نشر بتاريخ 15 / 11 / 2004 في الجريدة الرسمية العدد 422 السنة الرابعة والثلاثون
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الخارجية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2002 بشأن هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (103) لسنة 1982, بشأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للبروتوكولين الإضافيين الخاصين باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 615/ 3 لسنة 2004, بالموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة الأولى
تُنشأ لجنة دائمة تسمى "اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني" ويكون اختصاصها على النحو التالي:
1. تعزيز تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك التنسيق بين الجهات المختصة بالدولة.
2. مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني وتقديم التوصيات بشأنها.
3. جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالمساهمات التي تقوم بها الدولة في هذا المجال.
4. تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني.
5. وضع الخطط والبرامج التدريبية وتنظيم الندوات الكفيلة بنشر وتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني.
6. أية مهام تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الوزراء أو من قبل الجهات المتخصصة في الدولة.
المادة الثانية
تُشكل اللجنة الوطنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية أو من يُنيبه وتضم في عضويتها ممثلين من:
- وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- وزارة الداخلية.
- وزارة العدل.
- القيادة العامة للقوات المسلحة.
- جامعة الإمارات العربية المتحدة.
- جهاز أمن الدولة.
- هيئة الهلال الأحمر.
وللجنة أن تُشكل من بين أعضائها مجموعات فرعية للقيام ببعض المهام التي تدخل في اختصاص اللجنة الوطنية ويجوز الاستعانة بمن تراه مناسباً من المستشارين والخبراء.
المادة الثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة على اجتماعها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.
المادة الرابعة
تتولى هيئة الهلال الأحمر أعمال الأمانة العامة للجنة الوطنية على النحو التالي:
- إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة.
- مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها.
- جمع التشريعات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
المادة الخامسة
تُحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة والمستشارون والخبراء وفقاً للقواعد النافذة في الدولة.
المادة السادسة
يصدر رئيس اللجنة الوطنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة السابعة
على وزير الخارجية والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق