عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 195)
إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها.
Article 195
If the minor's funds are endangered due to the guardian's misconduct or for any other reason, the court may remove or limit the guardianship.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
على أن ثمة حالة قد تنقضي بها الولاية انقضاء غير طبيعي في جملتها، أو في شق منها، كما أن من عام الحالات ما تعن فيه الحاجة إلى وقف الولاية، فنصت المادة (١٩٥) على أنه اذا أصبحت أموال القاصرات في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر، فللمحكمة أن تسلب ولايته، أو تحد منها أو توقفها مؤقتا، فإذا اشتهر عن الولي سوء التدبير أو الإهمال الجسيم في رعاية أموال القاصر، كأن يترك الغير يحوزها بغير حق مثلاً، أو كان يدرج على التصرف في المنقول بفاحش الغبن، أو كأن يُهمل في إدارة المال إهمالاً جسيما، أو كأن يعهد بالإدارة إلى من لا يؤتمن عليها، كان للمحكمة أن تسلب ولايته أو أن تقرر الحد منها : لأن الولاية منوطة بالمصلحة، فمتى انتفت وجب أن تزول
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق