الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 15 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 132 : استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 132)
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.
ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.

Article 132
Judgments issued by the juvenile court may be appealed, except for judgments of reprimand or of returning the child to his parents or guardian, which may only be appealed on the grounds of an error in the application of the law or a defect in the judgment or in the procedures that affected it.
The appeal is filed before a specialized circuit in the Court of First Instance.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق