الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 يوليو 2024

القضية 194 لسنة 20 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 35 ص 235

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (35)
القضية رقم 194 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن. يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعاوى الدستورية التي تنصب على ذات النص التشريعي.

--------------------
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، إيذاناً بتطهير النص الطعين من كافة العيوب والمثالب الدستورية، وإذ نشر هذا الحكم في العدد (46) من الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية - وهي عينية بطبيعتها - حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز أية رجعة إليها، فإن الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر سنة 1998 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية صدر المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من عدم انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته، وبسقوط المادة (43) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة (9) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ذاته، والمادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام ضد المدعى عليهم من الثالث إلى الأخير الدعوى رقم 2151 لسنة 1997 كلي مساكن الإسكندرية، ابتغاء القضاء (أصلياً) بانتهاء عقود إيجار الوحدات المبينة بالصحيفة بانتهاء مدتها، وإخلاء الأعيان المؤجرة وتسليمها له خالية و(بصفة احتياطية) بوقف الدعوى والتصريح له برفع دعوى بعدم دستورية القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 فيما نصت عليه من عدم انتهاء عقد الإيجار ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي برفع دعواه الدستورية فقد أقامها.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية، يتحدد بنطاق الدفع بعدم دستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وبالقدر في الحدود التي تقدر فيها جديته؛ فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فيما نص عليه صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه من أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، أما ما استطرد إليه المدعي في ختام صحيفة الدعوى من طلب الحكم بسقوط نصوص بعض المواد من القوانين التي حددها؛ فلا يمثل طلبات مستقلة، وإنما يتحدد مآل هذه النصوص وغيرها - بقاءً أو سقوطاً - بحسب ما يخلص إليه قضاء المحكمة في شأن صحة أو بطلان نص صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإن كانت الأولى انتفى مجال البحث وإلا رتبت المحكمة سقوط النصوص التشريعية التي تتوافر صلة عضوية بينها وبين النص الذي قضت بإبطاله.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، إيذاناً بتطهير النص الطعين من كافة العيوب والمثالب الدستورية، وإذ نشر هذا الحكم في العدد (46) من الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية - وهي عينية بطبيعتها - حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز أية رجعة إليها، فإن الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


استناداً إلى ذات المبدأ أصدرت المحكمة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 39 لسنة 18، 25 و151 لسنة 19 قضائية "دستورية".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق