الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 يونيو 2026

أمر 116 لسنة 1941 يحظر ارتداء أزياء وحمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يحمله أفراد القوات العسكرية

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۱۹٤۱/۰۱/۱۳⁩

محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الثاني (من ث إلى ش) - صـ 1495

13 يناير 1941 - أمر رقم 116
يحظر ارتداء أزياء وحمل شارات مماثلة أو مشابهة
لما يرتديه أو يحمله أفراد القوات العسكرية (1)

نحن حسين سرى باشا
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمبر سنة 1939 باعلان الأحكام العرفية فى البلاد المصرية ؛
وبمقتضى السلطة المخولة لنا بالمرسوم الصادر فى 16 نوفمبر سنة 1940 ؛

نقرر ما هو آت :
مادة 1 - يحظر على الأفراد أن يرتدوا أو يحملوا علانية ملابس أو أزياء أو شارات مماثلة أو مشابهة لتلك التي يرتديها أو يحملها أفراد القوات البرية والبحرية والجوية لحضرة صاحب الجلالة ملك مصر والقوات البريطانية على اختلاف أسلحتها .
مادة 2 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين .
كذلك تضبط وتصادر اداريا الملابس والأزياء والشارات المتقدم ذكرها .
ويعاقب بنفس العقوبة المديرون أو المسئولون عن إدارة الهيئات أو الجمعيات التى ينتمي إليها المخالف والتى تكون قد قررت اتخاذ تلك الملابس أو الأزياء أو الشارات شعارا لأعضائها أو للأفراد المنتمين إليها .
-------------------
(1) صدر المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1945 باستمرار العمل بهذا الأمر .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق