الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 25 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 191 : تحرير قائمة بأموال القاصر

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 191)
على الولي أن يُحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال، وكل ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه، في مدة لا تزيد على شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى القاصر.
ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضًا لمال القاصر للخطر.

Article 193
The guardian must prepare a list of the minor’s money and everything that will accrue to him, and deposit this list with the clerk of the court in whose jurisdiction his residence is located, within a period not exceeding two months from the start of the guardianship or from the accrual of this money to the minor.
The court may consider failure to submit this list or delay in submitting it as putting the minor's money at risk.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وألزمت المادة (۱۹۱) الولي أن يُحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال، وكل ما ينول إليه، وأن تودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ بدء الولاية، أو من تاريخ أيلولة المال إلى القاصر، وقد أريد من هذا الحكم الحد من إعمال الأحكام المقررة في شأن موت الولي مجهلاً.
هذا وقد تكفلت المادة نفسها ببيان الجزاء على التخلف عن القيام بالتكليف الذي تقرره فأجازت للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها بمثابة تعريض لمال القاصر للخطر. والنص -كما هو ظاهر - يقيم قرينة غير قاطعة يكون للمحكمة كامل السلطان في تقديرها، وهي لا ترتب أثرها إلا إذا قررت المحكمة الأخذ بها بسبب ملابسات التخلف أو التأخير.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق