الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 27 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 210 : الأطفال المشمولين بوصاية الأسرة البديلة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 210)
يجوز لوزارة التضامن الاجتماعي إجراء بحث اجتماعي وعرضه على محكمة الأسرة المختصة لاستصدار قرار بمنح أحد أفراد الأسرة البديلة الكافلة الوصاية على الطفل محل الكفالة، كما يجوز لها طلب إلغائها من ذات المحكمة بناءً على ما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
وتلتزم وزارة التضامن بموافاة المجلس القومي للطفولة والأمومة ببيان مفصل بحالات الأطفال المشمولين بوصاية الأسرة البديلة بشكل دوري لتوفير الرعاية اللازمة لهم.

Article 210
The Ministry of Social Solidarity may conduct a social investigation and present it to the competent Family Court to issue a decision to grant a member of the alternative family sponsoring the child guardianship, and it may also request its cancellation from the same court based on what the social investigation results from.
The Ministry of Social Solidarity is committed to providing the National Council for Childhood and Motherhood with a detailed statement on the cases of children under the guardianship of alternative families on a regular basis in order to provide them with the necessary care.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۲۱۰) نصا مستحدثا يبين أنه يجوز لوزارة التضامن الاجتماعي إجراء بحث اجتماعي، وعرضه على محكمة الأسرة المختصة لاستصدار قرار بمنح أحد أفراد الأسرة البديلة الكافلة الوصاية على الطفل محل الكفالة، كما يجوز لها طلب إلغائها من ذات المحكمة بناء على ما يسفر عنه البحث الاجتماعي، وتلتزم وزارة التضامن بموافاة المجلس القومي للطفولة والأمومة ببيان مفصل بحالات الأطفال المشمولين بوصاية الأسرة البديلة بشكل دوري لتوفير الرعاية اللازمة لهم.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق