الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 يوليو 2024

الطعن 180 لسنة 22 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 10 ص 94

جلسة 19 من يناير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، وأحمد قوشه المستشارين.

-------------------

(10)
القضية رقم 180 سنة 22 القضائية

(أ) نقض. طعن. إجراءات الطعن. 

توقيع الطاعن شخصيا على المذكرة الشارحة وحافظة مستنداته باعتباره محاميا مقبولا أمام محكمة النقض. لا بطلان. المادتان 25، 436 مرافعات.
(ب) إثبات. 

طلب إلزام خصم بتقديم ورقة تحت يده. عدم ذكر البيانات الواجب بيانها في الطلب. عدم رد المحكمة على الطلب. غير لازم. المادتان 253، 254 مرافعات.
(ج) إثبات. استجواب الخصوم. دفاع. 

حق محكمة الموضوع في رفض طلب الاستجواب المادة 168 مرافعات.

-------------------
1 - إنه وإن كانت المادة 436 مرافعات قد أوجبت توقيع المذكرات وحوافظ المستندات المودعة باسم الخصم من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تنص صراحة على البطلان، ولما كانت المادة 25 من هذا القانون تقضى ببطلان الإجراء إذا نص القانون على ذلك أو شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم وكانت الحكمة فيما أوجبه القانون على الخصوم من إنابة محامين عنهم فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمام محكمة النقض أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون، وكانت هذه الحكمة متحققة إذا كان الطاعن وهو محام مقبول أمام محكمة النقض قد وقع شخصيا المذكرة الشارحة لطعنه وحوافظ مستنداته، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم توقيعه من محام آخر مقبول أمام محكمة النقض يكون على غير أساس ذلك أن هذا الإجراء وإن وقع مخالفا لنص المادة 436 مرافعات إلا أنه لا يبطل ما دام القانون لم ينص على هذا الجزاء صراحة وما دام الإجراء وقد تحققت به حكمة التشريع لم يشبه عيب جوهري ولم يترتب عليه ضرر للخصم.
2 - إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التي تعينها وفحواها بقدر ما يمكن من التفصيل، والواقعة التي يستشهد بها عليها والدلائل والظروف التي تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمها. فإذا كان الخصم في دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر في الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو في مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة وعلى الوجه المعين في القانون.
3 - رفض طلب الاستجواب يدخل في سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب طبقا للمادة 168 مرافعات. فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع دعوى تعويض وظروفها ما أقنعها بمسئولية خصم في الدعوى عن هذا التعويض لأسباب سائغة، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاعه إذ رفضت طلبه استجواب خصم آخر في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن المطعون عليهما الأولين دفعا بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان إجراءاته تأسيسا على أن الطاعن وقع بنفسه على المذكرة الشارحة وحافظة المستندات المقدمين منه وكان يتعين أن يكون موقعا عليهما من محاميه المقبول أمام محكمة النقض طبقا لما نصت عليه المادة 436 من قانون المرافعات ولا يمنع من هذا البطلان أن الطاعن محام مقرر أمام محكمة النقض لأن الإجراء الذى نصت عليه المادة المذكورة هو من النظام العام.
وحيث إن المادة 436 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يكون موقعا عليها من محاميه المقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تنص صراحة على البطلان، ولما كانت المادة 25 من هذا القانون تقضى بأن يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم - وكانت الحكمة فيما أوجبه القانون على الخصوم من أن ينيبوا عنهم محامين في القيام بالإجراءات وفى المرافعة أمام محكمة النقض - أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون وكانت هذه الحكمة متحققة في قيام الطاعن بتقديم المذكرة الشارحة لطعنه وحافظة مستنداته موقعا عليهما منه شخصيا باعتبار أنه محام مقبول أمام محكمة النقض، لما كان ذلك فإن هذا الإجراء وإن وقع مخالفا للمادة 436 مرافعات إلا أنه لا يلحقه البطلان ما دام القانون لم ينص على هذا الجزاء صراحة وما دام الإجراء، وقد تحققت به حكمة التشريع، لم يشبه عيب جوهري ولم يترتب عليه ضرر للخصم. ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته ولياً طبيعياً على ولده القاصر سعد إسماعيل والمطعون عليها الثانية رفعا الدعوى رقم 303 سنة 1950 مدني بندر الزقازيق على الطاعن والمطعون عليه الثالث وطلبا إلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ 60 جنيها على سبيل التعويض وقالا بأن للطاعن عربة ركوب بحصان ويقودها تابعه المطعون عليه الثالث. وأنه بتاريخ 20/ 8/ 1947 بينما كانت المطعون عليها الثانية مارة بالقرب من مكتب الطاعن وهى تحمل طفلها المشمول بولاية المطعون عليه الأول وكانت العربة واقفة بالطريق أمام المكتب إذ عقرها الحصان هي وطفلها ولم يكن بفمه لجام وحرر لهذا الحادث محضر الجنحة رقم 2469 سنة 1947 بندر الزقازيق واتهم فيها المطعون عليه الثالث بتسببه بخطئه فى إصابتهما وقضى بإدانته نهائيا، وأنه نظرا لما أصابهما من آلام وما تكبداه من نفقات فى العلاج لدى مفتش صحة بندر الزقازيق وبمستشفى الكلب بالقاهرة فقد رفعا هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض - ودفع الطاعن الدعوى بأنه سبق أن باع العربة والحصان إلى المطعون عليه الرابع وقدم إقرارا صادرا إليه من هذا الأخير بتاريخ 20/ 8/ 1947 وأدخله ضامنا في الدعوى للحكم عليه بما عسى أن يقضى به ضده. وبتاريخ 25/ 10/ 1950 قضت محكمة بندر الزقازيق لإلزام الطاعن والمطعون عليه الثالث متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليهما الأولين مبلغ 20 جنيها على سبيل التعويض. فأستأنف الطاعن هذا الحكم بالقضية رقم 54 سنة 1951 س الزقازيق كما استأنفه المطعون عليهما الأولان بالقضية رقم 76 سنة 1951 س الزقازيق، وضم الاستئنافان وقضى فيهما بتاريخ 15/ 4/ 1952 برفض استئناف الطاعن وبتعديل التعويض لمصلحة المطعون عليهما الأولين إلى 60 جنيها. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل الأول منها في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الإسناد إذ نسب للطاعن أنه أقر باستخدامه المطعون عليه الثالث لقيادة العربة في حين أنه أنكر في المذكرة المقدمة منه للمحكمة الابتدائية وتلك المقدمة للمحكمة الاستئنافية أن له به أية صلة وقرر أن الذى استخدمه هو المطعون عليه الرابع إثر استلامه للعربة والحصان.
وحيث إن هذا السبب مردود: أولا - بأنه فضلا عن أن إنكار الطاعن لاستخدام المطعون عليه الثالث جاء بمذكرتيه في عبارة عرضية غير جازمة فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه من أن الطاعن لم يجحد علاقته بالمطعون عليه له سنده من صحيفة استئنافه المقدمة صورتها الرسمية بحافظة المطعون عليهما الأولين إذ لم يتعرض فيها لنفى استخدامه للمطعون عليه الثالث قائد العربة رغم أن الحكم الابتدائي استند فيما استند إليه إلى مسئولية الطاعن باعتباره متبوعا لقائد العربة، كما أن الحكم المطعون فيه استند فى ثبوت هذه العلاقة إلى إقرار المطعون عليه الثالث بها في تحقيقات قضية الجنحة - ومردود: ثانيا - بأن هذا النعي غير منتج لأن الحكم أقيم على دعامة أخرى من مسئولية الطاعن باعتباره مالكا للحصان وهو ما يكفى وحده لحمل الحكم. وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الحكم بالرغم من تسليمه بأن المطعون عليه الرابع استلم العربة من الطاعن وبالرغم من أن الحصان مثبت بالعربة وكلاهما منقول فإنه لم يعتبر المطعون عليه الرابع مالكا للحصان فى حين أن القاعدة القانونية تقضى بأن الحيازة فى المنقول دليل الملكية وانه ما دام المطعون عليه المذكور حائزا للعربة والحصان معا فهو مالك لهما وكان يتعين مطالبته هو بإقامة الدليل على نفى استلامه للحصان، والحكم إذ قال بأن الطاعن لم يقدم الدليل على تملك المطعون عليه الرابع للحصان يكون قد خالف قواعد الإثبات القانونية.
وحيث إن هذا السبب مردود بما قاله الحكم المطعون فيه من "أنه لا يجدي في الإعفاء من تلك المسئولية ما يحاول الأستاذ فتحى المسلمي إثارته من بيعه العربة والحصان للمعلم على حسين بتلك الورقة المؤرخة في 20 من أغسطس سنة 1947 (ويلاحظ أن تاريخها يتفق ويوم الحادث بالذات) إذ على ما قالت محكمة أول درجة بحق أن تلك الورقة خاصة بالعربة وحدها بغير أن يذكر فيها شيء مطلقا عن الحصان، وفى سبيل التدليل على خلاف ما يتضمنه المحرر الذى قدمه الخصم التمسك به لا يكفى إبداء العجب كما يصح إلقاء عبء الإثبات أو النفي على عاتق المتمسك ضده بالمحرر ولا أخذ الأمور بالمظان والاستنتاج فإن الورقة التي قدمها الأستاذ محمد فتحي المسلمي لا تتضمن غير استلام المعلم على حسين للعربة وحدها وليس من عجائب الأمور ولا مما لا يمكن تصوره حصول استلام العربة دون الحصان أو العكس بل أن ذلك كثير الوقوع بغير حاجة إلى مظنة أو افتراء. ويضاف إلى هذا جميعه ما يقرره المدعى عليه الثاني محمد حنفي سالم من أن العربة والحصان مملوكان للأستاذ محمد فتحي المسلمي وكان ذلك عقب الحادث مباشرة" وهذا الذى أورده الحكم يدل على ما اقتنعت به المحكمة الاستئنافية من ملكية الطاعن للحصان وقت الحادث وعلى انها لم تعول على ما ادعاه بغير دليل من أن حيازته قد انتقلت إلى المطعون عليه الرابع فلا يكون الحكم قد أخطأ القانون في شيء.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أخل بدفاع الطاعن ذلك أنه طلب إلى المحكمة الاستئنافية تمكينه من إثبات بيعه العربة والحصان معا إلى المطعون عليه الرابع قبل الحادث عن طريق مناقشة المطعون عليه المذكور وتكليفه بتقديم عقد البيع إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ولم ترد عليه. وحيث إن هذا السبب مردود: أولا - بأن ما طلبه الطاعن فى مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية - كما يبين من الاطلاع على صورتها الرسمية - هو "أن تأمر المحكمة بمناقشة المستأنف عليه الرابع في النقطتين التاليتين الأولى هل اشترى العربة وحدها والحصان وحده أم اشتراهما معا وهل تسلم كلا منهما وحده أم هما معا؟ والثانية أن يقدم المبايعة المكتوبة لتحسم هذه النقطة". وهذا الذى ورد بالمذكرة يدل على أن الطاعن لم يطلب سوى مناقشة المطعون عليه الرابع عن واقعة الشراء وعن تقديم ورقة المبايعة من غير أن يطلب صراحة إلزامه بتقديم هذه الورقة، ولما كان الطلب الذى يستأهل من المحكمة ردا هو هذا الذى يقدمه الخصم بصفه جازمة لا لبس فيها، وكان ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى مشروطا بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التي تعنيها وفحواها بقدر ما يمكن من التفصيل، والواقعة التي يستشهد بها عليها والدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمها، وكانت مذكرة الطاعن خالية من معظم هذه البيانات وعبارة الطلب الوارد بها قاصرة على مناقشة المطعون عليه الرابع فإن المحكمة الاستئنافية كانت محقة فيما فهمته من اقتصار الطلب على المناقشة وغير ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة وعلى الوجه المعين في القانون - ومردود ثانيا - بأن رفض طلب الاستجواب هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب طبقا للمادة 168 من قانون المرافعات، ولما كانت المحكمة الاستئنافية بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وظروفها واستخلصت منها بأسباب سائغة ما أقنعها بمسئولية الطاعن وانتهت إلى القول بإلزامه بالتعويض "بغير داع إطلاقا لمناقشة أحد وإطالة أمد النزاع بغير موجب مع ثبوت المسئولية على الوجه المتقدم" فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع الطاعن في شيء.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء قاصر التسبيب إذ خلا من بيان تاريخ بيع الحصان وموعد تسليمه إن كان في تاريخ بيع العربة أو قبله أو بعده وكان من الواجب أن يحسم برأي قاطع في هذا الأمر.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم قد استخلص بأدلة سائغة أن الحصان كان في حيازة الطاعن وقت وقوع الحادث وفى هذا ما يكفى لسلامة الحكم بغير حاجة إلى البحث فى تاريخ بيع الحصان.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق