الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 27 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 203 : الوصي المختار

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 203)
يجوز للأب أن يُقيم وصيا مختارًا لولده القاصر، أو للحمل المستكن، ويجوز ذلك أيضًا للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة (۱۷۸) من هذا القانون
ويثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب أو المتبرع فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.
ويجوز للأب وللمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما بنفس طريقة الاختيار في حال عدم وجودهما.
وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.

Article 203
A father may appoint a guardian for his minor child or for an unborn child, and this is also permissible for a donor in the case stipulated in Article (178) of this law.
The choice is proven by an official or customary document with the signature of the father or the donor certified, or written in his handwriting and signed by him.
The father and the donor by way of will may, at any time, change their choice in the same way as if they were not present.
The guardianship is presented to the court for confirmation.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وقد أفرد المشروع بعد ذلك مادتين لكيفية تعيين الوصي، قنص في المادة (۲۰۳) على أنه يجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو للحمل المستكن، ويجوز ذلك أيضًا للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة. (۱۷۸)
ولقد راعى المشروع في تخويل الأب حق الاختيار أنه أعلم من غيره بمن يصلح للوصاية على ولده، كما أنه ربي إثبات هذا الحق للمتبرع؛ لأن تبرعه ينطوي على خير للصغير، ويغلب معه حسن الاختيار فيمن يعهد إليه بالوصاية، ولاسيما أن أغراض المتبرعين قد تتفاوت، ويكون لهم - بحكم تبرعهم - مصلحة في أن يرشحوا أكثر الناس أهلية لتحقيق الأغراض.
على أن المادة نفسها اشترطت أن يكون الاختيار ثابتا بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب أو المتبرع فيها أو بورقة مكتوبة بخطه، وموقعة بإمضائه حسما للمنازعات الخاصة بالإثبات، وغنى عن البيان أن مثل هذا الاختيار يخرج مخرج الوصية، فيجوز العدول عنه في أي وقت، ويتبع في إثبات العدول ما يتبع في إثبات الاختيار ذاته.
على أن اختيار الوصي من قبل الأب أو المتبرع لا يغني عن توافر الشروط المتعلقة بصلاحية تولى شئون الوصاية، ولا يحول دون تثبت المحكمة من توافر هذه الشروط، فإن تحققت من توافرها قررت تثبيت الوصي المختار، وإلا تعين عليها أن تنظر في تعيين وصى تتوافر فيه شروط الصلاحية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق