الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2024

القضية 43 لسنة 20 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 32 ص 208

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (32)
القضية رقم 43 لسنة 20 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
2 - دعوى دستورية "محكمة الموضوع: استمرارها في نظر الدعوى".
لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هي استمرت في نظر الدعوى بعد أن تبين لها سبق القضاء بعدم دستورية النص الذي صرحت برفع الدعوى الدستورية طعناً عليه.

-----------------
1 - حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن تناولت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، والمتعلقة بمدى دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر، بحكمها الصادر بجلسة 15/ 11/ 1997 في الدعوى رقم 124 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكذا حكمها الصادر بذات الجلسة في الدعوى رقم 133 لسنة 18 قضائية "دستورية" وقضيا بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نشر الحكمان بالجريدة الرسمية بعددها رقم (48) بتاريخ 27/ 11/ 1997، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، القضاء السابق للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش - أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة بذات النص.
2 - لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هي استمرت في نظر المعارضة واستئنافها والفصل فيها، ولم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية الماثلة، بعد أن غدت تلك الدعوى - لما تقدم - غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به.


الإجراءات

بتاريخ 24 من فبراير سنة 1998 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعيين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 5447 لسنة 1997 جنح الدقي، متهمة إياهما بأنهما في يوم 30/ 6/ 1997 بدائرة قسم الدقي باعا شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات، ولم يدونا باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بالسلعة، وطلبت معاقبتهما بالمواد (1، 2/ 1، 7/ 1) من القانون رقم 48 لسنة 1941، والمادتين (3، 5/ 1) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، والمادتين (4، 5) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات، وبجلسة 10/ 11/ 1997 قضت المحكمة غيابياً بحبس كل من المدعيين سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر في جريدتين رسميتين، وقد عارض المدعيان في هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة دفعا بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعيين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاما الدعوى الماثلة، وبجلسة 2/ 3/ 1998 قررت محكمة جنح الدقي وقف السير في المعارضة لحين الفصل في الدعوى الدستورية، إلا أنها عاودت نظر المعارضة وقضت فيها بجلسة 1/ 1/ 2000 باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المعارضين الجلسة المحددة لنظرها، فاستأنف المدعي الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 13453 لسنة 2001 جنح مستأنف، أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، التي استمرت في نظر الاستئناف بعد أن تبين لها أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية بشأن النص المشار إليه، وبجلسة 29/ 5/ 2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المدعي الأول خمسة آلاف جنيه والمصادرة والنشر في جريدتين رسميتين، على حين استأنف المدعي الثاني الحكم الصادر في المعارضة سالف الذكر أمام ذات المحكمة، وقيد استئنافه برقم 9299 لسنة 2002 جنح مستأنف شمال الجيزة، وبجلسة 19/ 6/ 2002 قضت المحكمة غيابياً بسقوط الاستئناف.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن تناولت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، والمتعلقة بمدى دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر، بحكمها الصادر بجلسة 15/ 11/ 1997 في الدعوى رقم 124 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكذا حكمها الصادر بذات الجلسة في الدعوى رقم 133 لسنة 18 قضائية "دستورية" وقضيا بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نشر الحكمان بالجريدة الرسمية بعددها رقم (48) بتاريخ 27/ 11/ 1997، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، وعلى ذلك فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ هي استمرت في نظر المعارضة واستئنافها والفصل فيها، ولم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية الماثلة، بعد أن غدت تلك الدعوى - لما تقدم - غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق