الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 يوليو 2024

الطعن 12373 لسنة 86 ق جلسة 24 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 135 ص 1105

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2022

برئاسة السيد القاضي / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله، محمد عقبة " نواب رئيس المحكمة " وعلاء عباس.

-----------------

(135)

الطعن رقم 12373 لسنة 86 القضائية

(1، 2) نقض " الخصوم في الطعن ".

(1) الخصومة في الطعن بالنقض. شرطها. ألا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم الذي لم يُطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً. مؤداه. ثبوت اختصام الشركة المطعون ضدها خامساً في الطعن ليصدر الحكم في مواجهتها ولم توجه إليها ثمة طلبات ولم يُقض لها أو عليها بشيء. مقتضاه. اعتبارها خصماً غير حقيقي في النزاع. أثره. اختصامها في الطعن غير مقبول.

(2) إقامة الطاعن طعنه بذات صفته أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. مؤداه. دفع الشركة المطعون ضدها الأخيرة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة غير مقبول.

(3) إثبات " حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق في حوادث الطائرات ".

وقائع حادث الطائرة المثبتة بتقرير لجنة التحقيق النهائي. صحيحة وحجيتها قائمة ما لم يتم إثبات عكسها. م111 ق 28 لسنة 1981.

(4) حكم " تسبيب الأحكام ".

وجوب تضمين الحكم ما يُطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

(5، 6) حكم " عيـوب التدليل: القصور ".

(5) تقديم الخصم مستندات مؤثرة في الدعوى. التفات الحكم عنها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.

(6) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بحالتها لعدم كفاية المستندات دون مناقشة التقرير الفني النهائي الصادر من لجنة التحقيق بوزارة الطيران المدني رغم حجيته. قصور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها خامساً قد اُختصمت في الطعن ليصدر الحكم في مواجهتها ولم توجه إليها ثمة طلبات، كما لم يُقض لها أو عليها بشيء، ومن ثم فإنها لا تكون خصماً حقيقياً في النزاع، ويضحى اختصامها في هذا الطعن غير مقبول. 

 2- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام طعنه الماثل بذات الصفة التي اتصف بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها الأخيرة (بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة) غير صحيح وبالتالي غير مقبول.

3- النص في المادة 111 من القانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن الطيران المدني على أن " حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق: تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة، صحيحة حتى يتم إثبات عكسها"، يدل على أن الوقائع المتعلقة بحادث الطائرة والمثبتة بالتقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في الحادث صحيحة ويثبت لها الحجية ما لم يتم إثبات عكسها.

4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ما قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها والتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.

6- إذ كانت الشركة الطاعنة قد قدمت أمام محكمة أول درجة - سنداً لدعواها - صورة رسمية من التقرير الفني النهائي عن الحادث موضوع التداعي الصادر من الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول مناقشة هذا التقرير - بما له من حجية بشأن صحة الوقائع الثابتة به - بما يصلح رداً عليه، مع ما له من أثر في شأن بحثه والوقوف على دلالته ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقضى برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن المستندات المقدمة فيها لا تنهض دليلاً كافياً على أحقية الطاعنة في طلباتها، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة 2005 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم في مواجهة الشركة المطعون ضدها خامساً بإلزام المطعون ضدهم الأربعة الأول بصفاتهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ... دولاراً أمريكياً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 12/5/1998 وقع حادث تصادم بمطار القاهرة الدولي بين إحدى الطائرات المملوكة لمؤسسة... - المؤمن عليها لدى الطاعنة - وأخرى مملوكة للخطوط الجوية... نتج عنه تلفيات بالطائرة الأولى بلغت تكلفة إصلاحها المبلغ المطالب به، وإذ أرجع التقرير النهائي للجنة التحقيق - المنشأة وفق أحكام المادة 98 من قانون الطيران المدني - سبب الحادث إلى عدم التزام العاملين ببرج مطار القاهرة بالقواعد المحلية والدولية المنظمة للعمل بوحدات الحركة الأرضية والمحلية بما تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية، وإذ قامت بسداد قيمة الإصلاح، فقد أقامت الدعوى. أدخلت الطاعنة الشركة المطعون ضدها الأخيرة خصماً في الدعوى للحكم عليها بذات الطلبات، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الهندسة بقسم الطيران المدني، وبعد أن تقاعست الطاعنة عن سداد أمانة اللجنة حكمت بتاريخ 29/11/2015 بسقوط الحق في التمسك بالحكم التمهيدي وبرفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 20 ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ 21/6/2016 بتعديل الحكم المستأنف برفض الدعوى بحالتها والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركة المطعون ضدها خامساً وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الشركة المطعون ضدها خامساً لم تكن خصماً حقيقياً في النزاع فلم توجه إليها الشركة الطاعنة ثمة طلبات ولم يُقض لها أو عليها بشيء فلا يجوز اختصامها في الطعن.

وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يُطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها خامساً قد اُختصمت في الطعن ليصدر الحكم في مواجهتها ولم توجه إليها ثمة طلبات، كما لم يُقض لها أو عليها بشيء، ومن ثم فإنها لا تكون خصماً حقيقياً في النزاع، ويضحى اختصامها في هذا الطعن غير مقبول. 

 وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها الأخيرة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة أن الدعوى المبتدأة واستئنافها أقيما من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة، بينما أقيم الطعن الماثل من العضو المنتدب للأخيرة.

وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام طعنه الماثل بذات الصفة التي اتصف بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها الأخيرة غير صحيح وبالتالي غير مقبول.

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت أمام محكمة أول درجة كافة المستندات المؤيدة لدعواها وخاصة التقرير النهائي عن الحادث الصادر من الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات التابعة لوزارة الطيران المدني - الذى حدد سبب الحادث والمسئولين عنه - وأصول فواتير إصلاح الطائرة وما يفيد سداد قيمتها للشركة المطعون ضدها الأخيرة، إلا أن الحكم المطعون فيه أنكر وجود هذه المستندات وقضى برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن المستندات المقدمة فيها لا تنهض دليلاً كافياً على أحقيتها في طلباتها، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 111 من القانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن الطيران المدني على أن " حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق: تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة، صحيحة حتى يتم إثبات عكسها "، يدل على أن الوقائع المتعلقة بحادث الطائرة والمثبتة بالتقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في الحادث صحيحة ويثبت لها الحجية ما لم يتم إثبات عكسها. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، فإذا ما قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها والتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد قدمت أمام محكمة أول درجة - سنداً لدعواها - صورة رسمية من التقرير الفني النهائي عن الحادث موضوع التداعي الصادر من الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول مناقشة هذا التقرير - بما له من حجية بشأن صحة الوقائع الثابتة به - بما يصلح رداً عليه، مع ما له من أثر في شأن بحثه والوقوف على دلالته ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقضى برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن المستندات المقدمة فيها لا تنهض دليلاً كافياً على أحقية الطاعنة في طلباتها، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق