الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 46 : نظام الأسر البديلة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 46)
يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم ثلاثة أشهر والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به.
Article 46
The foster care system aims to provide social, psychological, health, and vocational care for children over three months old whose circumstances prevented them from growing up in their natural families, with the goal of raising them properly and compensating them for the affection and tenderness they have lost. 
The executive regulations define the rules and conditions governing the alternative families project and the categories of beneficiaries.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق