الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 يونيو 2026

قرار وزير الداخلية 13968 لسنة 1999 بحظر تداول الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية أو ما يشابهها

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۱۹۹۹/۱۰/۳۱⁩

وزارة الداخلية
قرار رقم 13968 لسنة 1999

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة؛
وعلى أمر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رقم 4 لسنة 1981 بحظر ارتداء أزياء أو وضع أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يضعه أو يحمله أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، ويحظر تصنيع وتداول الزى الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة، المعدل بأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 5 لسنة 1997؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 4800 لسنة 1999؛
وبعد موافقة وزارة الدفاع؛

قـرر:
مادة 1 - يحظر بغير ترخيص من مدير مصلحة الأمن العام إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية أو ما يشابهها أو يماثلها مما ترتديه أو تضعه أو تحمله القوات المسلحة وقوات الشرطة.
ويلزم الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة بالقوات المسلحة قبل التعامل الفعلي في الأصناف الخاصة بها بأية صورة من الصور كشرط ضروري لإمكان الترخيص بالتعامل فيها.
مادة 2 - يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات بما فيها سنة الإصدار، وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة، وذلك لحالتي التصنيع والاتجار، ويكون الترخيص باستيراد الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن قبل نهاية المدة الأولى.
مادة 3 - الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه إلى الغير، إلا بعد الحصول على موافقة بذلك طبقا لما جاء بالمادة الأولى.
مادة 4 - لمدير مصلحة الأمن العام رفض الترخيص، أو تقصير مدته، أو قصره على أنواع معينة من الملابس أو الشارات أو العلامات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة، أو ما يراه مناسبا من قيود بقرار مسبب بعد موافقة الجهات المختصة بالقوات المسلحة (فيما يتعلق بالزي الرسمي الخاص بها).
مادة 5 - يعلن طالب الترخيص - فى حالة رفض طلب الاتجار أو التصنيع أو الاستيراد أو الترخيص أو التجديد أو تقصير المدة أو قصره على أنواع معينة منها أو تقييده أو سحبه أو إلغائه - كتابة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المثبت بطلبه.
ويجوز له التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به، وتختص مديرية الأمن التابع لها طالب الترخيص بفحص التظلم ورفع مذكرة بالرأي لمدير مصلحة الأمن العام للبت بقرار نهائى فى هذا التظلم.
مادة 6 - يشترط في طالب الترخيص ما يلى:
(أ) ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) أن يكون حسن السير والسلوك.
(جـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة سالبة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) ألا يكون من المشهور عنهم إرتكاب جرائم، أو من الأشخاص المسجلين الخطرين على الأمن العام.
(هـ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ما لم يكن حاصلاً على مؤهل دراسى. ويجب توافر الشروط المشار إليها فى مديرى المحلات والمصانع والعاملين بها.
(و) يقدم إقرار من طالب الترخيص والشركاء بما يفيد تضامنهم في المسئولية عما يقع من أحدهم من مخالفات بالمحل.
مادة 7 - يقدم طلب بترخيص المحل أو المصنع أو طلب الاستيراد لقسم الرخص بمديرية الأمن التابع لها المحل أو المصنع، مرفقا به ما يلي:
(أ) صورتان فوتوغرافيتان للطالب، ولكل من شركائه، والعاملين معه.
(ب) صحيفة للحالة الجنائية لم يمض عليها سنة لكل منهم.
(جـ) رسم هندسى من صورتين للمحل أو المصنع المراد الترخيص به، موضحا به الموقع، والأبعاد، والمقاسات، والمشتملات من الداخل.
(د) رخصة الإسكان والمرافق من المحافظة التابع لها.
(هـ) الموقف التجنيدى (بالنسبة للذكور).
- ويقيد الطلب بسجل خاص يثبت به الأوراق المقدمة، والإجراءات التي تتم بالنسبة للطلب حتى إصدار الرخصة.
- ويقوم الطالب وشركاؤه، والعاملون معه، بتحرير نموذج تعارف موضحا به بيانات أقاربهم.
- وفى حالة الموافقة، تحرر رخصة ببيانات الطالب، وشركائه، والعاملين معه، على جانب القطاع المالي للوزارة. وتلصق عليها صورهم الفوتوغرافية، وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
- وتقيد الرخصة بسجل خاص برقم مسلسل موضحاً به كافة البيانات.
مادة 8 - يكون تجديد الترخيص بالاتجار فى الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة أو صنعها بصفة دورية كل ثلاث سنوات. ويقدم طلب بذلك للمديرية التابع لها طالب الترخيص قبل انتهاء سريان الرخصة بشهر على الأقل، على أن ترفع أوراق التجديد لمدير مصلحة الأمن العام مشفوعة برأي المديرية لاستصدار القرار اللازم فى هذا الشأن وبعد موافقة الجهات المختصة بالقوات المسلحة بالنسبة للتعامل فى الملابس والشارات الخاصة بها.
مادة 9 - ينتهى الترخيص فى الحالات الآتية:
(أ) وفاة المرخص له إذا كان الترخيص صادرا باسمه دون شركائه.
(ب) إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد الرخصة حتى انتهاء مدة سريانها.
(جـ) تنازل المرخص له عن الترخيص.
(د) هدم المحل أو المصنع أو نقله إلى مكان آخر.
(هـ) أية مستجدات عسكرية أو أمنية تستوجب إلغاء الترخيص.
مادة 10 - يلغى الترخيص فى حالة طلب الجهات المختصة بالقوات المسلحة، أو في حالة مخالفة الشروط الخاصة بالمحل أو طالب الترخيص، أو تلك المنصوص عليها به، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية التي قد تترتب على تلك المخالفات.
مادة 11 - على التاجر أن يمسك دفترين أحدهما لبيان عدد وأوصاف الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة الواردة للمحل، ومصدر الحصول عليها (اسم المصنع المنتج وعنوانه ورقم رخصته)، وذلك وفقا للنموذج المرفق بالقرار. والثاني لبيان عدد وأوصاف الملابس والشارات العسكرية المباعة الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة وبيانات المشترى (الاسم، الرتبة، جهة العمل، العنوان، رقم إثبات الشخصية، التوقيع بالاستلام).
- أما بالنسبة للمصنع فيكتفى بدفتر واحد فيه للبيع، يدرج به جميع أعداد وأوصاف المنتجات المباعة من المصنع واسم المشترى ورقم رخصته وعنوانه.
مادة 12 - لا يجوز نقل الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة من جهة إلى أخرى بغير تصريح خاص من المديرية التى تقع فى دائرة اختصاصها الجهة المنقول منها تلك الملابس والشارات العسكرية، على أن يبين فى التصريح الكمية أو العدد المرخص بنقله، ونوعه، والجهة المنقولة منها وإليها، واسم كل من الراسل، والمرسل إليه، وكذلك خط سير، ووقت النقل، وأية شروط أخرى قد يرى فرضها لصالح الأمن العام.
مادة 13 - يتم التفتيش على المحال التجارية والمصانع مرة كل شهر بمعرفة رئيس وحدة مباحث المركز أو القسم التابع له المصنع أو محل البيع، للتأكد من انتظام القيد بالدفاتر ومطابقة ما هو مقيد بها على ما هو موجود بالفعل فى المحال أو المصانع ومدى مشروعية البيع للأفراد أو التجار حسب الأحوال كما يتم التفتيش (مرة كل ستة أشهر) بمعرفة رؤساء أقسام الرخص بمديريات الأمن للتأكد من ذلك. لمفتشى إدارة الرخص بمصلحة الأمن العام المرور على هذه المحال والمصانع لمتابعة القيام بإجراءات التفتيش.
- وللجهات المختصة بالقوات المسلحة حق التفتيش على المحال التجارية والمصانع التى تتعامل فى الأصناف الواردة بالأمر العسكري رقم 6 لسنة 1996 المشار إليه.
مادة 14 - يلغى قرار وزير الداخلية الصادر برقم 4800 لسنة 1999
مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريراً فى 28/ 10/ 1999

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق