الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2024

القضية 14 لسنة 24 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 5 ص 2770

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (5)
القضية رقم 14 لسنة 24 قضائية "تنازع"

1 - دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها".
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص - طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها.
2 - دعوى تنازع الاختصاص "عدم تقديم دليل التمسك - عدم قبول".
عدم إرفاق الأوراق الدالة على أن كلاً من جهتي القضاء المتنازعتين قد قضت باختصاصها بالفصل في المنازعة المطروحة أمامها أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها ويستتبع عدم قبول الدعوى.

------------------
1 - حيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص - طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لطلب تعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
2 - المدعي لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة، وفقاً لحكم المادتين (31، 34) من قانون المحكمة المشار إليه، ما يدل على أن أياً من جهتي القضاء المدني أو الإداري أو مجلس التأديب الاستئناف بوزارة التعليم العالي - أياً كان الرأي فيما إذا كان يعتبر هيئة ذات اختصاص قضائي من عدمه - قد تمسك باختصاصه بالفصل في المنازعة المطروحة أمامه، أو مضى في نظرها بما يفيد عدم تخليه عنها حتى يمكن القول بتمسك كل من هذه الجهات باختصاصه، الأمر الذي يترتب عليه انتفاء قيام تنازع إيجابي على الاختصاص بين الجهات المذكورة يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من يونيه سنة 2002 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الفصل في تنازع الاختصاص الناشب بين المجلس الاستئنافي بوزارة التعليم العالي ومحكمة أسوان الابتدائية (دائرة كلي عمال) في الدعوى رقم 131 لسنة 2002، والمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9873 لسنة 47 قضائية، وتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى.
وقدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن مجلس التأديب الابتدائي للعاملين بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان، أصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/ 6/ 2001 قراراً في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2000 بفصل السيد/ عادل عبد الستار هميمي الموظف بالمعهد جزاء له عما نسب إليه من مخالفات إدارية، فاستأنف المدعي هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي بوزارة التعليم العالي، كما طعن على ذات القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 9873 لسنة 47 قضائية بتاريخ 21/ 7/ 2001، ثم قام بالطعن عليه بتاريخ 31/ 3/ 2002 أمام محكمة أسوان الابتدائية بالدعوى رقم 131 لسنة 2002 مدني كلي عمال أسوان، وإذ ارتأى المدعي أن هذه الطعون جميعها عن موضوع واحد بين نفس الخصوم ومتداولة أمام الجهات القضائية المشار إليها ولم تتخل أي منها عن نظرها، فإن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين هذه الجهات ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظر هذا الموضوع.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص - طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لطلب تعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إن المدعي لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة، وفقاً لحكم المادتين (31، 34) من قانون المحكمة المشار إليه، ما يدل على أن أياً من جهتي القضاء المدني أو الإداري أو مجلس التأديب الاستئنافي بوزارة التعليم العالي - أياً كان الرأي فيما إذا كان يعتبر هيئة ذات اختصاص قضائي من عدمه - قد تمسك باختصاصه بالفصل في المنازعة المطروحة أمامه، أو مضى في نظرها بما يفيد عدم تخليه عنها حتى يمكن القول بتمسك كل من هذه الجهات باختصاصه، الأمر الذي يترتب عليه انتفاء قيام تنازع إيجابي على الاختصاص بين الجهات المذكورة يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق