الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 25 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 196 : وقف الولاية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 196)
تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو كان مقيد الحرية تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة.

Article 196
The court orders the suspension of guardianship if the guardian is considered absent or is restricted in execution of a sentence of felony punishment or imprisonment for a period exceeding one year.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٩٦) على أن تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا أو حكم عليه بالسجن أو الحبس تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو جنحة مدة تزيد على سنة؛ لأن هذه الظروف تحول دون قيام الولي على أموال القاصر فعلاً، ويستتبع أن يوكل أمرها إلى شخص آخر على سبيل التوقيت واستكمالاً لهذه الأحكام، وقد اشترطت المادة لتطبيق أحكامها أن يكون الولي قد نفذ عليه الحكم الصادر بتقييد حريته، حتى يتحقق الغرض من تطبيقها، ويزول أي لبس بشأنها.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق