الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 25 يونيو 2026

الطعن 6301 لسنة 92 ق جلسة 17 / 9/ 2023 مكتب فني 74 ق 62 ص 610

جلسة ۱۷ من سبتمبر سنة ۲۰۲۳
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل ومحمد غنيم نواب رئيس المحكمة وإسلام محي الدين
--------------------
(٦۲)
الطعن رقم ٦۳۰۱ لسنة ۹۲ القضائية
(۱) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(۲) أمر ضبط وإحضار . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
خلو الحكم من بيان رقم القضية الصادر فيها أمر الضبط والإحضار وتاريخ صدوره . لا يعيبه . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول . متى لم ينازع في أي منهما أو يدعي سقوط ذلك الأمر .
(۳) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص المكاني " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بخلو الحكم من بيان مكان الضبط . دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(٤) مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تدليل الحكم سائغاً على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي والمعنوي ومعاقبته وفقاً للمادة ۳۸ من القانون ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ المعدل . كفايته لحمل قضائه بالإدانة . علة ذلك ؟
(٥) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن قيام حالة التلبس . متى كان لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه بناءً على الأمر الصادر من النيابة العامة .
(٦) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام ".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر .
مثال .
(۷) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إيراد الحكم على لسان الشاهد اتجار الطاعن في المواد المخدرة وتحصيله مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق وانتهاؤه إلى عدم توافر قصد الاتجار . لا تناقض . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
۲ - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم ينازع في صدور أمر الضبط والإحضار ، بل إن مضمون مرافعة الأخير قد تضمنت التسليم بصدور ذلك الأمر ، فإنه لا يعيب الحكم من بعد خلوه من بيان رقم القضية التي صدر فيها وتاريخ صدوره طالما أن الطاعن لم ينازع في أي منها ، فضلاً عن أنه لم يدع أيضاً في أسباب طعنه سقوط ذلك الأمر ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فيما سبق لا يكون له محل .
۳ - لما كان نعي الطاعن على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذي هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص ، فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها .
٤ - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة ٣٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم .
٥ - لما كان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجل الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناءً على الأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره – وهو ما أثبته الحكم في حقه – فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل .
٦ - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – إذ إن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في اطراحه هذا الدفع إلى أقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة بل إلى اطمئنانه إلى ما ثبت بمحضر الضبط من أن ضبط الطاعن وتفتيشه تما نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره ، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الضبط المرفقة أن الضبط والتفتيش تما بتاريخ .... نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في المحضر رقم .... ، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
۷ - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إِلَّا أَن البيّن من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ، ثم أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة والإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته بعضها الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : /
۱ - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
۲ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۸ ، ۱/٤۲ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون والمواد ۱/۱ ، ۱/۲٦ ، ۱/۳۰ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والجدول رقم (۲) المرفق بالقانون ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسة آلاف جنيه عن التهمة الثانية وبمصادرة المضبوطات ، باعتبار أن إحرازه للمخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص ، قد شابه قصور وتناقض في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه صيغ في عبارات عامة معماة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، وخلا من بيان رقم القضية الصادر فيها أمر ضبطه وإحضاره وتاريخ صدوره ومكان ضبطه ، كما لم يدلل تدليلاً سائغاً على القصد الجنائي لديه ، واطرح بما لا يسوغ وبما يخالف الثابت بالأوراق دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما قبل صدور أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره إذ اتخذ من محضر الضبط دليلاً على صحة تاريخ ضبط الطاعن وتفتيشه مخالفاً بذلك الثابت بأقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة التي تفيد بأن الضبط والتفتيش تما بعد صدور أمر الضبط والإحضار آنف البيان ، كما حصل من أقوال ضابط الواقعة أن الطاعن يتجر في المضبوط ثم عاد ونفى عنه ذلك القصد بما يصمه بالتناقض ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم ينازع في صدور أمر الضبط والإحضار ، بل إن مضمون مرافعة الأخير قد تضمنت التسليم بصدور ذلك الأمر ، فإنه لا يعيب الحكم من بعد خلوه من بيان رقم القضية التي صدر فيها وتاريخ صدوره طالما أن الطاعن لم ينازع في أي منها ، فضلاً عن أنه لم يدع أيضاً في أسباب طعنه سقوط ذلك الأمر ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فيما سبق لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذي هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه ، على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذي هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص ، فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة ٣٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجل الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناءً على الأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره – وهو ما أثبته الحكم في حقه – فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – إذ إن البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في اطراحه هذا الدفع إلى أقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة بل إلى اطمئنانه إلى ما ثبت بمحضر الضبط من أن ضبط الطاعن وتفتيشه تما نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره ، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الضبط المرفقة أن الضبط والتفتيش تما بتاريخ .... نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في المحضر رقم .... ، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إِلَّا أَن البيّن من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ، ثم أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة والإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته بعضها الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق