الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 يوليو 2024

الطعن 360 لسنة 23 ق جلسة 6 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 136 ص 957

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم المستشارين.

-----------------

(136)
القضية رقم 360 سنة 23 القضائية

استئناف. أوامر على عرائض. اختصاص. حجز. 

صدور أمر الحجز من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية. رفع التظلم من هذا الأمر إلى القاضي الآمر. اختصاص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الحكم الذى يصدر في التظلم. المادة 375 مرافعات.

-----------------
متى كان أمر الحجز صادرا من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية، ورفع التظلم من هذا الأمر إلى القاضي الآمر فإن الحكم الذي يصدر في التظلم يعد كأنه صادر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئتها الكاملة وتختص بنظر استئنافه محكمة الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليهما الأول والثاني.
وحيث إن المطعون عليه الثالث لم يعلن كما أعلن المطعون عليه الرابع بعد الميعاد.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن استصدر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية أمرى حجز ضد المطعون عليه الأول أولهما بتاريخ 17/ 9/ 1952 بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد المطعون عليهم من الثاني إلى الرابع، وثانيهما بتاريخ 29/ 4/ 1953 بتوقيع الحجز تحت يد المطعون عليهم من الخامس إلى السابع وبتاريخ 14 و17 من مايو سنة 1953 رفع المحجوز عليه تظلما من هذين الأمرين أمام القاضي الآمر بمحكمة القاهرة الابتدائية وهو قاضي الأمور الوقتية بها وقد قضى في التظلم بتاريخ 27/ 8/ 1953 بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمرى الحجز المتظلم منهما واعتبارهما كأن لم يكونا وإلغاء ما ترتب عليهما من ثار وإلزام المتظلم ضده بالمصروفات. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة القاهرة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وقيد الاستئناف برقم 179 سنة 1953 تجارى مستأنف مصر. وقد دفع المطعون عليه الأول بعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية الاستئنافية. وقد قضى في 1/ 10/ 1953 بقبول الدفع بعدم الاختصاص بنظر الاستئناف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقد نظر الطعن بدائرة فحص الطعون بجلسة 20 من يونيه سنة 1956 وقدم السيد وكيل المحكمة المقرر تقريرا موضحا به الوقائع وأسباب الطعن ورأي النيابة وقد تلي بالجلسة والحاضر عن محامى الطاعن صمم على ما جاء بالتقرير والنيابة طلبت رفض الطعن، وقد أحيل الطعن إلى الدائرة المدنية لنظره بجلسة 22 نوفمبر سنة 1956.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تفسير المادة 375 مرافعات إذ قرر أنه ما دام أن القانون أحل القاضي الآمر محل المحكمة فى نظر التظلم فإن حكمه في التظلم يكون كحكم المحكمة ومن ثم ينظر الاستئناف أمام المحكمة التي يرفع إليها الاستئناف كما لو كان الحكم صادرا من المحكمة المختصة. كما أخطأ في تأويل القانون إذ استند في قضائه بعدم الاختصاص إلى الفقرة الثانية من المادة 51 مرافعات التي تنص على الاستئنافات التي ترفع إلى المحكمة الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 369 مرافعات تقضى بأنه "في الأحوال التي يكون بها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة" وتقضى المادة 375 بأن للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس الآمر مع تكليف خصمه الحضور أمامه ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة - ويحكم القاضي في التظلم على وجه السرعة بتأييد الأمر أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام التي تصدر على وجه السرعة" ومؤدى هذين النصين أن قانون المرافعات الحالي خول سلطة إصدار الأوامر على العرائض لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بنظر النزاع - وهو رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه عند غيابه وفي محكمة المواد الجزئية يكون هو قاضى المحكمة. ورسم المشرع طرقا خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضي الآمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذي صدر الأمر تمهيدا له أو بمناسبته فإذا ما تظلم للقاضي الآمر فإن الحكم الذي يصدره القاضي في التظلم يكون حكما قضائيا لا مجرد أمر ولائي ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة - والمحكمة التي تختص بنظر استئناف الحكم الصادر من القاضي الآمر في التظلم تختلف باختلاف هذا القاضي فإذا كان الحكم في التظلم صادرا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية اختص بنظر الاستئناف المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية أما إذا كان الحكم في التظلم صادرا من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية اختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف - ذلك لأن المشرع عندما أجاز التظلم إلى القاضي الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضي محل المحكمة فالحكم الذى يصدر في التظلم يعتبر كأنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها. ولما كان الطاعن استصدر أمرى الحجز من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية وقد رفع التظلم للأمر فقضى في التظلم بإلغاء أمري الحجز فالحكم الصادر منه في التظلم بعد كأنه صادر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئتها الكاملة وتختص بنظر استئنافه محكمة الاستئناف - ولما كان الثابت أن الطاعن رفع استئنافه عن حكم التظلم أمام محكمة القاهرة الابتدائية فهي إذ قضت بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف لم تخطئ في القانون كما أنه لا خطأ فيما أورده الحكم المطعون فيه استنادا إلى نص المادة 51 مرافعات - لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق