الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 يوليو 2024

الطعن 7 لسنة 87 ق جلسة 26 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 61 ص 446

 جلسة 26 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / د. علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول وعصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة .

--------------------

(61)

الطعن رقم 7 لسنة 87 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

إيداع أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟

(2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

(3) الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " .

إيراد محكمة الجنايات ما يحقق اقتناعها بجدية طلب النائب العام بإدراج الكيان أو الشخص ضمن أي من القائمتين وبجدية المستندات المؤيدة له . كفايته للتسبيب . ولو لم تتوافر عناصر التسبيب الواجبة بالمادة 310 إجراءات جنائية . علة ذلك ؟

مثال .

(4) الإدراج على القوائم الإرهابية " ميعاده " .

الميعاد المحدد للفصل في طلب الإدراج . تنظيمي . لا يترتب على مخالفته البطلان . أساس ذلك ؟

(5) الإدراج على القوائم الإرهابية " أثره " " تسبيبه " .

قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين . آثاره ؟

تجميد أموال الإرهابي . تحفظ مؤقت دون مصادرة . شرط تطبيقه ؟

قرار محكمة الجنايات بتعيين مدير للأموال المجمدة رهن بوجود أموال تقتضي تعيينه . إغفال قرار الإدراج هذا الإجراء . مفاده : انتفاء موجبه . أساس ذلك ؟

(6) إثبات " بوجه عام " . الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " .

عدم تقيد محكمة الجنايات بطرق إثبات أو أدلة أو قرائن معينة عند إصدار قرار الإدراج على القوائم الإرهابية . جواز استناده لتحقيقات النيابة العامة والمستندات المرفقة بها . النعي بشأن ذلك . غير مقبول . أساس وعلة ذلك ؟

(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى مستخلصة من أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

مثال .

(8) الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " . قانون " سريانه " .

النعي على القرار المطعون فيه مخالفته قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية لصدوره استناداً لوقائع سابقة على القانون 8 لسنة 2015 . غير مقبول . علة ذلك ؟

(9) الإدراج على القوائم الإرهابية " طبيعته " .

النعي على القرار المطعون فيه صدوره في موضوع خصومة جنائية دون تحقيق مبدأ المواجهة وشفوية المرافعة . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

(10) الإدراج على القوائم الإرهابية " إجراءاته " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

سماع المحكمة من لا يوجب القانون حضوره . غير لازم .

حضور المطلوب إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية أمام المحكمة . غير لازم . عدم دعوة من شملتهم التحقيقات . لا إخلال بحق الدفاع . أساس وعلة ذلك ؟

(11) الإدراج على القوائم الإرهابية " إجراءاته " .

قرار الإدراج . لا يصدر في مادة جناية . نعي الطاعنين بصدوره دون حضور محامٍ مع كل منهم . غير مقبول .

(12) الإدراج على القوائم الإرهابية " أثره " . تدابير احترازية .

نعي الطاعنين بإدراجهم على قائمة الإرهابيين رغم عدم صدور حكم نهائي بإسباغ هذا الوصف . غير مقبول . علة ذلك ؟

آثار الإدراج على قائمة الإرهابيين واحدة تترتب بقوة القانون على كل قرار باعتبارها من قبيل التدابير الاحترازية . نعي الطاعنين بإيقاع القرار عقوبات جنائية دون سماع دفاعهم أو إعلانهم . غير مقبول . علة ذلك ؟

(13) قانون " تطبيقه " .

 تطبيق محكمة الجنايات للقرار بقانون 8 لسنة 2015 . مفاده : أنها لم تجد به عوار دستوري . نعي الطاعنين بوجوب امتناعها عن تطبيقه . غير مقبول .

(14) الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " .

إغفال قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين بيان سن المتهم وصناعته ومحل إقامته . لا يصح سبباً لبطلان القرار . ما دام قد أورد اسمه ولقبه .

(15) إثبات " قرائن " . الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب قرار الإدراج لعدم استظهار أركان جريمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون . غير مقبول . ما دام اتخذ من تحقيقات النيابة العامة والمستندات المقدمة منها قرينة مؤيدة لطلب النائب العام . النعي عليه في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

(16) الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " .

صيغة الاتهام . من البيانات اللازمة في الأحكام الجنائية بالإدانة دون القرارات . تعييب القرار المطعون فيه لخلوه منها . غير مقبول .

(17) الإدراج على القوائم الإرهابية " إجراءاته " .

طلب الإدراج بقائمة الإرهابيين بناءً على أمر إحالة أو تحقيقات النيابة العامة أو إسباغ صيغة اتهام معينة . غير لازم . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .

(18) قانون " تفسيره " " تطبيقه " . محكمة دستورية . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " .

اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح . أساس ذلك ؟

المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا . مفادها ؟

تطبيق محكمة الجنايات للقرار بقانون 8 لسنة 2015 . مفاده : أنها لم تجد به عوار دستوري . نعي الطاعنين بوجوب امتناعها عن تطبيقه . غير مقبول .

(19) قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها " .

طلب عرض أمر العدول عن مبدأ أقرته محكمة النقض على الهيئة العامة للمواد الجنائية . تقديره موضوعي . أساس ذلك ؟

مخالفة حكم النقض لمبدأ قانوني سبق أن قررته أحكام سابقة دون الإحالة إلى الهيئة العامة طبقاً للمادة 4 من قانون السلطة القضائية . لا بطلان .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الطاعنين .... وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد إلَّا أنهم لم يقرروا بالطعن بالنقض في القرار المطعون فيه طبقاً لنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ، ولا يغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلاً .

2- لما كان المحكوم عليهم .... وإن قرَّروا بالطعن في الميعاد إلَّا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهم غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرَّر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .

3- لما كان القرار المطعون فيه بين الواقعة بقوله : ( حيث إن الواقعات حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وما ورد بأمر الإحالة من قيام كل من " وبعد أن أورد القرار أسمائهم ومن بينها أسماء الطاعنين وبين وصف التهم التي أسندت إليهم " خلص إلى القول : ولما كان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة وما دلت عليه تحريات الأمن الوطني وما أقر به المتهمين السادس عشر والخامس عشر والسابع عشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين بالتحقيقات وما ثبت من التقارير الطبية للمجني عليهم وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للأمن المركزي وكتاب نظم ومعلومات أجهزة المرور بوزارة الداخلية وما تم ضبطه من أوراق ومطبوعات وأجهزة حواسب آلية وهواتف محمولة ثبت من مطالعة النيابة العامة لمحتواهم تضمنها مخططات ومواد تنظيمية لجماعة .... الهادفة لإسقاط الدولة من ثم يعد المتهمين بتلك الدعوى من الإرهابين لتولي البعض منهم قيادة في جماعة .... التي أُدرجت بقائمة الكيانات الإرهابية وانضم البعض الآخر إليها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها وإمداد البعض الآخر لها بالأسلحة والذخائر والألعاب النارية والأموال مع علمهم بما تدعوا إليه واشتراكهم جميعاً في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لأملاك عامة تنفيذاً لغرض إرهابي بما ينطبق عليهم أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين في مادته الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة) ، وكان ما أورده تتوافر به كافة مسوغات إصداره باعتبار أنه لا يلزم لتسبيب قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو على قائمة الإرهابين – كما هو القرار المطعون فيه – أكثر من أن يتوافر لدى محكمة الجنايات ما يحقق اقتناعها بجدية طلب النائب العام بإدراج الكيان أو الشخص ضمن أي من القائمتين وجدية المستندات المشفوع بها ، ولا مجال في هذا الخصوص للحديث عن العناصر التي أوجبت توافرها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في التسبيب وهي خاصة بتسبيب الأحكام الصادرة بالإدانة في المواد الجنائية ولا يعد من بينها القرار المطعون فيه . لما كان ذلك ، فإن ما يُثار من قصور القرار في التسبيب بدعوى مخالفته لما تطلبته المادة 310 من القانون المذكور يكون على غير أساس من القانون .

4- لما كان الواضح من نص المادة الثالثة من القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 أن الميعاد الذي حددته للفصل في طلب الإدراج هو ميعاد تنظيمي لم يرتب القانون على مخالفته بطلاناً ، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد .

5- من المقرَّر أن الآثار التي تترتب على قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابين ونشره في الجريدة الرسمية تترتب بقوة القانون ذاته ولا تقضي بها المحكمة ، وهذه الآثار بالنسبة للأشخاص الذين يدرجون على قائمة الإرهابين – كما هو القرار المطعون فيه – هي الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد ، سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد ، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم تولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية ، تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي ، والتجميد كما عرفه القانون لا يعدو كونه تحفظاً مؤقتاً على الأموال يمنع من التصرف فيها وما دون ذلك وليس مصادرة لها والتي لا تكون إلَّا بحكم قضائي وتختلف في معناها وأثرها عن التعريف المذكور للتجميد ، كما أن تطبيقه رهين بثبوت استخدام الإرهابي لهذه الأموال في نشاط إرهابي وفق صريح النص . لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الثامنة من أن تعين محكمة الجنايات في قرارها مديراً للأموال المجمدة بعد أخذ رأي النيابة العامة رهين في استيجابه حسبما أفصح بوجود أموال تقتضي طبيعتها تعيين مدير لها ، فإن مفاد إغفال القرار لهذا الإجراء هو عدم تحقق الموجب له ، وكان المحكوم عليه الثاني والعشرين لا يدعي بوجود أموال له أصلاً مجمدة ويحددها حتى يمكن الوقوف على طبيعتها مما كان يستلزم تعيين مدير لها ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

6- لما كانت التحقيقات والمستندات المرفقة بالقضية من الأدلة ذات الأثر ويجوز بمقتضاها للنائب العام تقديمها للدائرة المختصة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 دون اشتراط صدور حكم في الدعوى وذلك لإعمال شئونها وإصدار قرارها بالإدراج إن رأت لذلك محل ، ويضحى النعي على القرار في هذا الشأن غير قويم ، وكان ما يقول به الطاعنون بأنه ما كان يصح الاستناد إلى التحقيقات الخاصة بالجناية رقم .... لكونها ما زالت متداولة ولم يصدر فيها حكماً بعد ، وإلى اعترافات بعض المتهمين رغم صدورها تحت الإكراه المادي والمعنوي وإلى تحريات الأمن الوطني دون أن يعززها دليل آخر غير سديد ؛ إذ لم يقيد القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 محكمة الجنايات وهي تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو يشترط شروط معينة في الأدلة أو القرائن التي يعول عليها القرار ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد .

7- لما كانت المحكمة لم تكون عقيدتها في إدانة الطاعنين على رأي محرر محضر التحريات – خلافاً لم يزعمه المحكوم عليه السادس عشر بأسباب طعنه – بل بينت صورة واقعة الدعوى كما اعتنقتها مستخلصة من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من تحقيقات النيابة العامة وما دلت عليه تحريات الأمن الوطني وما أقر به المتهمين 16 ، 15 ، 17 ، 11 ، 12 ، 14 ، 23 ، 24 ، 25 بالتحقيقات وما ثبت من التقارير الطبية للمجني عليهم وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للأمن المركزي وكتاب نظم ومعلومات أجهزة المرور بوزارة الداخلية وما تم ضبطه من أوراق ومطبوعات وأجهزة حواسب آلية وهواتف محمولة ثبت من مطالعة النيابة العامة لمحتواهم تضمنها مخططات ومواد تنظيمية لجماعة .... الهادفة لإسقاط الدولة ، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال في هذا الشأن لا يكون له محل .

8- لما كان ما يثيره الطاعنون من أن القرار المطعون فيه أعمل أثراً رجعياً للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 لأن الوقائع المسندة إلى الطاعنين ترجع إلى عام 2013 وحتى يناير سنة 2015 فمردود بأن استناد القرار إلى التحقيقات في الجناية المذكورة لا يتضمن تطبيقاً لأى قانون جنائي موضوعي بأثر رجعي ، وهو ليس من الحكم إلَّا من قبيل فحص وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة إليه من النائب العام لمؤازرة طلب الإدراج ، وتأويل الطاعنين لذلك بأنه مخالفة لقاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية هو تأويل غير صحيح وفي غير محله.

9- لما كان ما نص عليه القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الرابعة لا يتفق مع خصائص الأحكام التي تصدر في موضوع الدعاوي الجنائية أو مع القول بأن القرار المطعون فيه قد صدر في موضوع خصومة جنائية ؛ إذ هو بمثابة قرار لم يفصل في دعوى جنائية ، وما كان له أن يفصل أو يقضي بعقوبات جنائية عنها على الطاعنين ، ومن ثم فإنه لا مجال للنعي عليه بأنه صدر في موضوع خصومة جنائية دون تحقيق مبدأ المواجهة وشفوية المرافعة ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنون من ذلك غير سديد .

10- من المقرَّر أن المحكمة غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره ، وكانت المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 سند الدعوى أوجبت أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب في غرفة مشورة ، وذلك بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب النائب العام لها مستوفياً المستندات اللازمة ، فلم يلزم القانون حضور من يطلب النائب العام إدراجه على تلك القوائم وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة مشورة ، ولذلك فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يُعد إخلالاً بحق الدفاع ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير صائب .

11- لما كان القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له في مادة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً ، فإن ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلاً لعدم حضور محام مع كل منهم يكون غير سديد .

12- لما كان القرار المطعون فيه صدر بإدراج الطاعنين على قائمة الإرهابين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم ، وهما قائمتان تختلف إحداهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار بقانون المذكور ، ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ، هذا إلى أن أثار ذلك القرار هي في واقع الأمر من قبيل التدابير الاحترازية التي استهدف الشارع بها منع الجرائم الإرهابية أو الحد منها والحيلولة دون وقوعها ، وهي تترتب بقوة القانون ، وهي أيضا أثار واحدة لا تفريد فيها ، وإنما تترتب على كل قرار ولا تختلف باختلاف الكيانات أو الأشخاص المدرجة ، مما ينفي عنها خصائص العقوبة في معناها الجنائي ، ويكون النعي بأن القرار أوقع على الطاعنين عقوبات دون سماع دفاعهم أو دون إعلانهم غير سديد ، ولا يجوز التذرع بهذه الأثار للطعن على القرار المطعون فيه ، هذا إلى أن القرار المطعون فيه لا يعدو كونه من حيث موضوعه قراراً بالإدراج على قائمة الإرهابين لصراحة منطوقه بذلك وصدوره وفق الضوابط التي حددها القانون له بغير تجاوز ، مما لا مجال معه لإيقاع عقوبات جنائية على الطاعنين ، ويكون ما يثيرونه في هذا الخصوص غير سديد .

13- لما كان النعي بأن محكمة الجنايات كان يجب عليها الامتناع عن تطبيق القرار رقم 8 لسنة 2015 لعدم دستوريته هو نعي قائم على افتراض من الطاعنين بعدم دستورية القرار بقانون المذكور ، ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا العوار الذي افترضوه ، فإن ما يثار في هذا الصدد غير سديد .

14- لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصناعته ومحل إقامته هو التحقق من أنه هو الشخص المطلوب إدراج اسمه على قائمة الإرهابين ، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في القرار ، وكان المحكوم عليهم الثامن والتاسع والخامس عشر لا ينازعون في أنهم هم الأشخاص المطلوب إدراج أسمائهم على قائمة الإرهابين ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان القرار ، ويكون النعي عليه بذلك غير سليم .

15- لما كان القرار المطعون فيه لم يدن – وما كان له أن يدين باعتباره قراراً لم يخوله القانون ذلك – الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإنما استند إلى تحقيقات النيابة العامة والمستندات المقدمة منها بشأن اتهام الطاعنين بهذه الجريمة في القضية رقم .... المقيدة برقم .... حصر أمن الدولة العليا كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام ، مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منعى المحكوم عليهم الثامن والتاسع والخامس عشر والثاني والعشرين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي في سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

16- من المقرَّر أن صيغة الاتهام هي من البيانات اللازمة في الأحكام الجنائية بالإدانة ولا كذلك القرار المطعون فيه ، فإن تعيبه لخلوه منها يكون وارداً على غير محله .

17- من المقرَّر أن طلب إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابين لم يستلزم أن تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام معين ، وكان هذا الطلب باعتباره الإجراء الذي تتصل به محكمة الجنايات بالموضوع قد تم اتباعه في القرار المطعون فيه ، وكان ما أورده القرار المطعون فيه " من أن الواقعات حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وما ورد بأمر الإحالة ... " إنما قصد به التحقيقات وأمر الإحالة في القضية المذكورة التي تم التحقيق مع الطاعنين فيها وقد أورد القرار مضمون ووصف التهم فيها بالتفصيل ، ولم يقصد الحكم بهذا الذي ذكره وبينه وجود وصف مستقل لطب الإدراج أو تحقيقات نيابة سبقته ، فإن ما أثاره المحكوم عليهم الثامن والتاسع والخامس عشر من عدم إجراء تحقيق معهم بشأن هذا القرار وما أثاره المحكوم عليه الثاني والعشرين بشأن عدم إيراد القرار وصف التهمة المسندة إليه يكون في غير محله .

18- لما كانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت تلك المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي ( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسالة الدستورية ، وكان البادئ أن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم تر من جانبها شبهة عدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 ، ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا العوار الذي افترضه الطاعنون ، فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد .

19- لما كانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل ، وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قرَّرته أحكام سابقة صادرة من دائرة أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها " وهو أمر يخضع لتقدير الدائرة حسبما يتراءى لها ، ومن ثم فإن ما يثيره المحكوم عليه السادس عشر بأسباب طعنه من طلب عرض أمر العدول عن المبدأ الذي أقرته محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة .... قضائية بشأن أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع موضوعي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض على الهيئة العامة للمواد الجنائية لمخالفته للمبادئ والقواعد الدستورية هو أمر يخضع لتقدير محكمة النقض ، ولا تكون ملزمة بالاستجابة له وملاك الأمر في ذلك هو بيدها ، ولها أن تأخذ به أو تتركه ، فضلاً عن أن مخالفة حكم النقض لمبدأ قانوني سبق أن قررته أحكام سابقة دون إحالة إلى الهيئة العامة طبقاً للمادة 4 من قانون السلطة القضائية لا يترتب عليه البطلان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

طلبت النيابة العامة إدراج أسماء كل من (1- .... (طاعن) ، 2- .... ، 3- .... ، 4- .... ، 5- .... (طاعن) ، 6- .... (طاعن) ، 7- .... ، 8- .... (طاعن) ، 9- .... (طاعن) ، 10- .... (طاعن) ، 11- .... (طاعن) ، 12- .... (طاعن) ، 13- .... ، 14- .... ، 15- .... (طاعن) ، 16- .... (طاعن) ، 17- .... (طاعن) ، 18- .... ، 19- .... ، 20- .... ، 21- .... ، 22- .... (طاعن) ، 23- .... (طاعن) ، 24- .... (طاعن) ، 25- .... (طاعن) ، 26- .... (طاعن) ) على قوائم الإرهابيين استناداً على ما أجرته من تحقيقات في القضية رقم .... جنايات .... المقيدة برقم .... كلي .... (والرقيمة .... حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم .... جنايات أمن الدولة العليا ) بأنهم :-

تولى المتهمون من الأول حتى الخامس : - قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا مسئولية لجان العمليات النوعية والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها :

- بأن تولى المتهمان الأول والثاني مسئولية بالمكتب الإداري لتنظيم جماعة .... بمحافظة .... .

- وتولى المتهمان الثالث والرابع قيادة لجان العمليات النوعية .

- وتولى الخامس لجنة عمليات .... التابعة لجماعة .... والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أهدافها ، كما انضم إليها المتهمون من الثامن حتى السابع عشر ومن الرابع والعشرين حتى الخامس والعشرين مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك .

- بينما أمد المتهمون الثالث ومن الخامس حتى الثامن ومن العاشر حتى الثاني عشر تلك الجماعة بالمفرقعات والألعاب النارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة .

- وأن المتهمين من الخامس والسادس عشر والسابع عشر دبروا تجمهرين مؤلفين من أكثر من خمسة أشخاص من شأنها جعل السلم والأمن العام في خطر بأن قاموا بالحشد لهما وتحديد أماكنها وموعدها وكان الغرض منها ارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك عامة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والتهديد .

المتهمون الثالث والرابع والثامن ومن العاشر حتى الرابع عشر ومن السابع عشر حتى العشرين :

- اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك عامة حال كونهم حاملين أدوات من شأنها إحداث الموت " زجاجات حارقة " وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر الجرائم الآتية:

- شرعوا في قتل المجني عليه الملازم أول .... الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن .... .

- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عمومين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة بأن تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم فض التجمهر مما أحدث إصابتهم على النحو المبين بالتحقيقات .

- خربوا عمداً أملاكاً عامة مخصصة لمرفق عام سيارة الشرطة رقم .... وما حوته من أسلحة أميرية وذخائر ومهمات شرطية .

- سرقوا الأسلحة الأميرية " طبنجة سي زد ، وبندقيتين خرطوش ماركة أكار ، غاز ماركة نورينكو " المملوكة لوزارة الداخلية .

- استعملوا مواد مفرقعة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الغير للخطر .

المتهمون الثالث والرابع ومن العاشر حتى الثاني عشر ومن التاسع عشر حتى الخامس والعشرين :

- اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر والغرض منه ارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك عامة حال كونهم حاملين أدوات من شأنها إحداث الموت وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر .

- شرعوا في قتل المجني عليه المقدم .... الضابط بقوات الأمن المركزي بـ .... واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات . أما المتهم السابع صنع مفرقعات قنبلة شديدة الانفجار قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .

المتهمون الثالث والرابع ومن العاشر حتى الثاني عشر والتاسع عشر :

حازوا وأحرزوا مفرقعات " قنابل شديدة الانفجار " ومواد مفرقعة وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة للتفجير وبطاريات وفتيل اشتعال قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام .

المتهمان الثالث والعاشر :

- حازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام .

وأحيل ذلك الطلب إلى محكمة جنايات القاهرة لنظره .

والمحكمة منعقدة بغرفة مشورة قررت بجلسة .... عملاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بإدراج أسماء المتهمين الوارد أسمائهم بأمر الإحالة على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقاً للمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 .

ونشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم .... في .... .

فطعن المدرج أسماؤهم الأول والخامس والسادس ، ومن الثامن حتى الثاني عشر ، ومن الخامس عشر حتى السابع عشر ، ومن الثاني والعشرون حتى الأخير في هذا القرار بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم .... :

من حيث إن الطاعنين .... وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد إلَّا أنهم لم يقرروا بالطعن بالنقض في القرار المطعون فيه طبقاً لنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ، ولا يغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلاً .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم .... :

ومن حيث إن المحكوم عليهم .... وإن قرروا بالطعن في الميعاد إلَّا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهم غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرَّر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكوّنان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .

ثالثاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم .... :

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرَّر في القانون .

ومن حيث إن الطاعنين ينعون – بمذكرات أسبابهم الخمس – على القرار المطعون فيه إذ قرر بإدراج أسمائهم على قوائم الإرهابين لمدة ثلاث سنوات قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ؛ ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بنى عليها مكتفياً بعرض ما أوردته النيابة العامة في طلب الإدراج دون أن يبين الأدلة والمستندات المقدمة منها ، ولم يستظهر بأدلة كافية أركان الجرائم التي أسندت إليهم ، وخلا من تاريخ تقديم النيابة العامة طلب إدراج الطاعنين على قائمة الإرهابين إلى المحكمة حتى يبين مدى صدور القرار خلال الميعاد الذي قرره القانون ، ورتب أثراً بتجميد أموال المدرج أسمائهم دون أن يستظهر النشاط الإرهابي المنسوب لكل منهم وماهية الأموال المستخدمة في ممارسة ذلك النشاط ، كما أن القرار لم يعين مديراً لإدارة الأموال المتحفظ عليها ، وتساند إلى ما تضمنته التحقيقات في القضية رقم .... لسنة .... جنايات ..... حصر أمن دولة عليا والتي مازالت متداولة ولم يصدر بشأنها حكم ، وإلى اعترافات بعض المتهمين التي صدرت تحت الإكراه المادي والمعنوي رغم إنكار المحكوم عليهم الثامن والتاسع والخامس عشر ، وإلى كشوف واردة من النائب العام لم تتضمن سوى تحريات الأمن الوطني مما يشير إلى أن القرار أقيم على التحريات وأقوال مجريها وليس على عقيدة حصلتها المحكمة بنفسها ، وعاقب الطاعنين بعقوبات لا يعرفها القانون الجنائي عن وقائع وأفعال وقعت قبل نفاذ القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فخالف قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية ، وأوقع عليهم عقوبات في خصومة جنائية غاب عنها ما كفله الدستور والقانون للطاعنين من حقوق الدفاع إذ صدر القرار دون إعلانهم أو سماع دفاعهم أو حضور محام مع كل منهم ، كما رتب عقوبة تبعية على اتهام جديد بإسباغ وصف الإرهابين عليهم وما ترتب على ذلك من أثار دون سماع دفاعهم وإخطارهم ، وكان حريٌ بالمحكمة أن تعمل حقها في الامتناع عن تطبيق القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 لعدم دستوريته ، ويضيف المحكوم عليهم الثامن والتاسع والخامس عشر أن القرار المطعون فيه خلا من بيان سنهم ومهنتهم ومحل إقامتهم ، ولم يستظهر علاقتهم بجماعة الإخوان الإرهابية وتاريخ انضمامهم إليها وتطورها بلوغاً إلى كشف الحقيقة ، كما خلت الأوراق من تحقيقات معهم بشأن هذا القرار ، كما أنه لم يستظهر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون أو تولى قيادة فيها في حق المحكوم عليه الثاني والعشرين وجاء خلواً من بيان وصف التهمة التي أسندتها النيابة العامة إليه ، وأخطأت المحكمة مصدرة القرار لقبول طلب الإدراج رغم كونه غير مشفوع بالتحقيقات بالمخالفة لنص المادة الثالثة من القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 ، ودفع المحكوم عليهم الأول والثامن والتاسع والخامس عشر بعدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 لمخالفته نصوص الدستور لشواهد عددها بأسباب الطعن مما يستوجب وقف سير الدعوى وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القرار بقانون سالف الذكر ، كما طلب المحكوم عليه السادس عشر عرض أمر العدول عن المبدأ الذي أقرته محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة .... ق بشأن الدفع بعدم الدستورية هو دفع موضوعي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض على الهيئة العامة للمواد الجنائية لمخالفته للمبادئ والقواعد الدستورية ، كل ذلك يعيب القرار بما يستوجب إلغائه .

وحيث إن القرار المطعون فيه بين الواقعة بقوله : ( حيث إن الواقعات حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وما ورد بأمر الإحالة من قيام كل من " وبعد أن أورد القرار أسمائهم ومن بينها أسماء الطاعنين وبين وصف التهم التي أسندت إليهم " خلص إلى القول : ولما كان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة وما دلت عليه تحريات الأمن الوطني وما أقر به المتهمين السادس عشر والخامس عشر والسابع عشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين بالتحقيقات وما ثبت من التقارير الطبية للمجني عليهم وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للأمن المركزي وكتاب نظم ومعلومات أجهزة المرور بوزارة الداخلية وما تم ضبطه من أوراق ومطبوعات وأجهزة حواسب آلية وهواتف محمولة ثبت من مطالعة النيابة العامة لمحتواهم تضمنها مخططات ومواد تنظيمية لجماعة .... الهادفة لإسقاط الدولة من ثم يعد المتهمين بتلك الدعوى من الإرهابين لتولي البعض منهم قيادة في جماعة .... التي أدرجت بقائمة الكيانات الإرهابية وانضم البعض الآخر إليها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها وإمداد البعض الآخر لها بالأسلحة والذخائر والألعاب النارية والأموال مع علمهم بما تدعوا إليه واشتراكهم جميعاً في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لأملاك عامة تنفيذاً لغرض إرهابي بما ينطبق عليهم أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين في مادته الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ) ، وكان ما أورده تتوافر به كافة مسوغات إصداره باعتبار أنه لا يلزم لتسبيب قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو على قائمة الإرهابين – كما هو القرار المطعون فيه – أكثر من أن يتوافر لدى محكمة الجنايات ما يحقق اقتناعها بجدية طلب النائب العام بإدراج الكيان أو الشخص ضمن أي من القائمتين وجدية المستندات المشفوع بها ، ولا مجال في هذا الخصوص للحديث عن العناصر التي أوجبت توافرها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في التسبيب وهي خاصة بتسبيب الأحكام الصادرة بالإدانة في المواد الجنائية ولا يعد من بينها القرار المطعون فيه . لما كان ذلك ، فإن ما يثار من قصور القرار في التسبيب بدعوى مخالفته لما تطلبته المادة 310 من القانون المذكور يكون على غير أساس من القانون . لما كان ذلك ، وكان الواضح من نص المادة الثالثة من القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 أن الميعاد الذي حددته للفصل في طلب الإدراج هو ميعاد تنظيمي لم يرتب القانون على مخالفته بطلاناً ، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن الأثار التي تترتب على قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابين ونشره في الجريدة الرسمية تترتب بقوة القانون ذاته ولا تقضي بها المحكمة ، وهذه الأثار بالنسبة للأشخاص الذين يدرجون على قائمة الإرهابين – كما هو القرار المطعون فيه – هي الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد ، سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد ، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية ، تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي ، والتجميد كما عرفه القانون لا يعدو كونه تحفظاً مؤقتاً على الأموال يمنع من التصرف فيها وما دون ذلك وليس مصادرة لها والتي لا تكون إلَّا بحكم قضائي وتختلف في معناها وأثرها عن التعريف المذكور للتجميد ، كما أن تطبيقه رهين بثبوت استخدام الإرهابي لهذه الأموال في نشاط إرهابي وفق صريح النص . لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الثامنة من أن تعين محكمة الجنايات في قرارها مديراً للأموال المجمدة بعد أخذ رأي النيابة العامة رهين في استيجابه حسبما أفصح بوجود أموال تقتضي طبيعتها تعيين مدير لها ، فإن مفاد إغفال القرار لهذا الإجراء هو عدم تحقق الموجب له ، وكان المحكوم عليه الثاني والعشرين لا يدعي بوجود أموال له أصلاً مجمدة ويحددها حتى يمكن الوقوف على طبيعتها مما كان يستلزم تعيين مدير لها ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت التحقيقات والمستندات المرفقة بالقضية من الأدلة ذات الأثر ويجوز بمقتضاها للنائب العام تقديمها للدائرة المختصة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 دون اشتراط صدور حكم في الدعوى وذلك لإعمال شئونها وإصدار قرارها بالإدراج إن رأت لذلك محل ، ويضحى النعي على القرار في هذا الشأن غير قويم ، وكان ما يقول به الطاعنون بأنه ما كان يصح الاستناد إلى التحقيقات الخاصة بالجناية رقم .... لكونها ما زالت متداولة ولم يصدر فيها حكماً بعد ، وإلى اعترافات بعض المتهمين رغم صدورها تحت الإكراه المادي والمعنوي وإلى تحريات الأمن الوطني دون أن يعززها دليل آخر غير سديد ؛ إذ لم يقيد القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 محكمة الجنايات وهي تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو يشترط شروط معينة في الأدلة أو القرائن التي يعول عليها القرار ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تكون عقيدتها في إدانة الطاعنين على رأي محرر محضر التحريات – خلافاً لم يزعمه المحكوم عليه السادس عشر بأسباب طعنه – بل بينت صورة واقعة الدعوى كما اعتنقتها مستخلصة من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها مستمدة من تحقيقات النيابة العامة وما دلت عليه تحريات الأمن الوطني وما أقر به المتهمين 16 ، 15 ، 17 ، 11 ، 12 ، 14 ، 23 ، 24 ، 25 بالتحقيقات وما ثبت من التقارير الطبية للمجني عليهم وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للأمن المركزي وكتاب نظم ومعلومات أجهزة المرور بوزارة الداخلية وما تم ضبطه من أوراق ومطبوعات وأجهزة حواسب آلية وهواتف محمولة ثبت من مطالعة النيابة العامة لمحتواهم تضمنها مخططات ومواد تنظيمية لجماعة .... الهادفة لإسقاط الدولة ، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من أن القرار المطعون فيه أعمل أثراً رجعياً للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 لأن الوقائع المسندة إلى الطاعنين ترجع إلى عام 2013 وحتى يناير سنة 2015 فمردود بأن استناد القرار إلى التحقيقات في الجناية المذكورة لا يتضمن تطبيقاً لأى قانون جنائي موضوعي بأثر رجعي ، وهو ليس من الحكم إلَّا من قبيل فحص وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة إليه من النائب العام لمؤازرة طلب الإدراج ، وتأويل الطاعنين لذلك بأنه مخالفة لقاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية هو تأويل غير صحيح وفي غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الرابعة لا يتفق مع خصائص الأحكام التي تصدر في موضوع الدعاوي الجنائية أو مع القول بأن القرار المطعون فيه قد صدر في موضوع خصومة جنائية ؛ إذ هو بمثابة قرار لم يفصل في دعوى جنائية ، وما كان له أن يفصل أو يقضي بعقوبات جنائية عنها على الطاعنين ، ومن ثم فإنه لا مجال للنعي عليه بأنه صدر في موضوع خصومة جنائية دون تحقيق مبدأ المواجهة وشفوية المرافعة ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنون من ذلك غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن المحكمة غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره ، وكانت المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 سند الدعوى أوجبت أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب في غرفة مشورة ، وذلك بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب النائب العام لها مستوفياً المستندات اللازمة ، فلم يلزم القانون حضور من يطلب النائب العام إدراجه على تلك القوائم وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة مشورة ، ولذلك فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير صائب . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له في مادة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً ، فإن ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلاً لعدم حضور محام مع كل منهم يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه صدر بإدراج الطاعنين على قائمة الإرهابين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم ، وهما قائمتان تختلف إحداهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار بقانون المذكور ، ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ، هذا إلى أن أثار ذلك القرار هي في واقع الأمر من قبيل التدابير الاحترازية التي استهدف الشارع بها منع الجرائم الإرهابية أو الحد منها والحيلولة دون وقوعها ، وهي تترتب بقوة القانون ، وهي أيضا أثار واحدة لا تفريد فيها ، وإنما تترتب على كل قرار ولا تختلف باختلاف الكيانات أو الأشخاص المدرجة ، مما ينفي عنها خصائص العقوبة في معناها الجنائي ، ويكون النعي بأن القرار أوقع على الطاعنين عقوبات دون سماع دفاعهم أو دون إعلانهم غير سديد ، ولا يجوز التذرع بهذه الأثار للطعن على القرار المطعون فيه ، هذا إلى أن القرار المطعون فيه لا يعدو كونه من حيث موضوعه قراراً بالإدراج على قائمة الإرهابين لصراحة منطوقه بذلك وصدوره وفق الضوابط التي حددها القانون له بغير تجاوز ، مما لا مجال معه لإيقاع عقوبات جنائية على الطاعنين ، ويكون ما يثيرونه في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن محكمة الجنايات كان يجب عليها الامتناع عن تطبيق القرار رقم 8 لسنة 2015 لعدم دستوريته هو نعي قائم على افتراض من الطاعنين بعدم دستورية القرار بقانون المذكور ، ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا العوار الذي افترضوه ، فإن ما يُثار في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصناعته ومحل إقامته هو التحقق من أنه هو الشخص المطلوب إدراج اسمه على قائمة الإرهابين ، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في القرار ، وكان المحكوم عليهم الثامن والتاسع والخامس عشر لا ينازعون في أنهم هم الأشخاص المطلوب إدراج أسمائهم على قائمة الإرهابين ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان القرار ، ويكون النعي عليه بذلك غير سليم . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه لم يدن – وما كان له أن يدين باعتباره قراراً لم يخوله القانون ذلك – الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وإنما استند إلى تحقيقات النيابة العامة والمستندات المقدمة منها بشأن اتهام الطاعنين بهذه الجريمة في القضية رقم .... المقيدة برقم .... حصر أمن الدولة العليا كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام ، مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منعى المحكوم عليهم الثامن والتاسع والخامس عشر والثاني والعشرين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي في سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت صيغة الاتهام هي من البيانات اللازمة في الأحكام الجنائية بالإدانة ولا كذلك القرار المطعون فيه ، فإن تعيبه لخلوه منها يكون وارداً على غير محله ، هذا إلى أن طلب إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابين لم يستلزم أن تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام معين ، وكان هذا الطلب باعتباره الإجراء الذي تتصل به محكمة الجنايات بالموضوع قد تم اتباعه في القرار المطعون فيه ، وكان ما أورده القرار المطعون فيه " من أن الواقعات حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وما ورد بأمر الإحالة ... " إنما قصد به التحقيقات وأمر الإحالة في القضية المذكورة التي تم التحقيق مع الطاعنين فيها وقد أورد القرار مضمون ووصف التهم فيها بالتفصيل ، ولم يقصد الحكم بهذا الذي ذكره وبينه وجود وصف مستقل لطب الإدراج أو تحقيقات نيابة سبقته ، فإن ما أثاره المحكوم عليهم الثامن والتاسع والخامس عشر من عدم إجراء تحقيق معهم بشأن هذا القرار وما أثاره المحكوم عليه الثاني والعشرين بشأن عدم إيراد القرار وصف التهمة المسندة إليه يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت تلك المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي ( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسالة الدستورية ، وكان البادئ أن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم تر من جانبها شبهة عدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 ، ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا العوار الذي افترضه الطاعنون ، فإن ما يُثار في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قرَّرته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل ، وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دائرة أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها " وهو أمر يخضع لتقدير الدائرة حسبما يتراءى لها ، ومن ثم فإن ما يثيره المحكوم عليه السادس عشر بأسباب طعنه من طلب عرض أمر العدول عن المبدأ الذي أقرته محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة .... قضائية بشأن أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع موضوعي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض على الهيئة العامة للمواد الجنائية لمخالفته للمبادئ والقواعد الدستورية هو أمر يخضع لتقدير محكمة النقض ، ولا تكون ملزمة بالاستجابة له وملاك الأمر في ذلك هو بيدها ، ولها أن تأخذ به أو تتركه ، فضلاً عن أن مخالفة حكم النقض لمبدأ قانوني سبق أن قرَّرته أحكام سابقة دون إحالة إلى الهيئة العامة طبقاً للمادة 4 من قانون السلطة القضائية لا يترتب عليه البطلان . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالات المودعة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق