عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 212)
تنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصي الخصومة بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته، أو المدة التي اقتضت بها تعيينه.
Article 212
The mission of the special guardian, the temporary guardian, and the litigation guardian ends with the completion of the work that was established for him to carry out, or the period that required his appointment.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
أخيراً نصت المادة (۲۱۲) على أن مهمة الوصي الخاص، والوصي المؤقت ووصي الخصومة تنتهي بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضت تعيينه، ولا يخل هذا الحكم بالقواعد العامة التي ينص عليها المشروع في شأن انتهاء الوصاية بوجه عام، وإنما هو يعني في هذا النص بحالة خاصة من حالات انتهائها، كما تنتهي مهمة وصى الخصومة بالفصل النهائي في الدعوى التي عين لتمثيل القاصر فيها.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق