الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 25 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 197 : أثر سلب ووقف الولاية على النفس

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 197)
يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.

Article 197
A ruling to deprive or suspend guardianship over a minor entails its forfeiture or suspension with respect to money.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادتان (۱۹۷)، و (۱۹۸) أنه يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال، وقد صدر المشروع في تقرير هذا الحكم عن فكرة زوال لياقة من تسلب أو توقف ولايته على النفس لتولي الشئون المالية؛ لأن سبب السلب أو الوقف يكون في الغالب ارتكاب جرائم لا يتصور معها توافر هذه اللياقة. ويلاحظ أن سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها يستتبع تنصيب وصي بلي شئون القاصر، إلى أن ترد الولاية، أو يتقرر إطلاقها أو إعمالها بعد وقفها. فإذا وقع ذلك، وكان القاصر لا يزال دون الحادية والعشرين عادت إليه الولاية، وبديهي أن هذه الصور تخرج من نطاق تطبيق المادة (١٩٤) التي تقدمت الإشارة إليها، كما تضمنت المادة حكما عاما في شأن عودة الولاية من بعد سقوطها أو الحد منها أو وقفها، فقضت بأنه إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت، فلا تعود إلا بقرار من المحكمة، بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها.
التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق