الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 يوليو 2024

الطعن 4275 لسنة 70 ق جلسة 17 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 17 ص 137

جلسة 17 من يناير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة/ وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعت هيبة ومحمد راضي نواب رئيس المحكمة.
------------------
(17)
الطعن رقم 4275 لسنة 70 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة إثارتهــا. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام ".
الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا لانتفاء ولايتها من النظام العام. قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. مسألة الاختصاص الولائي. اعتبارها قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًّا. م 109 مرافعات.
(3) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري ".
مجلس الدولة. صاحب الولاية العامة بنظر جميع المنازعات الإدارية. المادتان 172 دستور و 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بق رقم 47 لسنة 1972.
(4) رسوم " رسوم الطيران المدني : اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الناشئة عنها ".
منازعة الطاعن بصفته في رسوم الطيران. اعتبارها منازعةً إداريَّةً لتعلقها بإدارة مرفقٍ من مرافق الدولة. أثره. انعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري. المادتين 15، 17 من ق السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ و م 10 من ق مجلس الدولــــة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧2. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه في موضوع النزاع. مخالفة للقانون. علة ذلك.
(5) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. مقتضاه. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص. وجوب تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة عند الاقتضاء. مــؤداه. وجوب الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًّا بنظر الدعوى. م 269 مرافعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّه يجوزُ للخصومِ وللنيابةِ العامةِ ولمحكمةِ النقضِ إثارةُ الأسبابِ المتعلقةِ بالنظامِ العامِ ولوْ لمْ يسبقْ التمسكُ بها أمامَ محكمةِ الموضوعِ أوْ في صحيفةِ الطَّعنِ متى توافرتْ عناصرُ الفصلِ فيها مِنَ الوقائعِ والأوراقِ التي سبقَ عرضُها على محكمةِ الموضوعِ ووردتْ هذه الأسبابُ على الجزءِ المطعونِ فيه مِنَ الحكمِ.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ مُؤدى نصِ المادةِ ١٠٩ مِنْ قانونِ المرافعاتِ أنَّ الدفعَ بعدمِ اختصاصِ المحكمةِ لانتفاءِ ولايتِها مِنَ النظامِ العامِ، ولذلك تُعتبَرُ مسألةُ الاختصاصِ الولائيِّ قائمةً في الخصومةِ ومطروحةً دائمًا على محكمةِ الموضوعِ، وعليها أنْ تقضي مِنْ تلقاءِ نفسِها بعدمِ اختصاصِها، ويُعتبرُ الحكمُ الصادرُ منها في الموضوعِ مُشتملًا على قضاءٍ ضمنيٍّ باختصاصِها ولائيًّا، ومِنْ ثَمَّ فإنَّ الطَّعنَ بالنقضِ على الحكمِ الصادرِ منها يُعتبَرُ واردًا على القضاءِ الضمنيِّ في مسألةِ الاختصاصِ الولائيِّ.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ المادةَ 172 مِنَ الدستورِ تنصُ على أنَّ " مجلسَ الدولةِ هيئةٌ قضائيَّةٌ مستقلةٌ ويختصُ بالفصلِ في المنازعاتِ الإداريَّةِ....."، ومِنْ ثَمَّ فقد وُسِّد لمجلسِ الدولةِ بنصِ الدستورِ وصريحِ عبارتِهِ ولايةُ الفصلِ في المنازعاتِ الإداريَّةِ، وترتيبًا على ذلكَ وإعمالًا لمقتضاه نصتِ المادةُ 10 مِنْ قانونِ مجلسِ الدولةِ الصادرِ بالقرارِ بقانونِ رقمِ 47 لسنةِ 1972 على اختصاصِ محاكمِ مجلسِ الدولةِ دونَ غيرِها بالفصلِ في المسائلِ الآتيةِ: أولًا:.... (رابع عشر) سائرِ المنازعاتِ الإداريَّةِ ". ومُقتضى ذلك أنَّ مجلسَ الدولةِ أضحى- بما عُقِدَ له مِنْ اختصاصٍ بمُوجبِ الدستورِ وصحيحِ القانونِ المنفذِ له- صاحبَ الولايةِ العامَّةِ بنظرِ جميعِ المنازعاتِ الإداريَّةِ.
4- إذ كانتْ منازعةُ الطاعنِ بصفتِهِ في رسومِ الطيرانِ هي منازعةً إداريَّةً لتعلقِها بإدارةِ مرفقٍ عامٍ مِنْ مرافقِ الدولةِ يَنعقِدُ الاختصاصُ بنظرِها لجهةِ القضاءِ الإداريِّ عملًا بالمادتَيْنِ 15، 17 مِنْ قانونِ السُّلطةِ القضائيَّةِ رقمِ ٤٦ لسنةِ ١٩٧٢ والمادةِ العاشرةِ مِنْ قانونِ مجلسِ الدولةِ رقم ٤٧ لسنةِ ١٩٧2، وإذ خالفَ الحكمُ المطعونُ فيهِ هذا النظرَ وقضى في موضوعِ النزاعِ، فإنَّهُ يكونُ قدْ خالفَ قواعدَ الاختصاصِ الولائيِّ.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ المادةَ 269 مِنْ قانونِ المرافعاتِ تنصُ على أنَّه" إذا كانَ الحكمُ المطعونُ فيهِ قدْ نُقِضَ لمخالفةِ قواعدِ الاختصاصِ، تقتصرُ المحكمةُ على الفصلِ في مسـألةِ الاختصاصِ، وعندَ الاقتضاءِ تُعَيِّنُ المحكمةَ المختصةَ التي يجبُ التداعي إليها بإجراءاتٍ جديدةٍ". بما يُوجِبُ الحكمَ بعدمِ اختصاصِ القضاءِ العاديِّ ولائيًّا بنظرِ الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حَيْثُ إِنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الشَّكْلِيَّةَ.
وَحَيْثُ إِنَّ الْوَقَائِعَ على– ما يبينُ مِنَ الحكمِ المطعونِ فيهِ وسائرِ أوراقِ الطعنِ– تتحصلُ في أنَّ الطاعنَ بصفته أقامَ الدعوى رقمَ... لسنةِ 1996 مدني كلي شمالِ القاهرةِ على المطعونِ ضده بصفته بطلبِ الحكمِ بإلزامِه بأداءِ مبلغِ ثلاثةِ ملايينَ وستمائةٍ وواحدٍ وستين جنيهًا والفوائدِ القانونيَّةِ مِنْ تاريخِ الاستحقاقِ وحتى تمامِ السدادِ، على سندٍ مِنْ أنَّه بصدورِ القانونِ رقمِ 119 لسنة 1983 المُعَدَّلِ بالقانونِ رقمِ 209 لسنةِ 1991 نُصَّ في المادةِ الخامسةِ مِنْهُ على احتسابِ رسومِ انتظارِ وإيواءِ الطائراتِ على أساسِ وقتِ الوصولِ والإقلاعِ الفعليِّ للطائرةِ، إلَّا أنَّ المطعونَ ضده بصفته اعترضَ على سدادِ تلكَ الرسومِ اعتبارًا مِنْ يناير عام 1993 دونَ سندٍ قانونيٍّ، ومِنْ ثَمَّ أقامَ الدعوى. ندبتِ المحكمةُ خبيرًا في الدعوى، وبعدَ أنْ أودعَ تقريرَه، حكمتْ برفضِ الدعوى. استأنفَ الطاعنُ هذا الحكمَ بالاستئنافِ رقمِ... لسنةِ 3 ق القاهرة، وبتاريخِ 13/6/2000 قضتْ بتأييدِ الحكمِ المُستأنَفِ. طعنَ الطاعنُ في هذا الحكمِ بطريقِ النقضِ، وأَودعتِ النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأيَ برفضِ الطَّعنِ، وإذْ عُرِضَ الطَّعنُ على هذه المحكمةِ، حددتْ جلسةً لنظرِه، وفيها التزمتِ النيابةُ رأيَها.
وَحَيْثُ إنَّه عَنِ الدفعِ الذي أبدتْهُ النيابةُ العامةُ بعدمِ اختصاصِ المحاكمِ العاديَّةِ ولائيًّا بنظرِ النزاعِ فهو في محله؛ ذلك أنَّه يجوزُ للخصومِ وللنيابةِ العامةِ ولمحكمةِ النقضِ إثارةُ الأسبابِ المتعلقةِ بالنظامِ العامِ ولوْ لمْ يسبقْ التمسكُ بها أمامَ محكمةِ الموضوعِ أوْ في صحيفةِ الطَّعنِ متى توافرتْ عناصرُ الفصلِ فيها مِنَ الوقائعِ والأوراقِ التي سبقَ عرضُها على محكمةِ الموضوعِ ووردتْ هذه الأسبابُ على الجزءِ المطعونِ فيه مِنَ الحكمِ. وكانَ مُؤدى نصِ المادةِ ١٠٩ مِنْ قانونِ المرافعاتِ أنَّ الدفعَ بعدمِ اختصاصِ المحكمةِ لانتفاءِ ولايتِها مِنَ النظامِ العامِ، ولذلك تُعتبَرُ مسألةُ الاختصاصِ الولائيِّ قائمةً في الخصومةِ ومطروحةً دائمًا على محكمةِ الموضوعِ، وعليها أنْ تقضي مِنْ تلقاءِ نفسِها بعدمِ اختصاصِها، ويُعتبرُ الحكمُ الصادرُ منها في الموضوعِ مُشتملًا على قضاءٍ ضمنيٍّ باختصاصِها ولائيًّا، ومِنْ ثَمَّ فإنَّ الطَّعنَ بالنقضِ على الحكمِ الصادرِ منها يُعتبَرُ واردًا على القضاءِ الضمنيِّ في مسألةِ الاختصاصِ الولائيِّ. وكانَ مِنَ المقررِ أنَّ المادةَ 172 مِنَ الدستورِ تنصُ على أنَّ " مجلسَ الدولةِ هيئةٌ قضائيَّةٌ مستقلةٌ ويختصُ بالفصلِ في المنازعاتِ الإداريَّةِ....."، ومِنْ ثَمَّ فقد وُسِّد لمجلسِ الدولةِ بنصِ الدستورِ وصريحِ عبارتِهِ ولايةُ الفصلِ في المنازعاتِ الإداريَّةِ، وترتيبًا على ذلكَ وإعمالًا لمقتضاه نصتِ المادةُ 10 مِنْ قانونِ مجلسِ الدولةِ الصادرِ بالقرارِ بقانونِ رقمِ 47 لسنةِ 1972 على اختصاصِ محاكمِ مجلسِ الدولةِ دونَ غيرِها بالفصلِ في المسائلِ الآتيةِ: أولًا:.... (رابع عشر) سائرِ المنازعاتِ الإداريَّةِ ". ومُقتضى ذلك أنَّ مجلسَ الدولةِ أضحى- بما عُقِدَ له مِنْ اختصاصٍ بمُوجبِ الدستورِ وصحيحِ القانونِ المنفذِ له- صاحبَ الولايةِ العامَّةِ بنظرِ جميعِ المنازعاتِ الإداريَّةِ. لمَّا كانَ ذلكَ، وكانتْ منازعةُ الطاعنِ بصفتِهِ في رسومِ الطيرانِ هي منازعةً إداريَّةً لتعلقِها بإدارةِ مرفقٍ عامٍ مِنْ مرافقِ الدولةِ يَنعقِدُ الاختصاصُ بنظرِها لجهةِ القضاءِ الإداريِّ عملًا بالمادتَيْنِ 15، 17 مِنْ قانونِ السُّلطةِ القضائيَّةِ رقمِ ٤٦ لسنةِ ١٩٧٢ والمادةِ العاشرةِ مِنْ قانونِ مجلسِ الدولةِ رقم ٤٧ لسنةِ ١٩٧2، وإذ خالفَ الحكمُ المطعونُ فيهِ هذا النظرَ وقضى في موضوعِ النزاعِ، فإنَّهُ يكونُ قدْ خالفَ قواعدَ الاختصاصِ الولائيِّ، بما يُوجِبُ نقضَه.
وَحَيْثُ إنَّ المادةَ 269 مِنْ قانونِ المرافعاتِ تنصُ على أنَّه" إذا كانَ الحكمُ المطعونُ فيهِ قدْ نُقِضَ لمخالفةِ قواعدِ الاختصاصِ، تقتصرُ المحكمةُ على الفصلِ في مسـألةِ الاختصاصِ، وعندَ الاقتضاءِ تُعَيِّنُ المحكمةَ المختصةَ التي يجبُ التداعي إليها بإجراءاتٍ جديدةٍ". بما يُوجِبُ الحكمَ بعدمِ اختصاصِ القضاءِ العاديِّ ولائيًّا بنظرِ الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق