الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

الطعن 102 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 102 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ش. م. ا. ا. ا. ـ. م. ت. 
مطعون ضده:
ا. ا. ش. 
ع. د. أ. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/323 استئناف تجاري
بتاريخ 21-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 924 لسنة 2019 تجاري كلي دبي بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا لها مبلغ (2,466,000) درهم، وتعويضاً قدره (10,000) درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الإقرار بالدين الحاصل في 29 إبريل 2019 وحتى السداد التام ، وقالت بياناً لذلك: أنه بموجب تعاملات تجارية بين طرفي التداعي تم الاتفاق بينهما بمقر المدعية بمكتب التمثيل بإمارة دبي على توريد بضائع ألومنيوم بقيمة خمسة ملايين درهم، وأن المدعى عليه الثاني وبصفته ممثلا للمدعى عليها الأولى، قام بالتوقيع على الشيك رقم 118551والمسحوب على حساب المدعي عليها الأولى لدى البنك الوطني العماني، بمبلغ خمسة ملايين درهم، وأن المدعى عليهما سددا من المبالغ المستحقة لها مبلغ (2,534,000) درهم، وترصد في ذمتهما مبلغ (2,466,000) درهم، وأنهما أقرا بتلك المبالغ بموجب الإقرار الصادر منهما بتاريخ 29/4/2019، بتأكيد المديونية وطلب جدولة الدين، وإنه بتقديم الشيك سالف البيان إلى البنك المسحوب عليه أرتد بلا صرف، فقامت المدعية بالإبلاغ عن الواقعة حيث تحررت عنها الجنحة رقم 20075 لسنة 20075 جزاء دبي، والتي أقر فيها المدعي عليه الثاني بجلسة 1/5/2019، بصحة المديونية، الا أن المدعى عليهما امتنعا عن سداد المبالغ المستحقة للمدعية، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 20-1-2020 حكمت المحكمة :- بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن للمدعية مبلغ اثنين مليون وأربعمائة وستة وستين الف درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 29/4/2019، وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات،استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 699 لسنة 2020 تجاري دبي، وبتاريخ 29/9/2020 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإذ طعن المدعى عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1224 لسنة 2020 تجارى قضت المحكمة فيه بتاريخ 3 فبراير 2021 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلي محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، والتي قضت بتاريخ 28 يونيو 2021 ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان المطعون ضدهما (المدعى عليهما) بصحيفة الدعوى، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة (الدائرة الجزئية بالمحكمة التجارية) للفصل في موضوعها، والتي قيدت بجدولها برقم 3195 لسنة 2021 تجاري جزئي، وبتاريخ 18 يناير 2022 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للشركة المدعية (الطاعنة) مبلغ وقدره (2,466,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 323 لسنة 2022 تجاري دبي، وبتاريخ 21 ديسمبر 2022 حكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 13 يناير 2023 بطلب نقضه، ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة جوابية بدفاعهما، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم المطعون قضى برفض استئنافها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض الدعوى قبل المطعون ضده الثاني تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقرت بالدين بموجب رسالتها المؤرخة في شهر إبريل من عام 2019 بانشغال ذمتها بالمبلغ محل المطالبة، وتكون هي وحدها مسؤولة عن أداء مبلغ المديونية كونها شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مديرها إلا في حالة ثبوت الخطأ أو الغش، في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد قام بسحب الشيك محل النزاع من حساب الشركة المطعون ضدها الأولى، التي يعمل مديراً لها وشريكاً فيها، فيكون مسؤولاً شخصياً عن الوفاء بقيمته أو بقيمة المتبقي منه، وهو ما يكفي لثبوت الخطأ والغش، كما أهدر الحكم حجية الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية رقم 20075 لسنة 2019 الصادر بإدانة المطعون ضده الثاني عن واقعة سحب الشيك موضوع الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الإعتداد بحجية هذا الحكم الجزائي بتسبيب غير سائغ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لحامل الشيك أو المستفيد منه الرجوع على ساحبه أو مظهره، إما بدعوى الالتزام الصرفي وهي الدعوى الناشئة عن تحرير الساحب للشيك وهي دعوى مستمدة من قانون الصرف بوصفه مستفيدا منه باعتباره ورقة تجارية، وإما بدعوى العلاقة الأصلية التي حرر الشيك من أجلها، وأن مجال إعمال المادة 599 من قانون المعاملات التجارية بخصوص مسئولية الساحب للشيك لحساب غيره مسئولية شخصية في أمواله لا يكون إلا في حالة ما إذا كانت دعوى المستفيد أو الحامل للشيك مرفوعة استناد إلى الالتزام الصرفي، ولا يكون مسئولاً مسئولية شخصية إذا كانت الدعوى الأصلية مرفوعة بأصل الدين الذي حرر من أجله الشيك، ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها، كما أن لها تكييف الطلبات في الدعوى وفقا لحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني لهما وأن تتقصى الحكم المنطبق عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله؛ لما كان ذلك، وكانت دعوى الشركة الطاعنة هي في حقيقتها دعوى للمطالبة بالمبلغ محل النزاع استناد إلى امتناع المطعون ضدهما عن الوفاء بباقي قيمة المديونية الناشئة عن توريد شحنة ألومنيوم بناء على طلبهما، وأن الشيك الذي سحبه المطعون ضده الثاني مدير الشركة المطعون ضدها الأولى من حسابها لصالح الشركة الطاعنة، كان بكامل قيمة هذه الشحنة موضوع عقد التوريد، بما مؤداه أن رجوع الشركة الطاعنة على المطعون ضده الثاني ? ساحب هذا الشيك ? إنما كان على أساس العلاقة الأصلية، وهي عقد التوريد، وليست مقامة بمقتضى الالتزام الصرفي، فلم يكن هذا الشيك ? محل النزاع ? إلا دليلاً على تلك العلاقة، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض دعوى الشركة الطاعنة قبل المطعون ضده الثاني على ما أورده بأسبابه (( ولا محل لما تثيره المستأنفة (الطاعنة) بأسباب استئنافها من فساد الحكم المستأنف وقصوره في التسبيب، إذ قضي برفض الدعوى تجاه المستأنف ضده الثاني (المطعون ضده الثاني) استناداً بما أقرت به المستأنف ضدها الأولي (المطعون ضدها الأولى) بموجب رسالتها المورخة في شهر أبريل من عام 2019 بإنشغال ذمتها بمبلغ المطالبة، ومن ثم تكون وحدها مسؤولة عن أداء مبلغ المديونية كونها شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا يسأل مديرها إلا في حال ثبوت الخطأ أو الغش وهو ما لم يثبت، ذلك أن المستأنف ضده الثاني هو الذي قام بسحب الشيك محل النزاع لحساب الشركة (المستأنف ضدها الأولي) التي يعمل مديراً لها وشريكاً فيها فإنه بالتالي يكون مسئولا شخصياً عن الوفاء بقيمته ....، فذلك النعي مردود عليه من أن الحكم المستأنف بنى قضائه في الدعوى الماثلة على أساس أن المدعى عليها الأولى أقرت بموجب المستند المؤرخ بشهر ابريل من العام 2019 بانشغال ذمتها لصالح المدعية بمبلغ (2,466,000) درهم، وكان هذا الإقرار مذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها الأولى والتي لم تمثل في الدعوى أو تنكر توقيعها أو صدور المستند منها، ومن ثم يكون ما ورد بهذا المستند حجة عليها، ولم يؤسس قضائه على الشيك محل المطالبة، بالإضافة الى ذلك إن المدعي عليه الثاني (المطعون ضده الثاني) لا يُسأل عن سداد قيمة هذا الشيك بالتضامن مع المدعي عليها الأولى كطلب المستأنفة، حيث أقامت المستأنفة (الطاعنة) دعواها أبتداء على أساس العلاقة الاصلية، وليس على أساس الالتزام الصرفي باعتبار أن هناك علاقة تجارية جمعت بينها وبين المدعي عليهما قام على إثرها المدعي عليه الثاني بتحرير شيك المطالبة من حساب المدعي عليها الأولى حسبما جاء بصحيفة دعواها، ومن ثم يضحى هذا النعي في غير محله جديرا برفضه )) وكانت هذه الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضاءه وفيها الرد المسقط لكل حجة مخالفة، ولا يغير من ذلك ما أوردته الطاعنة بسبب النعي من عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجزائي الصادر بإدانة المطعون ضده الثاني عن واقعة إصدار الشيك موضوع الدعوى، ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى العلاقة الأصلية بين الطرفين وليس الإلتزام الصرفى محل الحكم الجزائي، ولما هو مقرر أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تقتصر حجيته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الوقائع التي فصل فيها فصلا لازماً لقضائه من حيث وقوع الفعل المادي الذي تقوم عليه المسئولية الجنائية ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله، وإذ كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات لا تستلزم لقيامها التعرض لبحث سبب تحرير الشيك، إذ لا أثر له على طبيعته وتوافر أركان الجريمة قبل الساحب، ويترتب على ذلك أن قضاء المحكمة الجزائية بإدانة المتهم في هذه الحالة لا يقيد المحكمة المدنية عند بحث سبب إصدار الشيك فيما إذا كان على سبيل الوفاء أو كان مجرد ضمان معلقا على شرط، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض طلبها بإلزام المطعون ضدهما بالتعويض تأسيساً على أنها لم تثبت عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، في حين أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بثبوت توافر أركان المسؤولية الموجبة للتعويض من خلال تعمد المطعون ضدهما عدم سداد الدين المستحق عليهما بموجب الشيك محل المديونية لصالح الطاعنة، وما ترتب على ذلك من إصابتها بأضرار مادية تمثلت في تفويت فرصة الاستفادة من أموالها والانتفاع بها في تعزيز تجارتها وتعطيل نشاطها التجاري، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن المسؤولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل ؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه، قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة بطلب إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها المبلغ المطالب به، عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة إمتناعهما عن الوفاء بباقي مستحقاتها عن توريد البضاعة موضوع الدعوى، تأسيساً على أن أوراق الدعوى قد خلت من أي مستند يفيد إصابة الطاعنة بأي أضرار، كما أنها عجزت عن إثبات الأضرار المدعاة، وكانت هذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد المسقط لما أثارته الطاعنة بسبب النعى، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق