الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2024

القضية 10 لسنة 24 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 2 ص 2748

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (2)
القضية رقم 10 لسنة 24 قضائية "تنازع"

1 - دعوى "تكييفها - منازعة تنفيذ".
المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح متقصية في سبيل ذلك طلبات الخصوم مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها - طلب المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية باعتبار أن حكم محكمة النقض يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للمدعيين - أثر ذلك: دخول تلك المنازعة في عداد المنازعات التي عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منه
2 - منازعة التنفيذ "قوامها".
قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً - بمضمونها وأبعادها - دون اكتمال مداه.
3 - منازعة تنفيذ "عقبة تنفيذ - حكم بات - حسم الموضوع يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع".
عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ؛ تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك العائق الذي عطل مجراه، لأنه لا يعدو - وإن كان حكماً باتاً - أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء. فتسترد محكمة الموضوع عندئذ ولايتها في إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية دون أن يصّدَّنها عن ذلك عمل سابق لها.

--------------------
1 - وحيث إن المقرر قانوناً أن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح متقصية في سبيل ذلك طلبات الخصوم مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكان ما يقصده المدعيان في واقع الأمر إنما يتحصل في طلب المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه، وباعتبار أن حكم محكمة النقض المذكور إنما يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر بالنسبة للمدعيين، ومن ثم فإن طلبات المدعيين تندرج - بهذه المثابة - في عداد المنازعات التي عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
2 - حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً - بمضمونها وأبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان.
3 - عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ؛ تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك العائق الذي عطل مجراه، لأنه لا يعدو - وإن كان حكماً باتاً - أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء. فتسترد محكمة الموضوع عندئذ ولايتها في إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية دون أن يصّدَّنها عن ذلك عمل سابق لها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.


الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من شهر مارس سنة 2002 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 116 لسنة 18 ق الصادر بجلسة 2/ 8/ 1997 وبعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 6408 لسنة 65 ق الصادر بجلسة 24/ 10/ 2001 واعتباره كأن لم يكن؛ ثم ألحق المدعيان بطلبهما المتقدم طلباً بالتماس القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض - المشار إليه - رقم 6408 لسنة 65 ق بجلسة 24/ 10/ 2001 إلى حين الفصل في الدعوى الماثلة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الأخير استأجر من المدعية الثانية شقة سكنية بالعقار رقم (10) شارع يثرب ناصية عمر بن الخطاب غرب نادي الصيد بالدقي جيزة بموجب عقد الإيجار المحرر في 31/ 1/ 1970 ثم تركها لشقيقه المدعى عليه الخامس الذي أقام الدعوى رقم 1126 لسنة 1991 إيجارات كلي الجيزة ضد المدعي الأول - زوج المدعية الثانية المؤجرة ووكيلها - طلب فيها الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار جديد باسمه بذات شروط عقد الإيجار الأصلي استناداً إلى امتداد عقد الإيجار إليه من شقيقه؛ كما أقامت المدعية الثانية الدعوى رقم 1195 لسنة 1991 إيجارات كلي الجيزة ضد المدعى عليهما الخامس والسادس بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المشار إليه وتسليم الشقة خالية إليها، وبجلسة 12/ 1/ 1993 قضت محكمة الجيزة الابتدائية برفض الدعوى الأولى فاستأنف المدعي فيها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2026 لسنة 110 قضائية، كما قضت بجلسة 17/ 1/ 1994 برفض الدعوى الثانية فاستأنفت المدعية فيها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3900 لسنة 111 قضائية، وقد ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين المشار إليهما وقضت فيهما بجلسة 5/ 4/ 1995 بقبولهما شكلاً وفي الاستئناف رقم 2026 لسنة 110 ق بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده - المدعي الأول في الدعوى الماثلة - بتحرير عقد إيجار للمستأنف - المدعى عليه الخامس - بذات شروط عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 31/ 1/ 1970 وفي الاستئناف رقم 3900 لسنة 111 قضائية برفضه، وإذ لم يرتض المدعيان هذا الحكم فقد طعنا عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 6408 لسنة 65 قضائية حيث قضت المحكمة - في غرفة مشورة - بجلسة 24/ 10/ 2001 بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن استخلاص توافر الإقامة بالعين المؤجرة والتي تجيز امتداد إيجار المكان للمقيمين مع المستأجر الأصلي حتى وفاته أو تركه العين من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ومما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن المدعيين يهدفان بدعواهما الماثلة إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 116 لسنة 18 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 24/ 10/ 2001 في الطعن رقم 6408 لسنة 65 قضائية حيث استند الحكم الأخير إلى نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل "وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك الفقرة بحكمها الصادر في الدعوى رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" سالفة الذكر، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 14/ 8/ 1997 إلا أن محكمة النقض التفتت عن إعمال أثر هذا الحكم على الطعن المقام منهما أمامها بالمخالفة لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض.
وحيث إن المقرر قانوناً أن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح متقصية في سبيل ذلك طلبات الخصوم مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكان ما يقصده المدعيان في واقع الأمر إنما يتحصل في طلب المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه، وباعتبار أن حكم محكمة النقض المذكور إنما يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر بالنسبة للمدعيين، ومن ثم فإن طلبات المدعيين تندرج - بهذه المثابة - في عداد المنازعات التي عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً - بمضمونها وأبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ؛ تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك العائق الذي عطل مجراه، لأنه لا يعدو - وإن كان حكماً باتاً - أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء. فتسترد محكمة الموضوع عندئذ ولايتها في إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية دون أن يصّدَّنها عن ذلك عمل سابق لها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 2/ 8/ 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14/ 8/ 1997 "بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر، أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن آيتهما أقل"، كما ورد بأسباب ذلك الحكم "إن الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها، تلزم المؤجر - وفي كل الأحوال - بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في شغل العين وكان حكمها هذا مرتبطاً بالأجزاء المطعون عليها من فقرتها الأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فإنها تسقط في هذا النطاق، إذ لا يتصور تطبيقها، وقد غدا النص الذي تستند إليه لإعمالها، منعدماً".
وحيث إن مؤدى حكم المحكمة الدستورية العليا المتقدم أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة (29) آنفة الذكر أصبح بعد ذلك القضاء مقصوراً على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في صدر الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى؛ لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن فيصل النزاع في الطعن رقم 6408 لسنة 65 قضائية الذي انتهت محكمة النقض بجلسة 24/ 10/ 2001 إلى عدم قبوله إنما يرتكز على ذات الشق من الفقرة من المادة (29) المقضي عليها بعدم الدستورية - باعتبار المطعون ضده الأول في ذلك الطعن من غير الأقارب من الدرجة الأولى الذين يمتد إليهم عقد الإيجار (شقيق للمستأجر الأصلي) - الأمر الذي بات معه ذلك القضاء الأخير الصادر من محكمة النقض في الطعن المشار إليه يشكل والحال كذلك عقبة قانونية تحول دون اكتمال مدى تنفيذ الحكم الدستوري وعطلت بالتالي اتصال حلقاته؛ وتوافرت للمدعيين بذلك مصلحة شخصية ومباشرة في منازعة التنفيذ الراهنة، الأمر الذي يكون متعيناً معه القضاء بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا على الوجه المبين بأسبابه إعمالاً للحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية بما يلزم كل سلطة في الدولة - بما فيها الجهات القضائية على اختلافها - باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على وجهه الصحيح امتثالاً للمادتين 72 و178 من الدستور، والفقرة الأولى من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وبما مؤداه عدم الاعتداد بأي عقبة تكون قد عطلت من هذا التنفيذ أو انحرفت بجوهره أو حدت من مداه.
وحيث إنه متى كانت المحكمة قد حسمت موضوع المنازعة فإن طلب وقف التنفيذ أياً كان وجه الرأي فيه صار غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق