عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 206)
تقيم المحكمة وصياً خاصاً تحدد مهمته، وذلك في الأحوال الآتية:
أ. إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو مع من يمثله الوصي، أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته.
ب. إبرام عقد من عقود المعارضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين الوصي، أو أحد من المذكورين في البند (أ).
ج. إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع، وشرط المتبرع ألا يتولى الولي إدارة هذا المال.
د. إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال أو إدارة بعض الأموال.
هـ. إذا كان الولي غير أهل المباشرة حق من حقوق الولاية
Article 206
The court shall appoint a special guardian and define his duties in the following cases:
A. If the interest of the minor conflicts with the interest of the guardian, trustee, spouse, one of his ascendants or descendants, or with the person whom the trustee represents, or with the interest of another minor under his guardianship.
b. Concluding, amending, terminating, invalidating or cancelling any of the opposition contracts between the minor and the guardian, or one of those mentioned in clause (a).
C. If money comes to the minor through donation, and the donor stipulates that the guardian shall not manage this money.
d. If circumstances require special expertise to perform certain tasks or manage certain funds.
e. If the guardian is not legally competent to directly exercise one of the rights of guardianship
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۲۰٦) على أن للمحكمة أن تقيم وصياً خاصاً تحدد مهمته، وذلك في الحالات الآتية:
البند (أ) إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو مع من يمثله، أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته
البند (ب) إذا أريد إبرام عقد من عقود المعاوضة، أو تعديله، أو فسخه، أو إبطاله، أو إلغائه بين القاصر والوصي أو أحد من المذكورين في الحالة السابقة، ويلاحظ في صدد هاتين الحالتين أمرين:
أولها: أن المقصود بتعارض المصالح هو التعارض الذي لا يبلغ حداً يُخشى معه على مصالح القاصر؛ لأن هذا النوع الأخير يعتبر سببا لسلب الولاية أو لعزل الوصي، ومرجع الفصل في حقيقة التعارض هو تقدير المحكمة في كل حالة بخصوصها، في ضوء الظروف والملابسات التي تتعلق بشئون القاصر.
والأمر الثاني: أن الحالة الثانية لا تعدو أن تكون صورة من الصور التي لا تتوافر فيها مظنة التعارض. وتضيف المادة نفسها حالات أخرى يجوز للمحكمة أن تقيم فيها وصياً خاصاً أولاها: حالة صدور تبرع للقاصر يشترط فيه المتبرع منع الولي من إدارة المال المتبرع به، وفي هذه الحالة تسري على هذه الأحكام الوصاية، وتعين المحكمة له وصباً خاصاً، وهذا هو الحكم المقرر في القانون الحالي، والحالة الثانية هي الحالة التي تستلزم فيها الظروف دراية خاصة بأداء بعض الأعمال المؤقتة، كما هو الشأن في تصفية بعض الأوراق المالية، أو في تدارك الاضطراب في الشئون المالية لمتجر من المتاجر في فترة من فترات الأزمات، وما إلى ذلك.
وأخيرا تضمنت المادة حكما يواجه حالة عدم تمتع الولي بالأهلية اللازمة لمباشرة حق من حقوق الولاية، وجعلتها من بين الحالات التي يعين فيها وصي خاص يتولى مباشرة هذا الحق بخصوصه.
ويلاحظ أن الوصي الخاص يتميز عن غيره من ناحية توفره على عمل معين أو شأن معين من شئون القاصر، ومن ناحية توقيت مهمته في أغلب الأحيان.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق