الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 يوليو 2024

الطعن 100 لسنة 23 ق جلسة 8 / 11 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 126 ص 885

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

--------------

(126)
القضية رقم 100 سنة 23 القضائية

استئناف. مواعيد. 

ميعاد الاستئناف. وجوب إضافة ميعاد مسافة إليه بين المحل الذي أعلن فيه المستأنف ومقر محكمة الاستئناف وبين مقر محكمة الاستئناف وموطن المستأنف عليه. المادة 21 مرافعات.

-----------------
يجب أن يضاف إلى الميعاد المحدد في القانون للاستئناف ميعاد مسافة بين المحل الذي أعلن فيه المستأنف بالحكم المستأنف ومقر محكمة الاستئناف وبين مقر محكمة الاستئناف وموطن المستأنف عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 27 سنة 1949 مدني كلي الفيوم على الطاعن وباقي المطعون عليهم طلبت فيها الحكم بأحقيتها في أن تأخذ بالشفعة 12 و3/ 4 ط من أصل 24 ط في ورشة النجارة المبينة بعريضة الدعوى مقابل ثمن مقداره 337 ج و500 م أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي، وفي 29 من أكتوبر سنة 1952 قضت المحكمة بأحقية المطعون عليها الأولى لأخذ 9 ط شيوعا في ورشة النجارة نظير ثمن قدره 337 ج و500 م فاستأنف الطاعن وقيد استئنافه برقم 36 سنة 70 ق استئناف القاهرة، وقد دفعت المطعون عليها الأولى بعدم قبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى الشفعة وهى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم والحكم المستأنف أعلن إلى الطاعن فى 3 من ديسمبر سنة 1952 ولم يعلن عريضة الاستئناف إلا فى 17 من ديسمبر سنة 1952 - وقد رد الطاعن على هذا الدفع بأن له الحق في احتساب مواعيد المسافة وفقا لنص المادة 21 من قانون المرافعات وهي في خصوص الدعوى ستة أيام لأن المسافة بين مدينة الفيوم محل إقامة الطاعن وبين مقر محكمة استئناف القاهرة هي 132 كيلو مترا يحسب لها ميعاد مسافة ثلاثة أيام للحضور إلى مقر المحكمة وثلاثة أيام أخرى بين القاهرة والفيوم لإعلان المستأنف عليها الأولى "المطعون عليها الأولى" في محل إقامتها. وفى 16 من فبراير سنة 1953 قضت المحكمة بقبول الدفع وبعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فقرر الطاعن الطعن في الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وقد عرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 16 من مايو سنة 1956 فقررت إحالته على هذه الدائرة.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم احتساب ميعاد للمسافة تأسيساً على أن مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 21 مرافعات جعلت لمن يكلف بالحضور إلى المحكمة أو لمن يكلف بمباشرة إجراء في ميعاد معين، وإعلان الحكم لا يستلزم الحضور إلى المحكمة لرفع الاستئناف كما أنه ليس فيه تكليف بمباشرة أي إجراء إذ أن هذا القول مخالف لصريح نص المادة 21 مرافعات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في هذا الخصوص: "حيث إن المادة 379 من قانون المرافعات نصت على أن مواعيد الطعن تبدأ من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك. وحيث إن مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 21 مرافعات جعلت لمن يكلف بالحضور إلى المحكمة أو لمن يكلف بمباشرة إجراء في ميعاد معين. وحيث إن إعلان الحكم لا يتطلب من الذى أعلن إليه بالحضور إلى المحكمة لرفع الاستئناف كما أنه ليس فيه تكليف بمباشرة أي إجراء بل إنه عمل إنشائي يرجع فيه إلى مشيئة من أعلن إليه الحكم فقول المستأنف بأن له الحق في مواعيد مسافة في غير محله. وحيث إنه بالاطلاع على صحيفة الاستئناف يبين أنه ذكر فيها أن الحكم المطعون فيه أعلن للمستأنف في 3 من ديسمبر سنة 1952 وأن إعلانها للمستأنف عليها الأولى في 17 من ديسمبر سنة 1952 أي بعد مضى أكثر من عشرة أيام وهي ميعاد الاستئناف في الدعاوى التي يفصل فيها على وجه السرعة ومن بينها دعوى الشفعة ومن ثم يكون الاستئناف قد رفع بعد الميعاد ويتعين قبول الدفع.".
وحيث إن المادة 21 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور على ثلاثين كيلو مترا يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.
وحيث إن القاعدة المقررة في المادة المذكورة لا تستلزم لإضافة ميعاد المسافة إلا أن يكون الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه وليس ثمة شرط آخر فلا محل للنظر في كيفية أداء الإجراء واتخاذ ذلك أساسا لحرمان صاحب الحق من التحدي بميعاد المسافة بمقولة إنه غير ملزم بالحضور إلى المحكمة لرفع الاستئناف أو باتخاذ الإجراء ذلك أن الميعاد المحدد في القانون للاستئناف هو ميعاد معين لمباشرة إجراءات الطعن فيه فصاحب الشأن إذا ما أراد استعمال حقه والقيام بإجراء رخص به القانون وجب أن يضاف لميعاد الطعن ميعاد المسافة بوصفه ميعادا معينا في القانون لمباشرة إجراءات الطعن فيه وكذلك الحال بالنسبة للمواعيد المعينة في القانون للحضور. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أعلن بالحكم المستأنف في 3 من ديسمبر سنة 1952 بمحل إقامته في الفيوم وأن الاستئناف رفع بمحكمة استئناف القاهرة - ولما كان على المستأنف أن ينتقل إلى مقر محكمة الاستئناف لتقديم الطعن فيجب أن يضاف له ميعاد مسافة عن هذا الإجراء ومثل هذه المسافة لإعلان الاستئناف في الفيوم - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على عدم احتساب مواعيد للمسافة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق