عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 211)
تسري على الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصي الخصومة أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون، مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم.
Article 211
The provisions of guardianship contained in this law shall apply to the special guardian, the temporary guardian, and the litigation guardian, taking into account what the nature of each of their duties requires.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
غني عن البيان أن تنوع أوضاع الأوصياء لا ينفي اتحاد طبيعة مهمة الوصي؛ ولذلك تضمنت المادة (۲۱۱) أنه "تسري على الوصي الخاص، والوصي المؤقت، ووصي الخصومة أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون، مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة عمل كل منهم."
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق