الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الثاني الإعدادي / النحو

 

الوحدة الأولى - الدرس الأول

الوحدة الأولى - الدرس الثاني

الوحدة الأولى - الدرس الثالث

الوحدة الأولى - الدرس الرابع

الوحدة الأولى - الدرس الخامس

الوحدة الأولى - الدرس السادس

الوحدة الأولى - الدرس السابع

الوحدة الأولى - الدرس الثامن


الوحدة الثانية - الدرس الأول


الوحدة الثانية - الدرس الثاني

الوحدة الثانية - الدرس الثالث

الوحدة الثانية - الدرس الرابع

الوحدة الثانية - الدرس الخامس

الوحدة الثانية - الدرس السادس

الوحدة الثانية - الدرس السابع

الوحدة الثانية - الدرس الثامن

الوحدة الثانية - الدرس التاسع

الوحدة الثالثة - الدرس الأول

الوحدة الثالثة - الدرس الثاني

الوحدة الثالثة - الدرس الثالث

الوحدة الثالثة - الدرس الرابع

 

الحلقة الاولي نائب الفاعل

الحلقة الثانية مرفوعات الأسماء


الحال الجزء الأول

الحال الجزء الثاني

المراجعة النهائية - الجزء الأول ٢٠٢٢

المراجعة النهائية - الجزء الثاني٢٠٢٢

المراجعة النهائية - الجزء الثالث ٢٠٢٢

المراجعة النهائية - الجزء الرابع ٢٠٢٢

المراجعة النهائية - الجزء الخامس ٢٠٢٢



الطعن 4286 لسنة 35 ق جلسة 26 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 36 ص 351

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعلي عوض صالح وحسني سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(36)

الطعن رقم 4286 لسنة 35 القضائية

(أ) دعوى - إثبات - عبء إثبات العلم بالقرار المطعون فيه.
يقع عبء إثبات نشر القرار الإداري أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به في تاريخ معين على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى - يثبت العلم اليقيني الشامل من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة - للمحكمة التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه من أوراق الدعوى وظروف الحال - تطبيق.
(ب) دعوى - تظلم - طريقة التظلم.
لا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة، فقد يكون في صورة التماس أو طلب - لا يشترط أن يتضمن رقم القرار محل التظلم وتاريخه وأوجه العيب في القرار أو أن يكون النعي على القرار بوجه من الأوجه التي حددها قانون مجلس الدولة للطعن بالإلغاء - يكفي أن يقدم الطلب بعد صدور القرار المتظلم منه وأن يشير فيه المتظلم إلى القرار إشارة توضحه وتنبئ عن علمه بصدوره وبمضمونه على نحو يكون من أثره جريان الميعاد في حقه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 10/ 8/ 1989 أودع السيد الأستاذ/ محمود الطوخي بصفته وكيلاً عن السيدة/ يسر أمين السيوي، بالتوكيل الخاص رقم 5331 لسنة 1988، توثيق السيدة زينب النموذجي، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4286 لسنة 35 قضائية ضد السيد/ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات)، بجلسة 6/ 7/ 1989، في الدعوى رقم 5880 لسنة 42 قضائية القاضي "بعدم قبول الدعوى شكلاً، لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصروفات" وطلبت للأسباب التي اشتمل عليها تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء قرار المدعى عليه (المطعون ضده) رقم 25 لسنة 1985، فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظائف مديري العموم وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - لما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنة المصروفات.
وتحددت جلسة 9/ 3/ 1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات إلى أن قررت الدائرة بجلسة 8/ 6/ 1992، إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 11/ 7/ 1992، وبها نظر وبجلسة 24/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 11/ 8/ 1988 أقامت السيدة يسر حسين أمين السيوي أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) الدعوى رقم 5880 لسنة 42 قضائية، ضد السيد/ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، طالبة الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 35 بتاريخ 13/ 1/ 1985 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظائف مديري العموم، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات. استناداً إلى أن هذا القرار يخالف أحكام الترقية بالاختيار التي نظمتها المادة 31 وما بعدها من لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بتخطي المدعية في الترقية إلى وظائف مديري العموم، وبرغم أنها مستوفية لاشتراطات شغل الوظيفة، وأقدم من المرقين جميعاً في الوظيفة المرقى منها، وتقارير كفايتها عن جميع سنوات عملها بتقدير امتياز، ولا يفضلها أحد منهم في الكفاية، لذلك فقد تظلمت من هذا القرار في يوم علمها به بتاريخ 11/ 5/ 1988، وإذ لم تتلق رداً على تظلمها فقد أقامت دعواها بغية الحكم لها بطلبها.
وبجلسة 6/ 7/ 1989 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن المدعية تقدمت بتظلمين أولهما بتاريخ 14/ 11/ 1985 إلى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وثانيهما بتاريخ 13/ 1/ 1986 إلى رئيس التليفزيون، طالبة فيهما ترقيتها لدرجة مدير عام أسوة بزملائها الذين تمت ترقيتهم، ومن ثم فإنها تكون قد علمت بالقرار المطعون فيه، وأن تظلميها ينصرفان إلى القرار المطعون فيه، وإذ لم تقم دعواها إلا بتاريخ 11/ 8/ 1988. وخلت الأوراق مما يفيد سلوك الجهة الإدارية مسلكاً إيجابياً نحو إجابة المدعية إلى طلبها، الذي تتحقق معه قرينة الرفض الضمني المنصوص عليها في المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء، ولا ينال من ذلك عدم تحديد المدعية في تظلمها لرقم القرار المطعون فيه وأسماء زملائها المرقين والوظائف التي رقوا إليها بموجبه، لنفي علمها بالقرار المطعون فيه، إذ لا يلزم أن يذكر في التظلم شيء من ذلك، بل يكفي الإشارة إلى مضمون القرار، وهو ما فعلته في تظلميها المشار إليهما، الأمر الذي يقطع بعلمها بالقرار المطعون فيه وانصراف نيتها إليه، ويكون ما تتمسك به في هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين طرحه، والحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تكييفه لما يعتبر من الواقعات محققاً للعلم اليقيني الذي يقوم مقام الإعلان بالقرار ونشره، ويجرى به ميعاد دعوى الإلغاء، فذهب إلى أن الطلبين المقدمين من المدعية (الطاعنة) بتاريخ 14/ 11/ 1985، 13/ 1/ 1986 يفيدان علمها بالقرار الطعين، في حين أن ما جاء بهذين الطلبين من طلب ترقيتها إلى وظيفة مدير عام أسوة بزملائها المرقين، ولا يتحقق به معنى العلم اليقيني بصدور القرار المطعون فيه وبمؤداه، وفحواه وكل العناصر الأساسية فيه التي يمكنها من الإحاطة بمركزها القانوني بالنسبة إلى هذا القرار، ومن ثم فإن الحكم الطعين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حرياً بالإلغاء ومن حيث إن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن ميعاد الطعن بالإلغاء يسري من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن القرارات التنظيمية العامة هي التي يسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، أما القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية فيسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى صاحب الشأن، ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، بحيث يكون شاملاً لجميع محتويات هذا القرار وفحواه حتى يتيسر له بمقتضى العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار، ويقع عبء إثبات نشر القرار الإداري أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به في تاريخ معين على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى، والعلم اليقيني الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة معينة، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره، وذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد/ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون أصدر القرار رقم 25 بتاريخ 13/ 1/ 1985 بتعيين 71 من العاملين بقطاع التليفزيون في وظائف من درجة مدير عام، برئاسة قطاع التليفزيون والقناتين الأولى والثانية، والإدارات المركزية للأخبار، والبرامج الإخبارية والتبادل الإخباري، والمكتبات والأفلام والبرامج التعليمية، إنتاج الفيديو، وأفلام التليفزيون، والمراجعة والنصوص، والخدمات الإنتاجية، والشئون المالية والإدارية. وبذات التاريخ 13/ 1/ 1985 أصدر المدعى عليه القرار رقم 26 لسنة 1985 بندب بعض العاملين بقطاع التليفزيون للقيام بمهام وظائف من درجة مدير عام، بالقناتين الأولى والثانية، وبالإدارات المركزية لأفلام التليفزيون، والأخبار والخدمات الإنتاجية، والإدارة المركزية للنصوص والمراجعة حيث ندبت المدعية (الطاعنة) إلى وظيفة مدير عام النصوص والمراجعة لإنتاج الفيديو.
وقد أقام بعض العاملين ممن لم يشغلوا إحدى وظائف مديري العموم، بطريقة الترقية أو الندب، بالقرارين المذكورين، أمام محكمة القضاء الإداري طعوناً بالإلغاء على القرار رقم 25 لسنة 1985 في حين أن المدعية (الطاعنة) تقدمت بتاريخ 14/ 11/ 1985 إلى السيد/ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بطلب أشارت به لقرارات ندبها لشغل وظائف مديري عموم، وإلى كفاءتها، وطلبت ترقيتها لدرجة مدير عام أسوة بزملائها الذين تمت ترقيتهم، كما تقدمت بتاريخ 13/ 1/ 1986 إلى السيد/ رئيس التليفزيون بطلب بذات مضمون الطلب السابق، وانتهت فيه إلى التماس إصدار قرار بترقيتها لدرجة مدير عام أسوة بزملائها الذين تمت ترقيتهم وتنفيذاً لأحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة في الدعوى المقامة من بعض العاملين طعناً على القرار رقم 25 لسنة 1985 أصدر السيد/ رئيس مجلس الأمناء القرار رقم 96 بتاريخ 22/ 2/ 1988 بتعيين المحكوم لصالحهم في وظائف من درجة مدير عام وبمناسبة صدور هذا القرار تقدمت بتاريخ 11/ 5/ 1988 إلى المدعى عليه بتظلم من القرار رقم 25 لسنة 1985، وإذ لم تستجب الجهة الإدارية لهذا التظلم فقد أقامت دعواها الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه متى ثبت ذلك، وكانت المدعية (الطاعنة) لم تنكر ما ذهبت إليه الجهة الإدارية أنها لم تجر ترقيات إلى وظائف مديري عموم خلال الخمس سنوات السابقة على صدور القرار رقم 25 لسنة 1985، المطعون فيه، سوى بالقرارين رقمي 187 لسنة 1980، 52 لسنة 1981، برفع الدرجات التي يشغلها بعض العاملين بقطاع التليفزيون إلى الدرجة المالية ذات الربط 1320/ 1920 اعتباراً من أول يوليه سنة 1980، وقت لم تكن فيه المدعية قد ندبت إلى وظيفة مدير عام، فمن ثم فإن إشارتها في طلبها المقدم بتاريخ 14/ 11/ 1985 إلى قرارات ندبها لشغل وظائف من درجة مدير عام بينما كانت الجهة الإدارية قد استنت قاعدة مؤداها أنه يشترط لشغل وظيفة مدير عام بالترقية أن يكون المرشح قد شغلها بطريق الندب، وإشارتها إلى أقدميتها وكفائتها، ثم طلبها الترقية إلى وظيفة مدير عام أسوة بزملائها المرقين، لا يعدو أن يكون تظلماً من القرار رقم 25 لسنة 1985 المطعون فيه، وإذ لا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة، فقد يكون في صورة التماس أو طلب، ولا يشترط أن يتضمن رقم القرار، محل التظلم وتاريخه، ولأوجه العيب في القرار، أو أن يكون النعي على القرار بوجه من الأوجه التي حددها قانون مجلس الدولة للطعن بالإلغاء، وإنما يكفي أن يقدم الطلب بعد صدور القرار المتظلم منه ويشير فيه المتظلم إلى القرار إشارة توضحه وتنبئ عن علمه بصدوره ومضمونه والاشتراطات التي قام عليها، بينما يمكن أن يكون من أثره جريان الميعاد في حقه وهو ما ترى المحكمة تحققه في الطلب المقدم من المدعية (الطاعنة) بتاريخ 14/ 11/ 1985، ومن ثم فإن إقامتها للدعوى بتاريخ 11/ 8/ 1988، يكون بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة، آنفة الذكر، وتغدو غير مقبولة شكلاً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل عليه غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض، وتلزم الطاعنة المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.

الطعن 3111 لسنة 34 ق جلسة 20 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 35 ص 342

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(35)

الطعن رقم 3111 لسنة 34 القضائية

جنسية - طبيعة القرار الصادر بمنحها - أثره على جواز السفر.
القرار الصادر بمنح الجنسية المصرية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون لا يتحصن بمضي المدة - أساس ذلك: أنه لا ينشئ مركزاً قانونياً لصاحبه - المركز القانوني ينشأ من الدستور والقانون ولا يجوز منح الجنسية المصرية على خلاف أحكامهما - القرار الصادر بمنح جواز السفر بناءً على القرار المشار إليه لا يتحصن بدوره - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 18 من أغسطس سنة 1988 أودع الأستاذ/ سعد عبد الواحد حماد المحامي نيابة عن الأستاذ السيد محمد إمام المحامي وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا. تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 21/ 6/ 1988 في الدعوى رقم 4526 لسنة 40 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المقرر قانوناً، كما قدم السيد الأستاذ المستشار/ علي رضا مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة رأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 يناير سنة 1992، وبجلسة 3 من فبراير سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 8 مارس سنة 1992 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25 من أكتوبر سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 22/ 11/ 1992 ثم تقرر مد أجل النطق بجلسة اليوم 20/ 12/ 1992 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إنه لما كان الوزير وفقاً لأحكام الدستور وقانون المرافعات هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياستها في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها، وهو الذي يمثل وزارته أمام القضاء وفي مواجهة الغير. ولما كان الطاعن قد اختصم وزير الداخلية في هذا الطعن ومن ثم فليس ثمة محل لاختصام مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لانعدام صفته لأنه أحد مرؤوس الوزير ولا تتمتع المصلحة التي يتولى إدارتها بالشخصية القانونية عن وزارة الداخلية حيث إنه بمراعاة ما سلف بيانه فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من سائر أوراق الطعن ومما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 4526 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري بسحب وإلغاء جواز سفره المصري ومنعه من السفر كمواطن مصري بما في ذلك القرار الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعي دون وجه حق وإلغاء ما يكون للمدعي من أوراق تفيد أنه فلسطيني. وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وقال في شرح دعواه أنه مواطن مصري ولد بتاريخ 27/ 2/ 1950 بمدينة (رفح) محافظة سيناء الشمالية وقيد بدفتر المواليد بمكتب صحة (رفح) بتاريخ 28/ 2/ 1950 تحت رقم (22) (جزء 1433/ 181/ 199 ص 35) من أب مصري وأم مصرية، واستخرج بطاقة شخصية برقم 70270 سجل مدني الجمالية ثم التحق بالخدمة العسكرية وحصل على الشهادة (رقم مسلسل 64/ 81 رقم عسكري 3224683) قدوة حسنة صادرة بتاريخ 12/ 4/ 1981 وتزوج من مصرية واستخرج بطاقة عائلية (رقم 52422 من سجل مدني الجمالية) كما استخرج جواز سفر مصري (تحت رقم 160793) صادر في 15/ 6/ 1985 من جوازات العباسية صالح حتى 14/ 6/ 1992 فضلاً عن أن والده مصري يحمل بطاقة عائلية (رقم 242927) صادرة من سجل مدني الجمالية في 10/ 11/ 1964 ثابت منها أنه من مواليد (الشيخ زويد) المصرية بمحافظة سيناء في 24/ 12/ 1921 ويعمل تاجراً مصرياً وله سجل تجاري رقم 179 ورقم قيد 170 بالسجل المدني بالجمالية ويعمل تاجراً بالمحل رقم 13 حمام الثلاث ميدان الكانتو قسم الموسكي.
وأضاف المدعي أنه سافر إلى الخارج بموجب الجواز الصحيح الصادر له وعند عودته بتاريخ 25/ 5/ 1986 إلى أرض الوطن فوجئ بإدارة الجوازات تطلب جواز سفره لإلغائه بناءً على شكوى تفيد أنه فلسطيني الجنسية وقامت الإدارة فعلاً بمنعه من السفر بجوازه المصري بحجة إلغائه لإسقاط الجنسية المصرية عنه، وألزمته باستخراج وثيقة سفر فلسطيني، الأمر الذي يهدد حياته وأسرته ويهدر حقوقه الدستورية التي كفلها الدستور من حرية السفر والعمل والانتقال والإقامة وإذ يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال الناتج عن الضرر الذي يصيبه من جراء سحب جواز سفره ومنعه من السفر والادعاء بأنه فلسطيني الجنسية المصرية عنه.
وبجلسة 21/ 6/ 1988 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وبإلزام المدعي بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الاطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى وعلى ملف إقامة المدعي أنه كان قد تقدم خلال الفترة من عام 1966 حتى عام 1978 بطلبات امتداد إقامة وتجديد وثيقة سفره، وأن جنسية المدعي الثابتة في تلك الطلبات أنه فلسطيني من مواليد (خان يونس) وتاريخ ميلاده عام 1948، وأنه كان طالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة خلال الفترة من عام سنة 1967 حتى عام سنة 1971، كما وأن إقراراً مودعاً بملف إقامته محرراً من زوجته المصرية تفيد أنها تتعهد بالإنفاق على زوجها محمد سلامة الشاعر (الطاعن) الفلسطيني الجنسية وولدها منه طيلة مدة إقامتها بمصر، وإذا أوضحت الجهة الإدارية أن الجنسية الثابتة لجد المدعي أنه فلسطيني الجنسية ولم تثبت الجنسية المصرية لوالده، ولم يدحض المدعي ذلك ولم يقدم ما يثبت عكسه، وأن ما قدمه في حافظة مستنداته من صور ضوئية لشهادة ميلاده أو بطاقته الشخصية أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية لا يمكن الاحتجاج بها أو التعويل عليها في إثبات الجنسية إذ أن تلك الأداة ليست لها حجية مطلقة وأنها لا تصلح لاعتبار المدعي مصري الجنسية إذ أنها غير معدة أصلاً لإثبات الجنسية وصادرة من جهات غير مختصة بذلك.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الثابت من الأوراق أن والد الطاعن مصري الجنسية ويحمل بطاقة عائلية رقم 24927 سجل مدني الجمالية محافظة القاهرة صادرة بتاريخ 10/ 1/ 1964 ويحمل الطاعن شهادة ميلاد تفيد جنسيته المصرية وأنه من مواليد 27/ 2/ 1950 بشمال سيناء ومعه شهادة بأداء الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة المصرية وهي مستندات قاطعة وعلى الجهة الإدارية عبء إثبات عكس المستفاد من هذه المستندات الرسمية، وهذه الأوراق لم يصطنعها أو يقدمها للحصول على الجنسية ولكن في مناسبات أخرى وإذا كانت تنكر جنسية والد الطاعن بمجرد الشك وهو ما لا يصلح مستنداً للإثبات وأن الجنسية كما هو واضح بالأوراق ثابتة لوالده.
وقدم الحاضر عن الطاعن أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا مذكرة أوضح بها أن والد الطاعن مصري الجنسية بشهادة تحقيق شخصية صادرة من سلاح الحدود الملكي بوزارة الدفاع الوطني في 15/ 6/ 1948 جاء بها أن محل ميلاده الشيخ زويد والإقامة برفح، وأنه تقدم بطلب للقيد بالسجل التجاري بمحافظة سيناء عام 1957 باسم سلامة محمد الشاعر وجنسيته مصري، ويحمل بطاقة عائلية تثبت أنه مولود في رفح بسيناء في 24/ 12/ 1921 وكما يبين من صور القيد العائلي من السجل المدني المصري وبالنسبة لحق الطاعن فقد استندت المحكمة إلى ما ورد بمحضر اللجنة الاستشارية أنه فلسطيني في حين الكشف الذي اطلعت عليه اللجنة ورد به خطأ أن جده هو (محمد حسن الشاعر) في حين أن الحقيقة أن اسم جده هو (محمد سلامة حسين الشاعر) ولما كان قرار منح الطاعن جواز السفر المصري غير منعدم لعدم ثبوت الغش من جانبه في الوثائق المقدمة منه للحصول على الجواز ومن ثم يتحصن هذا القرار بمضي ستين يوماً. كذا فإن ثمة مبادئ بحكم الجنسية منها أن الغلط في الجنسية ليس - شأنه حرمان الإنسان من جنسيته، وأن الحالة الظاهرة لوالد الطاعن أنه مصري الجنسية بالوثائق المقدمة.
ومن حيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد ناطت بالقانون وحده تنظيم الجنسية المصرية وآخرها ما نصت عليه المادة السادسة من الدستور الحالي بأن الجنسية المصرية ينظمها القانون وانطلاقاً من هذا الحكم فإن الشارع المصري نظم أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة - على سنن منضبطة تجعل من انتساب المواطن المصري للدولة المصرية مركزاً تنظيماً يكتسبه المصري حتماً من أحكام القانون مباشرة، إذا ما توافرت فيه الشروط التي أوجبها القانون، دون أن يكون لإرادة المواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه فتلزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة في القانون المصري تسوغ تمتع من قامت به - بالجنسية المصرية، ويقع عبء إثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها، ولا يكفي في إثباتها أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها، ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية ما دامت هذه الأوراق لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية، كما لا يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه في التمتع بالجنسية إظهاره لدى بعض الجهات بمظهر الأجنبي غير المتمتع بجنسيتها كإعداد الجهة الإدارية ملف إقامة لشخص ما أو سحب بطاقته العائلية فكل ذلك لا يعدو أنه يكون تعبيراً عن إرادة أو وجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة الإدارية ولا أثر لذلك كله في جنسيته إلا وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجب التطبيق عليه التي تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لهذه الأحكام، دون أن يكون للمواطن للجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية من عدمه وفي ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية أحكامها فنصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 في شأن الجنسية المصرية على أن: "يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون أولاً.... ثانياً.... ثالثاً من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أو قصر." كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 165 لسنة 1950 على أن: "المصريون هم 1 - .... 2 - ..... 3 - ..... 4 - ..... 5 - الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس سنة 1929 سواء أكانوا بالغين أم قصر" كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 391 لسنة 1956 بأن "المصريين هم أولاً: المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون، ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن. ونصت المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1975 بأن "المصريون هم أولاً: المتوطنون في مصر قبل 5 نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون". وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه "يكون مصرياً 1 - من ولد لأب مصري".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن الشارع المصري قد حدد طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف فاعتبر رعايا الدولة العلية أو الرعايا العثمانيين من المصريين، إذا توافر في حقهم شرط الإقامة المعتادة خلال الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929، وقد أكدت جميع القوانين الصادرة في هذا الشأن حق هذه الطائفة في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية متى توافرت في حقهم الشروط المشار إليها بأن كانوا مقيمين في الأراضي المصرية في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس سنة 1929.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات المودعة ملف الطعن أنه في عام 1956 شكلت لجنة إدارية برئاسة عضو من مجلس الدولة، وعضوية أحد كبار الضباط بإدارة التفتيش العام بوزارة الداخلية، وآخرين بوزارة الداخلية للبحث في مدى ثبوت الجنسية المصرية لبعض أهالي سيناء من عدمه، وقد انتقلت هذه اللجنة إلى العريش ورفح وعقدت اجتماعاتها بحضور وكيل محافظة سيناء ومأمور قسم سيناء الشمالي ومعاون مباحث المحافظة، وقامت اللجنة بالاستماع إلى معلوماتهم وملاحظاتهم في هذا الشأن، كما اطلعت اللجنة على ملف الموضوع المحفوظ بالمحافظة كما قامت اللجنة أيضاً بمعاينة مساكن الأهالي المذكورين وأراضيهم، وانتهت اللجنة في تقريرها المؤرخ 14/ 2/ 1956 إلى ثبوت الجنسية المصرية لعدد من الأهالي وقضى ثبوتها لطائفة - ثانية وإلى عدم كفاية المعلومات الواردة عن طائفة ثالثة، طلبت تحريات المباحث عن كل واحد منهم وقد انتهت اللجنة في البند (رابعاً) إلى موافاة اللجنة بملفات محافظة سيناء الخاصة بكل من الآتي ذكرهم حيث ورد البند (6) اسم والد الطاعن "سلامة محمد حسن الشاعر" وترجو اللجنة موافاتها بما لدى المحافظة من ملفات أخرى خاصة بالشكوى في جنسيتهم على دفعات وعلى أن ترسل ملفات كل عائلة على حدة مرفقاً بها كشف يبين فيه أسماء أفرادها المطلوب البت في جنسيتهم مقسماً إلى قسمين ( أ ) فئة المولودين قبل 10 مارس سنة 1929 (ب) وفئة المولودين بعد هذا التاريخ، وأن يكون كل ملف شاملاً البيانات الكافية للنظر في حالة كل شخص وبه تحريات مباحث سيناء وتحريات مباحث فلسطين. كما يبين من الاطلاع على محضر انعقاد اللجنة الاستشارية لبحث جنسية أهالي سيناء والمنعقدة بقسم جوازات العريش في المدة من 20/ 12/ 1964 حتى 24/ 12/ 1964. وقد استعرضت اللجنة الطلبات المقدمة من بعض الأفراد ورد اسم جد الطاعن (محمد حسن الشاعر) تحت البند (56) الصفحة الثانية من تقرير اللجنة ورأت اللجنة بعد الاطلاع على التحريات الواردة بملفاتهم والمستندات التي تقدموا بها أنهم لا يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة لفقدانهم شرط الإقامة بالبلاد المدة من سنة 1914 حتى سنة 1929، ومن ثم لا يكون قد ثبت أمام هاتين اللجنتين إقامة جد الطاعن أو والده في الأراضي المصرية المدة المشار إليها ولم تبت اللجنة في ثبوت جنسيتهم المصرية بالنظر إلى أن الملفات الواردة من الجهات المختصة لم تتضمن ما يثبت إقامتهم المدة السالفة في الأراضي المصرية، كما لم يتقدم كل من جد الطاعن ووالده بما يفيد هذه الإقامة ومن ثم لم تثبت لأي منهما الجنسية المصرية والتي هي مصدر اكتساب الطاعن لهذه الجنسية ولا حجة لما ذهب إليه الطاعن من أن صحة اسم جده هو "محمد سلامة حسين الشاعر" وهو شخص آخر خلاف من بحثت اللجنة الاستشارية الأخيرة في جنسيته والذي ورد في البند 56 باسم "محمد حسين الشاعر" ولم يقدم الطاعن دليلاً على صحة ما ذهب إليه سوى عقد بيع عرفي لا يصلح سند قانونياً حاسماً في هذا المقام كما لم يقدم الطاعن ما يثبت اختلاف الشخصية وما يفيد ثبوت الجنسية المصرية للمدعو سلامة حسين الشاعر أو إلى ابنه سلامة محمد سلامة حسين الشاعر على ما يحتج الطاعن أنه اسم جده واسم والده الصحيح ولم يقم احتجاجه على سند أو ادعائه على أساس، فضلاً عن أنه ليس ثمة خلاف بين الاسمين فيما لو اقتصر الطاعن لاسمه على الاسم الرباعي "محمد سلامة محمد الشاعر وهو الاسم الذي قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على مستندات صادرة من جهات الدولة المختلفة تدليلاً على ثبوت جنسيته المصرية به وما تحويه هذه المستندات من قرائن غير كافية وحدها قانوناً لإثبات الجنسية المصرية باعتبار أن الجنسية المصرية مركز قانوني ذاتي يستمده الإنسان من أحكام الدستور والقانون ويتصل بسيادة الدولة والنظام العام الدستوري لكيانها وتحديد من هم مواطنيها مثلما يحدد الدستور إقليمها ونظام حكمها ولا يكفي لتوافر مجرد توافر بعض القرائن أو المظاهر الخارجية التي قد تحيط عادة بالمتمتعين بها وإنما يتعين توافر الشروط والوقائع القانونية التي تطلبها الدستور والقانون في هذا الشأن وإذ لم تتوافر في والد الطاعن أوجده واقعة الإقامة والتوطن في مصر على النحو السالف وهي الواقعة القانونية التي يشترطها القانون وبتحققها يتعين تمتعه بالجنسية المصرية وهي التي عنيت اللجنة لاستظهارها في التقريرين سالفي الذكر مما فحصته من مستندات ولم تتحقق منه في السجلات أو في ما أجرته من مقابلات ومعاينات على النحو الوارد في محاضر أعمالها ومن ثم فإنه لا يعتبر الطاعن متمتعاً بالجنسية المصرية إعمالاً لنصوص القانون السالفة.
ومن حيث إنه لم تتوافر للطاعن الشروط اللازمة قانوناً للتمتع بالجنسية المصرية على النحو الذي حدده الدستور والقانون فإنه لا تثبت الجنسية المصرية له ولو انقضى على التصرف أو القرار الإداري الذي يتضمن الإقرار أو الاعتراف بذلك على خلاف القانون فترة الطعن أمام القضاء الإداري لعدم تحصن هذا القرار أو التصرف لأنه لا يعد قانوناً منشئاً لهذا المركز القانوني على أي وجه حيث ينشأ من الدستور والقانون ذاته وصف المصري لأي إنسان ولا يملك أي شخص منح أو منع وصف المصري على خلاف هذه الأحكام ولا يتحصن أي قرار أو تصرف إداري على خلاف الدستور أو القانون في هذا الشأن حيث لا دخل لإرادة الفرد أو الإدارة في كسب مركز المصري الأصيل وفقده وإذ لا يعد الطاعن مصرياً على ما سلف بيانه فإنه لا يغير من هذا الوضع الذي حدده القانون منحه جواز سفر مصري (برقم 060793/ 185 العباسية) حيث إن ذلك أثر من آثار التمتع بالجنسية المصرية وعلامة عليها وليس هو الأساس في التمتع بها حسب الدستور والقانون ومنح الجواز على خلاف القانون لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن أمام القضاء وأنه لما كان قد تم منح الجواز لغير مصري ومن ثم فإن سحب جواز السفر الطاعن ومنحه وثيقة سفر فلسطيني يكون قد تم متفقاً وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه قد ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ومن ثم يكون قد صدر سليماً ومطابقاً لأحكام القانون ولا يطعن عليه، ويكون الطعن عليه على غير أساس جدير بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً في مواجهة وزير الداخلية وحده وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 1356 لسنة 34 ق جلسة 20 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 34 ص 334

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(34)

الطعن رقم 1356 لسنة 34 القضائية

(أ) دعوى - وقف التنفيذ - ركناه - طبيعة الحكم الصادر في الشق المستعجل.
مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري هو توافر ركنين أساسيين هما أولاً: ركن الجدية ومؤداه أن ينبني الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ودون التقصي العميق في عناصر الموضوع أو التغلغل في تحقيق الوقائع التي يتكون منها على نحو يقتضي الفصل بأحكام قاطعة أو يقتضي الحال تقارير من أهل الخبرة في مسائل أولية لازمة لثبوت وقائع الموضوع أو تكييفها - والثاني الاستعجال: بأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو تراخى القضاء بإلغائه - إن تخلف أي من هذين الركنين وجب القضاء برفض الطلب - سلطة محاكم المنازعات الإدارية في مجلس الدولة في وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردها إلى رقابة المشروعية - الحكم الذي يصدر في موضوع طلب وقف التنفيذ سواء بوقف التنفيذ أو عدمه على حسب الظاهر الذي تبدو به وقائع الدعوى لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل هذا الطلب موضوعاً - الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ حكماً قطعياً له مقومات الأحكام وخصائصها - أثر ذلك: يجوز الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ حجية الأحكام في خصوص الشق العاجل ذاته ولو أنه مؤقت بطبيعته كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت فيه المحكمة من مسائل فرعية قبل البت في موضوع الطلب كالدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري أصلاً بنظر الدعوى أو بعدم اختصاص المحكمة أو بعدم قبول الدعوى أصلاً لرفعها بعد الميعاد أو لأن من القرار المطعون فيه ليس نهائياً - أساس ذلك: قضاء المحكمة في هذا كله ليس قطعياً فحسب بل هو نهائي وليس مؤقتاً فيقيدها عند نظر طلب إلغائه - تطبيق (1).
(ب) دعوى الإلغاء - ميعاد رفع الدعوى - التظلم - انتفاء قرينة الرفض الحكمي 

- فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه أي أنه يفترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة على التظلم - يكفي في تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل الاستجابة لطلبه - نتيجة ذلك: يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن - تطبيق.

(ج) دعوى - تكييف الدعوى.
لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة على تكييف الدعوى وتحديد حقيقة ما يستهدفه الخصوم من طلباتهم فيها وفقاً لأحكام الدستور والقانون، فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 27 من مارس 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1356 لسنة 34 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 11 من فبراير سنة 1988 في الدعوى رقم 1511/ 40 ق. فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعنون - للأسباب المبينة في تقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل الأتعاب، وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المقرر قانوناً.
قدم السيد الأستاذ المستشار محمود عادل الشربيني مفوض الدولة تقريراً برأي هيئة مفوضي الدولة بقبول الطعن شكلاً ورفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن جلسة 20 من مايو سنة 1991 وفيها حضر........ نجل المطعون ضده، وقرر بوفاة والده، وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 1991 قدم إعلان وراثة يفيد أنه الوارث الوحيد للمطعون ضده المتوفى، وبجلسة 6 من يناير سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 20 من يناير سنة 1992 والجلسات التالية، وبجلسة 18 من أكتوبر سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29/ 11/ 1992 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم 20/ 12/ 1992، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة - تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن ومما حصله الحكم المطعون فيه - في أنه بتاريخ 7/ 1/ 1986 سبق أن أقام المرحوم........ الدعوى رقم 1511/ 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة منازعات الأفراد والهيئات - طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 1466 لسنة 1960 بكافة عناصره وآثاره، وفي الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال في شرح الدعوى أنه يمتلك العقار رقم 3 شارع إسماعيل كامل بحدائق القبة بمقتضى عقد مسجل، وبتاريخ 25/ 7/ 1960 نشر في الوقائع المصرية قرار وزير الشئون البلدية رقم 1466 لسنة 1960 لمشروع اعتماد تعديل خطوط تنظيم ميدان سراي القبة وتقدير المنفعة العامة لهذا المشروع تمهيداً لاتخاذ قصر القبة مقراً لرئاسة الجمهورية وكان من المتوقع نزع ملكية عقار المدعي ضمن العقارات اللازمة للمشروع إلا أن هذا الإجراء لم يتم، ولم يتم تبعاً لذلك تقدير التعويض المستحق له بعد العدول عن الفكرة، وفي سنة 1964 أعلنت وزارة الإسكان عن عدولها بصفة نهائية عن تنفيذ القرار، وقامت في سنة 1981 بشق طريق عمومي بعرض 20 م امتداد لشارع إسماعيل كامل في وسط الحديقة العامة الواقعة في ميدان سراي القبة، وهذا الطريق لا يدخل ضمن التعديلات المعتمدة بالقرار رقم 1466 لسنة 1960 وعندما حاول المدعى استصدار ترخيص بتعلية عقاره سالف البيان امتنع حي شرق القاهرة عن إصدار الترخيص على أساس أن خطوط التنظيم المعتمدة لهذه المنطقة تجعل العقار بارزاً عن خطوط التنظيم وبالتالي يمتنع البناء أو التعلية طبقاً لنص المادة (13) من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رغم عدول جهة الإدارة عن المشروع، وقد ترتب على ذلك امتناع انتفاع المدعي بملكه خلال ربع قرن من الزمان وأنه بمقتضى المادة العاشرة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين فإن سقوط القرار بتقرير النفع العام للمشروع لا يقتصر أثره على زوال صفة النفع عن المشروع مع بقاء خطوط التنظيم الجديدة التي كانت تحقق ذلك المشروع قائمة نتيجة لآثارها، وإنما يسقط القرار بما فيه خطوط التنظيم المحققة لمشروع التوسعة ولا يكون هناك محل للتمسك ببعض المشروع من الإبقاء على خطوط التنظيم التي كانت تحققه لزوال مشروع توسعة الميدان المذكور بإعادة تخطيطه. وكذا فإنه بمقتضى نص المادة (47) من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1981 فإن القرار المطعون فيه يكون ساقطاً بعدم تقدير التعويض المستحق له عن عقاره خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ويترتب على ذلك زوال القرار المطعون فيه بكل أشطاره وعناصره، ولما كان دفع التعدي الواقع على الحقوق الطبيعية أو الدستورية الأصلية يتوفر به دائماً ركن الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار ومن ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته السابقة.
وبجلسة 11 من فبراير سنة 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه باعتماد خطوط تنظيم ميدان سراي القبة وتقرير المنفعة العامة للمشروع يعد من القرارات الفردية التي يلزم بالنسبة له إعلان ذوي الشأن ولا يكفي مجرد النشر، ولم يثبت من الأوراق إخطار المدعى عليه بالقرار أو علمه به علماً يقينياً فمن ثم يكون حق المدعي في الطعن على القرار ما زال قائماً ويضحى الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أو سقوط الحق فيها غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين رفضه. وعن طلب وقف التنفيذ فإن البادي من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تنهض للرد على أقوال المدعي على امتداد تسع جلسات تداولت خلالها الدعوى ولم تقدم أي مستند يدحض ما ذكره المدعي في صحيفة دعواه وترى المحكمة إزاء تقاعس الجهة الإدارية على الرد على الدعوى طوال هذه المدة أن في ذلك قرينة تكفي في الشق المستعجل على الأقل للتسليم بصحة ادعاءات المدعي الأمر الذي يتوفر معه في طلب وقف التنفيذ ركن الجدية إلى جانب توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار من حرمان المدعي بملكه طوال مدة امتدت إلى نحو ستة وعشرون عاماً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح القانون إذ بني على مجرد تقاعس جهة الإدارة عن تقديم المستندات وهي ثابتة بنشرها بالجريدة الرسمية، وكان يكفي المحكمة بشأنها الرجوع إلى الجريدة للتحقق من مضمون القرار وصحيح ما انطوى عليه، ولما كان القرار المطعون فيه رقم 1466/ 1960 لم يسقط نظراً لأنه تم تنفيذه بالفعل وأصبحت المنطقة الصادر بشأنها حدائق وشوارع مرصوفة ومطابقة للتخطيط العام الذي أعد من أجلها وهذا التنفيذ تم مرحلياً ولا زال هناك عدد (6) عقارات قائمة بالطبيعة من شمول القرار آنف الذكر. ومن بينها العقار المملوك للمطعون ضده يدخل ضمن المرحلة الأخيرة لإنهاء المشروع، وجاري بشأنه إجراءات نزع الملكية والتعويض عنها وإزاء عدم سقوط القرار كما سلف فإن امتناع الجهة الإدارية عن إصدار أي ترخيص للبناء أو التعلية على العقار المملوك للمطعون ضده يكون صحيحاً ومتفقاً والقانون، ولما كان في تنفيذ الحكم المطعون فيه ترتيب نتائج يتعذر تداركها أخصها وقف العمل في مشروع حيوي يسير وفق التخطيط الزمني له والإمكانيات المقامة لذلك مما يستوجب طلب وقف تنفيذ هذا الحكم.
ومن حيث إنه لما كانت رقابة القضاء الإداري للقرارات الإدارية التي تؤثر في المراكز القانونية للمدعين سواء مجال وقف تنفيذها أو في مجال إلغائها هي رقابة قانونية تسلطها المحكمة في الحالتين على هذه القرارات للتعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصاً وروحاً ومن المسلمات أن سلطة محاكم المنازعات الإدارية في مجلس الدولة في وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردها إلى رقابة المشروعية، ولما كان الحكم الذي يصدر في موضوع طلب وقف التنفيذ سواء بوقف التنفيذ أو عدمه على حسب الظاهر الذي تبدو به وقائع الدعوى لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل هذا الطلب موضوعاً، ومع ذلك يظل الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ حكماً قطعياً له مقومات الأحكام وخصائصها ويبني على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام في خصوص موضوع الطلب ذاته ولو أنه مؤقت بطبيعته كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت في موضوع الطلب، كالدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري أصلاً بنظر الدعوى أو بعدم اختصاص المحكمة أو بعدم قبولها أصلاً لرفعها بعد الميعاد أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائياً، إذ قضاء المحكمة في هذا كله ليس قطعياً فحسب بل هو نهائي وليس مؤقتاً فيقيدها عند نظر طلب إلغائه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه، أي أنه يفترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة على التظلم، إلا أنه يكفي في تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل الاستجابة لطلبه ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن. ولئن كانت المحكمة المطعون في حكمها قد انتهت إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو قضاء ضمني نهائي بقبول الدعوى شكلاً إلا أنها بنت هذا القبول فقط على انتفاء العلم اليقيني للمدعي بالقرار المطعون فيه ومن ثم يكون حقه في الطعن على القرار ما زال قائماً إلا أن البين من حافظة مستندات المدعي أمام محكمة القضاء الإداري أنه قدم التماساً أورد فيه تفصيلاً القرار المطعون فيه بكافة عناصره وطلب في التماسه إلغاء هذا القرار أو إعادة النظر فيه، وقد أرفق هذا الالتماس بكتاب مدير عام مكتب الأمين العام لرئاسة الجمهورية رقم 1218/ ب بتاريخ 17/ 3/ 1982 إلى المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية للبحث والذي بحث الموضوع وانتهى في كتابه الصادر برقم 77 في 30/ 3/ 1982 أنه "نظراً لعدم توفر المعلومات والبيانات الصحيحة والدقيقة عما أورده الملتمس في التماسه مما يرى معه استكمال هذه المعلومات وتلك بداءة من الجهات المختصة.... ولم تفصح الأوراق عن إخطار المتظلم برفض تظلمه، كما أنه لا يوجد بالأوراق على مدى فترة جاوزت الربع قرن ما يوحي بأن الجهة الإدارية تسلك مسلكاً جدياً ينطوي على اتجاهها إلى استيفاء البيانات والأوراق المشار إليها لإجابة المطعون ضده إلى ما يطلبه بتظلمه وبالتالي فإنه لا يسوغ قانوناً الحكم بقبول الطعن في هذا القرار شكلاً بعد انقضاء تلك المدة على نشره دون وجود ما يدل واقعاً أو ما يبرر عقلاً أن ثمة بحث جدي في التظلم منه يوحي باتجاه الإدارة إلى إجابة المطعون ضده لمطالبه.
ومن حيث إنه بناءً على ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة على تكييف الدعوى وتحديد حقيقة ما يستهدفه الخصوم من طلباتهم فيها وفقاً لأحكام الدستور والقانون فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني ولما كانت حقيقة ما يستهدفه المدعي من دعواه وقف تنفيذ وإلغاء قرار عدم منحه رخصة مبان لتعلية عقاره على أساس من الزعم بسقوط القرار الخاص بالمشروع الخاص بالميدان.
ومن حيث إنه يضاف إلى ما سبق أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري هو توافر ركنين أساسين أولهما ركن الجدية ومؤداه أن يبنى الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ودون التقصي العميق في عناصر الموضوع أو التغلغل في تحقيق الوقائع التي يتكون منها على نحو يقتضي الفصل بأحكام قاطعة أو يقتضي الحال تقارير من أهل الخبرة في مسائل أولية لازمة لثبوت وقائع الموضوع أو تكييفها والثاني الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو تراخى القضاء بإلغائه فإن تخلف أي من هذين الركنين وجب القضاء برفض الطلب ولما كان الطلب المستعجل في الدعوى المطعون في حكمها يستهدف أساساً عدم الاعتداد بقرار صدر من وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1466 لسنة 1960 الصادر في 25/ 7/ 1960 على أساس الزعم بسقوطه ووقف تنفيذ قرار بعدم منحه ترخيص مبان وقد مضى على صدور قرار الوزير قبل إقامة الدعوى ما يقارب ستة وعشرون عاماً وقد أقر المدعي في دعواه أن هذا القرار لم ينفذ بحقه حتى الآن كما أكدت ذلك الجهة الإدارية في ردها على الطعن.
ومن حيث إن الثابت من ظاهر الأوراق أنه لم يقدم المطعون أو وارثه الوحيد الذي خلفه في دعواه وفي الطعن الماثل ما يثبت تقدمه للترخيص بالتعلية ورفض الجهة الإدارية لإصدار الترخيص بالتعلية - وبناءً على طلب مورثه أو طلبه استناداً للقرار الذي يدعي بسقوطه الأمر الذي يثبت معه وجود حالة من الاستعجال التي تبرر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن ثم فإن القدر المتيقن في المنازعة - ودون مساس بأصل طلب الإلغاء وهو يتصرف في حقيقة ما يطلبه المدعي ثم وريثه إلى قرار من جهة الإدارة برفض منحه ترخيص بتعلية المبنى مستنداً إلى القرار الخاص بالمشروع والذي مضى على صدوره أكثر من ربع قرن ومن ثم فإن طلب وقف التنفيذ يكون غير محدد محله أو ثابت بصورة تسمح بالنظر قانوناً بقبوله لوقف آثاره ومنع نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغائه - وإذ قضى الحكم المطعون بغير ذلك حيث قضى بوقف تنفيذ القرار فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه قائماً على صحيح سنده من الواقع والقانون مما يستوجب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيما تضمنه من القضاء بقبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً لحكم المادة 184 مرافعات فإنه يتعين القضاء بإلزام المدعي بمصروفات طلب وقف التنفيذ.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.


(1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/ 2/ 1981 في الطعن رقم 802 لسنة 23 ق المنشور في السنة 26 جزء أول صفحة 627.

الطعن 153 لسنة 59 ق جلسة 19 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 84 ص 525

جلسة 19 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

----------------

(84)
الطعن رقم 153 لسنة 59 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض ميعاده إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
(2) قتل عمد. سرقة. ارتباط. رابطة السببية. وقصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
شرط توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات ووقوع القتل تأهباً لفعل جنحة أو تسهيلها وارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الصرب من العقوبة
وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. لا يكفي قيام علاقة الزمنية بينها. على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
انتهاء الحكم إلى أن قصد الطاعن من ارتكاب القتل العمد هو ارتكاب جنحة السرقة دون استظهار هذا القصد وإقامة الدليل على توافره في حقه بما يقيم علاقة السببية بين القتل والسرقة. قصور.

---------------
1 - إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها مؤشر عليها بتاريخ 28 من يونيو سنة 1988 انتهت إلى طلب إقرار الحكم الصادر بجلسة 9 من فبراير سنة 1988 قاضياً بإعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها التالي حتماً لتاريخ التأشير عليها، متجاوزة بذلك ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون المذكور، إلا أنه لما كان هذا التجاوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها، لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية.
2 - لما كانت المادة 234/ 3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على التهرب أو التخلص من العقوبة، فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة بين القتل والجنحة مما يتعين معه في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين المحكمة غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه ارتكب قتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار بقصد ارتكاب جنحة سرقة، ودارت المرافعة على الوصف الذي دانته به المحكمة بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار، وكان الحكم وإن خلص إلى أن القصد من القتل العمد هو ارتكاب جنحة السرقة وهو أحد القصود المبينة في الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات المشار إليها إلا أنه لم يستظهر هذا القصد ولم يقم الدليل على توافره في حق الطاعن بما يقيم علاقة السببية بين القتل والسرقة على النحو الذي انتهى إليه الحكم، ذلك بأن ما أورده في تحصيل الواقعة وما بسطه من اعتراف الطاعن، وهو الدليل على مقارفته القتل والسرقة، مفاده في موضع منه ارتكاب الطاعن قتل المجني عليها حتى لا تتعرف عليه وفي موضوع آخر خشية استغاثتها والإبلاغ عنه وكلاهما لا يدل على أن القصد من القتل هو ارتكاب السرقة، وما ساقه الحكم أن الطاعن توجه إلى مسكن المجني عليها بقصد السرقة لا يؤدي حتماً إلى قيام الارتباط بين الجريمتين. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قاصراً على استظهار رابطة السببية بين القتل وارتكاب السرقة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وتوجه إلى مسكنها وكسر بابه، وما أن ظفر بها حتى كم فاها بيده وأطبق على عنقها بيده الأخرى ثم لف غطاء رأسها حول عنقها وجذب طرفيه قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات والأعراض الموضوعة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد وقعت هذه الجناية بقصد ارتكاب جنحة هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المبلغ النقدي والقرط الذهبي المبين قدراً ووصفاً بالتحقيقات المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت...... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادتين 234/ 1 - 3، 316/ 2 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات المتهم بالإعدام شنقاً عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها عليها بتاريخ 28 من يونيو سنة 1988 انتهت إلى إقرار الحكم الصادر بجلسة 9 من فبراير سنة 1988 قاضياً بإعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها التالي حتماً لتاريخ التأشير عليها، متجاوزة بذلك ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون المذكور، إلا أنه لما كان هذا التجاوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها، لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر علاقة السببية بين القتل وبين ارتكاب السرقة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: إن المتهم....... كان في ضائقة مالية لخسارة لحقته من اتجار الخضار الذي يبيعه...... وفي يوم.... توجه إلى مسكن المجني عليها قاصداً السرقة وقرع جرس الشقة حتى يطمئن إلى عدم وجود أحد ثم قام بكسر شراعة الباب بمفك كان يحمله ودلف إلى حجرة نومها وأطبق بيده اليسرى على عنقها حتى غابت عن الوعي فجلس بجوارها على السرير ولما استعادت وعيها بعد فترة قام بلكمها بيده اليسرى أسفل عينها اليمنى ثم قام بخنقها بيده ثم بإيشارب رأسها بعد أن لفه حول عنقها ولم يتركها إلا بعد أن فارقت الحياة حتى لا تتعرف عليه ثم قام بالاستيلاء على فردة قرط في إذنها وحافظة نقودها التي كانت موضوعة أسفل وسادتها ثم خرج بعد ذلك حيث توجه إلى قطار حلوان....... واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه بهذه الصورة إلى اعتراف المتهم بالتحقيقات وحصله بما مؤداه أنه ذهب إلى منزل المجني عليها بقصد السرقة ولما دخل حجرة نومها وجدها نائمة فدفعها في عنقها لإيقاظها والاستعلام منها عن مكان احتفاظها بنقودها وإذ حاولت الاستغاثة وضع يده على فمها وأطبق بيده اليسرى على عنقها حتى غابت عن الوعي فجلس بجوارها على السرير، ولما استعادت وعيها بعد فترة لكمها أسفل عينها اليمنى وحنقها بيده وبغطاء رأسها الذي لفه حول عنقها ولم يتركها إلا بعد أن فارقت الحياة حتى لا تتعرف عليه ثم قام بالاستيلاء على فردة قرط في أذنها وحافظة نقودها التي كانت أسفل وسادتها. وخلص الحكم - من بعد - إلى ارتكاب الطاعن جناية القتل العمد بقصد ارتكاب السرقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 234/ 3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين المقتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة مما يتعين في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين المحكمة غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه ارتكب جناية قتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار بقصد ارتكاب جنحة سرقة، ودارت المرافعة على هذا الوصف الذي دانته به المحكمة بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار، وكان الحكم وإن خلص إلى أن القصد من القتل العمد هو ارتكاب جنحة السرقة وهو أحد القصود المبينة في الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات المشار إليها إلا أنه لم يستظهر هذا القصد ولم يقم الدليل على توافره في حق الطاعن بما يقيم علاقة السببية بين القتل والسرقة على النحو الذي انتهى إليه الحكم، ذلك بأن ما أورده، في تحصيل الواقعة وما بسطه من اعتراف الطاعن، وهو الدليل على مقارفته القتل والسرقة، مفاده في موضع منه ارتكاب الطاعن قتل المجني عليها حتى لا تتعرف عليه وفي موضوع آخر خشية استغاثتها والإبلاغ عنه وكلاهما لا يدل على أن القصد من القتل هو ارتكاب السرقة، وما ساقه الحكم أن الطاعن توجه إلى مسكن المجني عليها بقصد السرقة لا يؤدي حتماً إلى قيام الارتباط السببي بين الجريمتين. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قاصراً عن استظهار رابطة السببية بين القتل وارتكاب السرقة متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1971 لسنة 34 ق جلسة 19 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 33 ص 324

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض صالح ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(33)

الطعن رقم 1971 لسنة 34 القضائية

إدارات قانونية - وظيفة مدير إدارة قانونية - شروط المفاضلة بين المرشحين للترقية إليها. المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.
يشترط لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة - ساوى المشرع بين القيدين في الحكم - القيد بالنقض وحده لا يكفي للمفاضلة بين المرشحين - ينبغي المفاضلة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية - تقرير التفتيش الفني بوزارة العدل هو المعول عليه في هذا الشأن وليست التقارير التي توضع طبقاً لنظام العاملين المدنيين بالدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 15 من مايو سنة 1988 أودع السيد الأستاذ/ أحمد كامل الطباخ المستشار بهيئة قضايا الدولة، نيابة عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1971 لسنة 34 قضائية، ضد السيد/ ........، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) بجلسة 17/ 3/ 1988 في الدعوى رقم 3158 لسنة 37 القضائية، والقاضي "بقبول تدخل السيد/ ....... في الدعوى خصماً منضماً للهيئة المدعى عليها، وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات. وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده قانوناً. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه - لما اشتمل عليه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وتحددت جلسة 9/ 12/ 1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 31/ 10/ 1992، وبها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 6/ 4/ 1983 أقام السيد/ ....... أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) الدعوى رقم 3158 لسنة 37، ضد السيدين وزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 380 لسنة 1982، فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة التحقيقات من الدرجة الأولى، بترقية السيد/ .......، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال في بيان أسانيد دعواه أنه عين بالهيئة المدعى عليها بوظيفة تلميذ سنة 1948، وحصل على ليسانس في الحقوق في دور مايو سنة 1963، وعين كرئيس قسم التظلمات والشكاوى بتاريخ 26/ 11/ 1964، وقيد بنقابة المحامين بالجدول العام بتاريخ 1/ 4/ 1973، وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية حسبت له المدة من 26/ 11/ 1964 حتى 1/ 4/ 1973، تاريخ القيد بالجدول العام مدة عمل نظير. وقبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 3/ 6/ 1974، وأمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/ 11/ 1977، ويشغل الدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، بأقدمية ترجع إلى 1/ 8/ 1971، وحصل على درجة كفاية بتقدير جيد، من لجنة التفتيش القضائي بوزارة العدل، وفوجئ بصدور القرار رقم 380 بتاريخ 15/ 11/ 1982 بترقية السيد/ ........ إلى وظيفة مدير إدارة التحقيقات من الدرجة الأولى، على الرغم من أن المدعي أقدم منه في شغل الدرجة الثانية وفي الإدارة القانونية، ويتساويان في تقدير الكفاية الذي وضعته لجنة التفتيش القضائي بوزارة العدل، وهو الذي يعول عليه في تحديد كفاية المرشح للترقية، طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية وبذلك تكون الهيئة قد تخطته بهذا القرار في الترقية، بالمخالفة لحكم المادتين (13، 14) من هذا القانون، وللمواد (2 - ح)، (4)، (6 - 2، 3) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، بلائحة وقواعد تعيين وترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، فتظلم من القرار المطعون فيه، فرد عليه السيد الأستاذ مفوض الدولة بعدم ملائمة بحث التظلم، لسابقة رفع الدعوى رقم 748 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات)، وهي دعوى محلها الطعن على القرار رقم 260 لسنة 1979 فيما تضمنه من تسكين المدعي على وظيفة محامي ثاني، ولهذا فإنه يقيم دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته، إذ ما كان يجوز للهيئة أن تهدر أقدمية المدعي والذي يتساوى في الكفاية مع المطعون على ترقيته، استناداً إلى أن هذا الأخير مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ولا وجه للقول بأن المطعون على ترقيته حاصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز لثلاث سنوات في حين أن المدعي حاصل على مرتبة جيد، إذ أن تقرير الكفاية الذي يعول عليه بصدد الترقيات التي تتم طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973، هو الذي يوضع من لجنة التفتيش على أعضاء الإدارات القانونية، كما أن مجرد ندب المطعون على ترقيته إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالقرار رقم 118 لسنة 1974 وعدم طعن المدعى عليه، لا يسقط حق المدعي في الترقية.
وبجلسة 26/ 12/ 1985 حضر السيد/ .......، المطعون على ترقيته وطلب قبول تدخله خصماً منضماً لجهة الإدارة في الدعوى، وأثبت ذلك في محضر الجلسة وبجلسة 17/ 3/ 1988 حكمت المحكمة بقبول تدخل السيد/ ........ في الدعوى خصماً منضماً للهيئة المدعى عليها، وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن لجنة شئون الإدارات القانونية قررت بموجب السلطة المخولة لها بالمادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية، إجراء ترقيات أعضاء الإدارات القانونية دون انتظار اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف وظائف الإدارة القانونية، وفقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، مع مراعاة شروط وإجراءات ومسميات الوظائف المنصوص عليها في قانون الإدارات القانونية، وعلى ذلك ولما كان الثابت أن المدعي والمطعون على ترقيته استوفيا ما تقضي به المادة (13) من قانون الإدارات القانونية من أنه يشترط فيمن يشغل وظيفة مدير إدارة قانونية أن يكون قد مضى على قيده أمام محكمة النقض مدة سنتين، أو قيده أمام محاكم الاستئناف، وانقضاء أربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة، إذ أن المدعي قيد بجدول المحامين بتاريخ 1/ 4/ 1973، وأمام الاستئناف بتاريخ 2/ 11/ 1977، ويعمل رئيساً لمكتب الشكاوى والتظلمات بالهيئة اعتباراً من 26/ 11/ 1964، وحسبت له المدة من 26/ 11/ 1964 حتى 1/ 4/ 1973 مدة عمل نظير، وأن المطعون على ترقيته قيد أمام محكمة النقض بتاريخ 23/ 12/ 1978، وانقضى على هذا القيد عند صدور القرار المطعون فيه أكثر من سنتين، كما أن المدعي والمطعون على ترقيته تساوياً في مرتبة الكفاية، إذ وضعت إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل عن المدعي تقريري كفاية عن عامي 77/ 1978، 80/ 1981، بمرتبة جيد، وعن المطعون على ترقيته تقرير كفاية عن عام 77/ 1978 بتقدير جيد، بيد أن أقدمية المدعي في الدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون ترجع إلى1/ 8/ 1971، وأقدمية المطعون على ترقيته في هذه الدرجة اعتباراً من 31/ 12/ 1974، فمن ثم فإنه ما كان يجوز والترقية إلى الدرجة الأولى تجرى بالاختيار، تخطي المدعي في الترقية، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مخالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، لأنه ذهب إلى أن المدعي (المطعون ضده) يتوافر في شأنه الشرط المنصوص عليه في المادة (13) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، استناداً إلى أنه حسبت له مدة عمل نظير، في حين أن هذه المادة قضاها بإدارة شئون الأفراد وفي وظيفة وعمل إداري، ومن ثم لا تكسبه خبرة في العمل القانوني، ولا تؤهله للترقية ويكون بذلك قد تخلف في شأنه أحد الشروط اللازمة للترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية وأضافت الجهة الإدارية في مذكراتها المقدمة أثناء نظر الطعن، أنه لا وجه لما قرره الحكم المطعون فيه من أن المدعي أقدم من المطعون على ترقيته في أقدمية الدرجة الثانية ذلك لأن أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة ينظم شئونهم الوظيفية القانون رقم 47 لسنة 1973، وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، دون أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ومع ذلك فإنه بفرض أن أحكام هذا القانون الأخير هي الواجبة التطبيق، فإن الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية تجري، طبقاً للمادة 37 منه، بالاختيار، بموجب ما لجهة الإدارة من سلطة تقديرية وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام دون معقب عليها من القضاء ما دام قد خلا تقديرها من الانحراف بالسلطة، والثابت من الأوراق أن المطعون على ترقيته يعمل بالإدارة القانونية منذ بدء تعيينه، وقيد بالاستئناف اعتباراً من 2/ 12/ 1971، وبالنقض من 23/ 12/ 1978 وتدرج بالترقيات حتى بلغ الدرجة الثانية، وتقارير كفايته بمرتبة ممتاز في حين أن المدعي نقل من الإدارة العامة للأفراد إلى الإدارة القانونية في 10/ 6/ 1972 وقيد بالاستئناف في 2/ 11/ 1977، ولم يقيد بالنقض بعد، وتقارير كفايته السابقة بتقدير جيد، ومن هذا يبين أن المطعون على ترقيته ظاهر في كفايته عن المدعي (المطعون ضده) ويضحى القرار رقم 380 لسنة 1982، المطعون فيه، متفقاً وحكم القانون، وإذ نحى الحكم المطعون فيه إلى غير هذا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها" ومفاد ذلك أن هذا القانون هو الأساس في تنظيم شئون هؤلاء تنطبق عليهم أحكامه دون أحكام قوانين التوظف العامة، إلا ما فات هذا القانون النص عليه، واقتضت الضرورة تطبيقه منها، إذ لا يجوز إهدار أحكام قانون خاص وإعمال أحكام قانون عام، لمنافاته لمقتضى تشريعه، وأن المواد 11، 12، 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، وقرار وزير العدل رقم 781 بلائحة قواعد وتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، الصادر تنفيذاً للتفويض الوارد بنص المادة الثامنة من القانون المذكور، نظمت أحكام تعيين وترقية هؤلاء تنظيماً شاملاً بما لا يجوز معه استدعاء أحكام التعيين والترقية المنصوص عليها في أنظمة التوظف العامة، إلا ما فات تنظيمه منها واقتضت الضرورة الرجوع فيه إلى أحكام نظم التوظف العامة، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الإدارات القانونية.
ومن حيث إن المادة 11 من هذا القانون تنص على أن "تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتي: - مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية..." وتنص المادة (13) منه على أن "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالي:
مدير إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.
وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام "وتنص المادة 14 على أن "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فيما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية" وتنص المادة الثانية من اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، المشار إليها، وعلى أن يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام..... (ح) أن يكون مقيداً بجدول المحامين وإلا يعين إلا في الوظيفة التي تؤهله لها درجة ومدة قيده في الجدول ومع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1971..." وتنص المادة (5) من ذات القرار على أن تتوافر الكفاية اللازمة لترقية مدير الإدارة القانونية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية بحصوله في آخر تقرير سابق على الترقية من إدارة التفتيش الفني المنصوص عليها في المادة 9 من القانون على تقدير الكفاية بدرجة جيد على الأقل. وتتوافر الكفاية اللازمة لترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى بحصوله على آخر تقرير من إدارة التفتيش بتقرير كفايته بدرجة متوسط على الأقل وتنص المادة (6) من ذات القرار على أن "تحديد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها، ما لم يحددها القرار بتاريخ آخره وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه. ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية: (1) إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة"، وتنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973، ببيان الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها في المادتين 51 و81 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968، على أن "تعتبر الأعمال المبينة فيما يلي من الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها في المادتين 51 و81 من قانون المحاماة المشار إليه: (2) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها، والقيام بالبحوث القانونية، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي التي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية بالجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها..." وتنص المادة (2) من ذات القرار على أنه "يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي (المطعون ضده) حصل على الثانوية العامة والقسم العام، سنة 1954، ثم حصل على ليسانس في الحقوق سنة 1963، وصدر قرار وزير الصناعة رقم 17 بتاريخ 7/ 1/ 1964، بتعيينه على الدرجة السادسة العالية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، اعتباراً من 16/ 12/ 1963، ثم صدر القرار رقم 114 بتاريخ 26/ 11/ 1964، الذي أسند إليه رئاسة قسم التظلمات والدعاوى بمراقبة شئون الأفراد، ثم صدر القرار رقم 215 بتاريخ 10/ 6/ 1972 بنقله إلى مراقبة الشئون القانونية بوظيفة أخصائي قانوني على أن يتولى بالإضافة إلى عمله الأعمال المتعلقة بقسم الدعاوى والتظلمات والشكاوى بمراقبة الأفراد - وقيد بالجدول العام بنقابة المحامين بتاريخ 1/ 4/ 1973، وقبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 30/ 6/ 1974، وأمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/ 11/ 1977، وبجلسة 13/ 2/ 1979 قررت لجنة قبول المحامين احتساب المدة من 26/ 11/ 1964 حتى تاريخ القيد بالجدول مدة عمل نظير، وحصل على الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 اعتباراً من 1/ 8/ 1971، وقدرت كفايته، طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 عامي 1978 و1981، بجيد، أما المطعون على ترقيته (........) فقد حصل على ليسانس في الحقوق سنة 1965، وعين به اعتباراً من 1/ 1/ 1966 بمراقبة الشئون القانونية بالهيئة، وقيد بالجدول العام بنقابة المحامين، وقبل للمرافعة أمام الاستئناف بتاريخ 2/ 12/ 1971، وأمام النقض بتاريخ 23/ 12/ 1978 وحصل على الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 اعتباراً من 31/ 12/ 1974 وقدرت كفايته، طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973، عام 1978، بتقدير جيد، ثم رقي بالقرار المطعون فيه رقم 380 لسنة 1982، اعتباراً من 21/ 10/ 1982 إلى وظيفة مدير إدارة التحقيقات من الدرجة الأولى التخصصية بمجموعة وظائف القانون استناداً إلى أنه أفضل المرشحين لشغل هذه الوظيفة، لأن المادة (13) من قانون الإدارات القانونية تشترط لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة، وطبقاً لهذا النص فإن القيد أمام محكمة النقض جاء سابقاً للقيد أمام محاكم الاستئناف يفصح عن نية المشرع من أن الأفضلية لمن قيد أمام محكمة النقض أكثر من سنتين، وهو ما توافر لدى المطعون على ترقيته دون زملائه المرشحين للترقية المقيدين أمام محاكم الاستئناف فقط، ومنهم المدعي.
ومن حيث إن هذا الذي قام عليه القرار المطعون فيه لا يتفق وحكم القانون، لأن المادة (13) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، المشار إليها، لم تؤثر المقيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين على المقيد أمام محاكم الاستئناف وانقضى على اشتغاله بالمحاماة أربع عشرة سنة، بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية، بل ساوت بينهما في الحكم، ومن ثم فإن القيد بالنقض لمدة سنتين لا يصلح أن يكون عنصراً للمفاضلة بين المرشحين لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية الذين يتوافر في شأنهم الشرط المنصوص عليه في المادة 13 المذكورة وإنما تكون المفاضلة بينهم على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية وبناءً على ذلك ولما كان الثابت أن المدعي (المطعون ضده) قيد للمرافعة أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 2/ 11/ 1977، وبجلسة 13/ 2/ 1979 قررت لجنة قبول المحامين احتساب المدة من 26/ 11/ 1964 - التاريخ الذي أسند إليه فيه رئاسة قسم التظلمات والدعاوى بمراقبة شئون الأفراد - حتى 1/ 4/ 1973، تاريخ القيد بالجدول، مدة عمل نظير واستوفى بذلك والمطعون على ترقيته الشرط المنصوص عليه في المادة (13)، آنفة الذكر وتساوياً كذلك في مرتبة الكفاية، إذ حصل كل منهما على تقدير كفاية بمرتبة جيد، من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، وهو الذي يعول عليه عند ترقية أعضاء الإدارات القانونية دون التقارير التي كانت توضع طبقاً لنظام العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي فلا محيص من إجراء المفاضلة بينهما على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة، وإذ كان المدعي شغل الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978، اعتباراً من 1/ 8/ 1971 في حين شغلها المطعون على ترقيته اعتباراً من 31/ 12/ 1974، فإن المدعي يكون أحق من المطعون على ترقيته بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية، ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية، قد وقع مخالفاً حقيقاً بالقضاء بإلغائه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك، فإنه يتعين القضاء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

الطعن 517 لسنة 59 ق جلسة 18 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 83 ص 522

جلسة 18 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال البنا وأمين عبد العليم.

---------------

(83)
الطعن رقم 517 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. توقيعها". محاماة.
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض.
تقرير الأسباب. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة. لزوم حملها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه. لا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها. إغفال ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
التوقيع المعتبر هو الذي يتم في نهاية مذكرة أسباب الطعن. أساس ذلك؟

------------------
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على معرفة البطلان جزاء على اتصال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له لما كان ذلك وكانت مذكرة الأسباب تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ....... المحامي إلا أنه لم يوقع إلا على هامش الصفحة الأولى فيها ودون أن يوقع على باقي الصفحات التي تحوي الأسباب لا في أصلها ولا في صورها حتى فوات ميعاد الطعن ذلك لأن التوقيع المعتبر هو الذي يتم في نهاية مذكرة أسباب الطعن حتى يدل على أن هذه الأسباب صادرة ممن وقع عليها جملة وتفصيلاً ومن ثم كان الطعن غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 196. وتعديلاته والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على معرفة البطلان جزاء على اتصال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له - لما كان ذلك، وكانت مذكرة الأسباب وإن كانت تحمل ما تشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ....... المحامي إلا أنه لم يوقع إلا على هامش الصفحة الأولى فيها ودون أن يوقع على باقي الصفحات التي تحوي الأسباب لا في أصلها ولا في صورها حتى فوات ميعاد الطعن ذلك لأن التوقيع المعتبر هو الذي يتم في نهاية مذكرة أسباب الطعن حتى يدل على أن هذه الأسباب صادرة ممن وقع عليها جملة وتفصيلاً ومن ثم كان الطعن غير مقبول شكلاً.