الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

الطعن 115 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 115 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
س. س. س. م. ا. 
مطعون ضده:
ش. ا. ل. ه. ا. و. ف. د. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/77 استئناف أمر أداء
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم 1759 لسنة 2020 بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ مقداره 2,364,107 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وذلك تأسيسا علي أنها تداين الطاعن بالمبلغ المطالب به بموجب الشيك رقم (00077) المسحوب على بنك الاتحاد الوطني ومستحق السداد في 1-3- 2017 وقد تقدمت للبنك المذكور لصرفه إلا أنه ارتد دون صرف لعدم كفاية الرصيد وقد امتنع الطاعن عن سداده رغم تكليفه بالوفاء به ومن ثم فقد تقدمت بهذا الطلب. وبتاريخ 29-4- 2020 أصدر السيد القاضي الأمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2,364,107 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق 1-3-2017 وحتى السداد التام. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 14-12-2022 قضت المحكمة بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 13? 1- 2023 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضي بسقوط الحق في الاستئناف بمقولة أنه تم إعلانه بأمر الأداء علي البريد الإلكتروني amalawfirm1@gmail.com بتاريخي 2/6/2020 و 6/6/2020 كما أنه أعلن بالنشر بتاريخ 21/6/2020 وتم إعلانه بالسند التنفيذي رقم 5100/2020 تنفيذ تجاري بتاريخ 20/8/2020 على رقم الهاتف 0507807788 ولتبين أن هذا الرقم غير مستخدم فتم إعلانه بالنشر في جريدة الفجر بتاريخ 15/9/2020 علي الرغم من بطلان إعلانه بهذا الأمر لأن المطعون ضدها لم توجه الإعلان إليه علي مقر عمله المبين في اتفاقية الاستثمار المؤرخة 17-11-2015 وعقدي المقاولة والتسوية المبرمين بين مكتب الشيخ نهيان الذي يمثله الطاعن والمطعون ضدها والثابت بها أنه يعمل لدي هذا المكتب وشركة عمارة للتطوير العقاري التابعة له والمعلوم مقرها للمطعون ضدها كما أنه ليس صاحب رقم التليفون سالف البيان وأن البريد الالكتروني المشار إليه الذي تم توجيه الإعلان عليه لا يخص الطاعن وإنما يعود لمكتب/ عبيد المازمي للمحاماة والاستشارات القانونية وهذا المكتب لم يكن يمثل الطاعن في أمر الأداء محل التداعي ولم تبدأ وكالته عنه إلا من تاريخ قيده الاستئناف في 25/1/2022 وبذلك فلا يصح الاعتداد بإعلان الأخير بالأمر محل التداعي علي البريد الالكتروني للمكتب المذكور باعتباره محلا مختارا للأخير في شأن إعلان الأوراق القضائية الخاصة بأمر الأداء لمجرد أنه كان وكيلا قانونيا للطاعن في دعوى أخرى لاسيما وأن المطعون ضدها لم تتمسك بتلك المسألة كما وأن ورقة الإعلان لم تتضمن بيان موضوع الإعلان وتوقيع مندوب الإعلان وما يفيد تحقق الأخير من شخص وسن المرسل إليه ولم يحرر محضر بإجراءات الإعلان هذا فضلا عن أن إعلانه بأمر الأداء بطريق النشر في 21-6-2020 أو بالسند التنفيذي بطريق النشر في 15-9-2020 لم تسبقه تحريات عن موطنه أو محل عمله وقبل إعلانه بإحدى وسائل الاتصال الحديثة وهو ما يترتب عليه بطلان إعلانه بالطرق المتقدم بيانها ولا ينفتح بأي منها ميعاد الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان الطعن مقبولاً شكلاً، ، ومن المقرر وفق ما تقضي به المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2014 أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، وأنه وفقاً لما تقضي به المادة 159 من ذات القانون أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ومن المقرر أيضا أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً لما قضي به الحكم عليه، ومن المقرر كذلك أن الموطن المختار الذي يصح تسليم الأوراق القضائية المطلوب إعلانها إلى الخصم فيه هو الموطن الذي أتخذه الخصم في ذات العمل القانوني أو في الدعوى التي يتعلق بها هذا الموطن- وفقا للمادة (84)من قانون المعاملات المدنية- التي أجازت للشخص اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين على أن يكون الموطن فيما يتعلق بهذا العمل معتبراً بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون غيرها، من المقرر ?وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أنه وفق ما تقضي به المادة (56/1)من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 ?المنطبق علي واقعة الدعوي- أن صدور التوكيل من أحد الخصوم في الدعوى يجعل موطن الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق القضائية اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها - بما مؤداه- أن الموطن المختار يتخصص - فقط - بالعمل القانوني الذي أتخذه الخصم من أجله دون أن يمتد إلى غير ذلك من أعمال قانونية أخرى أو دعاوى أخرى لاحقة حتى لو كانت بين نفس الأطراف وذلك ما لم يكن في الأوراق من الأدلة والبراهين التي تكشف عن أن الخصم قد اتخذ من موطنه المختار السابق موطنا له في العمل القانوني الجديد، وتقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع متي كان تقديرها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، كما أنه من المقرر أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين وكانت أحداهما كافيه وحدها لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى وأياً ما كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف علي ما أورده في مدوناته من أن ((الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها سبق لها أن أقامت الدعوى رقم 131/ 2018 أمر أداء للمطالبة بقيمة ذات الشيك محل الأمر محل الطعن بالاستئناف الماثل وأستأنفه المدعى عليه/ المستأنف الماثل بموجب الاستئناف رقم: 2679 لسنة 2019 استئناف تجاري وقد قمنا بالاطلاع على تلك ملف الدعوى واستئنافها الرقيم 2679 لسنة 2019 تجاري والتنفيذ المرتبط بالرقم: 2636/2019 تنفيذ تجاري فتبين لنا الآتي: 1/ بتاريخ 22/10/2019 تقدم الأستاذ المحامي/ عبيد المازمي بصفته وكيلاً عن المدعى عليه/ سيف المزروعي بطلب ابراز الوكالة مرفقا سند الوكالة الموثق لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 5 نوفمبر 2018 وذلك بملف الدعوى رقم 131/ 2018 أمر أداء. 2/ بتاريخ 4/11/2019 تقدم الأستاذ المحامي/ عبيد المازمي بصفته وكيلاً عن المدعى عليه/ سيف المزروعي بطلب ابراز الوكالة مرفقا سند الوكالة الموثق لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 5 نوفمبر 2018 وذلك بملف التنفيذ رقم: 2636 لسنة 2019 تنفيذ تجاري. 3/ ذات السيد المحامي هو الذي كان ممثلا للدعي عليه/ المستأنف الماثل بالدعوى رقم: 2019 / 2679 استئناف تجاري بموجب سند وكالة موثق لدى الكاتب العدل في عام 2017. 4/ السيد المحامي عبيد المازمي هو الذي يمثل المستأنف في الاستئناف الماثل بذات سند الوكالة الموثق لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 5 نوفمبر 2018هذه الوقائع الثابت تستخلص منها المحكمة أن المستأنف الماثل قد اتخذ من مقر محاميه المذكور موطنا مختارا يصح معه تسليم الأوراق القضائية المطلوب إعلانها إليه وفقا للمادة (84) من قانون المعاملات المدنية، ..... و من جانب آخر، فالثابت أيضا أن القائم بالإعلان انتقل إلى ذات العنوان لإعلانه بالسند التنفيذي في التنفيذ رقم 2020 / 5100 تنفيذ تجاري و أفاد المعلن : ( وهناك تبين ان العنوان يعود الى مكتب الوكيل القانوني ولعدم وجود الوكيل القانوني تم رفض استلام الاعلان من قبل السيد/محمد صبري بصفته موظف بالمكتب وافاد بان يعلن علي شخصه لذا تعذر الاعلان] و من ثم تم التحري من جهة واحدة حسبما يتطلب القانون و تعذر الإعلان على الهاتف رقم 0507807788 .الوارد بإفادة الجنسية و الإقامة المؤرخة في 16/8/2020 و من ثم تم إعلانه بالسند التنفيذي و التكليف بالوفاء عن طريق النشر بجريدة الفجر العدد الصادر بتاريخ 15-09-2020 ، و هو إعلان صحيح لا يطاله البطلان مما يكون معه قيد الاستئناف الماثل في 25/1/2022 قد تم بعد فوات الميعاد و يكون حق المستأنف في الطعن بالاستئناف الماثل قد سقط و تقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام)) وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، وتتفق وصحيح حكم القانون، وتشكل دعامة كافية لحمل قضاء الحكم وبالتالي فإن تعييبه بشأن الدعامة الأخرى المتعلقة بإعلان أمر الأداء علي البريد الالكتروني لوكيل الطاعن -أيا كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج، ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف يكون علي غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
   

حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق