لسنة 1986 ، وأن ما ورد بعجز هذا البند من التزام شركات الطيران بتحصيل هذا الرسم فهو خاص بطريقة التحصيل دون الخضوع له ، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى قصر فرض هذا الرسم على تذاكر السفر للخارج بالطيران فقط دون باقى الوسائل البحرية والنهرية والبرية وعلى خلاف مراد المشرع ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا وردت عبارة النص عامة مطلقة فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى لما في ذلك من تقييد لمطلق وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز لأنـــــــه متى كـــان النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله . وإذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية موارد الدولة على بعض الأنشطة والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 الذى أضاف خمسة بنود أخرى تخضع لهذا الرسم ومن بينها البند الرابع عشر الذى نص على " تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة في مصر بالعملة المحلية " وجاء هذا البند من ثلاث فقرات ، نصت الفقرة الأولى على " سداد 25% من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر في مصـــر بالعملة المحلية وبحد أقصى مقداره مائة وخمسون جنيهاً بالنسبة للدرجة الأولى ، ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بــــــقيمة هـــــــذا الرسم " ، ونصت الفقرة الثالثة على أنه " وتلتزم شركات الطيران التي تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية " . وجاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أنه " صدر القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وإنماء الموارد المالية للدولة وأضيفت بنود أخرى تخضع لهذا الرسم بموجب القانون رقم 5 لسنة 1986 وتضمن البند 14 منه فرض رسم قدره 25% من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر في مصر بالعملة المحلية " ومفاد ما تقدم أن المشرع وضع قاعدة عامة في الفقرة الأولى بالبند 14 من القانون رقـم 5 لسنة 1986 بفرض الرسم على كل تذكرة سفر للخارج وهى فقرة مستقلة جاء فيها النص عاماً مطلقاً دون تخصيص بوسيلة السفر وهو ما تأيد بما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من فرض الرسم على كل تذكرة سفر للخارج دون تخصيص وبالتالي يشمل كافة وسائل السفر من بحرية أو جوية أو برية أو نهرية ، أما ما تضمنته الفقرة الثالثة من أن شركات الطيران التي تقوم بصرف تذاكر السفر تلتزم بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية إنما يتضمن تنظيماً لكيفية تحصيل هذا الرسم بالنسبة لهذه الشركات ، ولو قصد المشرع فرض الرسم على تذاكر السفر بالطائرات وحدها لنص على ذلك في القاعدة الواردة بالفقرة الأولى من البند 14 سالف البيان ، ولا مخالفة للقانون بالتالي فيما تضمنته المادة 21 من لائحته التنفيذية ، إذ لا تعارض بينها وبين أحكامه ، ولا ينال من ذلك صدور القانون رقم 25 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية موارد الدولة والذى استبدل بعبارة " شركات الطيران " الواردة بالفقرة الأخيرة من البند 14 المشار إليه لفظ " الجهات " فهو تعديل متعلق بالملتزم بتحصيل الرسم وليس بالخاضع له . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم خضوع التذاكر الدولية الصادرة من الشركة المطعون ضدها لرسم تنمية موارد الدولة وبراءة ذمتها من المبالغ المطالب به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 115 ق القاهرة ، صالح للفصـل فيه ، ولما تقدم ، ولما كان الحكم المستأنف قد التزم النظر المتقدم وانتهى إلى رفض دعوى المستأنفة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون جديراً بالتأييد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ