الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 يوليو 2024

الطعن 23 لسنة 23 ق جلسة 13 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 138 ص 967

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

-----------------

(138)
القضية رقم 23 سنة 23 القضائية

(أ) موظفون. تعليم حر. 

القانون رقم 170 سنة 1950. عدم اكتساب مدرسي وموظفي التعليم الحر صفة الموظفين العموميين بمقتضى هذا القانون.
(ب) جمعيات. عضوية الجمعية. 

وجوب اتباع ما يرسمه قانون الجمعية بشأن طريق كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية. مثال عن جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية.
(ج) نقض. الصفة في الطعن. جمعيات. دعوى. 

قيام النزاع بين الطاعن والمطعون عليه على صفة رياسة مجلس إدارة الجمعية. تجاهل الطاعن لهذه الصفة في توجيه الطعن. الدفع بعدم قبول الطعن بمقولة إنه وجه إلى غير ذي صفة. لا محل له.
(د) نقض. 

المصلحة في الطعن. انعدامها بعد صدور الحكم المطعون فيه أو انعدامها قبله في حالة عدم تمسك المطعون عليه بذلك أمام محكمة الموضوع. لا يعتد به.

------------------
1 - لم يكسب القانون رقم 170 لسنة 1950 بمجرد صدوره موظفي أو مدرسي التعليم الحر صفة الموظفين العموميين ذلك أن هذا القانون لم يتناول غير فتح اعتماد إضافي بمبلغ معين في ميزانية السنة المالية 1950 - 1951 بوزارة المعارف لإنشاء عدد معين من وظائف معلمي وموظفي التعليم الحر عن المدة الباقية من السنة المالية المذكورة.
2 - إن قانون الجمعية هو دون غيره الذى يرسم طريق كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية وهو وحده الواجب الاتباع في هذا الخصوص. فإذا كانت واقعة الحال أن مدرسي جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية الذين حضروا جمعيتها العمومية واشتركوا في إصدار قراراتها لم تتوافر لهم شروط عضويتها كما أن هذه العضوية حظرت عليهم - وفقا لنصوص قانون الجمعية فإنه لا يحق لهم حضور الاجتماع أو الاشتراك في إصدار قرارات.
3 - إذا كان كل من الطاعن والمطعون عليه يتنازع صفة رياسة مجلس إدارة الجمعية ويدعيها كل منهما لنفسه وينكرها على خصمه وهي بذاتها مدار الخصومة القائمة بينهم فإن تجاهل الطاعن لها في توجيه الطعن هو أمر تقتضيه طبيعة الخصومة، ولا محل للدفع بعدم قبول الطعن بمقولة إنه وجه إلى غير ذي صفة.
4 - العبرة في قيام المصلحة في الطعن بطريق النقض هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك، كما أنه لا قيمة لانعدامها قبل الحكم المطعون فيه إذا لم يتمسك بذلك المطعون عليه أمام محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية وهي جمعية دينية وأخلاقية واجتماعية لها رئيس ووكيلان ويقوم على إدارتها مجلس للإدارة مكون من واحد وعشرين عضوا قام خلاف بين أعضائها أدى إلى استقالة رئيسها ووكيلها الأول كما قام خلاف بين أعضاء مجلس إدارتها فاجتمع أحد عشر عضوا منهم فى 22 من فبراير سنة 1951 وأصدروا قرارات رأوا فيها علاجا للموقف وانتخبوا الطاعن رئيسا مؤقتا للجمعية وكان بعض الأعضاء من الفريق المناهض لهؤلاء قد طلبوا إلى الوكيل الثاني - المطعون عليه الأول - أن يدعو إلى انعقاد الجمعية العمومية فانعقدت بتاريخ 25 من فبراير سنة 1951 وقررت حل مجلس الإدارة وانتخاب المطعون عليه الأول رئيسا للجمعية فرفع الطاعن الدعوى رقم 1075 سنة 1951 كلى القاهرة على المطعون عليهما طالبا الحكم في مواجهة المطعون عليها الثانية بقانونية تصرفات مجلس الإدارة الذى يمثله وبطلان كافة ما ترتب على اجتماعات خارجية عن قرارات هذا المجلس وباعتبار ما حصل من انتخاب أو قرارات باطلا وقال الطاعن شرحا لدعواه إن اجتماع الجمعية العمومية في 25 من فبراير سنة 1951 وقع باطلا لأن أكثر الأعضاء الذين حضروا هذا الاجتماع لم يقيدوا باعتبارهم أعضاء بالجمعية وفقا لنص المادة الخامسة من قانونها إذ تنص على أن يقدم طلب الانتساب بتزكية عضوين من أعضاء الجمعية إلى أمين السر لعرضه على مجلس الإدارة فإذا وافق المجلس يبلغ له هذا القرار ويصبح عضوا في الجمعية، وهذا ما لم يتوافر في أكثر هؤلاء المجتمعين كما لم يتوافر في أكثرهم ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون الجمعية من أنه يشترط أن يكون العضو قد سدد اشتراكه السنوي إذا كان من الأعضاء القدامى أو ستة أشهر متتالية إذا كان من الأعضاء الجدد يضاف إلى ذلك أن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لم تصدر من رئيس مجلس الإدارة ولم يطلب ذلك ثلثا الأعضاء كما يقضي بذلك نص المادة 15 من القانون الأساسي للجمعية وكذلك لم يراع نص المادة 13 الذى يقضى بوجوب تقديم مقترحات الأعضاء التي يريدون عرضها على الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يجوز عرضها على الجمعية إلا بعد تقديمها لمجلس الإدارة وموافقته على ذلك. ويقول الطاعن إنه حضر الاجتماع خمسة وأربعون مدرسا من مدرسي الجمعية مع أن المادة التاسعة من قانونها تحظر على موظفيها ومدرسيها حق عضويتها ما عدا الأعضاء المؤسسين، دفع المطعون عليه الأول دعوى الطاعن بأن من وقعوا على طلب انعقاد الجمعية كان 123 عضوا وهو عدد قانوني كما أن من حضروا الاجتماع كانوا 103 أعضاء وهو عدد قانوني أيضا وأن وزارة الشئون الاجتماعية كانت قد نظرت طعنا قدمه الطاعن إليها فقامت بتحقيق انتهت منه إلى حفظ الطعن وقالت وزارة الشئون الاجتماعية إن مجلس الدولة أفتى بأنه ابتداء من أول ديسمبر سنة 1950 أصبح مدرسو الجمعية غير تابعين لها وذلك لأنه بصدور القانون رقم 170 سنة 1950 بفتح اعتماد إضافي لإنشاء 10644 وظيفة لمعلمي وموظفي التعليم الحر أصبح هؤلاء موظفين في الحكومة تنتدبهم الوزارة للتعليم الحر وتتولى تأديبهم وصرف مرتباتهم ومن ثم فلا يسرى عليهم نص المادة التاسعة من قانون الجمعية الذى يحظر العضوية على المدرسين التابعين لها، وقال الطاعن أيضا إنه ثبت من تحقيق أجرته مصلحة الخدمات الاجتماعية أن الخمسة والأربعين مدرسا سالفي الذكر كانوا يقومون بدفع اشتراك الجمعية بصفة مستمرة، قضى في 28 من فبراير سنة 1952 ببطلان انعقاد الجمعية العمومية. فاستأنف المطعون عليه الأول وقيد استئنافه برقم 186 سنة 69 ق استئناف القاهرة. وفي 9 من نوفمبر سنة 1952 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وطلب الطاعن كما طلبت النيابة إحالته على الدائرة المدنية فقررت المحكمة إحالته على هذه الدائرة لنظره وبجلسة 29 من نوفمبر سنة 1956.
وحيث إن المطعون عليه الأول دفع بعدم قبول الطعن لسببين: الأول منهما أن الطاعن وجه الطعن إلى غير ذي صفة ذلك أنه أغفل ذكر صفة المطعون عليه الأول وهي رياسة مجلس الإدارة جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية وهي صفة أسبغها عليه الحكم المطعون فيه، والسبب الآخر هو انعدام مصلحة الطاعن في الطعن إذ أن مجلس الإدارة المطعون على انتخابه قد انتهت مدته وحل محله مجلس إدارة جديد لم يطعن على انتخابه.
وحيث إن هذا الدفع مردود في سببه الأول بأن رياسة مجلس إدارة الجمعية هي صفة يتنازعها الطاعن والمطعون عليه الأول يدعيها كل منهما لنفسه وينكرها على خصمه وهى بذاتها مدار الخصومة القائمة بينهما فتجاهل الطاعن لها هو أمر تقتضيه طبيعة الخصومة، ومردود فى سببه الآخر بأن العبرة في قيام المصلحة في الطعن بطريق النقض هو قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك، كما أنه لا قيمة لانعدامها قبل الحكم المطعون فيه إذا لم يتمسك بذلك المطعون عليه أمام محكمة الموضوع. ومن ثم يتعين رفض الدفع وقبول الطعن شكلا إذ استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول خطأ في تطبيق القانون من أربعة أوجه: يتحصل الوجه الأول منها في أن الحكم قرر أن موظفي مدارس جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية أصبحوا بعد صدور القانون رقم 170 لسنة 1950 موظفين عموميين ولم يعد للجمعية سلطات عليهم وإنما السلطان كله لوزارة المعارف، ووجه الخطأ في ذلك أن القانون رقم 170 لسنة 1950 إنما صدر بفتح اعتماد إضافي بالباب الأول من ميزانية وزارة المعارف العمومية في سنة 1950/ 1951 في باب إعانات المدارس الحرة المدرجة بالبند الثالث من الميزانية وقد أنشئت بمقتضاه وظائف يعين عليها من موظفي المدارس الحرة من توافرت فيهم شروط التعيين وقبلوا فعلا فالقانون لا يتضمن في حد ذاته تغيير صفة مدرسي المدارس الحرة وجعلهم موظفين عموميين، ويقول الطاعن إنه من المقطوع به أنه حتى اجتماع الجمعية العمومية المطعون على قراراتها في شهر فبراير سنة 1951 لم تكن قد صدرت قرارات بتعيين مدرسي مدارس جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية على الدرجات الجديدة وكل ما تم عقب صدور القانون هو صرف مرتبات هؤلاء المدرسين من الباب الأول من الميزانية وهذا وحده لا يسبغ عليهم صفة الموظفين العموميين. ويتحصل الوجه الثاني في أن قانون الجمعية إذ حظر في المادة التاسعة منه عضويتها على موظفي ومدرسي مدارسها قصد بهذا الحظر من يكونون قائمين بالعمل فيها مسوسين بسياستها خاضعين لإشرافها سواء أكانوا تابعين للدولة أم غير تابعين لها ولكن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا القصد فقال إن مجرد تغيير صفة المدرسين من موظفين في الجمعية إلى موظفين عموميين يكسبهم حق الالتحاق بعضوية الجمعية. ويتحصل الوجه الثالث في أن الحكم أخطأ إذ أهمل نصوص القانون المدني المتعلقة بطريقة تعديل نظام الجمعيات ذلك أنه لو صح القول بأنه بصدور القانون رقم 170 لسنة 1950 يصبح لمدرسي الجمعية الحق في عضويتها لوجب إدخال هذا التعديل على نظامها المكتوب وأن يشهر عنه وفقا لأحكام المادتين 59 و60 من القانون المدني وهو ما لم يحصل. ويتحصل الوجه الرابع في أن الحكم أخطأ إذ أغفل تطبيق نصوص قانون الجمعية التي رسمت إجراءات كسب عضويتها فقد نصت المادة الخامسة منه على أن طلب الانتساب للجمعية لا بد أن يزكيه عضوان من أعضائها ويقدم إلى أمين السر ليعرضه على مجلس الإدارة فإذا وافق عليه أبلغ القرار إلى طالب العضوية وأصبح عضوا في الجمعية والثابت أن أحدا من مدرسي مدارس الجمعية لم يقدم طلبا للانتساب ولم يقبل واحد منهم عضوا فيها.
وحيث إن هذا النعي صحيح فى أوجهه جميعا ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في خصوصها على قوله "وحيث إن المادة التاسعة من قانون الجمعية تنص على حرمان موظفي الجمعية ومدرسيها من عضوية الجمعية العمومية... وعلة ذلك واضحة فالموظفون والمدرسون تابعون للجمعية تستخدمهم في الأعمال التي تعينها لهم فلو اشتركوا فى عضويتها أو جلسوا في مجلس إدارتها لجمعوا بين حقوق رب العمل أى الجمعية التي استخدمتهم وبين واجباتهم كموظفين يأتمرون بأمرهم... ولكن تغييرا جوهريا طرأ بعد ذلك بالنسبة للمدرسين فقد احتضنتهم الدولة وضمتهم إلى زمرة موظفيها بمقتضى القانون رقم 170 لسنة 1950 فخرجوا من نطاق التبعية للجمعية... ومتى انقطعت صلة التبعية زالت بزوالها حكمة التحريم لأنها تدور مع معلولها وجودا وعدما" وهذا الذى أقام الحكم قضاءه عليه غير صحيح فى القانون ذلك أن القانون رقم 170 لسنة 1950 لم يتناول غير فتح اعتماد إضافي بمبلغ 225 ألفا من الجنيهات في ميزانية السنة المالية 1950/ 1951 بوزارة المعارف لإنشاء 10644 وظيفة لمعلمي وموظفي التعليم الحر عن المدة الباقية من السنة المالية المذكور وبذلك لم يتناول هذا القانون أشخاصا بعينهم أو موظفي ومعلمي مدرسة بذاتها حتى يمكن القول بأن هؤلاء الموظفين أو المدرسين قد أصبحوا موظفين عموميين بحكم القانون وكذلك لم يحصل بعد صدور هذا القانون أن عين مدرسو مدارس جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية في وظائف الدولة وفقا لما تقضى به أصول القانون الإداري لتعيين الموظفين العموميين وبغير هذا التعيين لا يمكن القول بأن هؤلاء المدرسين قد أصبحوا من موظفي الدولة هذا على أن القول بأن انقطاع صلة التبعية بين مدرسي مدارس الجمعية وبينها يترتب عليه زوال الحظر المنصوص عليه في المادة التاسعة من قانونها الأساسي وبالتالي يكسبون عضويتها بحكم القانون رقم 170 لسنة 1950 هذا القول غير صحيح أيضا ذلك أن قانون الجمعية هو دون غيره الذى يرسم طريق كسب هذه العضوية وما يتعارض معها وهو وحده الواجب الاتباع في هذا الخصوص ذلك لأن قبول الجمعية لعضوية من يرغب في الانتماء إليها أو عدم قبوله بين أعضائها مرجعه اعتبارات شخصية خاصة بهذا العضو بالذات يقدرها مجلس الإدارة وفقا لقانونها، وقد نصت المادة الخامسة من قانون جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية على أنه "يقدم طلب الانتساب بتزكية عضوين من أعضاء الجمعية إلى أمين السر لعرضه على مجلس الإدارة فإذا وافق المجلس يبلغ له هذا القرار ويصبح عضوا في الجمعية" كما نصت المادة الثامنة من هذا القانون على أن "كل عضو سدد اشتراكه السنوي من الأعضاء القدامى أو ستة أشهر متوالية على الأقل من الأعضاء الجدد قبل انعقاد الجمعية العمومية يعتبر عضوا فيها" أما المادة التاسعة فقد جاء نصها صريحا في حظر الجمع بين الوظيفة وعضوية الجمعية إذ قالت "ليس لموظفي ومدرسي الجمعية حق عضوية الجمعية العمومية ما عدا الأعضاء المؤسسين" وكذلك نصت المادة 12 على أنه "تصح جلسات الجمعية العمومية وتكون قراراتها قانونية متى حضرت الأغلبية الذين لهم حق الحضور..." وواقعة الحال في الدعوى أن أحدا من المدرسين الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية في 25 من فبراير سنة 1951 واشتركوا في إصدار قراراتها لم تتوافر له شروط عضويتها وفقا لنص المادتين الخامسة والثامنة، كما أن هذه العضوية حظرت عليهم بنص المادة التاسعة ومن ثم لم يكن يحق لهم حضور الاجتماع أو الاشتراك فى إصدار قرارات وقد كان حكم محكمة أول درجة على حق فيما قضى به من بطلان اجتماع الجمعية العمومية وبطلان ما أصدرته من قرارات استنادا إلى قوله "وحيث إنه يتضح من ذلك أن اشتراك هؤلاء الأعضاء من المدرسين والموظفين في عملية الانتخاب وفى طلب الدعوة إلى الجمعية العمومية لم يقع صحيحا وإذا استبعدوا وعددهم يربو على الأربعين كان طلب الانعقاد غير مستوف شروطه طبقا لنص المادة الخامسة عشرة من القانون - قانون الجمعية - التي أجازت دعوة الجمعية العمومية لجلسة فوق العادة إن دعت ضرورة لذلك بدعوة من الرئيس يقرها المجلس أو بطلب مسبب من ثلثي الأعضاء الذين لهم حق عضوية الجمعية - ولما كان عدد من صح توقيعهم على طلب الانعقاد مائة وثلاثة وعشرين من مائة وخمسة وثمانين عضوا فإذا استبعد منهم عدد المدرسين كان الطلب غير موقع عليه من ثلثي الأعضاء كما أن استبعادهم من عدد الحاضرين يوم الانتخاب وهو مائة وثلاثون عضوا يكون العدد الذى اشترك في الانتخاب دون النصاب القانوني الذي اشترطته المادة 12 لصحة جلسات الجمعية لأن هذه المادة قد اشترطت لصحة انعقاد جلسات الجمعية العمومية وقانونية قراراتها حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق الحضور إذ أن هذا العدد هو ثلاثة وتسعون عضوا واستبعاد المدرسين يجعل عدد الحاضرين دون ذلك بكثير. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون بحث في السبب الآخر للطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للبت فيه ويتعين للأسباب المتقدمة تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق