الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يوليو 2024

الطعن 3 لسنة 91 ق جلسة 22 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 رجال قضاء ق 7 ص 69

جلسة 22 من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم، د. أحمد مصطفى الوكيل وأحمد أحمد الغايش نواب رئيس المحكمة.
------------------
(7)
الطعن رقم 3 لسنة 91 القضائية "رجال القضاء"

(1) حكم "حجية الحكم: قوة الأمر المقضي ".

حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة شرطه اتحادهما في الموضوع والسبب. والخصوم في الدعويين ما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن حيازته لهذه الحجية، صدور حكم بإلغاء التوجيه الكتابي الموجه للطاعن مقتضاه رفعه من ملفه السري وقوف جهة الإدارة على مجرد تقرير عدم مشروعيته دون تنفيذ الحكم إقامة الطاعن للدعوى بطلب إعمال أثر هذا الحكم. مؤداه اختلافها عن الدعوى السابقة موضوعاً وسبيا. أثره عدم حيازة الحكم السابق حجية تمتع نظر الدعوى اللاحقة.

(۲) قانون " تطبيق القانون" . محكمة الموضوع "التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح ".

التزام القاضي بتطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة المطروحة دون حاجة إلى طلب من الخصوم

(۳) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير وقائع الدعوى ".

حرية قاضي الموضوع في تقدير وقائع الدعوى الثابتة لديه خضوعه في ذلك الرقابة محكمة النقض، أثره. للأخيرة التدخل إذا كانت النتيجة التي استخلصها القاضي من الوقائع لا تتفق مع موجب تلك الوقائع.

(٤-٧) قرار إداري " امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائية : أثر إلغاء القرار الإداري".

(4) امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية ماهيته قرار إداري سلبي خاطئ مؤداه. لذوي الشأن الطعن عليه بدعوى الإلغاء.

(5) إلغاء القرار الإداري، أثره لا وجود قانوني له وكأنه لم يصدر.

(6) صدور حكم بإلغاء القرار الإداري أثره انعدام وجوده من الناحية القانونية، وجوب اتخاذ الإدارة الإجراءات معينة كمقتضى لتنفيذ حكم امتناعها عن ذلك. أثره اعتبار ذلك قرارا إداريا سلبيا يجوز لكل ذي مصلحة الطعن عليه بدعوى الإلغاء علة ذلك انسحاب أثر إلغاء القرار إلى غيره من القرارات التي كان أساساً لها والآثار المترتبة عليه.

(۷) صيرورة القضاء الصادر للطاعن في مواجهة الجهة الإدارية باناً مؤداه التزام تلك الجهة بتنفيذ ذلك القضاء وإعمال آثاره وإعادة المركز القانوني للطاعن لما كان عليه قبيل صدور القرار المحكوم بإلغائه. خلو الأوراق مما يفيد امتثال الجهة الإدارية المحكوم ضدها بتنفيذ الحكم، أثره اعتباره قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً للقانون ومشوياً بإساءة استعمال السلطة جديراً بالإلغاء مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

---------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام الدعوى رقم...... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء التوجيه الكتابي رقم ..... لسنة 2018 واعتباره كأن لم يكن بينما أقام الدعوى الماثلة المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب إعمال آثار الحكم السابق الصادر لمصلحته من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى المذكورة سلفا وقضى بإلغاء التوجيه محل تلك الدعوى، وأن تنفيذ ذلك الحكم يقتضي رفع التوجيه من ملفه السري كأثر لإلغاء القرار، وأن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ الحكم السابق تنفيذا كاملا إذ أوقفت أثره على مجرد تقرير عدم مشروعية القرار من الناحية النظرية، وأن مسألة إعمال آثار الحكم لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها، وبالتالي فإن الدعويين السابقة والحالية تكونان مختلفتين موضوعا وسببا ومن ثم لا يحوز الحكم الصادر في الدعوى السابقة حجية تمنع من نظر الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن الماثل، ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضدهم على غير أساس متعينا رفضه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضي باستظهار حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - ولئن كان قاضي الموضوع حرا في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجب هذه الوقائع قانونا.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء هو بمثابة قرار سلبي خاطئ لذوي الشأن الطعن عليه بدعوى الإلغاء.

5 - إنه يترتب على صدور حكم بإلغاء القرار الإداري العودة بالحال وكأن القرار الملغي لم يصدر قط ولم يكن له وجود قانوني.

6 - إذا كان القرار الملغي يصبح بمجرد الحكم معدوم الوجود من الناحية القانونية إلا أن الأمر قد يتطلب في بعض الحالات تدخلا من جانب جهة الإدارة باتخاذ إجراءات معينة أو بإصدار قرارات تنفيذية لمقتضى الحكم، وقد لا يتطلب الأمر صدور مثل هذه القرارات، والأمر مر ده في النهاية إلى ظروف كل حالة وملابساتها، وعلى ذلك فحيث يتطلب الأمر من الإدارة اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو إصدار تلك القرارات ولا تفعل، فإن امتناعها هذا يكون بمثابة قرار سلبي يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن عليه بدعوى الإلغاء، أون الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري المخالف للقانون لا يقتصر أثره على إلغاء هذا القرار المعين فقط وإنما ينسحب هذا الأثر إلى القرارات اللاحقة والمترتبة عليه ولو لم يطلب إلغاؤها متى كان القرار الملغي أساسا لها وتعتبر من الآثار المترتبة عليه.

7 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم...... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء التوجيه الكتابي رقم..... لسنة 2018 نيابة عامة وأصبح ذلك الحكم باتا بالقرار الصادر من هذه المحكمة و قضي بعدم قبول الطعن رقم.... لسنة 89 ق، ومؤدى هذا أنه يتعين على الجهة الإدارية أن تبادر إلى تنفيذه وإعمال مقتضاه، وحيث إن مقتضى إلغاء القرار الإداري ولازمه أن يعاد للطاعن مركزه القانوني إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المحكوم بإلغائه وذلك كأثر حتمي لانعدام القرار ومحو آثاره من وقت صدوره وذلك تحقيقا للأثر الرجعي لحكم الإلغاء، كما يمتد هذا الإلغاء إلى القرار اللاحق فيما تضمنه من إيداع التوجيه ملف الطاعن السري باعتباره أثرا من آثار الحكم بإلغاء التوجيه ومترتبا عليه، وإذ خلت الأوراق مما يفيد امتثال الجهة الإدارية المحكوم ضدها بتنفيذ الحكم فإن هذا الامتناع إنما ينطوي على قرار إداري سلبي مخالف للقانون ومشوب بإساءة استعمال السلطة جدير بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة 137 ق القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة "دعاوى رجال القضاء" تنفيذا كاملا برفع التوجيه الكتابي رقم. ... لسنة 2018 الصادر من النائب العام المساعد وذلك لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2018 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة من عدم بذله العناية الواجبة في القضية رقم.... لسنة 2016 جنح النزهة، وعدم إنزاله حكم القانون الصحيح عليها، طعن على ذلك القرار بالدعوى رقم.... لسنة 135 ق سالفة الذكر، بتاريخ 18/ 2/ 2019 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء التوجيه المشار إليه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ امتنع المطعون ضدهم بصفاتهم عن إعمال آثار الحكم برفع التوجيه من ملفه السري لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 17/ 11/ 2020 قضت محكمة الاستئناف برفض طلب الطاعن رفع التوجيه من ملفه السري فطعن على ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح، وأودع نائب الدولة مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة "دعاوى رجال القضاء"، وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الدعوى، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة "دعاوى رجال القضاء" فمردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء التوجيه الكتابي رقم.... لسنة 2018 واعتباره كأن لم يكن بينما أقام الدعوى الماثلة المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب إعمال آثار الحكم السابق الصادر لمصلحته من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى المذكورة سلفا وقضى بإلغاء التوجيه محل تلك الدعوى ، وأن تنفيذ ذلك الحكم يقتضي رفع التوجيه من ملفه السري كأثر لإلغاء القرار، وأن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ الحكم السابق تنفيذا كاملا إذ أوقفت أثره على مجرد تقرير عدم مشروعية القرار من الناحية النظرية، وأن مسألة إعمال آثار الحكم لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها، وبالتالي فإن الدعويين السابقة والحالية تكونان مختلفتين موضوعا وسببا ومن ثم لا يحوز الحكم الصادر في الدعوى السابقة حجية تمنع من نظر الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن الماثل، ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضدهم على غير أساس متعينا رفضه وتكتفي المحكمة – بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض طلبه رفع التوجيه الكتابي رقم.... لسنة 2018 من ملفه السري تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة وقضى بإلغاء التوجيه الكتابي، وذلك على سند من القول إن هذا الطلب لم يكن مطروحا على المحكمة في الدعوى السابقة، ولا يعد من الآثار المترتبة على صدوره، في حين أنه طلب تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر ورفع التوجيه الذي قضي بإلغائه من ملفه السري، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضي باستظهار حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأنه وإن كان قاضي الموضوع حرا في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجب هذه الوقائع قانونا، وكان من المقرر – في قضاء النقض - أيضا أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء هو بمثابة قرار سلبي خاطئ لذوي الشأن الطعن عليه بدعوى الإلغاء، ذلك أنه يترتب على صدور حكم بإلغاء القرار الإداري العودة بالحال وكأن القرار الملغي لم يصدر قط ولم يكن له وجود قانوني، وإذا كان القرار الملغي يصبح بمجرد الحكم معدوم الوجود من الناحية القانونية إلا أن الأمر قد يتطلب في بعض الحالات تدخلاً من جانب جهة الإدارة باتخاذ إجراءات معينة أو بإصدار قرارات تنفيذية لمقتضى الحكم، وقد لا يتطلب الأمر صدور مثل هذه القرارات، والأمر مرده في النهاية إلى ظروف كل حالة وملابساتها، وعلى ذلك فحيث يتطلب الأمر من الإدارة اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو إصدار تلك القرارات ولا تفعل، فإن امتناعها هذا يكون بمثابة قرار سلبي يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن عليه بدعوى الإلغاء، وأن الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري المخالف للقانون لا يقتصر أثره على إلغاء هذا القرار المعين فقط وإنما ينسحب هذا الأثر إلى القرارات اللاحقة والمترتبة عليه ولو لم يطلب إلغاؤها متى كان القرار الملغي أساسا لها وتعتبر من الآثار المترتبة عليه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء التوجيه الكتابي رقم.... لسنة 2018 نيابة عامة وأصبح ذلك الحكم باتا بالقرار الصادر من هذه المحكمة و قضي بعدم قبول الطعن رقم. ... لسنة 89 ق، ومؤدى هذا أنه يتعين على الجهة الإدارية أن تبادر إلى تنفيذه وإعمال مقتضاه، وحيث إن مقتضى إلغاء القرار الإداري ولازمه أن يعاد للطاعن مركزه القانوني إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المحكوم بإلغائه وذلك كأثر حتمي لانعدام القرار ومحو آثاره من وقت صدوره وذلك تحقيقا للأثر الرجعي لحكم الإلغاء، كما يمتد هذا الإلغاء إلى القرار اللاحق فيما تضمنه من إيداع التوجيه ملف الطاعن السري باعتباره أثرا من آثار الحكم بإلغاء التوجيه ومترتبا عليه، وإذ خلت الأوراق مما يفيد امتثال الجهة الإدارية المحكوم ضدها بتنفيذ الحكم فإن هذا الامتناع إنما ينطوي على قرار إداري سلبي مخالف للقانون ومشوب بإساءة استعمال السلطة جدير بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفع التوجيه الكتابي رقم.... لسنة 2018 من ملف الطاعن السري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق