عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)
(المادة 116 مكررًا د )
يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.
Article 116 bis/d
Child victims and child witnesses, at all stages of arrest, investigation, trial and execution, have the right to be heard and to be treated with dignity and compassion, with full respect for their physical, psychological and moral integrity, and the right to protection, health, social and legal assistance, rehabilitation and reintegration into society, in light of the United Nations Guidelines on Justice for Child Victims and Witnesses of Crime.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الأعمال التحضيرية :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق