الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 يوليو 2024

الطعن 402 لسنة 23 ق جلسة 6 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 137 ص 961

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: إسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

---------------

(137)
القضية رقم 402 سنة 23 القضائية

(أ) ضرائب. 

لجنة الطعن. تشكيلها. الحكم ببطلان قرارها استنادا إلى أن أحد أعضائها سبق له إبداء رأي في تقديرات مصلحة الضرائب بشأن أرباح الممول عن سنى النزاع لا خطأ. القانون رقم 146 سنة 1950.
(ب) نقض. أسباب متعلقة بالنظام العام. استئناف "شكله". قوة الأمر المقضي. 

عدم ورود طعن على شكل الاستئناف. ما تثيره النيابة في خصوص شكل الاستئناف. غير مقبول.

----------------
1 - إذا كان الحكم قد انتهى إلى بطلان قرار لجنة الطعن المشكلة طبقا للقانون رقم 146 سنة 1950 تأسيسا على أن أحد أعضائها سبق أن أبدى رأيا في تقديرات مصلحة الضرائب بشأن أرباح الممول عن سنى النزاع فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.
2 - إنه وإن كان يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم، فاذا كان شكل الاستئناف لم يرد عليه طعن فيكون ما قضت به محكمة الاستئناف من قبول الاستئناف شكلا قد حاز قوة الأمر المقضي، ويكون غير مقبول ما تثيره النيابة في خصوص شكل الاستئناف من أن الاستئناف كان غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن السيد محمد عبد العظيم إسماعيل بوصفه مأمور ضرائب ملوى قدر أرباح المطعون عليه عن المدة من أول مايو إلى آخر ديسمبر سنة 1947 وعن سنتي 1948 و1949 فتظلم المطعون عليه أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في أول أبريل سنة 1951 باعتبار أرباحه في المدة من أول مايو إلى آخر ديسمبر سنة 1947 مبلغ 125 جنيها وفى كل من سنتي 1948 و1949 مبلغ 455 جنيها وكان السيد محمد عبد العظيم من بين أعضاء لجنة الطعن - أقام المطعون عليه الدعوى رقم 131 سنة 1951 تجارى كلى المنيا على الطاعنة طلب فيها إلغاء قرار لجنة الطعن واعتبار أرباحه دون حد الإعفاء استنادا إلى أن اللجنة غالت في تقدير أرباحه، وعند نظر الدعوى دفع المطعون عليه ببطلان قرار اللجنة استنادا إلى أن أحد أعضائها "السيد محمد عبد العظيم إسماعيل" كان هو مأمور الضرائب الذى قام بتقدير أرباحه في سني النزاع - وبتاريخ 27 من مارس سنة 1952 قضت المحكمة "بقبول الطعن شكلا وبقبول الدفع ببطلان قرار لجنة طعن بنى سويف والمنيا المؤرخ أول أبريل سنة 1951 واعتباره كأن لم يكن..." وأسست قضاءها على أن لجنة الطعن لجنة ذات ولاية قضائية صريحة وأصبحت أولى درجات التقاضي وعليها اتباع القواعد العامة في قانون المرافعات ومن بينها أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم أو كتب فيها، وإن الثابت أن السيد محمد عبد العظيم إسماعيل الذي اشترك في إصدار قرار لجنة الطعن كان هو الذي قدر أرباح المطعون عليه في سني النزاع بوصفه مأمور للضرائب - استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 404 سنة 69 ق. وفي 7 من مايو سنة 1953 حكمت المحكمة "بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف" وبنت حكمها على أن القانون رقم 146 سنة 1950 الذى نص على طريقة تشكيل لجان الطعن وحدد اختصاصاتها قد جعل من تلك اللجان أولى درجات التقاضي للفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب وأنه قد أدخل عليها العنصر القضائي زيادة في الاطمئنان - وبذا تعتبر قراراتها بمثابة أحكام تستأنف أمام المحكمة الابتدائية وأنه متى كانت تلك اللجان قد تعينت صفتها على هذا الوجه فإنه يتعين ألا يكون من بين أعضائها من سبق له أن أبدى رأيا أو باشر عملا يختص بتقدير الأرباح المتنازع عليها - وأنه متى كان قانون الضرائب قد نص على مواعيد وإجراءات معينة فإن عدم اتباعها يترتب عليه البطلان فلا محل لما تتمسك به مصلحة الضرائب من خلو القانون رقم 146 سنة 1950 من النص على البطلان - فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها بنقض الحكم والحكم بعدم قبول الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي - وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وحددت لنظره جلسة 22 من نوفمبر سنة 1956 وصممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على أنه مع التسليم جدلا بما انتهى إليه الحكم من أن لجان الطعن أصبحت درجة من درجات التقاضي أو أصبحت مختصة بالفصل في طعن الممول على تقدير أرباحه بمعرفة المأمورية وأن قراراتها تعتبر بمثابة أحكام تستأنف أمام المحكمة الابتدائية إلا أنها بقيت مع ذلك لجانا إدارية أقصى ما يقال فيها أنها ذات اختصاص قضائي ولها من طبيعتها هذه ومن طريقة تشكيلها ما يباعد بينها وبين مختلف الأوضاع الواجب مراعاتها في تشكيل جهات القضاء لأن من الأصول المقررة في أحوال التقاضي العادية أن صاحب الحق أو صاحب الدعوى لا يختار قاضيه وإذ كانت المادة 50 من القانون رقم 14 سنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 سنة 1950 أو بالقانون رقم 97 سنة 1952 صريحة في التصريح للممول بأن يختار عضوين يكملان تشكيل لجنة الطعن وبذلك تكون قد خالفت الأوضاع العامة في التقاضي وخرجت عليها أو حادت عنها بما لا محل معه ولا بعده للنعي على الطاعنة اختيار المأمور الفاحص أو غيره من موظفيها أعضاء في اللجنة - وأن في القول بغير ذلك وبوجوب اتباع قواعد قانون المرافعات في اختيار أعضاء هذه اللجان التزاما بما يلزم وقيدا على حق وزير المالية أو حق الممول نفسه في الاختيار. وأنه لو أخذ بهذا النظر لتمكن الممول من تعطيل أعمال اللجنة وإهدارها إذا اختار العضوين اللذين يمثلانه في لجنة الطعن أو أحدهما ممن يمتنع عليهم القضاء بحكم المادة 313 من قانون المرافعات وبذلك يصل الممول إلى بطلان قضاء اللجنة بعمله - كما أن الحكم المطعون فيه إذ قرر أنه "متى كان قانون الضرائب قد نص على مواعيد وإجراءات معينة فإن عدم اتباعها يترتب عليه بطلان" قد أرسل القول وجهله إذ لم يبين ماهية تلك المواعيد والإجراءات التي قضى قانون الضرائب اتباعها ولا علة البطلان الذى يترتب على عدم اتباعها وأنه إذا كانت التعليمات المتعلقة بالإجراءات والقواعد التي تتبع أمام لجان الطعن قد أشارت إلى أنه "تتبع بقدر المستطاع قواعد المرافعات الخاصة باستجواب الخصوم والانتقال لمحل النزاع وسماع الشهود وتعين آل الخبرة" فهذا منها استحسان.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن لجنة التغير التي نصت عليها المادة 50 من القانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقانون 146 سنة 1950 كانت هيئة أصلية في تقدير الضريبة وكانت بذلك لجنة إدارية بحتة لا يبطل قرارها إذا كان من بين أعضائها من سبق له إبداء الرأي في حالة الممول على ما استقر علية قضاء هذه المحكمة - إلا أن القانون رقم 146 سنة 1950 قد عدل المادة 50 وأنشأ بمقتضاها لجنة الطعن ونص على أن تشكل من قاض يندبه وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية رئيسا ومن عضوين من موظفي مصلحة الضرائب يختارهما وزير المالية ويجوز بناء على طلب الممول أن يضم إليهم عضوين يختارهما من بين التجار... كما عدل القانون المادة 52 فأعطى للممول حق التظلم فى تقدير المأمورية خلال شهر أمام لجنة الطعن - وعدلت المادة 53 بالنص على أن تنظر لجنة الطعن تظلم الممول في جلسة سرية وتصدر قرارها باعتماد تقدير المأمورية أو تخفيضه وشمل التعديل المادة 54 فأصبح من حق الممول ومصلحة الضرائب استئناف قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية ثم عدلت المادة الأخيرة بالقانون رقم 174 سنة 1951 بإضافة حكم جديد لها نص على أن يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية نهائيا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها لا تجاوز ألف جنيه... وهذه النصوص التي ورد بها القانون رقم 146 سنة 1950 يبين منها أن لجنة الطعن هيئة إدارية بدليل أنه يدخل في تشكيلها عنصر غير قضائي كما أن للممول أن يختار عضوين يمثلانه في اللجنة ويشتركان في إصدار قراراتها يضاف إلى ذلك أنه لو كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية تزيد عن الف جنيه فان الخصومة تمر في ثلاث مراحل هي لجنة الطعن فالمحكمة الابتدائية - فمحكمة الاستئناف فاذا ما اعتبرت لجنة الطعن هيئة قضائية ودرجة من درجات التقاضي كما جاء بتقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب عن مشروع القانون رقم 146 سنة 1950 فان مقتضى ذلك أن يكون التقاضي فيما يتعلق بقضايا الضرائب على ثلاث درجات وهذا نظام غريب عن التشريع المصري - إلا أن تلك الهيئة الإدارية وقد أعطاها القانون ولاية القضاء إذ أنها تفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول وهي بهذه الصفة يجب أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضي والتي من مقتضاها ألا يجلس للفصل في خصومة من سبق له إبداء الرأي فيها - ومن ثم فان من انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان قرار لجنة الطعن تأسيسا على أن أحد أعضائها سبق أن أبدى رأيا في تقديرات مصلحة الضرائب بشأن أرباح المطعون عليه عن سنى النزاع لا مخالفة فيه للقانون - ولا عبرة بما استند إليه الحكم المطعون فيه في اعتبار لجنة الطعن أولى درجات التقاضي أخذا بما جاء بتقرير لجنة الشئون المالية لمجلس النواب ما دام أن ما انتهى إليه الحكم صحيح في القانون.
وحيث إن النيابة أثارت في مذكرتها أن تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها لا تزيد عن ألف جنيه ومن ثم وعملا بحكم المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 سنة 1951 يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية غير جائز استئنافه إذ صدر هذا القانون في 20 من أكتوبر سنة 1951 أي قبل أن يصدر الحكم الابتدائي في 27 من مارس سنة 1952 وأنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا. وأنه لما كان شكل الاستئناف من النظام العام فإن لمحكمة النقض التعرض له من تلقاء نفسها وطلبت النيابة لهذا نقض الحكم والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا.
وحيث إن ما أثارته النيابة في هذا الخصوص غير مقبول لأنه وإن كان يجوز للنيابة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم، ولما كان شكل الاستئناف لم يرد عليه طعن فيكون ما قضت به محكمة الاستئناف من قبول الاستئناف شكلا قد حاز قوة الأمر المقضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق