الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 يوليو 2013

الطعن 36303 لسنة 74 ق جلسة 9/ 12/ 2004 مكتب فني 55 ق 122 ص 813

جلسة 9 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض وعلى فرجاني نائبي رئيس المحكمة ومحمد أحمد عبد الوهاب و أحمد الوكيل. 
----------
(122)
الطعن 36303 لسنة 74 ق
(1) تفتيش " التفتيش بغير إذن" " التفتيش بقصد التوقي". مواد مخدرة . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش لانتفاء حالة التلبس ".
تفتيش الضابط للطاعن بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً لسلامة الفندق ورواده من حوادث الإرهاب . إجراء إداري لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائي فيمن يجريه . أثر ذلك : صحة الاستشهاد بما يسفر عنه من دليل باعتباره ثمرة إجراء مشروع. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع ببطلان التفتيش . صحيح .
مشاهدة الضابط للمخدر قبل تفتيش الطاعن يوفر حالة التلبس . ويبيح القبض على الطاعن وتفتيشه . استناد الحكم في الإدانة إلى الدليل المستمد من ذلك التفتيش . صحيح .
(2) إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
عدم اتخاذ الحكم من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليلاً قبله على الجريمة التي دانه بها . أثره : عدم التزامه بالرد استقلالاً على دفاع الطاعن في هذا الشأن .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً.
(4) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
(5) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
 (6) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
كفاية اطمئنان المحكمة الى انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط رداً على دفعه بانقطاع صلته به .
(7) دفوع " الدفع بكيدية الاتهام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الدفع بكيدية الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحا . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
-----------------
1 – لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما محصله أنه أثناء دخول المتهم الباب الخلفي لفندق ... وعند مروره من بوابة كشف المعادن انبعث منها صافرة تفيد حيازته لأجسام معدنية فاستوقفه الرائد ..... ضابط بشرطة السياحة إدارة تأمين فندق .... وبسؤاله عما بحوزته من أجسام معدنية تبين أن بحوزته حقيبة صغيرة الحجم قماشاً زيتوني اللون قرر أن بداخلها متعلقاته من جهاز موبايل وكاميرا وبعض الأوراق فطلب منه فتح الشنطة لمعرفة ما بها حرصاً علي المنشأة والسياح للحفاظ علي أمنهم فقام بفتحها فوجد علي سطح محتوياتها من الأعلى كيساً من البلاستيك الشفاف يظهر ما بداخله من مادة خضراء اللون تشبه نبات البانجو المخدر وكذا وجد بداخل تلك الحقيبة بعد فض محتوياتها لفافة سلفانية شفافة اللون بداخلها خمسة لفافات فضية اللون بداخل كل منها مادة بنية داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش ... وأورد الحكم علي ثبوت الواقعة علي هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومن تقرير معمل التحليل وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بهما وتؤدي الي ما رتبه الحكم عليها . ولما كان ذلك , وكانت الواقعة علي الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة أو مفرقعات تأميناً لسلامة الفندق ورواده من حوادث الإرهاب فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء علي التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعني الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلي الحصول علي دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بأذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضي القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل علي اعتباره أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون هذا بالإضافة إلي أن ضابط الآثار شاهد المخدر قبل التفتيش مما يشكل قيام حالة جريمة متلبس بها تبيح التفتيش والقبض ومن ثم فإن تفتيش الضابط للطاعن وضبط المخدر معه يكون صحيحاً ومشروعاً ويكون الحكم إذ اعتبره كذلك ودان الطاعن استناداً إلي الدليل المستمد منه لم يخالف القانون في شيء ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله .
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليل قبله علي مقارفته الجريمة التي دانه بها , ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً علي دفاع الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
3 – من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور آخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .
5 - من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن علي المخدر المضبوط تأسيساً علي أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلي فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
7 - من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
--------------------
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " أجزاء نبات الحشيش المجفف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً : أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
 وأحالته إلي محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 / 1 , 2 , 37 /1 ,42 /1 , من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة الأولي من البند رقم 56 من القسم الثاني والجدول رقم 1 الملحق والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 مع تطبيق المادتين 17 , 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .....الخ.
---------------------
المحكمة
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " أولاً " أجزاء نبات الحشيش المجفف " ثانياً " جوهر الحشيش المخدر " قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال يحق الدفاع , ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأن ما وقع من الضابط لا يعد تفتيشاً إدارياً لعدم رضاء الطاعن دخول الفندق ولتجاوزه حدود التفتيش غير أن الحكم رفض هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون واستند في الإدانة إلي إقرار الطاعن بملكيته للمخدر المضبوط رغم إنكاره بتحقيقات النيابة العامة وأعرض عن دفوعه بأن للواقعة صورة آخري غير الواردة بأقوال شاهد الإثبات واختلاقه حالة التلبس وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه دون مبرر رجال القوة المرافقة له وانتفاء صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وكيدية الاتهام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما محصلة أنه أثناء دخول المتهم الباب الخلفي لفندق .... وعند مروره من بوابة كشف المعادن انبعث منها صافرة تفيد حيازته لأجسام معدنية فاستوقفه الرائد .... ضابط بشرطة السياحة إدارة تأمين فندق .... وبسؤاله عما بحوزته من أجسام معدنية تبين أن بحوزته حقيبة صغيرة الحجم قماشاً زيتوني اللون قرر أن بداخلها متعلقاته من جهاز موبايل وكاميرا وبعض الأوراق فطلب منه فتح الشنطة لمعرفة ما بها حرصاً علي المنشأة والسياح للحفاظ علي أمنهم فقام بفتحها فوجد علي سطح محتوياتها من الأعلى كيساً من البلاستيك الشفاف يظهر ما بداخله من مادة خضراء اللون تشبه نبات البانجو المخدر وكذا وجد بداخل تلك الحقيبة بعد فض محتوياتها لفافة سلفانية شفافة اللون بداخلها خمسة لفافات فضية اللون بداخل كل منها مادة بنية داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش ... " وأورد الحكم علي ثبوت الواقعة علي هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومن تقرير معمل التحليل وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بهما وتؤدي الي ما رتبه الحكم عليها . ولما كان ذلك , وكانت الواقعة علي الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط أنما كان بحثاً عن أسلحة أو مفرقعات تأميناً لسلامة الفندق ورواده من حوادث الإرهاب فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء علي التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعني الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلي الحصول علي دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بأذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضي القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل علي اعتباره أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون هذا بالإضافة إلي أن ضابط الآثار شاهد المخدر قبل التفتيش مما يشكل قيام حالة جريمة متلبس بها تبيح التفتيش والقبض ومن ثم فإن تفتيش الضابط للطاعن وضبط المخدر معه يكون صحيحاً ومشروعاً ويكون الحكم إذ اعتبره كذلك ودان الطاعن استناداً إلي الدليل المستمد منه لم يخالف القانون في شيء ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك , وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليل قبله علي مقارفته الجريمة التي دانه بها , ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً علي دفاع الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور آخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق , وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب , وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوي , لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن علي المخدر المضبوط تأسيساً علي أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلي فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد , وكان الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فان منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/ 12/ 2004 مكتب فني 55 ق 121 ص 801

جلسة 7 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس ، عمر بريك ، فرحان بطران وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .
-----------
(121)
الطعن 28274 لسنة 74 ق
(1) اتفاق . اشتراك . إضرار عمدي . تربح . تزوير . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
الاتفاق الجنائي . مناط تحققه ؟
حق القاضي أن يستدل علي توافر الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغا.
استدلال الحكم علي اتفاق الطاعنين في الاشتراك في جريمة تزوير شهادات الإيداع واتخاذها عماداً لإدانتهم بجريمتي الإضرار والتربح بواقعة سلبية مفادها عدم تقديم طلبات رهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات . قصور وفساد في الاستدلال .
(2) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانونا . كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . مطابقة ما أثبت بالمحرر للحقيقة وقت تحريره . لا تقوم به جريمة تزويره .
انتهاء الحكم إلي أن ما أثبت بالشهادات موضوع جريمة التزوير غير مطابق للحقيقة وإغفاله الرد علي دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات الدالة علي صحة ما دون بها وشهادة موظفي البنك المختصين من معاينتهم التي تثبت صحة الإيداع بما ينفيها . قصور أسلسه إلي فساد في الاستدلال علي قيام جريمتي الإضرار و التربح .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
المحاكمات الجنائية . قيامها علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم مادام سماعهم ممكنا . علة ذلك ؟
اقتصار المحكمة علي سؤال الشاهد عما يضيفه أو يعدل به أقواله السابقة ونفيه ذلك لا يتحقق به معني التحقيق ولا يهيئ لها فرصة سماع أقواله في عناصر الدعوي ومدي صدقها ولا يصح اعتبار ذلك شهادة . استدلال الحكم بها على جدية أقواله السابقة . فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع .
(4) تربح . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون. حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . إثبات " بوجه عام " . استدلالات .
جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات . مقتضيات توافرها ؟
التحريات . مجرد رأي لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ . الاعتداد بها وحدها . غير جائز . ما لم تتأيد بدليل آخر .
مثال لتسبيب معيب واستدلال فاسد في قيام جريمة التربح في حق الطاعنين .
---------------------
1 - من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له ، بمعنى أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه ، إلا أنه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم، دون أن يدلل على هذا الاتفاق بما ينتجه . هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وفى خصوص استدلاله على اشتراك الطاعنين في جريمة تزوير شهادات الإيداع الصادرة من شركة "..... " لصالح البنوك – والتي اتخذها الحكم المطعون فيه عماداً لقضائه بإدانتهما في جريمتي الإضرار والتربح – أورد بأن الطاعنين لم يتقدما بطلبات لرهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات مع أن عدم تقديم الطلبات المشار إليها واقعة سلبية، لا يصح الاستدلال بها على الاتفاق على الجريمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً وفاسداً في استدلاله بخصوص ما تقدم .
2- من المقرر أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ، فإذا ما كان ما أُثبت بالمحرر يطابق الحقيقة وقت تحريره، فإنه لا يقوم التزوير. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما أُثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة "..... " لا يطابق الحقيقة، بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات- والتي أشار إليها الحكم- وأخصها التأمين على كميات السكر لدى شركة التأمين، وما شهد به بعض موظفي البنوك المختصين من معاينتهم لكميات السكر بشركة "..... " في وقت معاصر لإصدار هذا الشهادات. وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التي تثبت صحة الإيداع بما ينفيها، فإنه يكون قاصراً قصوراً أسلسه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتي الإضرار والتربح التي أقام الحكم قضاءه فيهما على ما ارتآه من تزوير الشهادات .
3 - لما كان من المقرر أنه من الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم ويسمع فيه القاضي بنفسه أقوال الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، مادام سماعهم ممكناً مُحصِّلاً عقيدته من الثقة التي توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته أو اضطرابه وغير ذلك، مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها، ثم يجمع القاضي بين ما يَستخلصه من الشهادة أمامه وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث ما يُكوّن به عقيدته . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنايات على ما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة قد اقتصر التحقيق الذي أجرته مع كل شاهد على سؤاله سؤالاً واحداً، عما إذا كان لديه ما يضيفه أو يعدّل به أقواله السابقة، فيجيب الشاهد بالنفي . فإن ذلك، مما لا يقوم به ولا يتحقق فيه معنى التحقيق الذي ينبغي أن تقوم به المحكمة ولا يهيئ لها فرصة سماع أقوال الشاهد في عناصر الدعوى ولا يعينها على تقدير مدى صدق أقواله السابقة وبالتالي لا يصح اعتبار نفى الشاهد الإضافة أو التعديل بمثابة أقوال له سمعتها المحكمة في موضوع الشهادة ويجيز للمحكمة الاستدلال بها على جدية الأقوال السابقة عليها وهو ما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .
4 - من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته في الجاني وأن يكون له اختصاص - أياً ما كان قدره ونوعه - بالعمل الذي حصل أو حاول الحصول منه على ربح من ورائه لنفسه أو لغيره ، وهو ما يعني أن يكون فعل الموظف أو من في حكمه هو الذى أدى مباشرة إلى التربح بمعنى وجود علاقة بين أعمال الوظيفة والحصول على الربح . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنايات قد حصلت أنه قَر في يقينها واستقر في وجدانها أن الطاعنين ..... و ..... قد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعن ..... والمحكوم عليه ...... في تزوير شهادات الإيداع والمصادقات لكميات من السكر بمخازن شركة ..... بقصد تظفير الأولين بغير حق من الحصول على ربح تمثل فيما حصلا عليه من حدود ائتمان بضمان البضائع مشمول الشهادات وإرجاء اتخاذ البنوك للإجراءات القانونية لإستيداء قيمتها، بما يعنى أن شهادات الإيداع هي التي أدت إلى التربح ، وذلك بالرغم من أن الأموال موضوع التربح خاصة بالبنوك التي قدمت إليها الشهادات والتي لا دخل لوظيفة الطاعن ...... الموظف بشركة ....... بها، مما لا يصح معه اعتبار تحرير الشهادات في ذاته، مما تقوم به جريمة التربح، خاصة وأن الحكم المطعون فيه لم يدلل على أن الطاعن ..... - بفرض ثبوت تزويره لشهادات إيداع كمية السكر بشركة .... - كان يقصد من تزويرها أن تتم جريمة التربح ، إذ لم يستظهر الحكم دليل الاتفاق على ذلك . ولا يغير من ذلك ، ما ورد بالحكم من أن الشاهد العميد ..... وكيل إدارة مباحث الأموال العامة قد شهد به أن تحرياته دلت على وقوع تواطؤ بين المتهمين ، دون أن يبين الشاهد صورة هذا التواطؤ وشواهده ، مما يجعل تحرياته لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ وإذ لم تتأيد التحريات بدليل ، فإنها لا يصح الاعتداد بها وحدها فى الشهادة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الآخرى للمحكوم عليهم وكذا الطعن المقدم من النيابة العامة .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ...... 2- ...... 3- ....... 4- ...... بأنهم أولاً : المتهمان الأول والثاني : (1) بصفتهما موظفين عامين – الأول رئيس قطاع المكاتب الداخلية والمخازن بشركة .... إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة ..... والثاني مدير فرع الشركة ..... – حصلا للمتهم الثالث بدون وجه حق على ربح بلغت قيمته.... جنيه وكذا على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما وذلك، بأن أصدرا ثلاث شهادات إيداع وأربع عشرة مصادقة مزورة المبينة الوصف بالتحقيقات لصالح بنك ..... فرع ...... وبنك ..... فرع ....... وأثبتا بها على خلاف الحقيقة إيداع شركات ..... و..... و مضارب ..... -المملوكين للمتهم الثالث- لكميات من السكر طرف جهة عملهما ورهنها رهناً حيازياً لصالح البنكين آنفي البيان بالمخالفة لما هو ثابت بسجلاتهما قاصدين من ذلك تمكين المتهم الثالث من تقديم تلك الشهادات المزورة المؤرخة .... من ..... سنة ..... والمصادقات الخاصة بها إلى بنك .... والحصول بضمانها تباعاً على خمس مرابحات مظفرين إياه بغير وجه حق بموجب تلك الشهادات والمصادقات المزورة من الحصول على المبلغ آنف البيان، وكذا تمكينه من تقديم شهادتي الإيداع المزورتين المؤرختين ..... من ..... سنة ..... ، ..... من ..... سنة .... الصادرتين لصالح بنك ..... فرع ..... لتضمين مديونيته قبل البنك آنف البيان والبالغ قيمتها ..... جنيهاً مما ظفّره بمنفعة غير مستحقة تمثلت في إيقاف اتخاذ الإجراءات القانونية قبله على النحو المبين بالتحقيقات. (2) بصفتهما آنفة البيان : حصلا للمتهم الرابع بدون وجه حق على ربح بلغت قيمته ..... جنيهاً وكذا على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما وذلك بأن أصدرا خمس شهادات إيداع وثماني مصادقات مزورة المبينة وصفاً بالتحقيقات لصالح بنك ..... فرع ..... وبنك ..... فرع ..... وبنك ..... فرع ..... وأثبتا بها على خلاف الحقيقة إيداع شركتي .... و..... المملوكتين للمتهم الرابع – لكميات من السكر طرف مخزني الفرع - جهة عملهما- بالمخالفة لما هو ثابت بسجلاتهما قاصدين من ذلك تمكين المتهم الرابع من تقديم الشهادات المزورة المؤرخة ..... من ..... سنة ..... و ..... من ..... سنة ..... ، ..... من .... سنة ..... والمصادقات الخاصة بها إلى بنك ..... فرع ..... والحصول بضمانها على تسهيلات ائتمانية بغير وجه حق بلغت قيمتها ..... جنيها وكذا الشهادتين المزورتين المؤرختين ..... من ..... سنة ..... و ..... من .... سنة ..... إلى بنك ..... فرع ..... والحصول بضمانها على مبلغ .... جنيه مظفّرين إياه بموجب تلك الشهادات والمصادقات المزورة من الحصول بغير حق على المبلغ آنف البيان وكذا تمكينه من تقديم الشهادة المزورة المؤرخة .... من ..... سنة ..... والمصادقة الخاصة بها إلى بنك .... فرع .... لتضمين مديونيته طرف الفرع المذكور، مما ظفّره بمنفعة غير مستحقة تمثلت في إيقاف اتخاذ الإجراءات الجنائية القانونية قبله على النحو المبين بالتحقيقات . (3) بصفتهما آنفة البيان: أضرا عمداً بأموال جهة عملهما آنفة البيان بأن أثبتا على خلاف الحقيقة - بالشهادات والمصادقات المزورة آنفة البيان – إيداع المتهمين الثالث والرابع لكمية ..... طن سكر ورهن شركة .... لتلك الكمية لصالح بنك .... فرع .... و..... و فرع ..... و.... فرع ...... فرعي .... و ..... مما رتب مديونية على الشركة جهة عملهما قبل تلك البنوك بلغت قيمتها .... جنيهاً قيمة الباقي من مشمول تلك الشهادات على النحو المبين بالتحقيقات. (4) بصفتهما آنفة البيان غيرا بقصد التزوير موضوع محررات لجهة عملهما سالفة الذكر - إحدى الشركات التي تسهم الدولة بنصيب من مالها - هي شهادات الإيداع والمصادقات موضوع الاتهام أولاً (1) ، (2) حال تحريرها المختصين بوظيفتهما وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، بأن ضمنا شهادات الإيداع والمصادقات سالفة الذكر ببيانات غير صحيحة تمثلت في إيداع شركات المتهمين الثالث والرابع لكميات من السكر على خلاف الثابت بسجلات مخازن الفرع جهة عملهما ، واستعملا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها، بأن قدما تلك الشهادات للمتهمين سالفي الذكر وأرسلا المصادقات الخاصة بها إلى بنك ..... فرعى ..... و..... وبنك ..... فرع ..... وبنك ..... فرع ..... محتجين بصحة ما أثبت بها زوراً على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهم الأول : (1) بصفته آنفة البيان حصل للمتهم الثالث بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته مقداره ..... جنيهاً ، بأن أصدر شهادة إيداع والمصادقتين المزورتين المبينتين وصفاً بالتحقيقات لصالح البنك ..... مثبتاً بهم على خلاف الحقيقة رهن أربعة عشر ألف طن من السكر خاصة بالشركة ..... المملوكة للمتهم الثالث لصالح البنك آنف البيان قاصداً من ذلك تظفّيره بغير وجه حق من استخدام تلك المحررات المزورة في الاستيلاء على بضائع مملوكة لذلك البنك بالقيمة آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات . (2) بصفته آنفة البيان أضر عمداً بأموال جهة عمله آنفة البيان بأن أثبت على خلاف الحقيقة بشهادة الإيداع والمصادقتين آنفتي البيان رهن الشركة جهة عمله لكمية 14 آلف طن سكر لصالح ..... الأول مما رتب مديونية على الشركة آنفة البيان قبل ذلك البنك بلغت قيمتها ..... جنيهاً قيمة الكمية آنفة البيان مشمول تلك الشهادة على النحو المبين بالتحقيقات . (3) بصفته آنفة البيان: غير بقصد التزوير موضوع محررات لجهة عمله هي الشهادة والمصادقتين محل الاتهام حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ضمّن شهادة الإيداع والمصادقتين سالفتي الذكر ببيانات غير صحيحة تمثلت في إيداع شركة المتهم الثالث لكميات من السكر على غير الثابت بسجلات مخازن الفرع جهة عمله ورهناً حيازياً لصالح "..... الأول واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها ، بأن قدمها للمتهم سالف الذكر لتقديمها إلى ..... الأول محتجاً بصحة ما أثبت بها زوراً على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً : المتهم الثالث : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجنايات موضوع الوصف " أولاً (1) (2) (3) (4) وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما، بأن أمدهما بالبيانات المزورة المراد إثباتها بشهادات الإيداع والمصادقات موضوع الاتهامات آنفة البيان والمقدمة إلى بنك ..... فرع ..... وبنك ..... فرع ..... وتمكن بغير وجه حق من الحصول بضمانها على خمس مرابحات من البنك الأول بلغت قيمتها ..... جنيهاً وإرجاء اتخاذ الإجراءات القانونية قبله من البنك الثاني ، فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . (2) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجنايات موضوع الوصف " ثانيا " بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده ، بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بشهادة الإيداع المزورة الصادرة لصالح البنك ..... وتحصّل بضمانها على البضائع المملوكة للبنك سالف الذكر والبالغ قيمتها ..... جنيه فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . (3) استعمل المحررات المزورة موضوع الوصف أولاً (1) ، ثانياً (3) مع علمه بتزويرها وذلك بأن تقدم بشهادات الإيداع المزورة والمصادقات الخاصة بها والصادرة بأسماء شركاته إلى بنك ..... فرع ..... و..... فرع ..... و..... مع علمه بتزويرها محتجاً بصحة ما دون بها زوراً في الحصول على تسهيلات ائتمانية بغير حق من تلك البنوك وتضمينه مديونياته قبلهما على النحو المبين بالتحقيقات . رابعاً :المتهم الرابع : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجنايات موضوع الوصف أولاً (2)، (3) ،(4) وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما، بأن أمدهما بالبيانات المزورة المراد إثباتها بشهادات الإيداع المزورة والمصادقات موضوع الوصفين آنفي البيان والمقدمة إلى بنك ..... فرع ..... وبنك ..... فرع ..... وبنك ..... فرع ..... وتمكن بضمانها من الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنكين الأول والثاني بلغت قيمتها ..... جنيها وإرجاء اتخاذ الإجراءات القانونية قبله من البنك الأخير فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . (2) استعمل المحررات المزورة موضوع الوصف أولاً (3) مع علمه بتزويرها وذلك بأن تقدم بشهادات الإيداع المزورة والمصادقات الخاصة بها والصادرة باسم شركتيه إلى بنوك ..... فرع ..... وبنك ..... فرع ..... وبنك ..... فرع ..... مع علمه بتزويرها محتجاً بصحة ما دون بها زوراً في الحصول على تسهيلات ائتمانية بغير حق من تلك البنوك وتضمينه مديويناته قبلهم على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم جميعاً إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثالث والرابع وغيابياً للمتهم الثاني– عملاً بالمواد 40 /ثانياً ، ثالثاً ، 41 /1، 115، 116 مكرر ، 118 ، 119 /ج ، 119 مكرر/هـ ، 214 مكرر من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30، 31 من ذات القانون بعد أن اعتبرت صفه المتهمين الأول والثاني في حكم الموظفين العموميين – أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين ..... و..... و..... و..... بالسجن "المشدد" لمدة ..... سنوات وبتغريم الأول والثاني والثالث على سبيل التضامن ..... جنيه لما نسب إليهم في البندين أولاً/1 ، ثالثا/1 وألزمتهم على سبيل التضامن برد مبلغ ..... جنيهاً وبتغريم الأول والثاني والرابع على سبيل التضامن مبلغ قدره ..... جنيهاً عما نسب إليهم في البندين أولاً /2، رابعاً /1 وألزمتهم على سبيل التضامن برد مبلغاً ..... جنيهاً وبتغريم الأول والثالث على سبيل التضامن مبلغ ..... جنيه عما نسب إليهم بالبندين ثانياً /1 و ثالثاً /1 بأمر الإحالة وألزمتهما على سبيل التضامن برد مبلغ ..... جنيه . ثانياً : بمصادرة المحررات المزورة. ثالثاً : بعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما.
فطعن المحكوم عليهم – الأول والثالث والرابع – في هذا الحكم بطريق النقض ..... والنيابة العامة في ..... الخ .
--------------------
المحكمة
أولاً : وجه طعن النيابة العامة :
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن النائب العام أصدر أمراً بمنع المطعون ضده ..... وزوجته من التصرف في أموالهما وقد أغفل الحكم المطعون فيه التعرض لهذا الأمر بالمخالفة ، لما أوجبته المادة 208 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ثانيا: أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهم :
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان ..... و ..... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك في التربح والإضرار العمدي وتزوير محررات إحدى الشركات التي تسهم الدولة بنصيب في مالها وجريمة استعمال هذه المحررات المزورة ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ لم يدلل بما يسوغ على ثبوت اتفاقهما على ارتكاب هذه الجرائم المسند إليهما اقترافها ، واستدل في إثبات الاشتراك في جريمة تزوير شهادات الإيداع الصادرة من شركة ..... لصالح البنوك - والتي اتخذها أساساً للحكم في جريمتي الإضرار والتربح – على أن الطاعنين لم يتقدما بطلبات لرهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات، مع أن عدم تقديم هذه الطلبات واقعة سلبية، لا يصح أن يستدل بها على الاتفاق على الجريمة ، كما لم يعبأ الحكم بدفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات والقائم على أن جريمة التزوير لم تقع أصلاً، لما هو ثابت من إيداع كمية السكر بالفعل وقت تحرير الشهادات والمصادقات، مما ينفي وقوع جريمة التزوير، وبنفي هذه الجريمة لا تقوم أي من جريمتي التربح والإضرار العمدى التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإدانة فيهما على ما ارتآه - غير صحيح- من ثبوت جريمة التزوير. كذلك لم يعرض الحكم لجميع المستندات التي تفيد إيداع كمية السكر بمخازن شركة ........ وقدرها ستة عشر مستنداً أشير إليها بحافظة الطاعن ..... واكتفى الحكم بالتعرض لأربعة مستندات منها وأخصها في إثبات الإيداع بالمخازن الشهادات المقدمة من شركة التأمين على ما هو مودع بالمخازن ، وأخطأ الحكم في استدلاله على جدية أقوال الشهود ..... و..... و ..... بتحقيقات النيابة، بأقوالهم في التحقيق الذى أجرته المحكمة ، مع أن هؤلاء الشهود لم يشهدوا بشيء أمام المحكمة ، لأن اقتصار سؤالهم من المحكمة على سؤال واحد وهو ما إذا كان لديهم ما يضيفوه لأقوالهم بالتحقيقات السابقة أو ما يعدّل من أقوالهم وإجابة كل منهم بالنفي. وهو ما لا يقوم به معنى التحقيق معهم ولا يعد إبداء لأقوال منهم صدرت تؤيد سابق شهادتهم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن ..... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في التربح، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ لم يقع من الطاعن ما يفيد أنه مشارك فيها ، لأنه يُشتَرط للعقاب على هذه الجريمة أن يكون الموظف - المتربح لنفسه أو لغيره - مختص بذات العمل الذى يؤدَي للحصول على الربح ، والطاعن موظف بشركة ..... ، وليس بالبنوك التي تمت من خلالها المرابحات أو التسهيلات الائتمانية ومن ثم ينتفى القصد الجنائي لديه في هذه الجريمة ، إذ لم يكن يعلم بأن الشهادات والمصادقات مثار الاتهام سوف تؤدِى إلى التسهيلات البنكية أو المرابحات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له ، بمعنى أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه، إلا أنه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم ، دون أن يدلل على هذا الاتفاق بما ينتجه . هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وفي خصوص استدلاله على اشتراك الطاعنين في جريمة تزوير شهادات الإيداع الصادرة من شركة ..... لصالح البنوك – والتي اتخذها الحكم المطعون فيه عماداً لقضائه بإدانتهما في جريمتي الإضرار والتربح – أورد بأن الطاعنين لم يتقدما بطلبات لرهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات مع أن عدم تقديم الطلبات المشار إليها واقعة سلبية ، لا يصح الاستدلال بها على الاتفاق على الجريمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً وفاسداً في استدلاله بخصوص ما تقدم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ، فإذا ما كان ما أُثبت بالمحرر يطابق الحقيقة وقت تحريره ، فإنه لا يقوم التزوير. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما أُثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة ..... لا يطابق الحقيقة، بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات- والتي أشار إليها الحكم- وأخصها التأمين على كميات السكر لدى شركة التأمين، وما شهد به بعض موظفي البنوك المختصين من معاينتهم لكميات السكر بشركة ..... في وقت معاصر لإصدار هذا الشهادات. وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التي تثبت صحة الإيداع بما ينفيها، فإنه يكون قاصراً قصوراً أسلسه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتي الإضرار والتربح التي أقام الحكم قضاءه فيهما على ما ارتآه من تزوير الشهادات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم ويسمع فيه القاضي بنفسه أقوال الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، مادام سماعهم ممكناً مُحصِّلاً عقيدته من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها ، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته أو اضطرابه وغير ذلك، مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها، ثم يجمع القاضي بين ما يَستخلصه من الشهادة أمامه وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث ما يُكوّن به عقيدته . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنايات على ما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة قد اقتصر التحقيق الذى أجرته مع كل شاهد على سؤاله سؤالاً واحداً، عما إذا كان لديه ما يضيفه أو يعدّل به أقواله السابقة، فيجيب الشاهد بالنفي . فإن ذلك ، مما لا يقوم به ولا يتحقق فيه معنى التحقيق الذي ينبغي أن تقوم به المحكمة ولا يهيئ لها فرصة سماع أقوال الشاهد في عناصر الدعوى ولا يعينها على تقدير مدى صدق أقواله السابقة وبالتالي لا يصح اعتبار نفي الشاهد الإضافة أو التعديل بمثابة أقوال له سمعتها المحكمة في موضوع الشهادة ويجيز للمحكمة الاستدلال بها على جدية الأقوال السابقة عليها وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته في الجاني وأن يكون له اختصاص - أياً ما كان قدره ونوعه - بالعمل الذي حصل أو حاول الحصول منه على ربح من ورائه لنفسه أو لغيره ، وهو ما يعني أن يكون فعل الموظف أو من في حكمه هو الذي أدى مباشرة إلى التربح بمعنى وجود علاقة بين أعمال الوظيفة والحصول على الربح . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنايات قد حصلت أنه قَر في يقينها واستقر في وجدانها أن الطاعنين ..... و ..... قد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعن ..... والمحكوم عليه ..... في تزوير شهادات الإيداع والمصادقات لكميات من السكر بمخازن شركة ..... بقصد تظفير الأولين بغير حق من الحصول على ربح تمثل فيما حصلا عليه من حدود ائتمان بضمان البضائع مشمول الشهادات وإرجاء اتخاذ البنوك للإجراءات القانونية لإستيداء قيمتها، بما يعني أن شهادات الإيداع هي التي أدت إلى التربح ، وذلك بالرغم من أن الأموال موضوع التربح خاصة بالبنوك التي قدمت إليها الشهادات والتي لا دخل لوظيفة الطاعن ..... الموظف بشركة ..... بها ، مما لا يصح معه اعتبار تحرير الشهادات في ذاته، مما تقوم به جريمة التربح ، خاصة وأن الحكم المطعون فيه لم يدلل على أن الطاعن .... - بفرض ثبوت تزويره لشهادات إيداع كمية السكر بشركة ..... - كان يقصد من تزويرها أن تتم جريمة التربح ، إذ لم يستظهر الحكم دليل الاتفاق على ذلك . ولا يغير من ذلك ، ما ورد بالحكم من أن الشاهد العميد ..... وكيل إدارة مباحث الأموال العامة قد شهد بأن تحرياته دلت على وقوع تواطؤ بين المتهمين ، دون أن يبين الشاهد صورة هذا التواطؤ وشواهده ، مما يجعل تحرياته لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ وإذ لم تتأيد التحريات بدليل ، فإنه لا يصح الاعتداد بها وحدها في الشهادة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الاخرى للمحكوم عليهم وكذا الطعن المقدم من النيابة العامة .

الطعن 17875 لسنة 65 ق جلسة 5/ 12/ 2004 مكتب فني 55 ق 120 ص 797

جلسة 5 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ، صفوت أحمد عبد المجيد وعصمت عبد المعوض.
---------
(120)
الطعن 17875 لسنة 65 ق
(1) حكم " إصداره " . محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بناء علي أرض زراعية .
إيجاب إجماع قضاة محكمة ثاني درجة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة . قصره علي حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة . شرط ذلك ؟
النظر في استواء حكم القانون . لا يحتاج إلي إجماع . قضاء الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه وفقاً لصحيح القانون بجعل العقوبة الحبس ستة أشهر بعد نزول محكمة أول درجة عن هذه المدة كحد أدني لعقوبة الحبس في جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية . لا يتطلب إجماع أراء قضاة المحكمة . علة ذلك ؟
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب أن يشمل حكم الإدانة نص القانون الذي حكم بموجبه . المادة 310 إجراءات . خلو الحكم الابتدائي المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب . يبطله . ولا يعصمه أنه قد أشار إلى المواد المطلوب تطبيقها . ما دام لم يفصح عن أخذه بها .
(3) محكمة دستورية . قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . غرامة . عقوبة " وقف تنفيذها ".
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 فيما تضمنه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة . يعد أصلح للمتهم .
-----------------
1 - لما كان من المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مراد الشارع في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة ، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامه التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة، وكل ذلك في حدود القانون إيثارا من الشارع لمصلحة المتهم ، فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة ، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية هي ستة أشهر وكان حكم محكمة أول درجة قد نزل بتلك العقوبة عن الحد الأدنى فاستأنفت النيابة هذا للحكم للخطأ في تطبيق القانون وقضى الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه وفقاً لصحيح القانون بجعل عقوبة الحبس ستة أشهر ، فإنه يكون قائماً على النظر في استواء حكم القانون وهو ما لا يقتضى صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية بإجماع آراء قضاة المحكمة، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم النص على صدوره بإجماع الآراء .
2 – من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وقد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون مشوباً بما يبطله ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد في ديباجته من إشارة إلى رقم القانون 116 لسنة 1983، الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده ، طالما أنه لم يبين مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى والخاصة بالتجريم والعقاب - إن وجدت - بما يفصح عن أخذه بها، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة .
3 - من المقرر أنه كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3 من فبراير سنة 2001 في الطعن رقم 49 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 باعتبار ما انطوى عليه يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن لما أباحه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان أمراً محظوراً على القاضي بموجب الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون سالف الذكر المقضي بعدم دستوريتها .
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أقام قمينة طوب على أرض زراعية حال كون ذلك محظوراً قانوناً وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس .... مع الشغل وكفالة .... جنيهاً وتغريمه ..... جنيه والإزالة عن التهمتين .
استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم .... شهور والتأييد فيما عدا ذلك .
عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
------------------
المحكمة
من حيث إنه لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن مراد الشارع في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة ، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة ، وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة ، أما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية هي ستة أشهر وكان حكم محكمة أول درجة قد نزل بتلك العقوبة عن الحد الأدنى فاستأنفت النيابة هذا للحكم للخطأ فى تطبيق القانون وقضى الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه وفقاً لصحيح القانون بجعل عقوبة الحبس ستة أشهر ، فإنه يكون قائماً على النظر فى استواء حكم القانون وهو ما لا يقتضي صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية بإجماع آراء قضاة المحكمة، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم النص على صدوره بإجماع الآراء .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه بطلان إذ خلا من بيان نص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وقد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون مشوباً بما يبطله ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد في ديباجته من إشارة إلى رقم القانون 116 لسنة 1983، الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده ، طالما أنه لم يبين مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى والخاصة بالتجريم والعقاب - إن وجدت - بما يفصح عن أخذه بها، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3 من فبراير سنة 2001 في الطعن رقم 49 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 باعتبار ما انطوى عليه يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن لما أباحه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان أمراً محظوراً على القاضي بموجب الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون سالف الذكر المقضي بعدم دستوريتها .

الطعن 10765 لسنة 65 ق جلسة 5/ 12/ 2004 مكتب فني 55 ق 119 ص 792

جلسة 5 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف وعادل الكناني نواب رئيس المحكمة وعصمت عبد المعوض 
-------------
(119)
الطعن 10765 لسنة 65 ق
معارضة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قانون " تطبيقه " " تفسيره ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة استئنافية " نظرها الدعوي والحكم فيها ". حكم " وصف الحكم " .
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أمام محكمة أول درجة . متي كانت الكفالة غير مقبولة . وأمام محكمة ثاني درجة . متي كانت العقوبة واجبة النفاذ بطبيعتها . حضور وكيل المتهم . يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ . أساس وحد ذلك ؟
جريمة بناء علي أرض زراعية بدون ترخيص . من الجنح المعاقب عليها بالحبس . أساس ذلك ؟
خطأ المحكمة وصف الحكم بأنه حضوري . ليس مانعا من المعارضة فيه . علة ذلك ؟ 
حجب الخطأ المحكمة عن نظر شكل وموضوع المعارضة . وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
------------
لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة أن الطاعن لم يحضر في أي منها وإنما حضر عنه محاميه وأبدى دفاعه ثم صدر الحكم حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل ، وإذ عارض المتهم في هذا الحكم صدر الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة استناداً إلى أن الحكم المعارض فيه قد صدر حضورياً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1981 التي نظر الاستئناف في ظلها تنص على أنه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه . أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً ." فقد دلت بذلك صراحة وعلي ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة . على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات . أما أمام محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه فى كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذ نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية . وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ ، وكان المتهم هو المستأنف وحده . لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم للمحاكمة بوصف أنه في يوم ..... أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس طبقاً لنص المادة 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ، ومتى صدر الحكم بالحبس فإن القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به . وإذن فمتى كان ذلك وكان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيل عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضورياً لأن مهمة الوكيل فى هذه الحالة ليست هى المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم ، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً . لما كان ذلك ، وكان الحكم بذاته قابلاً للمعارضة فيه من أحد الخصوم فخطأ المحكمة التى أصدرته فى وصفه بأنه حضورى ليس من شأنه قانوناً أن يكون مانعاً من المعارضة فيه إذ العبرة فى وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز المعارضة الاستئنافية المقامة من الطاعن بقوله إنها رفعت عن حكم حضورى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى شكل وموضوع المعارضة ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمادتين 152 ،156من القانون 116 لسنة 1983
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه . 
استأنفت النيابة العامة ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين وتغريمه ..... جنيه والإزالة والإيقاف لعقوبة الحبس فقط .
عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة.
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
---------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية بعدم جوازها بحسبان أن الحكم المعارض فيه صدر حضورياً ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الطاعن لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة الاستئنافية وإنما حضر عنه محاميه برغم أن القانون يوجب حضوره شخصياً مما يكون معه الحكم المعارض فيه غيابياً تجوز فيه المعارضة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - بناء على استئناف النيابة العامة - أن الطاعن لم يحضر في أي منها وإنما حضر عنه محاميه وأبدى دفاعه ثم صدر الحكم حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل ، وإذ عارض المتهم في هذا الحكم صدر الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة استناداً إلى أن الحكم المعارض فيه قد صدر حضورياً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1981 التي نظر الاستئناف في ظلها تنص على أن " يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه . أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً ." فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة . على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات . أما أمام محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذ نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ ، وكان المتهم هو المستأنف وحده . لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم للمحاكمة بوصف أنه في يوم ..... أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس طبقاً لنص المادة 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ، ومتى صدر الحكم بالحبس فإن القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به . وإذن فمتى كان ذلك وكان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيل عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضورياً لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم ، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً . لما كان ذلك ، وكان الحكم بذاته قابلاً للمعارضة فيه من أحد الخصوم فخطأ المحكمة التي أصدرته في وصفه بأنه حضوري ليس من شأنه قانوناً أن يكون مانعاً من المعارضة فيه إذ العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز المعارضة الاستئنافية المقامة من الطاعن بقوله إنها رفعت عن حكم حضوري يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في شكل وموضوع المعارضة ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .