الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 يوليو 2024

الدعوى رقم 13 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس   نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود  أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 45 قضائية "تنازع"

المقامة من

شريف أحمد عبد الغفار حمودة – بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة GV للاستثمار

ضد

رجب رمضان عبد العزيز

--------------

الإجراءات

بتاريخ الخامس من يونيه سنة 2023، أودع المدعي بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الثالثة - الصادر بجلسة 13/2/2023، في الدعوى رقم 366 لسنة 2022 جنح مستأنف، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكمي محكمة التجمع الجزئية، الصادر أولهما بجلسة 9/11/2022، في الدعوى رقم 8296 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس، والصادر ثانيهما بجلسة 11/1/2023، في الدعوى رقم 10249 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس، المؤيد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية – جنح مستأنف اقتصادي – الصادر بجلسة 9/3/2023، في الاستئناف رقم 3011 لسنة 2023 جنح مستأنف التجمع الخامس.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعي بصفته، وآخر، إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى رقم 2239 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة، طالبة عقابه بالمنطبق من مواد قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018. وبجلسة 28/2/2022، صدر الحكم - غيابيًّا - بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية؛ فطعنت النيابة العامة عليه، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، بالاستئناف رقم 366 لسنة 2022 جنح مستأنف. وبجلسة 13/2/2023، قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبتغريم كل متهم مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أُسند إليه بالاتهامين الأول والثاني للارتباط، وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه عن الاتهام الثالث، وألزمتهما برد مبلغ أربعمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وسبعة جنيهات، وبأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. لم يصادف هذا الحكم قبولًا لدى المدعي؛ فطعن عليه أمام محكمة النقض بتاريخ 29/3/2023، برقم تتابع (59).

ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه - بطريق الادعاء المباشر- أمام محكمة التجمع الجزئية، الدعوى رقم 8296 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس، ضد المدعي، وآخر، طلبًا للحكم بمعاقبتهما وفقًا لنص المادة (336) من قانون العقوبات، وإلزامهما بأداء مبلغ (15001 جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت. وبجلسة 9/11/2022، حكمت المحكمة حضوريًّا ببراءتهما من التهمة المنسوبة إليهما، وبرفض الدعوى المدنية. ولم يُطعن على الحكم بالاستئناف.

كما قدمت النيابة العامة المدعي إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 10249 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس، طالبة معاقبته وفقًا لنص المادة (336) من قانون العقوبات. وبجلسة 16/11/2022، صدر حكم محكمة أول درجة – غيابيًا - بالغرامة وحبسه سنتين مع النفاذ، فعارض المدعي في ذلك الحكم؛ فصدر بجلسة 11/1/2023، حكم بالبراءة، فاستأنفته النيابة العامة؛ فقضت المحكمة بالتأييد.

وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضًا بين حكم محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الثالثة جنح مستأنف - الصادر بجلسة 13/2/2023، في الدعوى رقم 366 لسنة 2022 جنح مستأنف، القاضي بالإدانة، وبين حكمي محكمة التجمع الجزئية القاضيين بالبراءة، الصادر أولهما بجلسة 9/11/2022، في الدعوى رقم 8296 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس، والصادر ثانيهما بجلسة 11/1/2023، في الدعوى رقم 10249 لسنة 2022 جنح التجمع الخامس، المؤيد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية – جنح مستأنف اقتصادي – الصادر بجلسة 9/3/2023، في الاستئناف رقم 3011 لسنة 2023 جنح مستأنف التجمع الخامس، وأن تلك الأحكام قد تعامدت على محل واحد، وتناقضت على نحو يتعذر معه تنفيذها معًا؛ فأقام دعواه المعروضة.

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادرًا من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا؛ مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسببه التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. ولا تمتد ولايتها إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة؛ ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها – بالتالي – بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون، بل يقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس قواعد الاختصاص الولائي؛ لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما – تبعًا لذلك – بالتنفيذ.

متى كان ذلك، وكانت الأحكام المُدعَى تناقضها قد صدرت عن محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، وبهذه المثابة، فإن التناقض المدعى به – بفرض قيامه – لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى، الأمر الذي ينتفي معه مناط قبول الدعوى المعروضة؛ ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبولها.

وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة - فيما تقدم - إلى عدم قبول الدعوى المعروضة؛ فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق