عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 184)
لا يجور للولي إقراض مال القاصر لأحد ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة، ويكون قضاء الدين تحت إشرافها.
Article 184
The guardian is not permitted to lend the minor’s money to anyone or to borrow it except with the permission of the court, and the debt shall be paid under its supervision.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (١٨٤) على أنه لا يجوز للولي إقراض مال القاصر ولا اقتراضه إلا بإذن من المحكمة حتى تتحقق من أن الإقراض أو الاقتراض لن يُضير مال القاصر، أو يعرضه للضياع.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق