الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 يوليو 2024

الطعن 16264 لسنة 80 ق جلسة 21 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 129 ص 1058

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، رفعت هيبة، محمد راضي ومحمد جمال الدين نواب رئيس المحكمة.

----------------

(129)

الطعن رقم 16264 لسنة 80 القضائية

(2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل شركات قطاع الأعمال ".

(1) الأمين العام لصندوق تمويل التدريب والتأهيل. صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء. م 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بشأن تشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة ذلك الصندوق.

(2) ثبوت إقامة الطاعنة دعواها بطلب استرداد ما تم سداده لصندوق تمويل التدريب والتأهيل دون وجه حق. اختصام المطعون ضده الثاني بصفته نائب الصندوق رغم كون المطعون ضده الأول بصفته الأمين العام للصندوق والممثل القانوني له. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته.

(3) قانون " تطبيق القانون ".

عدم جواز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.

(4 - 5) عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام". قانون " تطبيق القانون ".

(4) قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بتلك الشركات. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها. مؤداه. تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. خلوها من نص خاص. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.

(5) ثبوت كون الشركة الطاعنة شركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري ولها لائحة خاصة بتدريب وتأهيل العاملين بها. مؤداه. عدم خضوعها في هذا الخصوص لأحكام ق 12 لسنة 2003 بشأن العمل. سدادها المبلغ محل المطالبة ظنًا لخضوعها لأحكام المادتين 133، 134 من القانون آنف البيان. مقتضاه. اعتبارها أوفت بما هو غير مستحق ولها طلب استرداد ذلك المبلغ. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه برفض دعواها باسترداد المبلغ المسدد. خطأ ومخالفة القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- أنَّ مُفادَ نصِ المادةِ الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بشأن تشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بأنْ الأمين العام – المطعون ضده الأول - هو من يمثل الصندوق أمام القضاء.

2- إذ كان الثابتُ مِنَ الأوراقِ أنَّ الطاعنة أقامت دعواها بطلب استرداد ما تم سداده لصندوق تمويل التدريب والتأهيل دون وجه حق، وكانَ المطعونُ ضده الأَوَّلُ بصفتِهِ هُوَ المُمَثِّلُ القانونيُ للصندوق دونَ المطعون ضده الثاني بصفته، وكانَ الحكمُ المطعونُ فيه لمْ يَقضِ له أوْ عليهِ بشيءٍ، فإنَّه يتعينُ عدمُ قبولِ الطعنِ بالنسبةِ له لرفعِه على غيرِ ذي صفةٍ.

3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام؛ لِما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النصَ في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام, والأولى من المادة 42، والفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون، يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التحضيرية الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1990 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع قانون العمل أو أي قانون آخر. أن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

5- إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 493 لسنة 1995 باعتبارها شركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري قد وضعت نصوص من بينها لائحة خاصة بتدريب وتأهيل العاملين بها ومن ثم فإن الشركة الطاعنة لا تعد خاضعة – في هذا الخصوص – لأحكام القانون 12 لسنة 2003 وإذ سددت المبلغ المطالب به ظنًا منها أنها تخضع لأحكام المادتين 133، 134 من ذلك القانون بما تكون قد أوفت بما هو غير مستحق عليها ويحق لها طلب الاسترداد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

وَحَيْثُ إن الوقائعُ – على ما يبينُ من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنَّ الشركة الطاعنة أقامت على وزير القوى العاملة والهجرة بصفته الأمين العام للصندوق المطعون ضده الدعوى رقم... لسنة 2008 مدني كلي كفر سعد الابتدائية، للحكم باسترداد مبلغ قدره 649963,25 جنيهًا المدفوع منها دون وجه حق والفوائد القانونية المستحقة بواقع 5 % من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. وقالت في بيان ذلك إنها تلقت كتابًا من منطقة القوى العاملة والهجرة، تضمن مطالباتها بسداد التزاماتها قبل الصندوق المطعون ضده الأول بواقع نسبة 1% من صافي الربح إن وجد قبل سداد الضرائب عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/2004، وذلك نفاذًا لنص المادة 133 من القانون رقم 12 لسنة 2003، قامت الطاعنة بسداد ذلك المبلغ بشيك مسحوب على البنك التجاري فرع دمياط في 5/5/2005 لصالح الصندوق المطعون ضده، على الرغم من عدم خضوعها لأحكام هذه المادة وفقًا ما انتهت إليه إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط، فأقامت دعواها، أدخلت الشركة الطاعنة المطعون ضده الأول بصفته خصمًا في الدعوى كما تدخل المطعون ضده الثاني، قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت فيها برقم... لسنة2009، وبتاريخ 29/4/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكمَ أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 13 ق، قضت المحكمة بتاريخ 3/8/2010 بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابةُ مذكرةً أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعنُ على المحكمة، في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

 وحَيْثُ إنَّ مبنى الدفعِ بعدمِ قبولِ الطعنِ بالنسبةِ للمطعون ضده الثاني أنَّه لا صفةَ له فيه لكونِ المطعون ضده الأَوَّلِ بصفتِه هُوَ المُمَثِّلُ القانونيُ لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، دونَ المطعون ضده الثاني، وأنَّ الحكمَ الابتدائيَ المُؤيَّدَ بالحكمِ المطعونِ فيهِ قضى بعدمِ قبولِ الدعوى لرفعِها على غيرِ ذي صفةٍ بالنسبة له.

وحيثُ إنَّ هذا الدفعَ المُبدى مِنَ النيابةِ بالنسبةِ للمطعون ضده الثاني في محلِه، ذلكَ أنَّ مُفادَ نصِ المادةِ الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بشأن تشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بأنْ الأمين العام – المطعون ضده الأول - هو من يمثل الصندوق أمام القضاء. لمَّا كانَ ذلكَ، وكانَ الثابتُ مِنَ الأوراقِ أنَّ الطاعنة أقامت دعواها بطلب استرداد ما تم سداده لصندوق تمويل التدريب والتأهيل دون وجه حق، وكانَ المطعونُ ضده الأَوَّلُ بصفتِهِ هُوَ المُمَثِّلُ القانونيُ للصندوق دونَ المطعون ضده الثاني بصفته، وكانَ الحكمُ المطعونُ فيه لمْ يَقضِ له أوْ عليهِ بشيءٍ، فإنَّه يتعينُ عدمُ قبولِ الطعنِ بالنسبةِ له لرفعِه على غيرِ ذي صفةٍ بالنسبة للمطعون ضده الثاني.

حَيْثُ إنَّ الطَّعْنَ– فيمَا عدا مَا تقدَّمَ – اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الشَّكْلِيَّةَ.

وحيثُ إنَّ حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفةَ القانون والخطأَ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها لا تخضع لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 إلا في حدود ما لم يرد به نص في قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وإذ قد قامت بوضع اللوائح الخاصة بتدريب وتأهيل العاملين بها فتكون تلك اللوائح هي واجبة التنفيذ عليها دون أحكام قانون العمل سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيبًا مما يستوجبُ نقضه.

وحيثُ إنَّ هذا النَّعي ُسديدٌ؛ ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام؛ لِما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. وكان من المقرر كذلك أن النصَ في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام, والأولى من المادة 42، والفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون، يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التحضيرية الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1990 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع قانون العمل أو أي قانون آخر. وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذً له. لمَّا كانَ ذلكَ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 493 لسنة 1995 باعتبارها شركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري قد وضعت نصوص من بينها لائحة خاصة بتدريب وتأهيل العاملين بها ومن ثم فأن الشركة الطاعنة لا تعد خاضعة – في هذا الخصوص – لأحكام القانون 12 لسنة 2003 وإذ سددت المبلغ المطالب به ظنًا منها أنها تخضع لأحكام المادتين 133، 134 من ذلك القانون بما تكون قد أوفت بما هو غير مستحق عليها ويحق لها طلب الاسترداد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.

وحيثُ إنَّ الموضوع صالحٌ للفصل فيه، ولِما تقدم،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق