عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 205)
يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصي وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصاً لكل منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق، و مع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمخضة لنفع القاصر، وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يتبع.
Article 205
If necessary, more than one guardian may be appointed. In this case, none of them may act alone unless the court has specified the jurisdiction of each of them in the decision to appoint him or in a subsequent decision. However, each of the guardians may take the necessary, urgent or effective measures for the benefit of the minor. In case of disagreement between the guardians, the matter shall be referred to the court to order what follows.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
فنصت المادة (٢٠٥) على أنه يجوز تعيين أكثر من وصي واحد إن اقتضت الضرورة ذلك، وبديهي أن المحكمة هي المرجع الأخير في تقدير هذه الضرورة في ضوء ظروف القاصر، وظروف من يرشح وصيا، وتنوع المصالح التي يراد حمايتها.
إلا أن حالة تعدد الأوصياء تتطلب تنظيما لاختصاصاتهم درءا لأسباب الخلاف والتزاحم فيما بينهم ولذلك عنيت المادة نفسها بالنص على أن الأصل هو اشتراك الأوصياء عند التعدد، فلا يجوز لأحدهم أن ينفرد بالتقرير، واستثنت من هذا الأصل حالتين الأولى حالة تعيين المحكمة اختصاصا لكل من هؤلاء الأوصياء كما لو عهدت لأحدهم بالقيام على شئون العقارات الزراعية، والثاني بالقيام على شئون مصنع أو متجر، والثالث بالقيام على شئون العقارات المبنية في المدن والمرجع في حدود الاختصاص الذي يجوز الإفراد به هو نص القرار الصادر من المحكمة.
والثانية حالة الإجراءات الضرورية أو العاجلة التي تتمخض لمصلحة القاصر، كما هو الشأن في الطعن في الأحكام، قبل انقضاء مواعيد الطعن فيها، أو في تجديد قيد الرهون، أو في اتخاذ الإجراءات القضائية العاجلة صيانة لحق القاصر. وقد نصت المادة نفسها على أنه عند اختلاف الأوصياء المتعددين يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يتبع.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق