عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 192)
للولي أن ينفق على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه، وله كذلك أن ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته.
Article 192
The guardian may spend on himself from the minor's money if he is obligated to provide for him, and he may also spend from it on those whom the minor is obligated to provide for.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۱۹۲) حق الولي في الإنفاق على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه، كما تناولت حقه في الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه النفقة. وإذا كان المشروع لم يقيد استعمال هذا الحق بشرط الحصول على ترخيص من الفضاء نظرا لما بين الولي القاصر من روابط، فمن المفهوم أن النص - رغم إطلاق عباراته - لا يخول الولي أن ينال من مال القاصر أي قدر يراه، بل ينبغي أن يلاحظ أن ثمة ضوابط تتحكم في تقدير النفقة، وهذه الضوابط التي ترجع في جوهرها إلى فكرة "الأخذ بالمعروف" تقتضي في النفقة تعيين القدر المناسب، بالنظر إلى الحالة الاجتماعية للولي والقاصر ولمقدار ثروة هذا الأخير، هذا ويلاحظ أن النفقة تقتضى من الربع في الأصل، ولا يجوز أن يستتبع استعمال حق الإنفاق التحلل من القيود الخاصة بوجوب الحصول على ترخيص، بإجراء بعض التصرفات التي تمس أصل المال. وفيما يتعلق بالنصوص الباقية، فتعرض لانقضاء الولاية، وما يتصل بذلك من أحكام.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق