الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 يوليو 2024

الطعن 11501 لسنة 82 ق جلسة 24 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 134 ص 1098

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2022

برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان، علي كمونة، محمد عبد الجواد حمزة نواب رئيس المحكمة و أحمد الشاذلي.

----------------

(134)

الطعن رقم 11501 لسنة 82 القضائية

(1) عمل " نقل العاملين: شروط وقواعد نقل العاملين ".

احتفاظ العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها بكافة ما تقَــرر لهم من مزايا نقدية وعينية قبل النقل ومنها مكافأة نهاية الخدمة. البند رقم ٤ (ب) من نظامها الأساسي.

(2) عمل " إنهاء الخدمة: منحة نهاية الخدمة ".

الجمعية العامة غير العادية لشركة كهرباء القاهرة هي المختصة بتعديل النظام الأساسي لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء. م 17، 44 من النظام الأساسي. مكافأة نهاية الخدمة. للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظامها بالتنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر. شرطه. ألا يقل عما هو مُقرر وقت صدورها. م ٦٥، 68 من اللائحة. صدور قرار مجلس إدارة الشركة بتحديد حد أقصى للمنحة. مؤداه. قرار حابط الأثر. علة ذلك. صدوره من غير مختص. مفاده. حق الطاعن في مكافأة نهاية الخدمة غير مقيد بالحد الأقصى المحدد بذلك القرار. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وقصور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الشركة المطعون ضدها - وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذي أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 25/9/2004 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (٢٦٥) (تابع) في 24/4/2004- هي إحدى الشركتين المساهمتين اللتين انقسمت إليهما شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي أُنشئت كشركة مساهمة وبحسب التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذى أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 28/6/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥٢ (تابع) في 8/7/2001 وجاء بذلك التمهيد -والذي نص بهذا النظام على أنه جزء لا يتجزأ منه- موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة كهرباء القاهرة في 5/5/2001 على (... ٤- السير في إجراءات إنشاء شركتين إحداهما تختص بإنتاج الكهرباء والأخرى تختص بتوزيع الكهرباء، مع مراعاة الآتي... (ب) احتفاظ العاملين المنقولين إلى هاتين الشركتين بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل...) بما مفاده احتفاظ العاملين المنقولين لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بكافة ما تقرر لهم من مزايا نقدية وعينية قبل النقل ومنها وبلا ريب مكافأة نهاية الخدمة على النحو المُقرر سابقاً على إنشاء هذه الشركة.

2- مفاد نص المادتين 17، 44 من النظام الأساسي لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء أن الجمعية العامة غير العادية لشركة كهرباء القاهرة هي المختصة دون غيرها بتعديل النظام الأساسي لها. وكان البين من القرار رقم ۳۹۸ الصادر بتاريخ 28/11/2002 من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء -والمرفقة صورته بتقرير خبير الدعوى- بتحديد الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة للعامل بمبلغ مائة ألف جنيه أنه قد خلا مما يُــفيد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل ما أوجبه النظام الأساسي لها وعلى نحو ما سلف من احتفاظ العاملين المنقولين لها بكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل، واكتفىَ بالإشارة إلى الاطلاع على قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة۱۹۸۱ المعدل بالقانون رقم 3 لسنة ۱۹۹۸ وموافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته المعقودة في 27/11/2002 والقرار الصادر من الشركة برقم ۲۱۰ لسنة ۱۹۸۲ وتعديلاته بشأن مكافأة نهاية الخدمة وكذا لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم ٢٩٠ لسنة ۱۹۹۹ بتاريخ 14/6/1999 المعمول بها اعتباراً من 1/7/1999 ومن ثم فإنه والحال كذلك يكون ذلك القرار ولما انطوى عليه من انتقاص لحق العاملين المنقولين للشركة في مكافأة نهاية الخدمة بتحديد مائة ألف جنيه كحد أقصى لها قد أجرى تعديلاً على نظامها الأساسي والذي تختص به -دون غيرها- الجمعية العامة غير العادية لها، لا سيما وأن لائحة نظام العاملين -التي أشار إليها والمعمول بها وقت صدوره- قد ناطت بالجمعية العامة دون غيرها تعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة شريطة ألا يقل عما هو مُـقرر وقت صدورها إذ نصت في المادة ٦٨ منها على أنه (للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين... وبما لا يقل عما هو مُقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة) وهو ما يضحى معه القرار حابط الأثر لصدوره من غير مختص، وكان البين من الأوراق أن الطاعن -وبما لا خلاف عليه- من العاملين المنقولين إلى شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء ومن بعدها إلى الشركة المطعون ضدها حال تأسيس كل منهما وانتهت خدمته بالإحالة للمعاش في 30/6/2007، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بوصفه رئيساً للجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة رقم 24 لسنة ۲۰۰۳ بتاريخ 9/2/2003 والمعمول بها من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر في 29/1/2003 قد نصت في المادة ٦٥ منها على ما مفاده استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المُـقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدورها وعدم جواز تعديله إلا بالتنسيق مع الشركة القابضة وهو ما خلت الأوراق مما يُـفيد حصوله فإن حق الطاعن في مكافأة نهاية الخدمة يكون غير مُــقيد بالحد الأقصى الذي تَحدد بالقرار سالف الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك القرار على الرغم من صدوره من غير مختص وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط وضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في حق الطاعن وفقاً للقرار ۲۱۰ لسنة 1982 وتعديلاته يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة ۲۰۰٨ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء- بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 359,171,36 جنيهاً المتبقي له من مكافأة نهاية الخدمة والفوائد القانونية حتى تاريخ السداد. وقال بياناً لها: إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها إلى أن أُحيل للمعاش لبلوغه السن القانوني في 30/6/2007 ويستحق مكافأة نهاية الخدمة صُــرفت له منها مائة ألف جنيه وامتنعت عن صرف باقي المبلغ المُستحق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره وبتاريخ 27/1/2010 حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة ١٤ ق "مأمورية شمال" وبتاريخ 9/5/2012 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأبها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض دعواه بطلب باقي مكافأة نهاية الخدمة التي تقررت للعاملين بالشركة المطعون ضدها بالقرار رقم 210 لسنة ۱۹۸۲ على سند من أنه تم تعديله بالقرار رقم 398 لسنة ۲۰۰۲ والذي جعل لها حداً أقصى مقداره مائة ألف جنيه على الرغم من عدم صدور هذا القرار من الجمعية العامة للشركة المختصة بتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الشركة المطعون ضدها -وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذي أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 25/9/2004 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (٢٦٥) (تابع) في 24/4/2004- هي إحدى الشركتين المساهمتين اللتين انقسمت إليهما شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي أُنشئت كشركة مساهمة وبحسب التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذى أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في 28/6/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥٢ (تابع) في 8/7/2001 وجاء بذلك التمهيد -والذي نص بهذا النظام على أنه جزء لا يتجزأ منه- موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة كهرباء القاهرة في 5/5/2001 على (... ٤- السير في إجراءات إنشاء شركتين إحداهما تختص بإنتاج الكهرباء والأخرى تختص بتوزيع الكهرباء، مع مراعاة الآتي... (ب) احتفاظ العاملين المنقولين إلى هاتين الشركتين بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل...) بما مفاده احتفاظ العاملين المنقولين لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بكافة ما تقرر لهم من مزايا نقدية وعينية قبل النقل ومنها وبلا ريب مكافأة نهاية الخدمة على النحو المقرر سابقاً على إنشاء هذه الشركة، وكان النص في المادة ١٧ من ذلك النظام على أنه (مع مراعاة أحكام المادة ۲۲۷ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ وما ورد بهذا النظام تختص الجمعية العامة غير العادية للشركة بالنظر في المسائل الآتية: أولاً: - أي تعديل في النظام الأساسي للشركة...) والنص في المادة ٤٤ منه على أن (تسري على الشركة أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذيتين وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة) مفاده أن الجمعية العامة غير العادية لشركة كهرباء القاهرة هي المختصة دون غيرها بتعديل النظام الأساسي لها. وكان البين من القرار رقم ۳۹۸ الصادر بتاريخ 28/11/2002 من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء - والمرفقة صورته بتقرير خبير الدعوى- بتحديد الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة للعامل بمبلغ مائة ألف جنيه أنه قد خلا مما يُــفيد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل ما أوجبه النظام الأساسي لها وعلى نحو ما سلف من احتفاظ العاملين المنقولين لها بكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل، واكتفىَ بالإشارة إلى الاطلاع على قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة۱۹۸۱ المعدل بالقانون رقم 3 لسنة ۱۹۹۸ وموافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته المعقودة في 27/11/2002 والقرار الصادر من الشركة برقم ۲۱۰ لسنة ۱۹۸۲ وتعديلاته بشأن مكافأة نهاية الخدمة وكذا لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم ٢٩٠ لسنة ۱۹۹۹ بتاريخ 14/6/1999 المعمول بها اعتباراً من 1/7/1999 ومن ثم فإنه والحال كذلك يكون ذلك القرار ولما انطوى عليه من انتقاص لحق العاملين المنقولين للشركة في مكافأة نهاية الخدمة بتحديد مائة ألف جنيه كحد أقصى لها قد أجرى تعديلاً على نظامها الأساسي والذي تختص به -دون غيرها- الجمعية العامة غير العادية لها، لا سيما وأن لائحة نظام العاملين -التي أشار إليها والمعمول بها وقت صدوره- قد ناطت بالجمعية العامة دون غيرها تعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة شريطة ألا يقل عما هو مُـقرر وقت صدورها إذ نصت في المادة ٦٨ منها على أنه (للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين... وبما لا يقل عما هو مُقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة) وهو ما يضحى معه القرار حابط الأثر لصدوره من غير مختص. وكان البين من الأوراق أن الطاعن -وبما لا خلاف عليه- من العاملين المنقولين إلى شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء ومن بعدها إلى الشركة المطعون ضدها حال تأسيس كل منهما وانتهت خدمته بالإحالة للمعاش في 30/6/2007، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بوصفه رئيساً للجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة رقم 24 لسنة ۲۰۰۳ بتاريخ 9/2/2003 والمعمول بها من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر في 29/1/2003 قد نصت في المادة ٦٥ منها على ما مفاده استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المُـقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدورها وعدم جواز تعديله إلا بالتنسيق مع الشركة القابضة وهو ما خلت الأوراق مما يُـفيد حصوله فإن حق الطاعن في مكافأة نهاية الخدمة يكون غير مُــقيد بالحد الأقصى الذى تحدد بالقرار سالف الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك القرار على الرغم من صدوره من غير مختص وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط وضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في حق الطاعن وفقا للقرار ۲۱۰ لسنة 1982 وتعديلاته يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب، مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق