الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 يوليو 2024

الطعن 653 لسنة 90 ق جلسة 24 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 رجال قضاء ق 8 ص 77

جلسة 24 من مايو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح محمد عبد العليم، د/أحمد مصطفى الوكيل، أحمد أحمد الغايش ومحمود محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة.
----------------
(8)
الطعن رقم 653 لسنة 90 القضائية "رجال القضاء"

(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام.

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شرطه. م ٢٥٣ مرافعات.

(۲) تأمينات اجتماعية " تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام".

أحكام قانون التأمين الاجتماعي من النظام العام . حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى. منشؤه القانون مؤداه عدم جواز الحصول على ما يجاوزه أو الانتقاص مما يقرره. مخالفة ذلك. أثره. تصدي محكمة النقض لذلك الاستثناء، ألا يضار الطاعن بطعنه.

(۳) تأمينات اجتماعية " إصابات العمل: الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق".

الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل اعتبارها إصابة عمل شرطه. م ٥ / هـ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵، م الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم ٧٤ لسنة ۱۹۸۵ . تخلف أحد الشروط أثره عدم اعتبارها إصابة عمل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وأن حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشؤه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإن زال حكم القانون الصحيح عليه، إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحا عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه.

3 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن المادة الخامسة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أن " .... تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة" ونصت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 74 لسنة 1985 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل – والذي يحكم واقعة الدعوى – على أن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة: 1 - أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود وقت العمل الأصلي أو في غيره، 2 - أن يكون المجهود الإضافي ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي، 3 - أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية، 4 - أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية، 5 - أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة، 6 - أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية: (أ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات اكلينيكية واضحة، (ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة، 7 - ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة" ومفاد ذلك أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهودا إضافيا يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي، وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجا عن بذل هذا المجهود الإضافي ويتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 سالفة الذكر وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، وألا تكون هذه الحالة ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة، لما كان ذلك، وكانت إصابة مورث المطعون ضدها التي حدثت بتاريخ 6/ 7/ 2014 لم تكتمل بشأنها الشروط سالفة البيان والتي يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أنه كلف بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى عمله كعضو بالدائرة الثامنة بمحكمة. .... لشئون الأسرة الذي كان مختصا به طبقا لتوزيع العمل بالمحكمة أو كلف بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ولم يقم ثمة دليل من الأوراق أن إصابته نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق، ومن ثم لا تنطبق عليها أحكام القرار الوزاري سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسوية معاش مورث المطعون ضدها باعتبار الوفاة ناشئة عن إصابة عمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت على الطاعنة بصفتها الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش مورثها باستحقاقها معاشا كاملا عنه باعتبار أن وفاته بتاريخ 29/ 9/ 2014 كانت أثناء وبسبب العمل وصرف كافة مستحقاتها على ضوء هذه التسوية من تاريخ الوفاة والفروق المالية المترتبة على ذلك، وقالت بيانا لها إن مورثها كان يشغل درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) بمحكمة. ... الابتدائية وبتاريخ 6/ 7/ 2014 – الموافق الثامن من شهر رمضان عام 1435 هجرية – وإبان انعقاد الجلسة وعمله عضوا بالدائرة الثامنة بمحكمة. ... لشئون الأسرة أصيب بجلطة دماغية فقد على أثرها الوعى نتيجة الإجهاد والإرهاق الشديد في العمل و نقل إلى مستشفى أبو فرحة التخصصي بطنطا ثم نقل بعد ذلك إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس ومنها إلى المركز الطبي العالمي بالقاهرة ومكث فيهم جميعا بالعناية المركزة حتى توفي بتاريخ 29/ 9/ 2014، وإذ تمت تسوية مستحقاته التأمينية بالمخالفة للقانون فتقدمت بتظلم - من قرار لجنة الإجهاد - إلى لجنة الفصل في التظلمات بالهيئة الطاعنة والتي قررت عدم الموافقة على اعتبار إصابة مورثها إصابة عمل، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بتاريخ 24/ 6/ 2020، قضت المحكمة بالطلبات، طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وأن حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشؤه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإن زال حكم القانون الصحيح عليه، إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحا عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه، ومن المقرر أيضا أن المادة الخامسة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أن " ...... تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة" ونصت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 74 لسنة 1985 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل – والذي يحكم واقعة الدعوى – على أن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة: 1 - أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود وقت العمل الأصلي أو في غيره، 2 - أن يكون المجهود الإضافي ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي، 3 - أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية، 4 - أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية، 5 - أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة، 6 - أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية: (أ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة، (ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة، 7 - ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطورا لحالة مرضية سابقة" ومفاد ذلك أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهودا إضافيا يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي، وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجا عن بذل هذا المجهود الإضافي ويتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 سالفة الذكر وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، وألا تكون هذه الحالة ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة، لما كان ذلك، وكانت إصابة مورث المطعون ضدها التي حدثت بتاريخ 6/ 7/ 2014 لم تكتمل بشأنها الشروط سالفة البيان والتي يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أنه كلف بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى عمله كعضو بالدائرة الثامنة بمحكمة .... لشئون الأسرة الذي كان مختصا به طبقا لتوزيع العمل بالمحكمة أو كلف بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ولم يقم ثمة دليل من الأوراق أن إصابته نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق، ومن ثم لا تنطبق عليها أحكام القرار الوزاري سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسوية معاش مورث المطعون ضدها باعتبار الوفاة ناشئة عن إصابة عمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" صالحة للفصل فيها، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق