الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 يوليو 2013

الطعن 18346 لسنة 65 ق جلسة 22/ 12/ 2004 مكتب فني 55 ق 129 ص 879

جلسة 22 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى حسان وعلاء مرسي نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد الحليم ومحمود قزامل .
------------
(129)
الطعن 18346 لسنة 65 ق
(1) نشر . صحافة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
حصانة النشر في الصحف . قصرها علي الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً. عدم امتدادها إلي ما يجري بالجلسات غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية والأولية والإدارية . علة ذلك ؟
نشر الطاعن شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها في التحقيقات الابتدائية دون طلب أو إذن منها . قضاء الحكم بإدانته . صحيح .
(2) بطلان . نظام عام . إعلان . إجراءات " إجراءات المحاكمة ".
أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور . ليست من النظام العام . حضور المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه . تمسكه ببطلان أوراق التكليف بالحضور. غير مقبول.
(3) نشر . صحافة . قانون " تفسيره " . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق القانوني " .
اشتراط إخطار المجلس الأعلى للصحافة قبل تحريك الدعوي الجنائية في حالة امتناع رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عن نشر ما يتلقاه من ذوي الشأن تصحيحاً لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية . أساس ذلك ؟
التفات الحكم عن الدفع المبدى من الطاعن الظاهر البطلان بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني . استناداً إلى أن الدعوى أقيمت لمعاقبته لنشره موضوع شكوي المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها وليس لامتناعه عن نشر تصحيح أرسل للجريدة . لا تثريب .
(4) نشر . صحافة . دعوي مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض" المصلحة في الطعن " .
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بقصور الحكم في بيان وقوع أضرار مادية أو أدبية لحقت بالمدعية بالحقوق المدنية من جراء النشر . مادامت المحكمة قضت بإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأيدتها في ذلك محكمة ثاني درجة .
-------------
1 - من المقرر أن الشارع بما نص عليه في المادتين 189 ، 190 من قانون العقوبات أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً ، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلنية ، ولا إلى ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها ، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ، ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية ، لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى نص المادة 189 من قانون العقوبات تأسيساً على قيام الطاعن بنشر موضوع شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها وأن هذه الجريمة لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها . إذ أنها وقعت ضد أحد الأفراد – وذلك دون طلب منها أو بإذنها فإنه يكون صحيحاً في القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
2 - من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، وكان الثابت أن الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
3 – من المقرر أن المادة 12 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ، الملغى بالقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، تشترط إخطار المجلس الأعلى للصحافة قبل تحريك الدعوى الجنائية في حالة واحدة فقط هي حالة امتناع رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عن نشر ما يتلقاه من ذوي الشأن تصحيحاً لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعن لمعاقبته على نشره موضوع شكواها ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها وليس لامتناعه عن نشر تصحيح أرسلته إلى الجريدة ، فلا على الحكم إن التفت عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني مادام أنه ظاهر البطلان .
4 - لما كان ما ذهب إليه الطاعن من قصور الحكم في بيان وقوع أضرار مادية أو أدبية لحقت بالمدعية بالحقوق المدنية من جراء النشر فلا مصلحة له من الطعن على الحكم في هذا الشأن طالما أن محكمة أول درجة قد قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأيدتها في ذلك محكمة ثان درجة ويتعين لذلك رفض هذا الوجه من الطعن .
--------------
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد كل من 1- ..... " رئيس تحرير مجلة ..... " (طاعن) 2- "رئيس مجلس إدارة مؤسسة ..... " (محكوم عليه) بأنهما : نشرا خبراً صحفياً دون إذن أو طلب منها على النحو المبين بعريضة الدعوى . وطلبت عقابهما بالمادة 189 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم كل منهما ..... جنيهاً وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
استأنف المحكوم عليه الأول ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .
-------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبة عليها . لما كان ذلك ، وكان الشارع بما نص عليه فى المادتين 189 ، 190 من قانون العقوبات أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً ، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلنية ، ولا إلى ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها ، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ، ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية ، لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى نص المادة 189 من قانون العقوبات تأسيساً على قيام الطاعن بنشر موضوع شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت فى حقها وأن هذه الجريمة لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها . إذ أنها وقعت ضد أحد الأفراد – وذلك دون طلب منها أو بإذنها فإنه يكون صحيحاً في القانون ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، وكان الثابت أن الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ، الملغى بالقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، تشترط إخطار المجلس الأعلى للصحافة قبل تحريك الدعوى الجنائية في حالة واحدة فقط هي حالة امتناع رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عن نشر ما يتلقاه من ذوي الشأن تصحيحاً لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعن لمعاقبته على نشره موضوع شكواها ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت فى حقها وليس لامتناعه عن نشر تصحيح أرسلته إلى الجريدة ، فلا على الحكم إن التفت عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني مادام أنه ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان ما ذهب إليه الطاعن من قصور الحكم في بيان وقوع أضرار مادية أو أدبية لحقت بالمدعية بالحقوق المدنية من جراء النشر فلا مصلحة له من الطعن على الحكم في هذا الشأن طالما أن محكمة أول درجة قد قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأيدتها في ذلك محكمة ثان درجة ويتعين لذلك رفض هذا الوجه من الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعيناً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة .

الطعن 11556 لسنة 65 ق جلسة 21/ 12/ 2004 مكتب فني 55 ق 127 ص 862

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين مصطفى عبد المجيد ، طه سيد قاسم ، محمد سامى إبراهيم وكمال قرني نواب رئيس المحكمة .
----------
(127)
الطعن 11556 لسنة 65 ق
(1) دعوي جنائية " انقضاؤها بالوفاة ".
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد . يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية . المادة 14 إجراءات .
(2) دعوي جنائية " انقضاؤها بالوفاة " . دعوي مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
انقضاء الدعوي الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها . لا أثر له علي سير الدعوي المدنية المرفوعة معها . المادة 259 إجراءات .
وفاة أحد طرفي الخصومة بعد تهيئ الدعوي للحكم في موضوعها . لا يمنع من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية . المادة 131 مرافعات .
متي تعتبر الدعوي مهيأة أمام محكمة النقض ؟
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . استئناف " نظره والحكم فيه " .
اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف الذي أشار إلي مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها وعاقب الطاعن بها . كفايته لبيان مواد القانون.
(4) قذف . جريمة "أركانها" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات . مناط تحققها : أن يكون توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف علي عدد من الناس بغير تمييز ولو كان قليلاً سواء عن طريق تداول نسخة واحدة منه أو عدة نسخ أو صور منها .
مثال لتسبيب سائغ لتوافر عنصري العلانية في جريمة القذف .
(5) سب . قذف . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قصد جنائي.
استخلاص القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ علي توافر القصد الجنائي في جريمة سب و قذف .
(6) سب. قذف . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قانون " تفسيره " .
المادة 309 عقوبات . تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه . الفصل في ذلك . موضوعي .
----------------
1 – لما كان يبين من أصل شهادة الوفاة المؤرخة .... من .... سنة .... المقدمة لهذه المحكمة بجلسة .... من .... سنة .... أن الطاعن .... قد توفى إلى رحمة الله في .... من .... سنة .... ، أي بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ، ومن ثم يتعين انقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 – من المقرر أن المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه (وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها) ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه ، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك ، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية ، وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني كما هو الحال في الطعن الحالي ، ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن .
3 - لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف فإن في ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاها ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله .
4 - من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً ، بل يكفى أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً ، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه ، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها مادام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم ، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها . ولما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على إرسال مذكرة في الدعويين رقمي ..... ، ..... لسنة ..... ق استئناف عالي ..... إلى المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية عن طريق قلم كتاب محكمة استئناف ..... مأمورية ..... تضمنت أن المطعون ضده المذكور متعدد الخصومات وسبق أن لفق اتهاماً كيدياً في جناية رشوة وهو أسلوبه المعتاد للإضرار بالآخرين، فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصر العلانية في جريمة القذف لما هو معلوم بالضرورة من أن هذه المذكرة قد تداولتها أيدى الموظفين المختصين باستلامها وإجراء إعلانها للمطعون ضده سالف الذكر ، كنتيجة حتمية لإرسال هذه المذكرة إلى هذا الأخير وضرورة الاطلاع عليها من هؤلاء الموظفين ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند .
5 – لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال مذكرته المار ذكرها إلى المدعى بالحقوق المدنية متضمنة عبارات القذف والسب ، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه ، وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب .
6 – من المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه ، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه حق الدفاع ، متروك لمحكمة الموضوع التي رأت أن عبارات الطاعن على السياق المتقدم في حكمها لا يستلزمها حق الدفاع في الدعويين .... ، .... لسنة .... ق استئناف عالي .... وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
---------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... قبل الطاعن بوصف أنه : سب وقذف في حقه بالعبارات المبينة تفصيلاً بعريضة الدعوى . وطلب عقابه بالمواد 171 ، 302 ، 303 ، 306 ، 306 مكرراً من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ..... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهم ..... جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ..... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .
------------
المحكمة
وحيث إنه يبين من أصل شهادة الوفاة المؤرخة ..... من ..... سنة .... المقدمة لهذه المحكمة بجلسة ..... من ..... سنة ..... أن الطاعن .... قد توفى إلى رحمة الله في ..... من ..... سنة ..... ، أي بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ، ومن ثم يتعين انقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه (وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها) ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه ، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك ، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية ، وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني كما هو الحال في الطعن الحالي ، ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن .
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف والسب قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون . ذلك بأنه لم يشر إلى نص القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه ، كما لم يستظهر ركن العلانية ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تتفطن إلى أن ما أورده الطاعن في مذكرته من عبارات مما يستلزمه حق الدفاع طبقاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف فإن في ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاها ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً ، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً ، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه ، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها مادام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم ، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها . ولما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على إرسال مذكرة في الدعويين رقمي ..... ، ..... لسنة ..... ق استئناف عالي ..... إلى المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية عن طريق قلم كتاب محكمة استئناف ..... مأمورية ..... تضمنت أن المطعون ضده المذكور متعدد الخصومات وسبق أن لفق اتهاماً كيدياً في جناية رشوة وهو أسلوبه المعتاد للإضرار بالآخرين، فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصر العلانية في جريمة القذف لما هو معلوم بالضرورة من أن هذه المذكرة قد تداولتها أيدي الموظفين المختصين باستلامها وإجراء إعلانها للمطعون ضده سالف الذكر ، كنتيجة حتمية لإرسال هذه المذكرة إلى هذا الأخير وضرورة الاطلاع عليها من هؤلاء الموظفين ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجنى عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال مذكرته المار ذكرها إلى المدعى بالحقوق المدنية متضمنة عبارات القذف والسب ، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجنى عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه ، وتنحسر به دعوى القصور فى التسبيب . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه حق الدفاع ، متروك لمحكمة الموضوع التي رأت أن عبارات الطاعن على السياق المتقدم في حكمها لا يستلزمها حق الدفاع في الدعويين ..... ، ..... لسنة ..... ق استئناف عالي ..... وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً فى خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية مع مصادرة الكفالة .

الطعن 18219 لسنة 65 ق جلسة 20/ 12/ 2004 مكتب فني 55 ق 126 ص 860

جلسة 20 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ فتحي الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وفيق الدهشان وحسن أبو المعالي نائبي رئيس المحكمة وممدوح عبد الحي ومجدى عبد الحليم.
--------------
(126)
الطعن 18219 لسنة 65 ق
معارضة " نظرها والحكم فيها ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". حكم "بطلانه ". بطلان .
ثبوت حضور الطاعن في دعوى أمام محكمة أخرى . عذراً قهرياً . يبرر عدم حضوره جلسة المعارضة . قضاء الحكم باعتبارها كأن لم تكن. يبطل المحاكمة . أثر ذلك ؟
-------------
لما كان الحكم المطعون عليه صدر بتاريخ .... باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن وقد تبين من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر جلسة الجنحة المقيدة بجدول محكمة بنها برقم .... لسنة ...... - المرفق بملف الطعن - أن الطاعن حضر فيها وهو ذات يوم الجلسة التي حددت لنظر معارضته فى الحكم المطعون فيه فيكون تخلفه عن حضورها لعذر قهري وتكون محاكمته قد وقعت باطلة .
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العامة فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز ... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وخمسين جنيهاً كفالة .
عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في .... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض المحكوم عليه استئنافياً وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ.
-------------------
المحكمة
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك أنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مثوله في ذلك اليوم أمام دائرة أخرى بذات المحكمة في الجنحة رقم ..... الذي يدل عليه الصورة الرسمية من محضر جلستها المرفق بأسباب الطعن ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن ما يثيره الطاعن من ذلك صحيح لأن الحكم المطعون عليه صدر بتاريخ ... باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن وقد تبين من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر جلسة الجنحة المقيدة بجدول محكمة ... برقم .... المرفق بملف الطعن أن الطاعن حضر فيها وهو ذات يوم الجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم المطعون فيه فيكون تخلفه عن حضورها لعذر قهري وتكون محاكمته قد وقعت باطلة .

الطعن 3526 لسنة 65 ق جلسة 19/ 12/ 2004 مكتب فني 55 ق 125 ص 851

جلسة 19 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، حسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة . 
-------
(125)
الطعن 3526 لسنة 65 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتسبيب غير معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة شروع في سرقة بالإكراه.
(2) سرقة . إكراه . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الإكراه في مفهوم المادة 314 من قانون العقوبات .يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع على الجسم مباشرة . كما يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح .
وقوع الإكراه على المجني عليه في السرقة . غير لازم . جواز وقوعه على غيره ممن يقف عقبة أو يعترض السارق عند فراره بالمسروقات وهو متلبس بالجريمة . عدم اشتراط أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس . متى كان لاحقاً له مباشرة وقصد به النجاة بالشيء المختلس . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
 مجادلة الطاعن في صورة الواقعة التي استخلصتها المحكمة . غير جائزة أمام محكمة النقض .
مثال .
(3) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
(4) سرقة . إثبات "بوجه عام ". إجراءات " إجراءات التحقيق . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الأصل هو جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة طرق الإثبات . إلا ما استثني بنص خاص . جريمتي السرقة وإحراز سلاح ناري . ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل . مؤدى ذلك : جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
مثال .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" .
لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(6) إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ المادي في اسم الشاهد . لا يعيب الحكم .
(7) دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " " الدفع بعدم معقولية الواقعة ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الدفع بعدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلة الطاعن بالسلاح المضبوط . دفاع موضوعي .
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم ردها على هذا الدفاع . مفاده : اطراحه .
(8) سرقة .إكراه . شروع . ظروف مخففة . عقوبة " تقديرها ". محكمة النقض " سلطتها ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
العقوبة المقررة لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه . ماهيتها؟
أخذ المحكمة الطاعن بالرأفة . يوجب عليها ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها .
انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد رغم استعمال المادة 17عقوبات . خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة النقض تصحيحه من تلقاء نفسها. أساس ذلك؟
-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد أطلق عياراً نارياً على الخفير النظامي ..... لدى مشاهدته له في ساعة متأخرة من صباح يوم الحادث يحمل جوالاً تنبعث منه أصوات دجاج كان قد سرقها من مسكن المجني عليها ..... وكان ذلك بقصد الفرار بالمسروقات وقد تمكن من ضبطه والمسروقات والسلاح وبداخله فارغ الطلقة . وأورد على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الخفير والمجنى عليها والرائد .... وتقرير المعمل الجنائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
2 - لما كان القانون لم ينص في المادة 314 من قانون العقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه فتعطيل مقاومة المجني عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم الإنسان يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح ، ولا يشترط أن يقع الإكراه على المجنى عليه في السرقة بل يصح أن يقع على غيره ممن يقف عقبة أو يعترض السارق عند هروبه بالشيء المسروق وهو متلبس بفعل السرقة ، كما لا يشترط في فعل الإكراه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس متى كان لاحقاً له مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس . فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن ما صدر من الطاعن من إطلاق عيار ناري على الخفير النظامي الذي شاهده متلبساً بالسرقة ليتمكن من الفرار بالمسروقات شروعاً في سرقة بالإكراه يكون صحيحاً في القانون ، ويضحى النعي على الحكم من قصور في التسبيب أو خطأ في تطبيق القانون في غير محله ولا يعدو ما يدعيه الطاعن في أسباب طعنه من أن إطلاقه العيار الناري كان للنجاة بنفسه سوى منازعة في صورة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة في شأنه أمام محكمة النقض .
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .
4 - لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والسرقة التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هذه الجرائم إلى الطاعن من أقوال الشهود وتقرير المعمل الجنائي فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إليه ، ولا يقبل من الطاعن ما يثيره في أسباب طعنه من أنه لم يثبت أن للطاعن بصمات على السلاح المضبوط لعدم رفعها ومطابقتها لأن ذلك فضلاً عن أنه يعتبر تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة التي لا يصح أن تكون سبباً للطعن على الحكم فإن ما يثيره في هذا الصدد وكذا ما يثيره من أن تقرير المعمل الجنائي لم يجزم بأن المقذوف الذى ضبط فارغه قد أطلق من ذات السلاح المضبوط لا يعدو هذا أو ذاك سوى محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5 - من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
6 - لما كان ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من أنه عول في إدانته على أقوال الخفير ..... رغم عدم وجود من تسمى بهذا الاسم وسؤاله فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما حدث لا يعدو خطأ مادياً فى اسم الشاهد لا يعيب الحكم ولا يؤثر في سلامته .
7 – من المقرر أن ما تمسك به الطاعن من عدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلته بالسلاح المضبوط لا يعدو دفاعاً موضوعياً وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الشروع فى سرقة بإكراه وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وعاقبه طبقاً للمواد 45 /1 ، 46 /3 ، 314 /1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 6 ، 26 /1 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق وعاقبه بعد إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات ومعاملته بالمادة 17 من القانون ذاته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وكانت جريمة الشروع في السرقة بالإكراه هي أشد الجرائم وعقوبتها طبقاً للمواد التي طبقها الحكم هي الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن . وكانت المحكمة قد أفصحت عن أخذ الطاعن بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات فإنه يتعين عليها ألا توقع عليه العقوبة إلا على هذا الأساس الوارد في المادة 46 سالفة الذكر وأن تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أوقع بالطاعن عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وهى إحدى العقوبتين التخيريتين المقررتين لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد رغم استعمال المادة 17 المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يقتضي هذه المحكمة أن تتدخل لمصلحة الطاعن طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 وتصلح هذا الخطأ ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه وذلك بالنزول بالعقوبة إلى الحد الذى تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أولاً : شرع في سرقة الطيور المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة ......وذلك بطريق الإكراه الواقع على الخفير النظامي ....والذي تمكن من ضبطه وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالمحضر . ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش صناعة محلية ) ثالثاً : أحرز بغير ترخيص ذخيرة نارية " طلقه واحدة " مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحمله . رابعاً : أطلق عياراً نارياً داخل قرى .
وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 /1 ، 46 /3 ، 314 /1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/ 1 ، 5 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح الناري المضبوط .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ....... إلخ.
----------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم لشروع في سرقة بإكراه وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، ولم يبين ماهية الإكراه الذي قارفه الطاعن والصلة بينه وبين السرقة ، وأن الواقعة في صحيح القانون جنحة ، لأن السرقة تمت أثناء نوم المجنى عليها صاحبة المسروقات دون وقوع إكراه عليها ، ولعدم تعاصر الإكراه المدعى به مع ارتكاب السرقة ، لأن استعمال الطاعن للسلاح الذي قيل بضبطه معه والإطلاق منه بفرض صحته قد حدث بعد تمامها وبقصد النجاة بنفسه دون الفرار بالمسروقات ، هذا إلى أن السلاح المضبوط لم يقم الدليل على صحة إحراز الطاعن له خاصة وأنه لم يتم رفع البصمات التي كانت عليه وإثبات أنها للطاعن ، كما لم يقطع تقرير المعمل الجنائي بأن المقذوف الذى عثر على فارغه قد أطلق من هذا السلاح ، وقد اتخذ الحكم من تحريات الشرطة دليلاً على الإدانة رغم أنها لا تصلح لذلك ، وعول الحكم على أقوال الخفير ..... رغم أن أوراق الدعوى قد خلت ممن تسمى بهذا الاسم أو سؤاله ، وأخيراً فقد أغفل الحكم الرد على ما تمسك به من عدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلته بالسلاح المضبوط . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد أطلق عياراً نارياً على الخفير النظامي .... لدى مشاهدته له في ساعة متأخرة من صباح يوم الحادث يحمل جوالاً تنبعث منه أصوات دجاج كان قد سرقها من مسكن المجني عليها .... وكان ذلك بقصد الفرار بالمسروقات وقد تمكن من ضبطه والمسروقات والسلاح وبداخله فارغ الطلقة . وأورد على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الخفير والمجني عليها والرائد .... وتقرير المعمل الجنائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . وكان القانون لم ينص في المادة 314 من قانون العقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه فتعطيل مقاومة المجني عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم الإنسان يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح ، ولا يشترط أن يقع الإكراه على المجني عليه في السرقة بل يصح أن يقع على غيره ممن يقف عقبة أو يعترض السارق عند هروبه بالشيء المسروق وهو متلبس بفعل السرقة ، كما لا يشترط في فعل الإكراه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس متى كان لاحقاً له مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس . فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن ما صدر من الطاعن من إطلاق عيار ناري على الخفير النظامي الذى شاهده متلبساً بالسرقة ليتمكن من الفرار بالمسروقات شروعاً في سرقة بالإكراه يكون صحيحاً في القانون ويضحى النعي على الحكم من قصور في التسبيب أو خطأ في تطبيق القانون في غير محله . ولا يعدو ما يدعيه الطاعن في أسباب طعنه من أن إطلاقه العيار الناري كان للنجاة بنفسه سوى منازعة في صورة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والسرقة التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هذه الجرائم إلى الطاعن من أقوال الشهود وتقرير المعمل الجنائي فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إليه ، ولا يقبل من الطاعن ما يثيره في أسباب طعنه من أنه لم يثبت أن للطاعن بصمات على السلاح المضبوط لعدم رفعها ومطابقتها لأن ذلك فضلاً عن أنه يعتبر تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة التي لا يصح أن تكون سبباً للطعن على الحكم فإن ما يثيره في هذا الصدد وكذا ما يثيره من أن تقرير المعمل الجنائي لم يجزم بأن المقذوف الذى ضبط فارغاً قد أطلق من ذات السلاح المضبوط لا يعدو هذا أو ذاك سوى محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من أنه عول فى إدانته على أقوال الخفير ..... رغم عدم وجود من تسمى بهذا الاسم وسؤاله فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما حدث لا يعدو خطأ مادياً فى اسم الشاهد لا يعيب الحكم ولا يؤثر فى سلامته . لما كان ذلك ، وكان ما تمسك به الطاعن من عدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلته بالسلاح المضبوط لا يعدو دفاعاً موضوعياً وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الشروع في سرقة بإكراه وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وعاقبه طبقاً للمواد 45/ 1 ، 46/ 3 ، 314 /1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 6 ، 26 /1 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق وعاقبه بعد إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ومعاملته بالمادة 17 من القانون ذاته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وكانت جريمة الشروع في السرقة بالإكراه هي أشد الجرائم وعقوبتها طبقاً للمواد التي طبقها الحكم هي الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن . وكانت المحكمة قد أفصحت عن أخذ الطاعن بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات فإنه يتعين عليها ألا توقع عليه العقوبة إلا على هذا الأساس الوارد في المادة 46 سالفة الذكر وأن تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أوقع بالطاعن عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد رغم استعمال المادة 17 المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يقتضى هذه المحكمة أن تتدخل لمصلحة الطاعن طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 وتصلح هذا الخطأ ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه وذلك بالنزول بالعقوبة إلى الحد الذي تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات ورفض الطعن فيما عدا ذلك .