الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 يوليو 2013

الطعن 32095 لسنة 73 ق جلسة 24/ 11/ 2004 مكتب فني 55 ق 116 ص 765

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2004 
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي وعثمان متولى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الحليم .
--------------
(116)
الطعن 32095 لسنة 73 ق
(1) نيابة عامة. محكمة النقض " سلطتها " .
إبداء نيابة النقض الجنائي الرأي في الطعون الجنائية . غير لازم .
(2) اختصاص " الاختصاص الولائي " . دستور . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . محكمة عسكرية .
المحكمة العسكرية العليا . جهة قضاء استثنائي .
حظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أي هيئة قضائية أو إدارية . المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 .
الأحكام الخاضعة للطعن بالنقض شرطها : صدورها من محاكم القانون العام .
عدم اختصاص محكمة النقض ولائياً بنظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية .
عدم جواز تصدي محكمة النقض للنعي بعدم دستورية نص المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية . مادامت غير مختصة ولائياً بنظر الطعن .
--------------
1 – لما كان الطعن الماثل عرض على المحكمة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 36 /1 مكرراً من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 فقررت المحكمة نظره موضوعاً دون حاجة إلى انتظار إبداء النيابة لرأيها إذ أن هذا الإجراء غير لازم في الطعون بالنقض الجنائية بعكس الحال في الطعون بالنقض المدنية .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة العسكرية العليا ، وهى جهة قضاء استثنائي ، وكانت المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أي هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون ، وكان يشترط في الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض أن تصدر من محاكم القانون العام ، ومن ثم يغدو جلياً أنه لا اختصاصاً ولائياً لمحكمة النقض بنظر الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ولا يغير من الأمر النعي من الطاعنين على المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية سالفة الإشارة بعدم دستوريتها ، إذ أنه أياً ما كان الرأي في جدية هذا الدفع ، فإن المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه مادامت غير مختصة ولائياً بنظر الطعن .
-------------------
الوقائع
اتهم المدعى العام العسكري الطاعنين بأنهم وآخرين أولاً : انضموا إلى ...... المحظور نشاطها والتي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها . ثانياً : حازوا وأحرزوا محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً للأغراض التي تدعوا إليها الجماعة موضوع الاتهام الأول معدة لاطلاع الغير عليها . وأحالتهم إلى المحكمة العسكرية العليا لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 86 مكرراً من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة ..... سنوات وبمصادرة الأوراق والمحررات والمطبوعات المضبوطة وببراءتهم من التهمة الثانية .
وبتاريخ ...... تصدق على الحكم وأعلن للطاعنين في ..... من الشهر ذاته .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
---------------
المحكمة
من حيث إن الطعن الماثل عُرض على المحكمة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 36 /1 مكرراً من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 فقررت المحكمة نظره موضوعاً دون حاجة إلى انتظار إبداء النيابة لرأيها إذ أن هذا الإجراء غير لازم في الطعون بالنقض الجنائية بعكس الحال في الطعون بالنقض المدنية .
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن واقعة الطعن - على ما يبين من مذكرة أسباب الطعن وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين صدر قرار رئيس الجمهورية بإحالتهم إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم بجريمة الانضمام إلى ..... المحظور نشاطها والتي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها ، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 فقضت المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم ..... لسنة ...... عسكرية عليا بإدانتهم عن هذه التهمة فقرروا بالطعن بالنقض من محبسهم في هذا الحكم ، كما وجهوا إنذاراً على يد محضر إلى القلم الجنائي بمحكمة النقض مرفق به مذكرة أسباب طعنهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة العسكرية العليا ، وهى جهة قضاء استثنائي ، وكانت المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أي هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون ، وكان يشترط في الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض أن تصدر من محاكم القانون العام ، ومن ثم يغدو جلياً أنه لا اختصاصاً ولائياً لمحكمة النقض بنظر الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ولا يغير من الأمر النعي من الطاعنين على المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية سالفة الإشارة بعدم دستوريتها ، إذ أنه أياً ما كان الرأي في جدية هذا الدفع ، فإن المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه مادامت غير مختصة ولائياً بنظر الطعن .

الطعن 45977 لسنة 74 ق جلسة 21/ 11/ 2004 مكتب فني 55 ق 115 ص 758

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2004 
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، حسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة .
--------
(115)
الطعن 45977 لسنة 74 ق
(1) التماس إعادة النظر . إثبات " شهود " . بنوك .
قبول طلب إعادة النظر وفق المادة 441/ 3 إجراءات جنائية . شرطه : اعتراف الشاهد بكذبه أو رفع الدعوى ضده دون أن يصدر فيها حكم بات ولاحق علي الحكم المطعون فيه بطلب إعادة النظر وأن تكون للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
طلب إعادة النظر لبراءة ذمة الملتمسة من البنك المجني عليه . لا يدخل ضمن حالات المادة 441/3 إجراءات .
(2) التماس إعادة النظر . نيابة عامة .
انتهاء النائب العام إلي رفض طلب التماس إعادة النظر ولزوم عرضه علي محكمة النقض وفقا لنص المادة 441 /3 إجراءات . يعد قراراً نهائياً برفضه غير قابل للطعن . تصدي المحكمة له غير جائز .
بحث المحكمة الالتماس . شرطه : إحالته من اللجنة المشكلة وفقا للمادة 443 إجراءات إذا رأى النائب العام وجهة لقبوله . مخالفة ذلك . أثره ؟
---------------------
1 – من المقرر أن طلب إعادة النظر فى هذا الوجه قد بنى على الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أن الحكم الصادر بإدانة الملتمسة بجريمة الاشتراك فى الإضرار العمدى بأموال البنك المجنى عليه قد بنى على أقوال الشهود وتقرير لجنة الرقابة على البنوك بأنها لم تسدد القرض الذى حصلت عليه ، مما أثر فى عقيدة المحكمة بأن نية الإضرار قد تولدت لديها ، وهو قول ثبت عدم صحته بعد أن صار الحكم بإدانتها نهائياً وباتاً وذلك بصدور حكم نهائى وبات فى الدعوى رقم .... لسنة ..... تجاري ..... في ..... ببراءة ذمتها من هذا القرض وأن وفاءها به يرتد إلى تاريخ سابق على صدور الحكم بإدانتها ، وهو ما يعتبر حكماً بتزوير شهادة الشهود وتقرير اللجنة عماد حكم الإدانة . وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح ، وكانت الحالة المبينة فى الفقرة الثالثة من هذه المادة التى يجوز فيها طلب إعادة النظر هى " إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم " . فإنه يشترط لتوافر هذه الحالة أن يصدر حكم بالإدانة على الشاهد الذى سمع في الدعوى أو الخبير الذي قدم تقريراً فيها أو أن يحكم بتزوير الورقة التي قدمت في الدعوى ، ويتعين أن يكون حكم الإدانة من أجل شهادة الزور أو التزوير ، أن يكون باتاً ، إذ بهذا الشرط يمكن القول بأن خطأ الحكم المطعون فيه بإعادة النظر قد ثبت على نحو نهائي ، وأنه لا محل لأن يثبت عكس ذلك ، ومن ثم فلا يكفي لتوافر هذه الحالة أن يعترف الشاهد بكذبه ، أو أن ترفع ضده الدعوى دون أن يصدر حكم بات فيها لوفاته أثناء نظرها أو للقضاء بعدم قبولها لسبب ما كالتقادم ، هذا بالإضافة إلى وجوب أن يكون الحكم بإدانة الشاهد أو الخبير أو تزوير الورقة لاحقاً على صدور الحكم المطعون فيه بطلب إعادة النظر ، وأن يكون للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم . لما كان ذلك ، وكانت طالبة إعادة النظر قد استندت في طلبها إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة ...... تجاري ...... ببراءة ذمتها من القرض الذى حصلت عليه من البنك المجنى عليه وهو حكم لا يدخل في عداد الأحكام التي عناها الشارع في الحالة الثالثة من المادة441 من قانون الإجراءات الجنائية والتي توجب إعادة النظر ولا تتوافر فيه الشروط التي تستلزمها هذه الحالة فإن طلب الالتماس يكون على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله وتغريم الملتمسة ..... جنيهات عملاً بالمادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية .
2 – من المقرر أنه عن الوجه الثاني للالتماس والمبني على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن كلاً من الحكم الصادر ببراءة ذمتها في الدعوى رقم ...... لسنة ...... تجارى ...... وصدر قانون البنوك الجديد رقم 88 لسنة 2004 والذي نص في المادة 133 منه على انقضاء الدعوى العمومية بالسداد أو التصالح يعد واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم المطعون فيه . فإن هذه المحكمة لا ترى موجباً لبحث هذا الوجه ذلك أن البين من الأوراق أن المكتب الفني للسيد المستشار النائب العام قد أعد مذكرة بالرأي في وجهى الالتماس وانتهى إلى رفضه مع عرض الأوراق على هذه المحكمة للنظر في الالتماس فيما بني عليه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن عرض الطلب على محكمة النقض بالنسبة لهذه الحالة أمر لازم وقد وافق السيد النائب العام على ذلك ، فإن تصرفه في الالتماس على هذا النحو يعد بمثابة قرار منه برفض الالتماس المبنى على الحالة الخامسة من نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر، وقراره في هذا الشأن نهائي وغير قابل للطعن ومن ثم يمتنع على المحكمة معاودة بحث هذا الوجه فضلاً عن أنه لكي ينفتح لهذه المحكمة باب بحث هذا الوجه أن تكون إحالة الالتماس المبني على هذه الحالة من اللجنة المشكلة وفقاً لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب النائب العام إذا رأى وجهاً لقبوله ، وهو ما لم يتبع في الحالة المعروضة ، فإن هذا أو ذاك مما ينغلق به باب بحث هذا الوجه الثاني للالتماس .
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الملتمسة وآخرين لأنهم : اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين ببنك .... هم : 1 ...... . 2 ...... . 3 ...... . 4 ...... أولهم : نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . وثانيهم : رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . وثالثهم : مساعد رئيس مجلس الإدارة . ورابعهم : مدير البنك فرع ...... في الإضرار العمد بأموال ومصالح بنك ...... الخاضع لإشراف البنك المركزي المصري بأن أصدروا تعهدات بنكية قيمتها ...... جنيه ومنحوا تسهيلات ائتمانية قيمتها ...... جنيه لشركات ...... و...... للتبريد و...... للتجارة و...... و ...... و ...... و...... و...... و...... و...... و...... و...... بصفته الشخصية وحساب ...... و ...... و ...... " الملتمسة " دون وجود صلاحيات تخولهم ذلك أو بالتجاوز عن الصلاحيات المخولة لهم ودون إعداد دراسات ائتمانية أو وضع حدود ائتمانية يتم التعامل مع العملاء من خلالها أو وضع برامج زمنية للسداد ودون إجراء قيود محاسبية لإثبات التعهدات المنوه عنها بسجلات البنك ودون استيفاء الضمانات المتعلقة بمديونية بعض العملاء بل وتسليم بعضها قبل سداد المديونيات المضمونة بها وتخصيص نسبة الغطاء النقدي لخطابات الضمان الصادرة لبعض العملاء مع رد تلك النسبة ونسبة من الفوائد والعملات إليهم دون العرض على مجلس الإدارة وعدم التوقيع على مستندات مديونية بعضهم وإجراء تسويات مع البعض الآخر دون تفويض من مجلس إدارة البنك بالمخالفة لجدول الصلاحيات الائتمانية والمعمول به بالبنك وبما لا يتفق مع ما جرى عليه العرف المصرفي مما أدى إلى إضعاف ضمانات المديونيات القائمة لدى البنك وما ترتب على النحو المبين سلفاً وساعدوهم على ذلك بعدم تقديمهم الأوراق والمستندات التي تؤدى إلى إصدار المتهمين السابقين " من الأولى وحتى الرابع " أوامرهم تبليغهم قيمة تلك التعهدات والتسهيلات على نحو يحفظ حقوق البنك لديهم مما يترتب عليه الإضرار بأموال ومصالح البنك على النحو المشار إليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بالنسبة للمتهمة الثانية والعشرين " الملتمسة " عملاً بالمواد 40 / 2 ، 3 ، 41 ، 116 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً من قانون العقوبات والمواد 37 مكرراً ، 39 ، 39 مكرراً ، 54 ، 59 ، 60 من القانون رقم 163 لسنة 1957 المعدل مع إعمال المواد 17 ، 55 /1 ، 56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة الملتمسة بالحبس مع الشغل لمدة ..... واحدة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ...... سنوات .
فطعنت المحكوم عليها والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة وباقي الطاعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لكافة المحكوم عليهم وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ...... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً (بهيئة مغايرة) بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة .... سنوات وحرمانها من مزاولة مهنتها لمدة ..... سنوات وحظر تعاملها مع البنوك لمدة مماثلة .
فطعن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة العامة وقضت المحكمة أولاً : بقبول طعن المحكوم عليهم شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من عقوبتي الغرامة والرد بالنسبة لهم وبرفض الطعن فيما عدا ذلك. ثانياً : أ بعدم جواز طعن النيابة العامة ضد ورثة ...... المقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له بالوفاة . ب بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضدهم من تهمتي التربح وتسهيله . ج بقبول طعن النيابة العامة فيما عدا ما تقدم شكلاً وفي الموضوع برفضه.
فتقدم وكيل الملتمسة بطلب إلى السيد المستشار النائب العام بتاريخ ...... من ..... سنة ..... يلتمس فيه إعادة النظر في الحكم تأسيساً على الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قيد برقم 5 لسنة 2004 التماسات إعادة نظر . فقرر السيد المستشار النائب العام رفض الالتماس فيما يتعلق بالوجه المؤسس على الفقرة الخامسة .
وإحالته إلى محكمة النقض لنظره إعمالاً للمادة 441 فقرة ثالثاً من قانون الإجراءات الجنائية
--------------
المحكمة
من حيث إن الوجه الأول من وجهي الالتماس قد استوفى المراحل التي يتطلبها القانون .
وحيث إن طلب إعادة النظر في هذا الوجه قد بنى على الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أن الحكم الصادر بإدانة الملتمسة بجريمة الاشتراك في الإضرار العمدى بأموال البنك المجني عليه قد بني على أقوال الشهود وتقرير لجنة الرقابة على البنوك بأنها لم تسدد القرض الذى حصلت عليه ، مما أثر في عقيدة المحكمة بأن نية الإضرار قد تولدت لديها ، وهو قول ثبت عدم صحته بعد أن صار الحكم بإدانتها نهائياً وباتاً وذلك بصدور حكم نهائي وبات في الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجاري ..... في ..... ببراءة ذمتها من هذا القرض وأن وفاءها به يرتد إلى تاريخ سابق على صدور الحكم بإدانتها ، وهو ما يعتبر حكماً بتزوير شهادة الشهود وتقرير اللجنة عماد حكم الإدانة .
وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح ، وكانت الحالة المبينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة التي يجوز فيها طلب إعادة النظر هي " إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم " . فإنه يشترط لتوافر هذه الحالة أن يصدر حكم بالإدانة على الشاهد الذى سمع في الدعوى أو الخبير الذي قدم تقريراً فيها أو أن يحكم بتزوير الورقة التي قدمت في الدعوى ، ويتعين أن يكون حكم الإدانة من أجل شهادة الزور أو التزوير ، أن يكون باتاً ، إذ بهذا الشرط يمكن القول بأن خطأ الحكم المطعون فيه بإعادة النظر قد ثبت على نحو نهائي ، وأنه لا محل لأن يثبت عكس ذلك ، ومن ثم فلا يكفى لتوافر هذه الحالة أن يعترف الشاهد بكذبه ، أو أن ترفع ضده الدعوى دون أن يصدر حكم بات فيها لوفاته أثناء نظرها أو للقضاء بعدم قبولها لسبب ما كالتقادم ، هذا بالإضافة إلى وجوب أن يكون الحكم بإدانة الشاهد أو الخبير أو تزوير الورقة لاحقاً على صدور الحكم المطعون فيه بطلب إعادة النظر ، وأن يكون للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم . لما كان ذلك ، وكانت طالبة إعادة النظر قد استندت في طلبها إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجاري ...... ببراءة ذمتها من القرض الذى حصلت عليه من البنك المجني عليه وهو حكم لا يدخل في عداد الأحكام التي عناها الشارع في الحالة الثالثة من المادة441 من قانون الإجراءات الجنائية والتي توجب إعادة النظر ولا تتوافر فيه الشروط التي تستلزمها هذه الحالة فإن طلب الالتماس يكون على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله وتغريم الملتمسة خمسة جنيهات عملاً بالمادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه عن الوجه الثاني للالتماس والمبنى على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن كلاً من الحكم الصادر ببراءة ذمتها في الدعوى رقم ..... لسنة ...... تجارى ........ وصدر قانون البنوك الجديد رقم 88 لسنة 2004 والذى نص فى المادة 133 منه على انقضاء الدعوى العمومية بالسداد أو التصالح يعد واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم المطعون فيه . فإن هذه المحكمة لا ترى موجباً لبحث هذا الوجه ذلك أن البين من الأوراق أن المكتب الفني للسيد المستشار النائب العام قد أعد مذكرة بالرأي في وجهى الالتماس وانتهى الى رفضه مع عرض الأوراق على هذه المحكمة للنظر في الالتماس فيما بنى عليه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن عرض الطلب على محكمة النقض بالنسبة لهذه الحالة أمر لازم وقد وافق السيد النائب العام على ذلك ، فإن تصرفه في الالتماس على هذا النحو يعد بمثابة قرار منه برفض الالتماس المبنى على الحالة الخامسة من نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر ، وقراره فى هذا الشأن نهائي وغير قابل للطعن ومن ثم يمتنع على المحكمة معاودة بحث هذا الوجه فضلاً عن أنه لكي ينفتح لهذه المحكمة باب بحث هذا الوجه أن تكون إحالة الالتماس المبني على هذه الحالة من اللجنة المشكلة وفقاً لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب النائب العام إذا رأى وجهاً لقبوله ، وهو ما لم يتبع في الحالة المعروضة ، فإن هذا أو ذاك مما ينغلق به باب بحث هذا الوجه الثاني للالتماس .

الطعن 17310 لسنة 65 ق جلسة 11/ 11/ 2004 مكتب فني 55 ق 114 ص 756

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2004 
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، بدر الدين البدوي وحمدي ياسين نواب رئيس المحكمة ومحمد أحمد عبد الوهاب .
------------
(114)
الطعن 17310 لسنة 65 ق
آثار . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
خلو الحكم من بيان ماهية المضبوطات وما إذا كانت أثراً له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها وسنده في ذلك وإيراد أدلة الإدانة ومؤداها ووجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة . قصور .
--------------
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى ، وثبوت نسبها إلى الطاعنين على قوله " ..... وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق ، ومن شهادة محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة ثبوتاً كافياً لإدانته ، والتي تأخذ بها هذه المحكمة ..... فيتعين إدانته طبقاً لمواد الاتهام " ، دون أن يبين الحكم ماهية المضبوطات وما إذا كانت أثراً له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية ، والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها ، وسنده في ذلك ولم يورد الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤدى كل دليل ، ووجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة بأركانها القانونية وعناصرها الواقعية فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه .
---------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم : قاموا بالاتجار في الآثار بدون ترخيص.
وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 215 لسنة 1951 .
ومحكمة جنح .. قضت حضورياً بالحبس لمدة سنة وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة .
استأنفوا ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمين مائتي جنيه والمصادرة .
فطعن وكيل المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
------------------
المحكمة
حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار نصت على أن " يعتبر آثاراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية ......" ونصت المادة الثانية على أن " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لشئون الثقافة أن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثراً متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته ، وذلك دون التقيد بالحد الأدنى بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة ...... " . كما نصت المادة السابعة من القانون على أن" اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار في الآثار " . ونصت المادة 34 من القانون " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من " ( أ ) ....... (ب) ....... () ........ (د) ....... (ه) ......." . ونصت المادة 44 من القانون " يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من يخالف أحكام المواد 2 ، 4 ، 7 ، 11 ، 18 ، 21 ، 22 ، من هذا القانون " . لما كان ذلك ، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى ، وثبوت نسبها إلى الطاعنين على قوله " .... وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق ، ومن شهادة محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة ثبوتاً كافياً لإدانته ، والتي تأخذ بها هذه المحكمة ...... فيتعين إدانته طبقاً لمواد الاتهام " ، دون أن يبين الحكم ماهية المضبوطات وما إذا كانت أثراً له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية ، والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها ، وسنده في ذلك ولم يورد الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤدى كل دليل ، ووجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة بأركانها القانونية وعناصرها الواقعية فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .