الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 يوليو 2024

الدعوى رقم 14 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود  أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 45 قضائية "تنازع"

المقامة من

1- شركة سيتكو للإسكان والتعمير

2- غطاس صليب غطاس

ضد

البنك الأهلي المصري، المدمج فيه بنك المهندس

--------------

الإجراءات

بتاريخ السادس من يونيه سنة 2023، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، في التظلم رقم 39 لسنة 2022 اقتصادي القاهرة، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم المار ذكره، والاعتداد بحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 10/7/2000، في الدعوى رقم 360 لسنة 2000 تجاري كلي.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قرر الحاضر عن المدعيين ترك الخصومة، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الحاضر عن المدعيين قد قرر بمحضر الجلسة ترك الخصومة في الدعوى، بتوكيل يبيح له الترك، وذلك في مواجهة البنك المدعى عليه.

وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة في الدعوى، في المواد (141) منه وما بعدها، ورتب على الترك – متى وقع ممن يملكه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على إقامة الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها؛ فمن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك المدعيين الخصومة في الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين الخصومة في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق