الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2024

القانون 157 لسنة 2024 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968

 الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر ( د ) - في 10 يولية سنة 2024

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

تستبدل عبارة "مائتى ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" ، وعبارة "ثلاثين ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه" ، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه" ، أينما وردت أى منها فى المواد 41 ، 42/ فقرة أولى ، 43 ، 47/ فقرة أولى ، 248 ، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

 

مادة رقم 2

يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .

 

مادة رقم 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 4

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1446 ﻫ
الموافق 9 يولية سنة 2024 م .
عبد الفتاح السيسي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق