الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2024

القضية 7 لسنة 24 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 1 ص 2741

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق ود. حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس - هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (1)
القضية رقم 7 لسنة 24 قضائية "تنازع"

1 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناطها: اختلاف جهات القضاء - أساس الفصل فيها".
مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند الثالث من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادماً، ليغدو متعذراً - عقلاً ومنطقاً - اجتماع تنفيذهما معاً، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
2 - قضاء القيم "هيئة قضائية مستقلة - اختصاصه - لا يشمل ما يندرج في ولاية جهة قضائية أخرى".
وحيث إن قضاء محكمة القيم كهيئة قضائية لها استقلالها، وإن صار مختصاً - دون غيره - بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال المفروضة عليها الحراسة وقيمة التعويضات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، بيد أن هذا الاختصاص لا يمتد ليشمل ما يندرج في إطار ولاية سائر الهيئات القضائية، وإلا أضحى ذلك سلباً لاختصاص جهة قضائية أخرى.

-----------------
1 - مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند الثالث من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادما، ليغدو متعذراً - عقلاً ومنطقاً - اجتماع تنفيذهما معاً، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إن النزاع في الدعويين إنما يتعلق بموضوع واحد هو مدى أحقية المدعي في شغل الشقة المشار إليها؛ حيث قضى حكم محكمة القيم بطرده منها وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات، في حين أن حكم محكمة استئناف القاهرة قد انتهى إلى أحقيته في شغلها، حيث قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي صدر بإخلاء وطرد المدعي منها وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات، وبرفض الدعوى المستأنفة، ومن ثم يتحقق في الدعوى الماثلة مناط قبولها تأسيساً على تصادم الحكمين النهائيين المشار إليهما؛ مما يتعذر تنفيذهما معاً.
2 - إن قضاء محكمة القيم كهيئة قضائية لها استقلالها، وإن صار مختصاً - دون غيره بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال المفروضة عليها الحراسة وقيمة التعويضات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، بيد أن هذا الاختصاص لا يمتد ليشمل ما يندرج في إطار ولاية سائر الهيئات القضائية، وإلا أضحى ذلك سلباً لاختصاص جهة قضائية أخرى.


الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من فبراير سنة 2002 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 19 لسنة 15 قضائية وفي الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 1962 لسنة 114 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لأن حكم محكمة القيم المشار إليه يعتبر صادراً في مادة مستعجلة؛ غير حاسم في الموضوع، واحتياطياً: بالاعتداد بهذا الحكم الصادر من محكمة القيم.
وبتاريخ 24/ 3/ 2002 أمر السيد المستشار رئيس المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القيم في القضية رقم 19 لسنة 15 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 6/ 7/ 2003، وفيها تم مد أجل الحكم لجلسة 21/ 9/ 2003، ثم أُعيدت للمرافعة لجلسة 12/ 10/ 2003، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 28/ 12/ 1985 صدر حكم محكمة القيم في الدعوى رقم 6 لسنة 10 قضائية "حراسات"، بمصادرة أموال وممتلكات المدعي وزوجته وأولاده، وأيدته المحكمة العليا للقيم بحكمها الصادر في الطعن رقم 5 لسنة 6 قضائية "قيم عليا" بتاريخ 12/ 4/ 1986، وشمل هذا الحكم مصادرة مسكن المدعي الكائن بالشقة رقم 501 بالعقار رقم 27 شارع الجزيرة الوسطى بالزمالك، مما حدا بجهاز تصفية الحراسات إلى إقامة الدعوى رقم 307 لسنة 1992 أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ضد المدعي، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بطرده من الشقة المذكورة والتسليم، فقضت بتاريخ 23/ 4/ 1994 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القيم لنظرها؛ حيث قُيدت برقم 19 لسنة 15 قضائية "قيم"، وأصدرت فيها حكمها بتاريخ 1/ 2/ 1997 بطرد المدعي من تلك الشقة وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات؛ استناداً إلى أنها تقع ضمن أموال وممتلكات المدعي التي سبق أن قُضى بمصادرتها. وفضلاً عما تقدم، أقام جهاز تصفية الحراسات الدعوى رقم 3203 لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طالباً فيها الحكم بإخلاء المدعي وطرده من الشقة السالفة البيان وتسليمها بما فيها من منقولات إلى جهاز تصفية الحراسات، مع إلزام المدعي بمقابل الانتفاع عنها من تاريخ صدور الحكم بمصادرتها حتى نهاية فبراير سنة 1995 وما يستجد منه حتى تاريخ الإخلاء، فقضت المحكمة فيها بتاريخ 29/ 12/ 1996 بإخلائه من العين وطرده وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات، وإلزامه بمقابل الانتفاع عنها، تأسيساً على انعدام سنده في شغلها، فطعن المدعي على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه، والحكم في موضوع الدعوى برفضها، فأصدرت حكمها بتاريخ 4/ 9/ 1997 في الاستئناف رقم 1962 لسنة 114 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المستأنفة.
وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 19 لسنة 15 قضائية، والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 1962 لسنة 114 قضائية، بما يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقام الدعوى الماثلة بغية فض هذا التناقض.
وحيث إنه عن الدفع المُبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى على سند من أن حكم محكمة القيم المشار إليه يعتبر صادراً في مادة مستعجلة؛ غير حاسم في الموضوع، فإن هذا الدفع مردود بأن هذا الحكم الصادر من محكمة القيم في القضية رقم 19 لسنة 15 قضائية "قيم"؛ إذ قضى بطرد المدعي من الشقة محل النزاع وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات، فإنه يكون قد صدر في موضوعها؛ حاسماً لوجه النزاع فيها حول أحقية المدعي في استمرار شغله الشقة المذكورة، بما من شأنه استنهاض ولاية هذه المحكمة لإزالة التناقض بين الأحكام القضائية النهائية الذي يثور عند تنفيذها وتحديد أي منها هو الواجب الاعتداد به، وذلك في ضوء ما استقر عليه قضاؤها من أن مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند الثالث من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادما، ليغدو متعذراً - عقلاً ومنطقاً - اجتماع تنفيذهما معاً، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إن النزاع في الدعويين إنما يتعلق بموضوع واحد هو مدى أحقية المدعي في شغل الشقة المشار إليها؛ حيث قضى حكم محكمة القيم بطرده منها وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات، في حين أن حكم محكمة استئناف القاهرة قد انتهى إلى أحقيته في شغلها، حيث قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي صدر بإخلاء وطرد المدعي منها وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات، وبرفض الدعوى المستأنف، ومن ثم يتحقق في الدعوى الماثلة مناط قبولها تأسيساً على تصادم الحكمين النهائيين المشار إليهما؛ مما يتعذر تنفيذهما معاً.
وحيث إن قضاء محكمة القيم كهيئة قضائية لها استقلالها، وإن صار مختصاً - دون غيره بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال المفروضة عليها الحراسة وقيمة التعويضات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، بيد أن هذا الاختصاص لا يمتد ليشمل ما يندرج في إطار ولاية سائر الهيئات القضائية، وإلا أضحى ذلك سلباً لاختصاص جهة قضائية أخرى.
وحيث إن النزاع الذي يتعلق بحماية حق حائز العين في شغلها - وأياً كان أطراف هذا الحق - يمثل بطبيعته منازعة مدنية، يدخل الفصل فيه في اختصاص القضاء العادي؛ باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقاً لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وذلك إعمالاً لأحكام كل من المادة (5) والفقرة الأولى من المادة (6) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ تنص أولاهما على أن "تختص المحاكم العادية - دون غيرها - بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون"، وتقضي ثانيتهما بأن يُعد في حكم المستأجر في تطبيق أحكام الباب الأول - الخاص بإيجار الأماكن - مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة القيم قد قضى بطرد المدعي من الشقة التي يشغلها، فإنه يكون قد سلب اختصاص جهة القضاء العادي في هذا الصدد، ومن ثم يكون الحكم الصادر من هذه الجهة الأخيرة هو الأحق بالاعتداد به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 1962 لسنة 114 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة القيم في القضية رقم 119 لسنة 15 قضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق